اعتماد التنسيق العام للقبول بالمدارس الثانوية الفنية بكفرالشيخ    اقتصاد تحت القصف.. قراءة فى عوامل صمود الاقتصاد الإسرائيلى رغم الحروب المستمرة    محمود مسلم: مصر ترعى هدنة قابلة للتطبيق.. ومن غير المنطقي مطالبة حماس بتسليم السلاح    مقتل 14 جنديا جراء تفجير انتحاري بسيارة في شمال غرب باكستان    مقتل شخص وإصابة آخر بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان    رسميا.. موناكو يعلن التعاقد مع بوجبا    العثور على جثة مجهولة الهوية بأسوان    أيام لها تاريخ!    منافسة قوية بين نجوم الغناء بألبومات جديدة فى موسم الصيف    الكشف عن 3 مقابر جديدة من الدولة القديمة في جبانة قبة الهوا بأسوان    محافظ سوهاج يشارك في فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم    لمدة 15 يومًا.. فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر    النيابة العامة: نلتزم بكشف ملابسات حادث إقليمى المنوفية تحقيقا للردع العام    غياب تام للولايات المتحدة.. 3 دول عربية في قائمة أفضل شركات الطيران في 2025    ليس وسام أبوعلي فقط.. 8 لاعبين على أبواب الرحيل من الأهلي    نادي سلاسك البولندي يرد على عرض الأهلي لضم أسد الحملاوي (خاص)    «بيضحي عشان شغلي».. كيف تحدثت عبير صبري عن زوجها قبل انفصالهما؟    الحمل «النمر» والحوت «الغزالة»..تعرف على الحيوانات التي تمثل لكل برج    يوم عاشوراء 2025.. متى يصادف موعده وما فضل صيامه؟ (التفاصيل كاملة)    هل سيدنا الخضر نبي أم ولي؟.. عالم بالأزهر يفجر مفاجأة    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟    رسميًا.. موعد إجازة 30 يونيو 2025 للقطاعين العام والخاص بعد قرار الحكومة    في اليوم العالمي للتبرع بالدم.. محافظ دمياط يشارك بحملة التبرع: «التبرع بالدم رسالة إنسانية»    بنفيكا يخطط لإنقاذ جواو فيليكس من دكة تشيلسي    انطلاق منتدى مصر الدولى للتعدين 15 يوليو المقبل    وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب بتبرع من رجل أعمال    البابا تواضروس الثاني يلتقي وكلاء المطرانيات وأعضاء المجالس الإكليريكية الفرعية (صور)    "صبحي" و"حبشي" يتفقدان نادي بورسعيد الرياضي (صور)    تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    إسماعيل كمال يتفقد مستشفى أسوان التخصصي العام بالصداقة الجديدة    فوائد مشروب الكركم وأفضل طرق لعمله والاستفادة منه    انطلاق مؤتمر «شعب مصر» لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو    الحرس الثوري الإيراني: سنرد على أي اعتداء جديد "بشكل مختلف وأشد قوة"    قمة برازيلية.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية    كل ما تريد معرفته عن تطورات ميركاتو الزمالك والمدير الفنى الجديد    خبير: ترامب سبب فشل تحجيم إيران نوويًا والوكالة الذرية أداة فى يد واشنطن    الليلة شيرين عبد الوهاب وماجدة الرومي وطوطو نجوم حفلات ختام موازين    اتحاد اليد يبدأ تسجيل اللاعبين الجدد للأندية 3 أغسطس فى فترة القيد الثانية    انتصار السيسي توجه الهلال الأحمر بتقديم الدعم لأهالي ضحايا حادث المنوفية    «طيران الإمارات» تمدد إلغاء الرحلات من وإلى طهران حتى 5 يوليو    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    مصر وتركيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات المعدنية    غلق وتشميع 35 محلا وكافيه غير مرخص فى أسوان    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى فيصل دون إصابات    وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية إلى هولندا 500 مليون دولار    شيماء عبد الحميد.. من مدرسة الصنايع إلى كلية الهندسة ثم وداع لا يُحتمل    تأجيل محاكمة عاطل قتل نجل زوجته بالسلام إلى جلسة 27 أغسطس    مديرية الصحة في شمال سيناء تطلق حملة لتعزيز الوعي بأهمية وفوائد نقل الدم    موعد مباراة الهلال القادمة في كأس العالم للأندية بعد الصعود لدور الستة عشر    مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو الديموقراطية ورواندا    السبت 28 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    حكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال نتيجة سوء التغذية ل66    الإنتاج الحربي: الشركات التابعة حققت إيرادات نشاط بنسبة 144% بمعدل نمو بنسبة 44% عن العام الماضي    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    5 حالات يجوز فيها التعاقد لحالات الضرورة بقانون الخدمة المدنية    حزب الجبهة الوطنية يقدّم العزاء و100 ألف جنيه لاسره كل متوفى و50 الف جم لكل مصاب فى حادث المنوفية الاليم    شيماء طالبة بالهندسة.. خرجت لتدبير مصروف دراستها فعادت جثة على الطريق الإقليمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» تودع أسباب حكم إلغاء سجن «جرانة» وتعيد محاكمته في قضية «التراخيص»
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 05 - 2013

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بالسجن 3 سنوات، في قضية إدانته بالحصول لغيره على ربح ومنفعة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته عبر إصدر تراخيص لشركات سياحة بعينها بالمخالفة لقراره السابق بمنع إصدار تراخيص جديدة، وإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

وقالت محكمة النقض في أسباب حكمها - الصادر برئاسة المستشار حامد عبد الله بعضوية المستشارين يحيى خليفه ومنصور القاضي ومحمد عبد الحليم ووائل أنور "نواب رئيس المحكمة - إن الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل، سواء فى معرض ايراده لواقعة الدعوى او فى سرده لادلة الثبوت، الافعال التى أقدم عليها جرانة في سبيل ارتكاب جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، وكيف أن وظيفته طوعت له ذلك بغير حق سواء بالترخيص بإنشاء شركات جديدة أو تعديل فئات شركات قائمة.

وذكرت المحكمة، اليوم الاثنين، أن حكم (الجنايات) تساند دون مبرر ودون دليل مقنع إلى ما قيل من أن الوساطة من شخصيات عامة وأعضاء مجالس نيابية بين الطاعن (جرانة) والشركات الوارد بحصولها على ربح ونفعة، كانت محل اعتبار فى إصدار تلك الموافقات وفى الحصول على الربح.

وأضافت محكمة النقض، أن الحكم لم يدلل على نحو كاف على ثبوت القصد الجنائى فى حق الطاعن فى الجريمة المسندة إليه.. مشيرة إلى أنه لا يكفى فى هذا الصدد ما قرره الحكم في شأن تطبيق الطاعن للقرارت الصادرة بوقف قبول طلبات جديدة، سواء بالترخيص بتأسيس شركات جديدة أو تعديل فئات شركات قائمة.

وأكدت المحكمة أن الحكم لم يورد الوقائع التى تشهد للرأي الذى انتهت إليه المحكمة لإيضاح أنها ألمت الماما صحيحا بمبنى الأدلة القائمة فيها، إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه لم يورد أي شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم الى ثبوت مقارفة الطاعن للوقائع المكونة للجريمة التى أدانه بها، ومن ثم يصبح الحكم معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.

وأشارت المحكمة إلى تقديم الطاعن لمستندات أمام الجنايات وتمسك بدلالتها، بينما الحكم لم يعن ببحثها ولم يبد رأيا فى مدلولها وفى صحة دفاع الطاعن المستند إليها، وأن المحكمة اجتزأت الرد على ذلك كله بعبارة عامة مجملة بما أوردته فى عجز حكمها، ومن ثم يكون الحكم مشوبا فوق قصوره فى البيان بالإخلال بحق الدفاع.

وذكرت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه قد دان زهير جرانه عن جريمة الحصول لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته، دون أن يورد فى مدوناته قيمة هذا الربح او المنفعة، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور فضلا عن مخالفة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.