ارتفاع صاروخي لأسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية    استهداف مجمع ستافرولين للبتروكيماويات في روسيا بمسيرات أوكرانية    الرئيس الفنزويلي: الطاقة يجب ألا تتحول إلى سلاح حرب    عمر مرموش يؤكد: فوز منتخب الفراعنة على زيمبابوي أهم من أي إنجاز فردي    أحمد التهامي يحتفل بفوز منتخب الفراعنة ويُوجه رسالة ل محمد صلاح    محدود دون إصابات.. التحقيقات تكشف تفاصيل حريق قاعة أفراح بأبو النمرس    "بسبب غاز السخان" النيابة تحقق في وفاة عروسين    إنعام محمد علي: التحضير لمسلسل أم كلثوم استغرق عامين.. واختيار صابرين كان مفاجأة للكل    أمم أفريقيا 2025| بهذه الطريقة احتفل محمد صلاح ومرموش بالفوز على زيمبابوي    صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة    حددها القانون الجديد.. أماكن الحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة    اليوم، بدء إعادة جثامين 14 مصريا ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان    حبس وغرامة ضخمة لهؤلاء.. سر المادة 70 من تعديلات قانون الكهرباء    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    هاني ميلاد: 70% زيادة في أسعار الذهب منذ بداية 2025.. والاضطرابات العالمية السبب    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    أجواء شديدة البرودة والصغرى 12 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بعد ارتدائها البدلة الحمراء.. محامي ضحية ابنتها ببورسعيد يكشف موعد تنفيذ حكم الإعدام في المتهمة (خاص)    استشاري تغذية علاجية بالفيوم ل"أهل مصر": دودة الطماطم خطر صحي وآفة زراعية.. ولا علاقة لها بالقيمة الغذائية    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    حين تضطر أم لعرض أطفالها للتنازل: ماذا فعلت سياسات السيسي بالمصريين؟    مشروع قومى للغة العربية    نقابة أطباء الأسنان: أعداد الخريجين ارتفعت من 45 إلى 115 ألفا في 12 عاما فقط    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يُكرّم مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية    استكمال الاختبار التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة كيريو في محافظات الجمهورية يوم 23 ديسمبر    المؤبد والمشدد 15 سنة ل 16 متهماً ب «خلية الهيكل الإدارى بالهرم»    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    بالانتشار الميداني والربط الرقمي.. بورسعيد تنجح في إدارة انتخابات النواب    استغاثة عاجلة إلى محافظ جنوب سيناء والنائب العام    بالصور.. مدير محطة حدائق الأهرام بالخط الرابع للمترو: إنجاز 95% من الأعمال المدنية    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية فى المنوفية    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026    فلسطين.. إصابة ثلاثة مواطنين في هجوم للمستعمرين جنوب الخليل    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    ليفربول يحتفل بأول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا    القصة الكاملة لمفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم    ليفربول يعلن نجاح جراحة ألكسندر إيزاك وتوقعات بغيابه 4 أشهر    وزير الدفاع الإيطالي: روما مستمرة في دعم استقرار لبنان وتعزيز قدرات جيشه    فرحة أبناء قرية محمد صلاح بهدف التعادل لمنتخبنا الوطني.. فيديو    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    ستار بوست| أحمد الفيشاوى ينهار.. ومريم سعيد صالح تتعرض لوعكة صحية    «الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    يضم 950 قطعة أثرية.... محافظ المنيا يتفقد متحف آثار ملوي    برلمانية الشيوخ ب"الجبهة الوطنية" تؤكد أهمية الترابط بين لجان الحزب والأعضاء    جامعة قناة السويس تعتلي قمة الجامعات المصرية في التحول الرقمي لعام 2025    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 30 يونيو.. هل أصبحت الكلمة جريمة والرأي تهمة؟

مؤخرا، وبعد أن أصبحت بعض الكلمات جرائم، وإبداء الرأي تهمة، اهتمت العديد من المنظمات الحقوقية بتوعية المواطنين بشكل عام، ومستخدمي شبكة الإنترنت في الكتابة سواء صحافة أو تدوين أو مواقع التواصل الاجتماعي، بمحاذير النشر.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد قامت بنشر عدة كتيبات إلكترونية ومطبوعات كدليل للناشر الإلكتروني أو الصحفي.
جاء فيها عن النشر الإلكتروني، أن "نحو 70 % من سجناء الرأي في العالم، تمت ملاحقتهم بسبب كتابات وموضوعات على شبكة الإنترنت سواء مدونات أو مواقع إخبارية أو تواصل اجتماعي (تويتر، وفيسبوك، ويوتيوب)".
وقالت الشبكة: "الملاحقة لا تتوقف طالما استمرت نظم وحكومات قمعية تكره الكلمة وتعادي التعبير عن الرأي، لكن الكتابة المهنية والأمانة الصحفية تساهم فعليا، ليس فقط في الحد من هذه الملاحقة، ولكن في خلق إعلام وصحافة جادة ذات مصداقية تساعد في دعم وتطور المجتمعات ديمقراطيا وثقافيا وسياسيا".
الاتهامات الأكثر شيوعا للصحافة الإلكترونية:
1- السب والقذف (التشهير): توجيه الإهانة ل(رئيس الجمهورية، الملك، الأمير، هيئة رسمية ونظامية...إلخ).
2- نشر أخبار كاذبة وشائعات.
3-اعتداء على الملكية الفكرية.
4- الابتزاز والتهديد بالتشهير.
5- نشر مواد مخلة بالآداب.
6- تهديد الأمن القومي.
7- النصب وانتحال صفة الغير.
8- إساءة استخدام وسائل الاتصالات.
9- نشر وثائق سرية وغير معدة للتداول.
متى يحاكم الصحفي الإلكتروني؟
يجب بداية أن تتوافر لدى القائمين على تطبيق القانون ورجال القضاء، قناعة بالطبيعة المختلفة للصحافة الإلكترونية، سواء في إعدادات الموقع التقنية التي تسمح بتوافر أو عدم توافر شرط العلانية، وكذلك ضرورة افتراض حسن النية من حيث المبدأ، فضلا عن أهمية التفريق بين حق النقد مهما كان حادا وبين التشهير والسب والقذف، وأن يفسر التداخل بينهما لصالح الصحفي وحرية الصحافة.
ويحاكم الصحفى عندما يخالف نص القانون بشكل واضح ولا لبس فيه، وبعد نفاد الوسائل التي ينبغي أن يضعها القانون المقترح مثل حق الرد، وإنذار بحذف مقال أو تعليق، وعرض على لجنة للنزاعات الصحفية أو لجان الوساطة، وإرسال شكوى للجنة الشكاوى بنقابة الصحفيين، والقبول بلجان التحكيم القانونية.
ضوابط النشر
1- صحة الخبر وتوثيقه: أن يكون الخبر أو الواقعة التي قام بنشرها حقيقية وليست مختلفة، وأن يتأكد من صحتها من أكثر من مصدر وأن يكون لديه المستندات الدالة على صحة ما ينشره.
2- الحياد والأمانة في العرض: أن يقدم وصفا حقيقيا وشاملا للواقعة، وأن يلتزم الأمانة في عرضه، وعدم التحيز لأحد الأطراف أو مسخ الوقائع بصورة خلاف الحقيقية.
3- مراعاة الآداب العامة والأخلاقيات، وذلك بعدم نشر أخبار تثير الفتن والكراهية بين الناس أو تشمل دعوات عنصرية.
4- تجنب التشهير وسب الأشخاص وتشويه سمعتهم.
5- حماية سرية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي (الأسرار العسكرية).
6- عدم التعرض للمتهمين الذين لم تثبت إدانتهم، وحماية هوية ضحايا بعض الجرائم الخاصة كجرائم الشرف.
7- عدم التعرض للمواطنين والشخصيات الاعتبارية بالتشهير والقذف أو نشر معلومات غير صحيحة عنهم أو عن سلوكهم، وعدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين دون أن تكون هناك أدلة وعلاقة وثيقة بين تلك الحياة الخاصة والمصلحة العامة.
الصحافة بين الحرية والحبس
قال جمال عيد، المحامي الحقوقي ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن حرية الصحافة بعد ثورة 30 يونيو: "لم يختلف الوضع عما قبل الثورة، فحرية الصحافة في أسوأ حالتها منذ 50 عاما قبلها، سواء من ناحية عدد الصحفيين الذين تم القبض عليهم، أو من ناحية الرقابة، أو التقييد".
وأضاف: "رغم أن دستور 2014 يحتوى على 3 مواد تحظر الرقابة على الصحافة، إلا أن هناك ثغرة تقيد حرية الصحافة، ورغم أن الدستور يكون به مواد جيدة، ولكن كل هذه المواد لا يتم استخدامها".
وتابع عيد: "قطاع الإذاعة والتليفزيون على سبيل المثال يقوم بإيقاف أو إلغاء بعض البرامج، وهكذا الحال مع الصحفيين"، مضيفا: "صحفي ورا التاني يتم منعه من الكتابة أو إيقاف مقالاته أو غلق الصحف وقتل الصحفيين"، على حد قوله.
الصحافة في دستور 2014
(المادة 70): "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية".
(المادة 71): "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
(المادة 72): "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.