الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أبٌ مؤسّس أم زعيم مُخلص؟    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. أسعار الذهب اليوم بالصاغة وخبير يكشف الموعد المناسب للبيع والشراء    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    وزير الطيران المدنى يشيد بجهود العاملين فى إنجاح قمة شرم الشيخ للسلام    وزير الإسكان: فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة    الولايات المتحدة تخطط لتشكيل قوة دولية لإرساء الاستقرار في غزة    استراتيجية مصرية شاملة لفلسطين والمنطقة    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    جنرال أمريكي: صواريخ "توماهوك" الأوكرانية قد تستهدف مصنع الصواريخ في كوريا الشمالية    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    الطريق الدموي إلى «نوبل»    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    مالية كفر الزيات يستضيف طنطا في افتتاح الجولة التاسعة بدوري المحترفين    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    وليد خليل يعلق ل ستاد المحور على قرار علاء عبد العال باستبعاد ثلاثي الفريق قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية    سيدات يد الأهلي أمام فلاورز البنينى فى ربع نهائى بطولة أفريقيا    «بدأ يشيل ايده من إدارة الكرة».. محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة بالأهلي    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    طقس الخميس.. مفاجآت غير متوقعة في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة ببعض المناطق    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي دون خسائر بشرية    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    الصورة الذهنية للدولة!    خبير اقتصادي: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية تؤكد التزام الدولة بتشجيع الاستثمار    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    10 أطعمة تحافظ على المناعة مع بداية انخفاض الحرارة    ليلى علوي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي    معرض باص وورلد أوروبا 2025 يشهد المزيد من المفاجآت والأرقام القياسية    ترشح 417 على المقاعد الفردية فى اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات النواب    طائرة وزير الدفاع الأمريكي تهبط اضطراريا في بريطانيا    خشية الفضيحة.. تقتل رضيعتها وتلقيها في صندوق قمامة والمحكمة تعاقبها بالمشدد    اليوم.. آمال ماهر تفتتح مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    أحدث ظهور.. سهر الصايغ في لحظات روحانية مؤثرة أثناء أداء العمرة    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    بعد دعوته للانعقاد.. تعرف على الضوابط التنظيمية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 30 يونيو.. هل أصبحت الكلمة جريمة والرأي تهمة؟

مؤخرا، وبعد أن أصبحت بعض الكلمات جرائم، وإبداء الرأي تهمة، اهتمت العديد من المنظمات الحقوقية بتوعية المواطنين بشكل عام، ومستخدمي شبكة الإنترنت في الكتابة سواء صحافة أو تدوين أو مواقع التواصل الاجتماعي، بمحاذير النشر.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد قامت بنشر عدة كتيبات إلكترونية ومطبوعات كدليل للناشر الإلكتروني أو الصحفي.
جاء فيها عن النشر الإلكتروني، أن "نحو 70 % من سجناء الرأي في العالم، تمت ملاحقتهم بسبب كتابات وموضوعات على شبكة الإنترنت سواء مدونات أو مواقع إخبارية أو تواصل اجتماعي (تويتر، وفيسبوك، ويوتيوب)".
وقالت الشبكة: "الملاحقة لا تتوقف طالما استمرت نظم وحكومات قمعية تكره الكلمة وتعادي التعبير عن الرأي، لكن الكتابة المهنية والأمانة الصحفية تساهم فعليا، ليس فقط في الحد من هذه الملاحقة، ولكن في خلق إعلام وصحافة جادة ذات مصداقية تساعد في دعم وتطور المجتمعات ديمقراطيا وثقافيا وسياسيا".
الاتهامات الأكثر شيوعا للصحافة الإلكترونية:
1- السب والقذف (التشهير): توجيه الإهانة ل(رئيس الجمهورية، الملك، الأمير، هيئة رسمية ونظامية...إلخ).
2- نشر أخبار كاذبة وشائعات.
3-اعتداء على الملكية الفكرية.
4- الابتزاز والتهديد بالتشهير.
5- نشر مواد مخلة بالآداب.
6- تهديد الأمن القومي.
7- النصب وانتحال صفة الغير.
8- إساءة استخدام وسائل الاتصالات.
9- نشر وثائق سرية وغير معدة للتداول.
متى يحاكم الصحفي الإلكتروني؟
يجب بداية أن تتوافر لدى القائمين على تطبيق القانون ورجال القضاء، قناعة بالطبيعة المختلفة للصحافة الإلكترونية، سواء في إعدادات الموقع التقنية التي تسمح بتوافر أو عدم توافر شرط العلانية، وكذلك ضرورة افتراض حسن النية من حيث المبدأ، فضلا عن أهمية التفريق بين حق النقد مهما كان حادا وبين التشهير والسب والقذف، وأن يفسر التداخل بينهما لصالح الصحفي وحرية الصحافة.
ويحاكم الصحفى عندما يخالف نص القانون بشكل واضح ولا لبس فيه، وبعد نفاد الوسائل التي ينبغي أن يضعها القانون المقترح مثل حق الرد، وإنذار بحذف مقال أو تعليق، وعرض على لجنة للنزاعات الصحفية أو لجان الوساطة، وإرسال شكوى للجنة الشكاوى بنقابة الصحفيين، والقبول بلجان التحكيم القانونية.
ضوابط النشر
1- صحة الخبر وتوثيقه: أن يكون الخبر أو الواقعة التي قام بنشرها حقيقية وليست مختلفة، وأن يتأكد من صحتها من أكثر من مصدر وأن يكون لديه المستندات الدالة على صحة ما ينشره.
2- الحياد والأمانة في العرض: أن يقدم وصفا حقيقيا وشاملا للواقعة، وأن يلتزم الأمانة في عرضه، وعدم التحيز لأحد الأطراف أو مسخ الوقائع بصورة خلاف الحقيقية.
3- مراعاة الآداب العامة والأخلاقيات، وذلك بعدم نشر أخبار تثير الفتن والكراهية بين الناس أو تشمل دعوات عنصرية.
4- تجنب التشهير وسب الأشخاص وتشويه سمعتهم.
5- حماية سرية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي (الأسرار العسكرية).
6- عدم التعرض للمتهمين الذين لم تثبت إدانتهم، وحماية هوية ضحايا بعض الجرائم الخاصة كجرائم الشرف.
7- عدم التعرض للمواطنين والشخصيات الاعتبارية بالتشهير والقذف أو نشر معلومات غير صحيحة عنهم أو عن سلوكهم، وعدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين دون أن تكون هناك أدلة وعلاقة وثيقة بين تلك الحياة الخاصة والمصلحة العامة.
الصحافة بين الحرية والحبس
قال جمال عيد، المحامي الحقوقي ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن حرية الصحافة بعد ثورة 30 يونيو: "لم يختلف الوضع عما قبل الثورة، فحرية الصحافة في أسوأ حالتها منذ 50 عاما قبلها، سواء من ناحية عدد الصحفيين الذين تم القبض عليهم، أو من ناحية الرقابة، أو التقييد".
وأضاف: "رغم أن دستور 2014 يحتوى على 3 مواد تحظر الرقابة على الصحافة، إلا أن هناك ثغرة تقيد حرية الصحافة، ورغم أن الدستور يكون به مواد جيدة، ولكن كل هذه المواد لا يتم استخدامها".
وتابع عيد: "قطاع الإذاعة والتليفزيون على سبيل المثال يقوم بإيقاف أو إلغاء بعض البرامج، وهكذا الحال مع الصحفيين"، مضيفا: "صحفي ورا التاني يتم منعه من الكتابة أو إيقاف مقالاته أو غلق الصحف وقتل الصحفيين"، على حد قوله.
الصحافة في دستور 2014
(المادة 70): "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية".
(المادة 71): "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
(المادة 72): "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.