تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، معلومات وأخبارا قديمة منشورة في وسائل إعلامية متعددة بتاريخ 7 مايو 2012، تؤكد جميعها أن مجلس الشعب وافق نهائياً على وضع نص تشريعي في قانون الانتخابات الرئاسية قبل إجرائها، يحظر تولي أي من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأمانتها العامة أية وظائف قيادية تنفيذية، طوال فترة حكم الرئيس المنتخب. والواقع الذي تنشره "الشروق" بالمستندات، أن هذا النص كان مجرد مقترح أقره مجلس الشعب في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، ثم أحيل إلى المحكمة الدستورية العليا، لإعمال رقابتها السابقة عليه بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس، فرفضت المحكمة تمرير هذا النص، وأكدت أنه غير دستوري لأنه يوقع على أعضاء اللجنة وأمانتها عقوبة بغير جريمة، وبالتالي لم يصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة صاحب سلطة التشريع آنذاك.
وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها بشأن إعمال رقابتها السابقة، والصادر يوم 16 مايو 2012 أن نص المادة (6) مكرراً المضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن حظر تولى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأمانتها الفنية مناصب قيادية تنفيذية لايتفق وأحكام الإعلان الدستوري، الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011، على النحو الوارد بالأسباب".
وجاء في هذه الأسباب الآتي، أن "حرمان أعضاء اللجنة وأمانتها العامة من التعيين في أي منصب قيادى تنفيذى أو في مجلسى الشعب والشورى مدة ولاية الرئيس المنتخب يُعد فى واقع الأمر بمثابة عقوبة لا يجوز توقيعها بغير جرم ارتكبه أحد ممن عددهم النص، وجزاء تقرر عن إثم افترضه المشرع ولم يقترفوه، وبذلك يكون متجاوزًا حدود سلطته فى التشريع، ومقحمًا لها فى غير مجالها الدستوري".
وأضافت المحكمة أن "هذا الحظر قد ورد عامًا ومطلقًا ، بحيث يسرى على أعضاء اللجنة وأمانتها العامة، طيلة مدة عضويتهم لها، وبعد انتهائها وانقطاع كل صلة لهم بها، ولمدة ولاية الرئيس المنتخب، وهو ما يتضمن مساسًا بحقهم فى العمل وتولى المناصب، وانتقاصًا منه وتعطيلاً لبعض عناصره، بما ينال من جوهره، دون مقتض أو مبرر من المصلحة العامة، ويجاوز – من ثم – الإطار الدستورى لسلطة المشرع فى تنظيم هذا الحق، ومتطلباته المنطقية". تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، معلومات وأخبار قديمة منشورة في وسائل إعلامية متعددة بتاريخ 7 مايو 2012، تؤكد جميعها أن مجلس الشعب وافق نهائياً على وضع نص تشريعي في قانون الانتخابات الرئاسية قبل إجرائها، يحظر تولي أي من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأمانتها العامة أي وظائف قيادية تنفيذية، طوال فترة حكم الرئيس المنتخب.
والواقع الذي تنشره "الشروق" بالمستندات، أن هذا النص كان مجرد مقترح أقره مجلس الشعب في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، ثم أحيل إلى المحكمة الدستورية العليا، لإعمال رقابتها السابقة عليه بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس، فرفضت المحكمة تمرير هذا النص، وأكدت أنه غير دستوري لأنه يوقع على أعضاء اللجنة وأمانتها عقوبة بغير جريمة، وبالتالي لم يصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة صاحب سلطة التشريع آنذاك.
وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها بشأن إعمال رقابتها السابقة، والصادر يوم 16 مايو 2012 أن نص المادة (6) مكرراً المضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن حظر تولى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأمانتها الفنية مناصب قيادية تنفيذية لايتفق وأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 ، على النحو الوارد بالأسباب".
وجاء في هذه الأسباب الآتي أن "حرمان أعضاء اللجنة وأمانتها العامة من التعيين فى أى منصب قيادى تنفيذى أو فى مجلسى الشعب والشورى مدة ولاية الرئيس المنتخب يُعد فى واقع الأمر بمثابة عقوبة لا يجوز توقيعها بغير جرم ارتكبه أحد ممن عددهم النص، وجزاء تقرر عن إثم افترضه المشرع ولم يقترفوه، وبذلك يكون متجاوزًا حدود سلطته فى التشريع، ومقحمًا لها فى غير مجالها الدستوري".
وأضافت المحكمة أن "هذا الحظر قد ورد عامًا ومطلقًا ، بحيث يسرى على أعضاء اللجنة وأمانتها العامة، طيلة مدة عضويتهم لها، وبعد انتهائها وانقطاع كل صلة لهم بها، ولمدة ولاية الرئيس المنتخب، وهو ما يتضمن مساسًا بحقهم فى العمل وتولى المناصب، وانتقاصًا منه وتعطيلاً لبعض عناصره، بما ينال من جوهره، دون مقتض أو مبرر من المصلحة العامة، ويجاوز – من ثم – الإطار الدستورى لسلطة المشرع فى تنظيم هذا الحق، ومتطلباته المنطقية".