وزير التعليم العالي يستقبل وزير خارجية جمهورية القمر    البابا تواضروس الثاني يستقبل وكيل أبروشية الأرثوذكس الرومانيين في صربيا    إعادة تخصيص بعض أراضي الدولة في الشرقية لتنفيذ أنشطة تنموية صناعية وخدمية    حملات تفتيش مفاجئة بالإسكندرية لتحليل عينات البنزين والسولار.. وتكشف مخالفات أخرى    البورصة المصرية تخسر 24.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء    الحكومة: توريد 1.4 مليون طن قمح.. وصرف 3 مليارات جنيه لمزراعي القطن    مصادر طبية: 49 شهيدا حصيلة قصف إسرائيلي استهدف مدرستين في غزة    تصعيد إسرائيلي غير مسبوق في غزة.. مجازر متتالية تستهدف مدارس وملاجئ للنازحين    الزمالك يعلن تعيين أيمن الرمادي مديرًا فنيًا حتى نهاية الموسم    شبانة منتقدا جماهير الأهلي: "لا تكونوا عبء على الفريق"    السنغال بالزي الأبيض والكونغو بالأزرق في كأس إفريقيا للشباب    جنايات جنوب سيناء تقضي بحبس تاجر مخدرات 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه    تعرف على آخر موعد لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025 (الرابط والخدمات)    أستراحة قصيرة لفريق "أحمد وأحمد"... وتصوير مشاهد أكشن في الصحراء    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز    مختص يكشف سبب "خناقات الأطفال" المتكررة.. هل طبيعية ولا علاوة خطر؟    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد قافلة جايين لأهالينا في الشلاق بالشيخ زويد    الحكومة توافق على اعتبار إنشاء المخازن الطبية اللوجستية مشروع قومي    وكالة الأنباء الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لمدرستين في مخيم البريج ومدينة غزة إلى 49 قتيلا    ضبط المتهمين في واقعة تعذيب وسحل شاب بالدقهلية    النيابة تعاين مدرسة المعلم المتهم بالاعتداء على 3 طالبات في الإسكندرية    طلعت مصطفى تحقق 160 مليار جنيه مبيعات خلال 126 يومًا    ب6 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بلاستيك بالقناطر الخيرية    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني بمحافظة القاهرة    كيف يتم انتخاب البابا الجديد؟    بدء اجتماع "محلية النواب" لمناقشة طلبات إحاطة موجهة لمحافظ الغربية    «قومي المرأة» يشكر الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد    «مستقبل التربية واعداد المعلم» في مؤتمر بجامعة جنوب الوادي    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    المستشار الألماني الجديد يبدأ أول جولة خارجية بزيارة فرنسا    قرار هام من المحكمة بشأن المنتجة سارة خليفة وآخرين في قضية تصنيع المخدرات    الداخلية: ضبط 507 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    ضبط 49.2 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير العمل يُعلن بدء التقديم في مِنح مجانية للتدريب على 28 مِهنة بشهادات دولية    زيادة قدرتها الاستيعابية.. رئيس "صرف الإسكندرية يتفقد محطة العامرية- صور    عمال مصر .. أيادٍ كريمة وإرادة لا تعرف المستحيل    غداً.. صناع فيلم «نجوم الساحل» ضيوف منى الشاذلي    روجينا تهنئ رنا رئيس بزفافها: "أحلى عروسة وأحلى أم عروسة"    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب التقديم لمشاريع "ملتقى القاهرة السينمائي"    منتخب التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم للناشئين    هل انكشاف أسفل الظهر وجزء من العورة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    شقيقي عاجز عن دفع مصاريف مدارس أولاده فهل يجوز دفعها من زكاة مالي؟.. عالم أزهري يجيب    «طالبوا ببيعه».. جماهير برشلونة تنتقد أداء نجم الفريق أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا    تقارير: بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع باتريك شيك    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    جامعة بنها: توقيع الكشف الطبي على 80 حالة بمدرسة المكفوفين    أحمد سليمان: هناك محاولات ودية لحسم ملف زيزو.. وقد نراه يلعب خارج مصر    صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن وظائف شاغرة    حظك اليوم.. مواليد هذه الأبراج «شباب دائم» لا تظهر عليهم الشيخوخة هل أنت من بينهم؟    كندة علوش: تكشف «رد فعلها في حال تعرضها لموقف خيانة في الواقع»    قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    بيدري منتقدا الحكم بعد توديع الأبطال: ليست المرة الأولى!    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بعدم دستورية إلغاء الصمت الانتخابى .. واعتبار''الميلاد'' مستند الجنسية
نشر في مصراوي يوم 16 - 05 - 2012

قالت المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها الصادر مساء اليوم بعدم اختصاص المحكمة بالرقابة السابقة على المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وهي المادة الخاصة باعتبار شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن، مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية، أو الإعفاء منها طبقا للقانون.
وأضافت أن المادة الثالثة من مشروع القانون الماثل تنص على أن '' تضاف فقرة ثانية إلى المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصها الآتى: (ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة فى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أو أى قوانين أخرى . تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين ، وكذلك أى وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون)..
وأوضحت المحكمة أن قضاءها قد جرى على أن نص الفقرة الخامسة من المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 قد حصر حدود الرقابة
القضائية السابقة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، مقصرا إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره.

وأضافت وأنه وبالتالي فإن مد نطاقها ليشمل النصوص الواردة فى مشاريع قوانين أخرى ، دون نص صريح فى الإعلان الدستورى ، يكون مجاوزا إطار الاختصاص الدستورى
المقرر لهذه المحكمة فى مجال الرقابة السابقة ، وتوسعا فى تفسير النصوص الحاكمة لها ، حال كونها استثناء لا يتوسع فى تفسيره ولا يقاس عليه ، كما يعد الأخذ به خوضا من هذه المحكمة فى اختصاص ليس لها ، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التى حددها لها الإعلان الدستورى المشار إليه ، ومن ثم فإن ما ورد بمشروع القانون الماثل بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة .

وأكدت المحكمة مجددا ما سبق أن قررته من ضوابط لممارسة رقابتها السابقة على دستورية قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتعديلات التى أدخلت عليه والتى تتمثل فى أنه يخرج عن اختصاصها السابق تحديده فى دستور عام 1971 وردده الإعلان الدستورى من أن مراجعة الصياغة القانونية للمشروع والنظر فى أى تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى ، ما لم يرق هذا التناقض إلى مصاف المخالفات الدستورية وتقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع،باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع .

كما قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عدلى منصور نائب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارينعبدالوهاب عبدالرازق، ومحمد خيرى طه ، والدكتور عادل شريف ، وبولس فهمى ، ومحمود غنيم ، والدكتور حسن البدراوى وحضور المستشار الدكتور محمد النجار رئيس هيئة المفوضين بعدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون والذي يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت في انتخابات الإعادة .

وفى هذا الشأن قالت فى حيثياتها أن مشروع القانون تضمن في مادته رقم 20 فقرة أولى ''تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل''.

وذكرت المحكمة انه يتبين من هذا النص أنه أدخل تعديلا على مدة الحملة الانتخابية بحيث تبدأ اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، بعد أن كانت وفقا للنص قبل تعديله اعتبارا من الثلاثة أسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة الانتخابية عقب إعلان نتيجة الاقتراع وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت بعد أن كانت تبدأ وفقا للنص قبل تعديله من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، كما ألغى فترة الصمت الانتخابى ، التى تحظر فيها الدعاية الانتخابية بأية وسيلة من الوسائل، وقصرها
على أيام الاقتراع فقط.
وأكدت المحكمة انه حيث إن المادة (1) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس
المواطنة، وقد حددت المواد من 26 إلى 28 منه الأحكام الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، كما تضمنت المواد من 32 إلى 41 من هذا الإعلان القواعد المتعلقة بانتخاب مجلسى الشعب والشورى. ومؤدى هذه الأحكام والقواعد أن المشرع الدستورى حرص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعا ، وقوامها حقا الترشيح والانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وتمكينهم من ممارستها ضمانا لإسهامهم فى الحياة العامة، وباعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم واختيار قياداتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم فى البلاد، وتكوين المجالس النيابية.

وأضافات المحكمة ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، وعلى وجه الخصوص حقا الترشيح والانتخاب، تعد أحد أهم مظاهرها وتطبيقاتها، سواء كان ذلك بوصفهم ناخبين
يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تهمهم ، أم بوصفهم مرشحين يناضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون للحصول عليها ، وهذان الحقان هما حقان مترابطان ومتكاملان يتبادلان التأثير فيما بينهما، ومن ثم كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية فى تنظيم هذين الحقين رهنا بالتقيد بالحدود والضوابط التى نص عليها الإعلان الدستورى، وبحيث لا يجوز له التذرع بتنظيم العملية الانتخابية سواء بالنسبة لزمانها أو مكان إجرائها أو كيفية مباشرتها، للإخلال بالحقوق التى ربطها الإعلان الدستورى بها ، بما يعطل جوهرها أو ينتقص منها أو يؤثر فى بقائها أو يتضمن عصفا بها أو إهدارا أو مصادرة لها.

وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها إنه متى كان ما تقدم، وكانت الغاية من الحملة الانتخابية هى تمكين المرشحين من عرض أفكارهم وآرائهم وبرامجهم على هيئة الناخبين، وصولا إلى تكوين قناعتهم بهم، واختيارهم لهم، والفوز بالمنصب الذى يتنافسون للحصول عليه ، وهو حق لا يثبت قانونا إلا لمن اكتسب صفة المرشح ، والذى لا يتحقق إلا بإعلان القائمة النهائية للمرشحين طبقا لنص المادة (17) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه.

وأضافت أن تقرير النص المعروض الحق فى بدء الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، يخرج الحق فى الترشيح والمكنات المرتبطة به عن إطاره الدستورى ، ونطاق الدائرة التى يعمل فيها ، ويعد فى الوقت ذاته إخلالا بالضمانات الأساسية الواجب توفيرها لهيئة الناخبين ، والتى تتصل بتحديد المرشحين الذين تتولى تلك الهيئة المفاضلة بينهم لتحديد من تمنحه ثقتها ، وهو ما يؤثر فى الحق فى الانتخاب ويتضمن مساسا به.

وأشارت المحكمة إلى أنه من حيث إن فترة الصمت الانتخابى، تعد فى واقع الأمر واجبا على المرشح ، والتزاما قانونيا على عاتقه ، وحقا للناخب فى الوقت ذاته يستهدف إلى جانب ضبط العملية الانتخابية ، تمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم ، بعيدا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة ، بعد أن أتيح لها وقتها الكافى ، وبالتالى فإن إلغاء تلك الفترة يعتبر انتقاصا من حقوق هيئة الناخبين ، وإخلالا بالتوازن بين حقوق كل من المرشحين وهيئة الناخبين ، باعتباره التزاما دستوريا على عاتق المشرع لا يملك منه فكاكا .

وذكرت المحكمة الدستورية أن المادة (38) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه، المستبدلة بموجب المادة الأولى من مشروع القانون المعروض تنص على أن ''تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام ، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة . وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب على أن تسرى هذه الأحكام على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة فى السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية ''.

وأوضحت المحكمة أنه يتبين من النص المستحدث أنه أضاف للنص القائم إلزام رئيس اللجنة العامة بتسليم كل من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة، وقضى بسريان هذا الحكم على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة فى السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية .

وأضافت المحكمة فى حيثياتها انه سبق لها أن باشرت رقابتها السابقة على هذا النص - فيما عدا ما استحدثه من أحكام على النحو المتقدم - وذلك بقرارها الصادر بجلسة 13/ مارس
الماضي، والذى نشر فى الجريدة الرسمية وانتهت فيه إلى أن مشروع القانون المعروض يتفق وأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس من العام الماضي على النحو الوارد بالأسباب، بما مقتضاه أن النص الذى تمت مراجعته لا يعتبر متفقا وأحكام الدستور إلا فى ضوء ما دونته المحكمة بأسباب قرارها.

واكدت المحكمة أنه سبق لها وأن أعلنت أن إعلان النتائج من قبل اللجنة العامة طبقا لنص المادة (38) المعروض ، يعتبر أحد مراحل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ، التى تشرف عليها لجنة الانتخابات الرئاسية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة العامة للانتخابات ، وعلى ذلك فإن إعلان النتيجة الوارد بالنص المذكور يعنى مجرد إجراء حصر عددى مبدئى لأصوات الناخبين التى حصل عليها كل مرشح فى كل من هذه اللجان، لا ينبئ عن فوز مرشح أو خسارة آخر، ومن ثم فإن صورة النتيجة التى تسلم من رئيس اللجنة العامة للمرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم، الممهورة بخاتم اللجنة وتوقيع رئيسها طبقا لما ورد بالمشروع المعروض هى مجرد بيان بذلك الحصر العددى المبدئى ، لا ينبئ عن فوز أحد المرشحين أو خسارة آخر.

وذكرت المحكمة أن العبرة فى كل ذلك بالنتيجة العامة للانتخابات التى تعلن بمعرفة لجنة الانتخابات الرئاسية طبقا لنص المادة (39) وما بعدها من القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية..
وأكدت المحكمة الدستورية العليا أن عدم حضور منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المختلفة عملية الاقتراع والحصر والفرز وإعلان النتائج لا يترتب عليه بطلان عمل اللجنة، ما لم يكن عدم حضورهم بسبب قرار صادر من رئيس لجنة الانتخابات دون وجه حق، وأنه يتعين وضع معيار واضح ودقيق لتحديد المقصود بمنظمات المجتمع المدنى، مع تحديد حد أقصى لعدد ممثلى تلك المنظمات ووسائل الإعلام فى كل لجنة، وقصر الحق فى الحضور على تلك المصرح لها من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت المحكمة انه لما كان ذلك ، وكانت تلك الضوابط ، إلى جانب الأسباب الأخرى التى بنى عليها قرار المحكمة الصادر بتاريخ 13 من مارس الماضي تكمل منطوق ذلك القرار ، وترتبط به ارتباطا لا يقبل الفصل أو التجزئة ، وبالتالى تثبت لها جميعا مع هذا المنطوق صفة الإلزام قبل الكافة ، وبالنسبة إلى جميع سلطات الدولة، بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة (28) من الإعلان الدستورى ، بما لازمه وجوب التقيد بتلك الضوابط والالتزام بها، وبما تضمنه البند أولا آنف الذكر، وإلا وقع النص المعروض في مخالفة لأحكام الإعلان الدستورى.

وفيما يتعلق بحكمها بعدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشان حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية لإن المادتين الأولى والسادسة مكرر لا تتفقان وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي ، والذى قضت فيه أيضا بدستورية نص المادتين الخاصتين بإعلان تاريخ الانتخابات في اللجان العامة والاكتفاء بعقوبة الغرامة عن مخالفة الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية، وذلك لاتفاقهما وأحكام الدستور..

قالت المحكمة الدستورية العليا إن المادة (54) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه المستبدلة بمقتضى نص المادة الأولى من مشروع القانون المعروض تنص على أن : '' يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (21) من هذا القانون '' .

وأوضحت المحكمة انه يتبين من هذا النص أنه استبدل بالعقوبة الواردة به قبل التعديل وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، عقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (21) من القانون.

وذكرت المحكمة انه إذا كان تقرير هذا النص يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع، إلا أنه يتعين حتى يأتى النص المذكور موافقا لأحكام الإعلان الدستورى مراعاة أن يسرى عليه القيد العام الوارد بصدر المادة (42) من القانون رقم 174 لسنة 2005 سالف الذكر والذى ينص على أن ( مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ).. مشيرا إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون المعروض تنص على أن : تضاف مادة جديدة برقم 6 مكررا إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية نصها '' لا يجوز تعيين أحد أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية وأمانتها العامة فى منصب قيادى تنفيذى أو فى مجلسى الشعب والشورى مدة ولاية الرئيس المنتخب اعتبارا من أول انتخابات بعد سريان القانون ''.

وأشارت المحكمة إلى أن إن نص المادة (28) من الإعلان الدستورى قد تضمن تنظيما متكاملا للأوضاع المتعلقة بلجنة الانتخابات الرئاسية، من حيث تشكيلها واختصاصاتها وأدائها لمهامها الموكلة إليها، وأسند رئاستها لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضويتها لكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وذلك بصفاتهم الوظيفية، وقد خلا هذا النص من أى قيد يفرضه على تولى أى منهم منصبا قياديا تنفيذيا أو تعيينه فى مجلسى الشعب أو الشورى بعد انتهاء مدة عضويته لتلك اللجنة مراعيا فى تكليفهم بهذه المهمة ودون أى اختيار منهم طبيعة وظائفهم وسموها فى مدارج السلم القضائى، وما يتوافر فيهم من حيدة ونزاهة واستقلال طبعوا عليها بحكم توليهم سدة القضاء طيلة مدة خدمتهم.

وأكدت المحكمة انه بناء على ذلك يصبح حظر توليهم للمناصب التى عددها النص المعروض ولمدة ولاية الرئيس المنتخب، قيدا على الأحكام التى تضمنها نص المادة (28) من الإعلان الدستورى لم يرد به، ومجاوزة من المشرع للإطار الدستورى لسلطته فى سن القوانين التى تنظم الحقوق والحريات التى كفلها الإعلان الدستورى.

وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها إن قضاءها قد استقر على أن العمل ليس منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها ليتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمتنعون منها ، بل هو حق للمواطنين يجد سنده فى المواطنة التى يقوم عليها نظام الدولة طبقا لنص المادة (1) من الإعلان الدستورى).

وأوضحت أن قضاءها جرى على أن سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق ، سلطة تقديرية له يفاضل من خلالها بين بدائل متعددة مرجحا من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح
المشروعة التى قصد إلى ضمانها ، إلا أن الحدود التى يبلغها هذا التنظيم لا يجوز بحال أن يجاوز - بمداها - متطلباتها المنطقية.

وذكرت المحكمة أن الإعلان الدستورى عهد إلى السلطة التشريعية بمقتضى نص المادة (33) منه سلطة التشريع، فإن ما تقرره هذه السلطة من قواعد قانونية تتناول بالتنظيم موضوعا معينا، لا يجوز أن ينال من الحقوق التى كفل الإعلان الدستورى ذاته أصلها، سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، ذلك أن إهدار هذه الحقوق أو تهميشها ، عدوان على مجالاتها الحيوية ، ولا يجوز بالتالى أن يكون تنظيم هذه الحقوق اقتحاما لفحواها ، بل يتعين أن يكون منصفا ومبررا.

وأضافت المحكمة أنه متى كان ما تقدم، وكان النص المعروض قد حظر تعيين أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية وأمانتها العامة فى أى منصب قيادى تنفيذى أو فى مجلسى الشعب والشورى ، مدة ولاية الرئيس المنتخب واعتبارا من أول انتخابات بعد العمل بالقانون المذكور ، وكان هذا الحظر قد ورد عاما ومطلقا ، بحيث يسرى على أعضاء اللجنة وأمانتها العامة ، طيلة مدة عضويتهم لها ، وبعد انتهائها وانقطاع كل صلة لهم بها ، ولمدة ولاية الرئيس المنتخب ، وهو ما يتضمن مساسا بحقهم فى العمل وتولى المناصب ، وانتقاصا منه وتعطيلا لبعض عناصره، بما ينال من جوهره ، دون مقتضى أو مبرر من المصلحة العامة ، ويجاوز - من ثم - الإطار الدستورى لسلطة المشرع فى تنظيم هذا الحق ، ومتطلباته المنطقية.

وذكرت المحكمة ان المشرع الدستورى فى مجال توكيده لمبدأ الفصل بين السلطات ، الذى يوجب إقامة توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، بحيث
تتولى كل سلطة من هذه السلطات صلاحياتها التى خولها لها الإعلان الدستورى ، وفى الحدود التى رسمها لها ، دون افتئات من إحداها على الأخرى ، قد حرص على النص فى المادة 19 من الإعلان الدستورى المشار إليه على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى.

وأشارت إلى أن المشرع يهدف من ذلك إلى تحقيق استقلال السلطتين التشريعية والقضائية ، فلا تحل أولاهما فيما تقرره من قوانين محل ثانيتهما فى مجال تطبيقها على نزاع معين مطروح عليها ، بما لازمه أن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين طبقا لنص المادة (33) من الإعلان الدستورى لا يخولها التدخل فى أعمال أسندها الإعلان الدستورى إلى السلطة القضائية طبقا لنص المادة (46) من هذا الإعلان وقصرها عليها ، وإلا عد ذلك إخلالا منها بمبدأ الفصل بين هاتين السلطتين وانتحالا من المشرع لاختصاص هو من صميم اختصاص السلطة القضائية.

وأكدت المحكمة أن حرمان أعضاء اللجنة وأمانتها العامة من التعيين فى أى منصب قيادى تنفيذى أو فى مجلسى الشعب والشورى مدة ولاية الرئيس المنتخب يعد فى واقع الأمر بمثابة عقوبة لا يجوز توقيعها بغير جرم ارتكبه أحد ممن عددهم النص، وجزاء تقرر عن إثم افترضه المشرع ولم يقترفوه ، وبذلك يكون متجاوزا حدود سلطته فى التشريع ، ومقحما لها فى غير مجالها الدستورى.

أقرأ ايضا :
هدوء حذر أمام مجلس الشعب بعد فض التظاهر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.