طالب كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، وزير التضامن الاجتماعى بصرف إعانة استثنائية لعدد من العمال المفصولين من عدة شركات؛ لحين عودتهم إلى أعمالهم طبقا للشروط والإجراءات القانونية لصرف تعويضات البطالة لمثل هذه الحالات الاستثنائية. ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أن شروط استحقاق تعويض البطالة وفقا لنص المادة 92 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 قد تضمن عدة شروط منها ألا يكون العامل قد استقال من الخدمة وألا تكون انتهت مدة خدمته لحكم قضائى نهائى مخل بالشرف وأن يكون مشتركا فى التأمين 6 أشهر على الأقل، وأن يكون قادرا على العمل، ومقيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة، وأن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل به فى المواعيد المحددة بقرار من وزير القوى العاملة. وأضاف البرعى، خلال تصريحات صحفية، اليوم، أن مراعاة إجراءات صرف تعويض البطالة وفقا لنص المادة 132 حتى 137 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 وتعديلاته على النحو التالى: "التقدم بصورة الاستمارة رقم 6 خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل والحصول على شهادة قيد تقدم فى ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثانى لتعطله إلى الصندوق المختص بدائرته ويثبتها المكتب المذكور على استمارة 133، التردد على مكتب العمل المسجل فيه فى المواعيد المحددة الرسمية، ويتولى الموظف المختص إثبات تواريخ التردد بالتوقيع فى بطاقة الصرف وختمها. ويجوز التجاوز عن تأخير المؤمن عليه فى قيد اسمه فى سجل المتعطلين لعذر قهرى بعد التقدم بما يفيد ذلك.