سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الدولة يدرس قانون التظاهر.. و3 شبهات تطعن فى دستوريته مصادر قضائية: لا يجوز حظر الاعتصام مطلقًا.. والقضاء الإدارى مختص بالطعن على وقف المظاهرة.. ولا تحديد لعدد المشاركين
علمت «الشروق» أن قسم التشريع فى مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى سيعقد عدة جلسات خلال الأسبوع المقبل بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، لدراسة مشروع قانون التظاهر الذى وافقت عليه الحكومة يوم الخميس الماضى، وذلك بعدما تلقاه القسم رسميا من الحكومة مساء الأحد الماضى. ومن المنتظر أن يعود مشروع القانون، بعد دراسته مصحوبا بملاحظات قسم التشريع عليه والصياغات الجديدة للمواد التى تحمل شبهة عدم الدستورية، إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله نهائيا إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، المنوط بإصدار القانون رسميا. وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى عن وجود عدة أمور بها شبهة عدم دستورية فى مشروع القانون، أبرزها إسناد اختصاص الفصل فى المنازعات الخاصة بقرار وزارة الداخلية أو مديريات الأمن بوقف المظاهرات قبل موعد بدئها، إلى محكمة الأمور المستعجلة أو قاضى الأمور الوقتية بدلا من محكمة القضاء الإدارى. وأوضحت المصادر أن الاختصاص الدستورى لمجلس الدولة وفى القلب منه محكمة القضاء الإدارى يشمل الفصل فى جميع المنازعات الإدارية، التى تنشأ عن قرارات الجهات الإدارية بشأن حقوق وحريات الأفراد، ومن بينها حق التظاهر والمشاركة فى الاجتماعات العامة. وردت المصادر على التخوف الحكومى المحتمل من بطء فصل القضاء الإدارى فى هذه المنازعات بأنه «يمكن وضع نص قانونى يلزم المحكمة الإدارية المختصة جغرافيا بمكان التظاهر بحسم مصير المظاهرة خلال يوم أو يومين على الأكثر». ورأت أنه يجب تغيير صياغة المادة العاشرة التى تنص على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى المخالفات متوافر لدى المنظمين أو المشاركين فى المظاهرة قبل موعد بدئها، أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية لإلغاء المظاهرة»، إلى عكس هذا الإجراء، بحيث تكون الوزارة هى المسئولة عن إصدار قرار إلغاء المظاهرة بشكل إدارى، وأن يتاح سبيل الطعن للمتظاهرين. وأضافت المصادر أن نظام لجوء الجهة الحكومية إلى القضاء لاستصدار قرار معين، موجود بالفعل فى عدة دول على رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية، لدواعٍ وأسباب معينة غير موجودة فى مصر، وهى أن الدستور الأمريكى ينص على أنه «يحظر على الكونجرس وضع أى قانون يقيد الحرية الشخصية» وبالتالى فإنه من باب أولى أن يكون محظورا على الجهات الحكومية هناك اتخاذ أى قرار يقيد الحرية، مما يدفع هذه الجهات إلى اللجوء للقضاء لاستصدار قرار استثنائى يقيد الحريات. وتابعت أن «هذا النص الدستورى الأمريكى ليس موجودا فى أى تنظيم دستورى مصرى سابق أو حالى، ومن شأن ذلك عدم وجود مبرر لإلقاء عبء اتخاذ قرار يقيد حرية التظاهر على كاهل القضاء، رغم أن المحكمة لا يكون متوافرا لديها المعلومات المتوافرة لدى وزارة الداخلية، مما ينبغى معه أن يصبح القضاء جهة رقابة على القرار وليس مشاركا فى إصداره، وأن يختص فقط بالفصل فى الطعن على قرار وقف المظاهرة». أما الأمر الثانى الذى به شبهة عدم دستورية، وفقا للمصادر، فهو ما نص عليه مشروع القانون فى عدة مواد أبرزها التاسعة بالنص على حظر الاعتصام أو المبيت فى أماكن المظاهرات التى تم إخطار الداخلية مسبقا بها أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهر، حيث شددت المصادر على أن «حق الاعتصام يجب أن يكون مكفولا ولكن فى إطار ضمانات معينة تنظمه وتحظر تعطيل الاعتصام للطرق أو المواصلات أو تعريض الممتلكات والأرواح للخطر، وليس أن تمنعه بشكل نهائى». والأمر الثالث هو إلزام كل محافظ بتحديد الحدود القصوى لأعداد المتظاهرين المسموح لهم بالتجمع داخل حدود منطقة التظاهر الحر التى ستنشأ داخل حدود كل محافظة بقرارات من المحافظين بموجب المادة 15 من مشروع القانون، وذلك لأن «تحديد عدد للمتظاهرين بقرار إدارى ينال من حرية التظاهر والتعبير عن الرأى المقررة دستوريا للمواطنين، خصوصا أن المادة ذاتها وضعت ضوابط تمنع خروج المظاهرات التى ستنظم فى المنطقة الحرة عن النظام العام» بحسب المصادر ذاتها.