أوضح المستشار عبد العظيم العشري رئيس مكتب الإعلام بوزارة العدل تعقيباً علي ردود الفعل الخارجية علي قرار قاضي محكمة جنايات المنيا والخاصة بإحالة أوراق 683 متهماً لفضيلة المفتي لإستطلاع رأيه -أن المتهمين الذين تم إحالتهم تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية. واشار العشري الي ان قاضي المحكمة قد أصدر بعد الإستماع إلي شهادة الشهود, قرارًا وليس حكمًا بأخذ رأي فضيلة المفتي وهو رأي إستشاري, وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخري للمحكمة له الحق في تأييد قرارهأو العدول عنه. كما أكد العشري الي انه من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد والطعن بنقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن علي الحكم الصادر بالإعدام حتي ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين. وأن من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلي دائرة أخري للنظر في القضية من جديد, أو تؤكده. وأنه حتي في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام, فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم, وفي هذه الحالة تتصدي محكمة النقض بالفصل في القضية وأن النيابة العامة قد طعنت بالنقض فعلا ً في الحكم الصادر بإعدام 38 متهمًا في القضية رقم 4873 لسنة 2013 جنايات مطاي. وشدد رئيس مكتب الاعلام بوزارة العدل علي إن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة '608' بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي قد تمت محاكمتهم غيابيا ً, ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا ً فلهم الحق في المثول أمام المحكمة وإبداء أوجه دفاعهم ودفوعهم ومن واجب المحكمة السماع إليهم وذلك بإعادة إجراءات نظر الدعوي مرة أخري أمام ذات المحكمة. وأكد علي أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد علي إستقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية, وعدم جواز التعقيب علي أحكام القضاء بتاتا ً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا ً كانت بإعتبار أن ذلك يمثل مساساً بإستقلال القضاء.