أسامة ربيع: قناة السويس نجحت في استعادة 10 رحلات لخطوط ملاحية عملاقة    «تنظيم الاتصالات» يبشر «خشبة»: توصيل التليفون الأرضي والإنترنت خلال عام (فيديو)    كيف عاش الأمير النائم 20 عاما بلا طعام أو شراب؟    أحمد موسى: محاولات الوقيعة بين مصر والسعودية مصيرها الفشل    عندما يصبح القائد واحدًا من الجائعين.. ما دلالات التغير في جسد أبوعبيدة بين الظهور الأول والأخير؟    قائمة منتخب مصر لكرة السلة ببطولة بيروت الدولية الودية    الأهلي يوافق على انتقال أحمد عبد القادر إلى الحزم السعودي.. تعرف على قيمة الصفقة    سيدات "مسار" يخضن 3 وديات في المغرب استعدادًا لتصفيات شمال إفريقيا    وفاة عم رجل الأعمال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب    تشييع شقيقتين غرقا في النيل والبحث مستمر عن جثمان الثالثة    بالفيديو.. مي سليم ونسرين أمين ترقصان مع تامر حسني على أغاني ألبوم "لينا معاد"    ضوابط الإنفاق على الدعاية الانتخابية للنظام الفردي والقوائم بانتخابات الشيوخ    تنويه عاجل بشأن امتحان المتقدمين لشغل وظائف بالهيئة القومية للبريد    ذهبية وفضية لألعاب القوى فى البطولة الأفريقية بنيجيريا    تنظيم الاتصالات: التعويض الإضافي عن حريق سنترال رمسيس موجه للمتضررين فقط    سفير أمريكا لدى إسرائيل: الهجوم على كنيسة فلسطينية بالضفة عمل إرهابي    هدير عبد الرازق في قبضة الأمن بعد فيديو اعتداء طليقها عليها بالضرب    كشف غموض واقعة "رضيع المقابر" بعد إدعاء العثور عليه بقنا    استعدادًا لتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع.. استمرار تركيب القضبان في الخط الأول    عمرو أديب: لست موقوفا وأقضي أجازتي الصيفية    من مهرجان العلمين الجديدة.. ساحة U-Arena تفتح أبوابها للعالم    محمد رمضان يطرح أحدث كليباته من ضهر راجل    فستان جريء بفتحة ساق.. إليسا تستعيد تألقها في حفل زفاف نجل إيلي صعب    سلمى أبو ضيف بفستان ساحر.. ما سر ارتدائها اللون الأسود؟    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يوضح أسباب الهجرة النبوية    رئيس جامعة الأزهر: الحج ورد في آيتين من سورة آل عمران لخصوصية التوحيد فيها    حسام حسن ل فيتو: أتمنى تطبيق تجربة مستشفى العجمي بجميع المراكز العلاجية في الجمهورية (فيديو)    متحدث «الصحة»: 2.8 مليون عملية جراحية مجانية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    توزيع 600 كرتونة غذائية و7 أطنان من السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية بسنهور المدينة في كفر الشيخ    خل التفاح مفيد لصحة الكبد- إليك السبب    ألسن عين شمس تعلن فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا    مرتبات شهر يوليو 2025.. موعد وأماكن الصرف وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة    انتشال سيارة ميكروباص سقطت في رشاح شبرا هارس بالقليوبية    «المعلمين»: مشروع علاج لأعضاء النقابة بخصومات تصل 60%.. تفاصيل    أسامة نبيه يدفع بتشكيل جديد لمنتخب الشباب فى الودية الثانية أمام الكويت    جهاز المحاسبة الألماني يحذر من عجز محتمل في صندوق المناخ والتحول التابع للحكومة    تنويه عاجل من «التنظيم والإدارة» بشأن مستندات المتقدمين لوظائف هيئة البريد    التفاصيل المالية لصفقة انتقال راشفورد إلى برشلونة    قوات العشائر تسيطر على بلدة شهبا بريف السويداء    غلق 47 منشأة طبية مخالفة بالبحيرة وإنذار 24 أخرى    براتب 900 يورو.. آخر فرصة للتقديم على فرص عمل في البوسنة ومقدونيا    ليالي المسرح الحر تختتم الدورة ال20 وتعلن نتائج المسابقات    باحث: موسكو لا تسعى لصراع مع واشنطن والمفاوضات في إسطنبول مؤشر إيجابي    دعاء أواخر شهر محرم.. اغتنم الفرصة وردده الآن    دون إبداء أسباب.. روسيا تعلن إرجاء منتدى الجيش 2025 إلى موعد لاحق    ضبط 20 سائقًا يتعاطون المخدرات في حملة مفاجئة بأسوان (صور)    رئيس جامعة قناة السويس يوجه بسرعة الانتهاء من إعلان نتائج الامتحانات    هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. محمد علي يوضح    وزير الصحة يوجه بتعزيز الخدمات الطبية بمستشفى جوستاف روسي    ليلى علوي نجم الدورة 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط    وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال توفير التغذية الكهربائية لمشروعات الدلتا الجديدة    "بائعة طيور تستغيث والداخلية تستجيب".. ماذا حدث في المعادي؟    توقيع اتفاقيات تعاون بين 12 جامعة مصرية ولويفيل الأمريكية    هل خصم فيفا 9 نقاط من الإسماعيلي؟.. النادي يرد ببيان رسمي    أسعار اللحوم اليوم السبت 19-7-2025 بأسواق محافظة مطروح    خالد جلال: معالي يشبه الغندور وحفني.. وسيصنع الفارق مع الزمالك    سوريا وإسرائيل تتفقان على إنهاء الصراع برعاية أمريكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يدرس قانون التظاهر.. و3 شبهات تطعن فى دستوريته
مصادر قضائية: لا يجوز حظر الاعتصام مطلقًا.. والقضاء الإدارى مختص بالطعن على وقف المظاهرة.. ولا تحديد لعدد المشاركين
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 10 - 2013

علمت «الشروق» أن قسم التشريع فى مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى سيعقد عدة جلسات خلال الأسبوع المقبل بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، لدراسة مشروع قانون التظاهر الذى وافقت عليه الحكومة يوم الخميس الماضى، وذلك بعدما تلقاه القسم رسميا من الحكومة مساء الأحد الماضى.
ومن المنتظر أن يعود مشروع القانون، بعد دراسته مصحوبا بملاحظات قسم التشريع عليه والصياغات الجديدة للمواد التى تحمل شبهة عدم الدستورية، إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله نهائيا إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، المنوط بإصدار القانون رسميا.
وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى عن وجود عدة أمور بها شبهة عدم دستورية فى مشروع القانون، أبرزها إسناد اختصاص الفصل فى المنازعات الخاصة بقرار وزارة الداخلية أو مديريات الأمن بوقف المظاهرات قبل موعد بدئها، إلى محكمة الأمور المستعجلة أو قاضى الأمور الوقتية بدلا من محكمة القضاء الإدارى.
وأوضحت المصادر أن الاختصاص الدستورى لمجلس الدولة وفى القلب منه محكمة القضاء الإدارى يشمل الفصل فى جميع المنازعات الإدارية، التى تنشأ عن قرارات الجهات الإدارية بشأن حقوق وحريات الأفراد، ومن بينها حق التظاهر والمشاركة فى الاجتماعات العامة.
وردت المصادر على التخوف الحكومى المحتمل من بطء فصل القضاء الإدارى فى هذه المنازعات بأنه «يمكن وضع نص قانونى يلزم المحكمة الإدارية المختصة جغرافيا بمكان التظاهر بحسم مصير المظاهرة خلال يوم أو يومين على الأكثر».
ورأت أنه يجب تغيير صياغة المادة العاشرة التى تنص على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى المخالفات متوافر لدى المنظمين أو المشاركين فى المظاهرة قبل موعد بدئها، أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية لإلغاء المظاهرة»، إلى عكس هذا الإجراء، بحيث تكون الوزارة هى المسئولة عن إصدار قرار إلغاء المظاهرة بشكل إدارى، وأن يتاح سبيل الطعن للمتظاهرين.
وأضافت المصادر أن نظام لجوء الجهة الحكومية إلى القضاء لاستصدار قرار معين، موجود بالفعل فى عدة دول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لدواعٍ وأسباب معينة غير موجودة فى مصر، وهى أن الدستور الأمريكى ينص على أنه «يحظر على الكونجرس وضع أى قانون يقيد الحرية الشخصية» وبالتالى فإنه من باب أولى أن يكون محظورا على الجهات الحكومية هناك اتخاذ أى قرار يقيد الحرية، مما يدفع هذه الجهات إلى اللجوء للقضاء لاستصدار قرار استثنائى يقيد الحريات.
وتابعت أن «هذا النص الدستورى الأمريكى ليس موجودا فى أى تنظيم دستورى مصرى سابق أو حالى، ومن شأن ذلك عدم وجود مبرر لإلقاء عبء اتخاذ قرار يقيد حرية التظاهر على كاهل القضاء، رغم أن المحكمة لا يكون متوافرا لديها المعلومات المتوافرة لدى وزارة الداخلية، مما ينبغى معه أن يصبح القضاء جهة رقابة على القرار وليس مشاركا فى إصداره، وأن يختص فقط بالفصل فى الطعن على قرار وقف المظاهرة».
أما الأمر الثانى الذى به شبهة عدم دستورية، وفقا للمصادر، فهو ما نص عليه مشروع القانون فى عدة مواد أبرزها التاسعة بالنص على حظر الاعتصام أو المبيت فى أماكن المظاهرات التى تم إخطار الداخلية مسبقا بها أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهر، حيث شددت المصادر على أن «حق الاعتصام يجب أن يكون مكفولا ولكن فى إطار ضمانات معينة تنظمه وتحظر تعطيل الاعتصام للطرق أو المواصلات أو تعريض الممتلكات والأرواح للخطر، وليس أن تمنعه بشكل نهائى».
والأمر الثالث هو إلزام كل محافظ بتحديد الحدود القصوى لأعداد المتظاهرين المسموح لهم بالتجمع داخل حدود منطقة التظاهر الحر التى ستنشأ داخل حدود كل محافظة بقرارات من المحافظين بموجب المادة 15 من مشروع القانون، وذلك لأن «تحديد عدد للمتظاهرين بقرار إدارى ينال من حرية التظاهر والتعبير عن الرأى المقررة دستوريا للمواطنين، خصوصا أن المادة ذاتها وضعت ضوابط تمنع خروج المظاهرات التى ستنظم فى المنطقة الحرة عن النظام العام» بحسب المصادر ذاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.