قال المستشار عبد العظيم العشري، رئيس المكتب الفني لوزير العدل، في تعقيب منه على ردود الفعل الخارجية الخاصة بقرار إحالة أوراق 683 متهمًا لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في إعدام المتهمين، إن «المتهمين الذين تمت إحالتهم تُجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية». ولفت «العشري» إلى أن قرار محكمة الجنايات صدر بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، مشيرًا إلى «أن ما صدر قرار وليس حكما، كما أن أخذ رأي فضيلة المفتي استشاري، وفور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد قراره أو العدول عنه». وأضاف رئيس المكتب الفني لوزير العدل، في بيان صحفي له اليوم، أن «من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد، الطعن بنقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم الصادر بالإعدام حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين». وتابع: «ومن حق محكمة النقض أيضًا إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده»، متمسكًا بأنه في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية، وأن النيابة العامة طعنت بالنقض فعلا في الحكم الصادر بإعدام 38 متهمًا في القضية رقم 4873 لسنة 2013 جنايات مطاي». وشدد رئيس المكتب الفني لوزير العدل على أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة (608) بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابيا، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة وإبداء أوجه دفاعهم ودفوعهم ومن واجب المحكمة السماع إليهم، وذلك بإعادة إجراءات نظر الدعوى مرة أخرى أمام ذات المحكمة. واختتم العشري بيانه بالإشارة إلى أن الوزارة تؤكد أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتًا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أياً كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.