قال مصدر قضائي مطلع إن محكمة النقض حددت جلسة 2 يوليو المقبل للبدء في نظر الطعون الخمسة المقدمة على حكم الدائرة 120 طلبات رجال القضاء، ببطلان عزل النائب العام السابق، عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله، بدلاً منه. وأوضح المصدر أن الطعون المقدمة على الحكم 5 طعون، من بينها طعنين للنائب العام السابق، وأثنين آخرين للنائب العالي الحالي، والطعن الأخير لرئاسة الجمهورية ووزارة العدل ممثلتين في هيئة قضايا الدولة، مشيراً إلي أن نيابة النقض أوصت في مذكرتها التي أودعتها أمس الأول، برفضها طعون النائبين السابق والحالي وقبول طعن هيئة قضايا الدولة فقط، وإلغاء الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء.
وحصلت "الشروق" علي نسخة من مذكرة نيابة النقض، التي جاءت فى 32 صفحة، انتهت بالتوصية بقبول الطعن وإلغاء الحكم، ما شابه من مخالفة لصحيح القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الإستدلال.
وفي أسباب طلبه عدم قبول الطعون المقدمة من من عبدالمجيد محمود وطلعت عبدالله، أكد المستشار أحمد إسماعيل، رئيس النيابة بالنقض، أن الطعون المقدمة من النائب العام السابق مقامة على غير ذي صفة استناداً لإنعدام الخصومة بينه وبين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله، الذي لم يتم إعلانه أمام محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم، الأمر الذي أدى إلى عدم مثوله بشخصه أو وكيل عنه بأي جلسة من الجلسات التي عقدتها تلك المحكمة ومن ثم لا يعد خصماً في الدعوة في هذه المرحلة من التقاضي، مشيرا إلى أنه لا يؤثر على ذلك مجرد ورود أسمه في ديباجة الحكم المطعون فيه ومن ثم تكون خصومته منعدمة في كلا الطعنين، ولذات السبب أوصت نيابة النقض بعدم قبول الطعنين المقامين من المستشار طلعت عبدالله على الحكم على اعتبار أنهما أقيما من غير ذي صفة، وأنه لم تكن له صفة في الدعوة.
وفيما يتعلق بالطعن الذي أوصت نيابة النقض بقبوله وإلغاء الحكم، أيدت النيابة ما جاء بمذكرة طعن هيئة قضايا الدولة من أن الحكم المطعون فيه شابه الفساد في الاستدلال لاستناده لما اسمته المحكمة بالمبادئ فوق الدستورية والإعلان العالي لحقوق الإنسان، وإهداره في مقابل ذلك للدستور الجديد الذي استفتى عليه الشعب، والإعلانين الدستوريين الصادرين من رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر و8 ديسمبر الماضيين، رغم أن قرار تعيين طلعت عبدالله صدر متفقا مع نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية التي خولت لرئيس الجمهورية وحده تعيين النائب العام.
وأكدت مذكرة نيابة النقض أن كل هذا يعيب الحكم المطعون فيه ما يستوجب إلغائه، مشيرة إلي أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدستور فوق كل التشريعات فإذا ما تعارضت معه أي القوانين أو التشريعات وجب إهدارها أمامه، كما أن قضاء محكمة النقض أقر بأنه متى كان النص الدستوري واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
ولفتت مذكرة نيابة النقض النظر إلى أن المادة 236 من الدستور الجديد نصت على أن "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ 11 فبراير 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور الجديد ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من أثار في الفترة السابقة"، مشيرة إلى أن ذلك يدل على أن المشرع الدستوري أضفي على ما أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، الشرعية المستمدة من الإرادة الشعبية- بموجب نتيجة الاستفتاء على الدستور- التي هي مصدر السلطات و تعلو على كل إرداة وسلطة.
كما أيدت مذكرة نيابة النقض دفع هيئة قضايا الدولة في طعنها على الحكم، المتمثل في استنفاذ النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود للمدة التي حددها الدستور لشغل منصب النائب العام بأربع سنوات، ومن ثم لا يجوز له العودة لشغل هذا المنصب مرة أخرى، وبالتالي تنتفي مصلحته في إقامة الدعوى.