وصف اللواء مجدى الشاهد، الخبير المرورى، تعديل قانون المرور الذى أقره رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الخميس الماضى بإضافة مادة جديدة كعقوبة تكميلية من شأنها السماح لرجل المرور بمصادرة الدراجات البخارية غير المرخصة بأنها مادة كارثية وباطلة ولن تأتى بالنتيجة المرجوة منها. وتنص المادة المضافة للقانون التى حملت رقم (74) مكررا (3) على جعل المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية لمرتكب جريمة قيادة الدراجات البخارية بدون حمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، بهدف تحقيق الردع لمواجهة الجرائم الحالية، مع الحفاظ على حقوق الغير حسنى النية والمقصود بهم فى هذه الحالة مُلاك تلك المركبات الذين لم يرتكبوا مثل هذه الجريمة. وأوضح الشاهد فى تعليقه على المادة الجديدة أن قانون المرور مترابط ببعضه ولا يجوز تطبيق مادة أو إضافة مادة جديدة دون النظر فى باقى المواد والتى قد تتعارض معها، مشيرا إلى ان المادة الجديدة تعارضت بشكل مباشر مع المادة 80 من قانون المرور والتى بموجبها تبطل عمل المادة الجديدة وتعطى الحق لصاحب الدراجة بالتصالح. وأضاف الشاهد أنه بالنظر فى قانون المرور وبمواد العقوبات بصفة خاصة نجد أن المادة 74 على 2 مكررا تتضمن مخالفة وجود رخصة تسيير للمركبة أو رخصة قيادة والعقوبة فيها إما بالحبس والغرامة من 100 إلى 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى الوقت الذى تأتى المادة 80 من القانون بنسخ مواد العقوبات جمعيا حيث تتضمن على انه يجوز فى حالة التصالح دفع نصف الحد الأدنى من العقوبة المقررة بالغرامة، ويتم التصالح، مما يترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية او القضائية حيث لا تستطيع حبس صاحب المركبة او سحب رخصة قيادته او مصادرة المركبة. وشدد الخبير المرورى على أنه وفقا للمادة 80 الموجودة فى القانون والتى تعتبر السند والناسخ لجميع مواد العقوبات فى القانون فإنه مهما تم تشديد العقوبة أو اصدار مواد جديدة او عقوبات اخرى حتى لو وصلت للإعدام فتعتبر باطله لنسخها بموجب المادة السابقة، مؤكدا أن ادراة المرور ستفعل المادة بشكلها الحالى الباطل على حسب وصفه. ورأى الشاهد أن الخروج من هذا الوضع وتصحيحه يتم عن طريق الغاء المادة 80 وإلغاء مبدأ المصالحة فى الأساس وإضافة مواد اخرى وعقوبات رادعة بالتنسيق مع باقى المواد ومن قبل أشخاص على دراية بجميع مواد القانون.