تحديد الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين    رئيس الوزراء يتابع خطط التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر    الزراعة الذكية في مواجهة المناخ: ندوة بالوادي الجديد تدعو لدمج التكنولوجيا لتحقيق الأمن الغذائي    هل تخصيص قطعة أرض مميزة بالبحر الأحمر يعني بيعها؟ "المالية" تكشف التفاصيل    إزالة 215 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنيا    عبد الصادق يتابع مستجدات مشروع الإسكان ويصدر حزمة قرارات لدفع معدلات التنفيذ وتسريع التسليم"    كييف: مقتل أو إصابة أكثر من مليون جندي روسي في الحرب    تحطم طائرة هندية في مطار أحمد آباد وعلى متنها 242 راكبًا    الأونروا تعلن انقطاع جميع الاتصالات مع موظفيها في غزة    الوداد يعزز صفوفه بضم عمر السومة استعدادًا لكاس العالم للأندية    ميسي يعود إلى ميامي استعدادًا لمواجهة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية    ننشر تفاصيل لقاء الهيئة البرلمانية لدمياط مع وزير الشباب والرياضة    مدير تعليم القليوبية لمصححى الشهادة الإعدادية: مصلحة الطالب أولوية عظمى    ضبط 93.850 ألف لتر مواد بترولية بحملة تموينية بكفر الدوار    خلافات وبلاغات وفيات وصلح ثم تنازل مفاجئ.. تسلسل زمنى لعاصفة آل نوال الدجوى    متحدث مجلس الوزراء: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون على مستوى عالمي    عبد الرحيم كمال رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي بالإسكندرية السينمائي    وزير الصحة يبحث مع شركة "MSD" تعزيز التعاون    محافظ المنوفية يعلن تدشين قافلة طبية للكشف المبكر وعلاج الأورام بالمجان    الثانوية العامة 2025.. 6451 طالبا يؤدون الامتحانات داخل 18 لجنة ببورسعيد    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    قاض أمريكي يحكم بعدم جواز ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل    كلمة واحدة ورقم جديد.. الكشف عن قميص أرنولد مع ريال مدريد    النيابة تصرف عريس الشرقية المصاب بمتلازمة داون والاستعلام عن المأذون في واقعة زواجه من قاصر    تامر حسنى وديانا حداد نجوم أحدث الديوهات الغنائية    اليوم.. عرض بير السقايا وأسطورة الغريب بثقافة قنا ضمن مسرح إقليم جنوب الصعيد    مفاجأة.. شكوك تحيط بمستقبل دوران مع النصر    سحب 929 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    تجارة أسيوط تكرم عمالها تقديرًا لعطائهم وجهودهم المخلصة    خلال لقائه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى.. وزير الخارجية يؤكد على ضرورة الحفاظ على استقرار الممرات الملاحية الدولية    سعر اليورو اليوم الخميس 12 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    «ماضيين إيصالات أمانة».. المجلس القومي للطفولة والأمومة يُعلق على واقعة زفاف الشرقية    موعد مباراة الأهلى ضد إنتر ميامى في افتتاح كأس العالم للأندية    وزير الثقافة يفتتح المعرض الاستعادي للفنان الراحل أشرف الحادي بعنوان «الفنان النبيل»    الزمالك يكشف تفاصيل تكاليف سفر أحمد حمدى لألمانيا    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص ب المنيا    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    منظمة الصحة العالمية: رصد متحور كورونا جديد بصورة متقطعة في ألمانيا    صينية تحاول اقتحام منزل جونجكوك بعد ساعات على تسريحه من الخدمة العسكرية    برئاسة السيسي وولي العهد.. تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    بعد واقعة عريس متلازمة داون.. طبيب نفسي يوضح الحالات التي يُمنع فيها الزواج    الغفوة الصباحية بين الراحة الوهمية وتشويش دورة النوم.. ماذا يقول العلم؟    أقرب رفيق.. برقية تهنئة من زعيم كوريا الشمالية لبوتين بمناسبة يوم روسيا    كل ما تريد معرفته عن نظام المنافسة فى كأس العالم للأندية 2025    قرار جمهوري بالموافقة على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، اعرف التفاصيل    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 30 يونيو.. هل أصبحت الكلمة جريمة والرأي تهمة؟

مؤخرا، وبعد أن أصبحت بعض الكلمات جرائم، وإبداء الرأي تهمة، اهتمت العديد من المنظمات الحقوقية بتوعية المواطنين بشكل عام، ومستخدمي شبكة الإنترنت في الكتابة سواء صحافة أو تدوين أو مواقع التواصل الاجتماعي، بمحاذير النشر.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد قامت بنشر عدة كتيبات إلكترونية ومطبوعات كدليل للناشر الإلكتروني أو الصحفي.
جاء فيها عن النشر الإلكتروني، أن "نحو 70 % من سجناء الرأي في العالم، تمت ملاحقتهم بسبب كتابات وموضوعات على شبكة الإنترنت سواء مدونات أو مواقع إخبارية أو تواصل اجتماعي (تويتر، وفيسبوك، ويوتيوب)".
وقالت الشبكة: "الملاحقة لا تتوقف طالما استمرت نظم وحكومات قمعية تكره الكلمة وتعادي التعبير عن الرأي، لكن الكتابة المهنية والأمانة الصحفية تساهم فعليا، ليس فقط في الحد من هذه الملاحقة، ولكن في خلق إعلام وصحافة جادة ذات مصداقية تساعد في دعم وتطور المجتمعات ديمقراطيا وثقافيا وسياسيا".
الاتهامات الأكثر شيوعا للصحافة الإلكترونية:
1- السب والقذف (التشهير): توجيه الإهانة ل(رئيس الجمهورية، الملك، الأمير، هيئة رسمية ونظامية...إلخ).
2- نشر أخبار كاذبة وشائعات.
3-اعتداء على الملكية الفكرية.
4- الابتزاز والتهديد بالتشهير.
5- نشر مواد مخلة بالآداب.
6- تهديد الأمن القومي.
7- النصب وانتحال صفة الغير.
8- إساءة استخدام وسائل الاتصالات.
9- نشر وثائق سرية وغير معدة للتداول.
متى يحاكم الصحفي الإلكتروني؟
يجب بداية أن تتوافر لدى القائمين على تطبيق القانون ورجال القضاء، قناعة بالطبيعة المختلفة للصحافة الإلكترونية، سواء في إعدادات الموقع التقنية التي تسمح بتوافر أو عدم توافر شرط العلانية، وكذلك ضرورة افتراض حسن النية من حيث المبدأ، فضلا عن أهمية التفريق بين حق النقد مهما كان حادا وبين التشهير والسب والقذف، وأن يفسر التداخل بينهما لصالح الصحفي وحرية الصحافة.
ويحاكم الصحفى عندما يخالف نص القانون بشكل واضح ولا لبس فيه، وبعد نفاد الوسائل التي ينبغي أن يضعها القانون المقترح مثل حق الرد، وإنذار بحذف مقال أو تعليق، وعرض على لجنة للنزاعات الصحفية أو لجان الوساطة، وإرسال شكوى للجنة الشكاوى بنقابة الصحفيين، والقبول بلجان التحكيم القانونية.
ضوابط النشر
1- صحة الخبر وتوثيقه: أن يكون الخبر أو الواقعة التي قام بنشرها حقيقية وليست مختلفة، وأن يتأكد من صحتها من أكثر من مصدر وأن يكون لديه المستندات الدالة على صحة ما ينشره.
2- الحياد والأمانة في العرض: أن يقدم وصفا حقيقيا وشاملا للواقعة، وأن يلتزم الأمانة في عرضه، وعدم التحيز لأحد الأطراف أو مسخ الوقائع بصورة خلاف الحقيقية.
3- مراعاة الآداب العامة والأخلاقيات، وذلك بعدم نشر أخبار تثير الفتن والكراهية بين الناس أو تشمل دعوات عنصرية.
4- تجنب التشهير وسب الأشخاص وتشويه سمعتهم.
5- حماية سرية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي (الأسرار العسكرية).
6- عدم التعرض للمتهمين الذين لم تثبت إدانتهم، وحماية هوية ضحايا بعض الجرائم الخاصة كجرائم الشرف.
7- عدم التعرض للمواطنين والشخصيات الاعتبارية بالتشهير والقذف أو نشر معلومات غير صحيحة عنهم أو عن سلوكهم، وعدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين دون أن تكون هناك أدلة وعلاقة وثيقة بين تلك الحياة الخاصة والمصلحة العامة.
الصحافة بين الحرية والحبس
قال جمال عيد، المحامي الحقوقي ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن حرية الصحافة بعد ثورة 30 يونيو: "لم يختلف الوضع عما قبل الثورة، فحرية الصحافة في أسوأ حالتها منذ 50 عاما قبلها، سواء من ناحية عدد الصحفيين الذين تم القبض عليهم، أو من ناحية الرقابة، أو التقييد".
وأضاف: "رغم أن دستور 2014 يحتوى على 3 مواد تحظر الرقابة على الصحافة، إلا أن هناك ثغرة تقيد حرية الصحافة، ورغم أن الدستور يكون به مواد جيدة، ولكن كل هذه المواد لا يتم استخدامها".
وتابع عيد: "قطاع الإذاعة والتليفزيون على سبيل المثال يقوم بإيقاف أو إلغاء بعض البرامج، وهكذا الحال مع الصحفيين"، مضيفا: "صحفي ورا التاني يتم منعه من الكتابة أو إيقاف مقالاته أو غلق الصحف وقتل الصحفيين"، على حد قوله.
الصحافة في دستور 2014
(المادة 70): "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية".
(المادة 71): "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
(المادة 72): "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.