مؤخرا، وبعد أن أصبحت بعض الكلمات جرائم، وإبداء الرأي تهمة، اهتمت العديد من المنظمات الحقوقية بتوعية المواطنين بشكل عام، ومستخدمي شبكة الإنترنت في الكتابة سواء صحافة أو تدوين أو مواقع التواصل الاجتماعي، بمحاذير النشر. كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد قامت بنشر عدة كتيبات إلكترونية ومطبوعات كدليل للناشر الإلكتروني أو الصحفي. جاء فيها عن النشر الإلكتروني، أن "نحو 70 % من سجناء الرأي في العالم، تمت ملاحقتهم بسبب كتابات وموضوعات على شبكة الإنترنت سواء مدونات أو مواقع إخبارية أو تواصل اجتماعي (تويتر، وفيسبوك، ويوتيوب)". وقالت الشبكة: "الملاحقة لا تتوقف طالما استمرت نظم وحكومات قمعية تكره الكلمة وتعادي التعبير عن الرأي، لكن الكتابة المهنية والأمانة الصحفية تساهم فعليا، ليس فقط في الحد من هذه الملاحقة، ولكن في خلق إعلام وصحافة جادة ذات مصداقية تساعد في دعم وتطور المجتمعات ديمقراطيا وثقافيا وسياسيا". الاتهامات الأكثر شيوعا للصحافة الإلكترونية: 1- السب والقذف (التشهير): توجيه الإهانة ل(رئيس الجمهورية، الملك، الأمير، هيئة رسمية ونظامية...إلخ). 2- نشر أخبار كاذبة وشائعات. 3-اعتداء على الملكية الفكرية. 4- الابتزاز والتهديد بالتشهير. 5- نشر مواد مخلة بالآداب. 6- تهديد الأمن القومي. 7- النصب وانتحال صفة الغير. 8- إساءة استخدام وسائل الاتصالات. 9- نشر وثائق سرية وغير معدة للتداول. متى يحاكم الصحفي الإلكتروني؟ يجب بداية أن تتوافر لدى القائمين على تطبيق القانون ورجال القضاء، قناعة بالطبيعة المختلفة للصحافة الإلكترونية، سواء في إعدادات الموقع التقنية التي تسمح بتوافر أو عدم توافر شرط العلانية، وكذلك ضرورة افتراض حسن النية من حيث المبدأ، فضلا عن أهمية التفريق بين حق النقد مهما كان حادا وبين التشهير والسب والقذف، وأن يفسر التداخل بينهما لصالح الصحفي وحرية الصحافة. ويحاكم الصحفى عندما يخالف نص القانون بشكل واضح ولا لبس فيه، وبعد نفاد الوسائل التي ينبغي أن يضعها القانون المقترح مثل حق الرد، وإنذار بحذف مقال أو تعليق، وعرض على لجنة للنزاعات الصحفية أو لجان الوساطة، وإرسال شكوى للجنة الشكاوى بنقابة الصحفيين، والقبول بلجان التحكيم القانونية. ضوابط النشر 1- صحة الخبر وتوثيقه: أن يكون الخبر أو الواقعة التي قام بنشرها حقيقية وليست مختلفة، وأن يتأكد من صحتها من أكثر من مصدر وأن يكون لديه المستندات الدالة على صحة ما ينشره. 2- الحياد والأمانة في العرض: أن يقدم وصفا حقيقيا وشاملا للواقعة، وأن يلتزم الأمانة في عرضه، وعدم التحيز لأحد الأطراف أو مسخ الوقائع بصورة خلاف الحقيقية. 3- مراعاة الآداب العامة والأخلاقيات، وذلك بعدم نشر أخبار تثير الفتن والكراهية بين الناس أو تشمل دعوات عنصرية. 4- تجنب التشهير وسب الأشخاص وتشويه سمعتهم. 5- حماية سرية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي (الأسرار العسكرية). 6- عدم التعرض للمتهمين الذين لم تثبت إدانتهم، وحماية هوية ضحايا بعض الجرائم الخاصة كجرائم الشرف. 7- عدم التعرض للمواطنين والشخصيات الاعتبارية بالتشهير والقذف أو نشر معلومات غير صحيحة عنهم أو عن سلوكهم، وعدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين دون أن تكون هناك أدلة وعلاقة وثيقة بين تلك الحياة الخاصة والمصلحة العامة. الصحافة بين الحرية والحبس قال جمال عيد، المحامي الحقوقي ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن حرية الصحافة بعد ثورة 30 يونيو: "لم يختلف الوضع عما قبل الثورة، فحرية الصحافة في أسوأ حالتها منذ 50 عاما قبلها، سواء من ناحية عدد الصحفيين الذين تم القبض عليهم، أو من ناحية الرقابة، أو التقييد". وأضاف: "رغم أن دستور 2014 يحتوى على 3 مواد تحظر الرقابة على الصحافة، إلا أن هناك ثغرة تقيد حرية الصحافة، ورغم أن الدستور يكون به مواد جيدة، ولكن كل هذه المواد لا يتم استخدامها". وتابع عيد: "قطاع الإذاعة والتليفزيون على سبيل المثال يقوم بإيقاف أو إلغاء بعض البرامج، وهكذا الحال مع الصحفيين"، مضيفا: "صحفي ورا التاني يتم منعه من الكتابة أو إيقاف مقالاته أو غلق الصحف وقتل الصحفيين"، على حد قوله. الصحافة في دستور 2014 (المادة 70): "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية". (المادة 71): "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون". (المادة 72): "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام".