اتفق خبراء قانونيون على صحة إحالة المتهمين فى الاعتداء على منشآت، كمائن القوات المسلحة إلى القضاء العسكرى، المنوط به التحقيق فى وقائع الاعتداءات على الجرائم التى تتعرض لها الممتلكات والمؤسسات والعسكرية، وفقا للدستور الجديد، لافتين إلى أن القانون لا ينص على محاكمة المعتدين على الكمائن العسكرية أمام القضاء المدنى، كما جاء فى قرار مجلس الوزراء، الصادر أمس الأول. وقال الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار عبدالستار إمام، إن «الاعتداء بالأسلحة النارية على الكمائن، سواء التابعة للجيش أو الشرطة، يندرج ضمن قائمة الأعمال الإرهابية، وإذا خلفت وراءها شهداء، فإن الجريمة تعد جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وعقوبتها هى الإعدام». وأضاف فى تصريحات ل«الشروق»، أن «أمر الإحالة يختلف من كمائن الجيش عن كمائن الشرطة، فإذا تم الاعتداء على كمائن أو وحدات أو منشآت عسكرية، أو جنود فى موقع عسكرى، يجوز محاكمة المتهمين أمام القضاء العسكرى»، مؤكدا أن «كمين مسطرد الذى تعرض لهجوم إرهابى، فجر السبت الماضى، يتبع القوات المسلحة». من جهته، اعتبر المدعى العام العسكرى الأسبق، اللواء سيد هاشم، أن «القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن المحاكمات العسكرية للمتهمين بالهجوم على الكمين، تعد تفعيلا من السلطة التنفيذية لمواد الدستور الجديد»، مضيفا ل«الشروق»، أن «القرار يعد ملزما للقضاء العسكرى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع فى نطاق المراكز والكمائن العامة والوحدات العسكرية». وأشار إلى أن «القضاء العسكرى تسلم ملف قضية مسطرد، ويباشر المهام المخولة له بموجب الدستور فيها، ويُجرى تحقيق حول استهداف النقطة التابعة للشرطة العسكرية، وهو يلجأ إلى العقوبة المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وتصل فى هذه الحالة إلى الإعدام»، مضيفا «القضاء العسكرية يختص بتوجيه الاتهام، ثم إقرار العقوبة، ويتفرغ للدعوى الجنائية، مع عدم جواز الادعاء بالمدنى أمامه، مثل الدوائر المدنية».