عاصم الجزار: "الجبهة الوطنية" يعكس الهوية المصرية ويدعو لتفعيل المشاركة السياسية الواعية    متحدث "مياه الجيزة": عودة المياه تدريجيًا.. وحل الأزمة خلال ساعات    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    ترامب : نرفض اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    الأهلي يهزم إنبي 2-0 استعدادا لانطلاق مباريات الدوري    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    خبراء ودبلوماسيون: أمريكا تعترف بالمجاعة فى القطاع بعد كلمة الرئيس بشأن فلسطين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه للاتجار في الهيروين بالقليوبية    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر أدلة ثبوت اتهام شفيق و11 آخرين في قضية «أرض الطيارين»
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 03 - 2013

حصلت "بوابة الشروق"، اليوم الأربعاء، على أدلة الثبوت في قضية "أرض الطيارين"، المتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق و11 آخرون، في التهم الموجهة إليهم بالاستيلاء وإهدار المال العام.

وقال عصام عبد العزيز صالح، الخبير بإدارة الكسب غير المشروع، في القضية، إن عمليات الفحص أسفرت عن وجود العديد من المخالفات الخاصة بالفيلات رقم 41 و40 و64 و63، بمشروع جمعية الطيارين بقرية "كازابيانكا" بالساحل الشمالي.

أضاف الخبير في التحقيقات، أن الفيلل تم الاستيلاء عليها من المتهمين أحمد شفيق ومحمد رضا وطارق محمود ونبيل سراج الدين والمتهمة المتوفاة عزة محمد زوجة الفريق شفيق، وذلك خلال عام 2005 دون وجود أية أوراق لها بالجمعية.

وأشار صالح، إلى أن الفيلات الأربع لم تتبع بشأنها إجراءات التخصص المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية، حيث لم يتم الإعلان عنها ولم يتبع مبدأ أقدمية العضوية في أولوية التخصيص، وأن المتهم الثامن ليس من الطيارين ولا من أسرهم ولا يجوز له الاستفادة من مشروعات الجمعية.

وأوضح، أن الفيلات "41 و63 و64"، تم التصرف فيهم بالبيع بعد الاستيلاء عليها والحصول على المبالغ المالية المتحصلة من بيعها وعدم سداد قيمتها للجمعية عن طريق المتهم الأول، وذلك على النحو التالي:

قام المتهم التاسع ببيع الفيلا رقم 64 للمشتري فرج الباتع، مقابل 2 مليون جنيه، على الرغم من عدم سداده مبالغ من قيمة هذه الفيلا في حساب جمعية الطيارين حتى تاريخ 2012، فضلا عن قيام المتهم الثاني باستلام شيكين بمبلغ 2 مليون جنيه قيمة بيع الفيلا رقم 64، وقام بالتصرف بإحداهما وقيمته 500 ألف جنيه وقام بتظهير الشيك الآخر باسم المتهم الثامن طارق محمود إبراهيم مدير إدارة التسويق "هارب" والذي قام بصرفه بمبلغ مليون ونصف.

وكشف خبير الكسب غير المشروع، أنه تبين من الفحص وجود عقد بيع "غير مؤرخ" موقع من المتهم الأول "أحمد شفيق" لصالح التاسع، وقيام المتهمة المتوفاة "زوجة شفيق" بالتصرف في الفيلا رقم 63 للمشتري خالد صالح بموجب عقد بيع بمبلغ مليون و300 ألف جنيه على الرغم من عدم سدادها ثمن مبالغ من قيمة هذه المباني بالجمعية.

وأوضح الفحص أيضا، وجود عقد بيع بتاريخ 2 أغسطس 2006، ومحرر بين "شفيق" والمشتري خالد صلاح بقيام المتهم الثامن بالتصرف في الفيلا رقم 41 ببيعها للمشتري كريم لطفي بموجب عقد بيع بمبلغ مليون و 700 ألف جنيه، على الرغم من عدم سداده جزء من قيمة تلك الفيلا بحساب الجمعية.

وأشار الخبير في التحقيقات، إلى أن المسئول عن المخالفات كل من المتهم الأول حتى الرابع والسابع حتى التاسع والمتهمة المتوفاة عزة محمد، حيث كان سند مسئوليتهما على النحو التالي:
المتهم الأول:
تتمثل مسئوليته في كونه رئيس مجلس إدارة الجمعية ويوجد أمر دفع باسمه صادر عن محررات الجمعية، كما أنه يوجد عقد بيع غير مؤرخ بشأن ذات الفيلا رقم 64 موقعة من المتهم الأول حتى المتهم التاسع، كما أن الفيلا رقم 63 مسجلة باسم زوجته عزة محمد ويوجد بها عقد ابتدائي مؤرخ بين الجمعية ويمثلها المتهم الثاني، على الرغم من وجود عقد آخر لذات المشتري من زوج المتهم الأول عن ذات الفيلا .
المتهم الثاني:
أما هذا المتهم فهو عضو مجلس إدارة وسكرتير الجمعية وعضو لجنة تخصيص وحدات الساحل الشمالي، وبموجب محضر مجلس الإدارة، قام بالتوقيع على إخطارات تسليم تلك الفيلل، وهي الإخطارات الموجهة لجهاز القرى السياحية، فضلا عن قيامه بالاستيلاء على الفيلا رقم 40 دون سداد مبالغ لحساب تلك الفيلا، بالإضافة إلى توقيعه على عقد بيع الفيلا رقم 63 بدلًا من المتهم الأول وقيامه باستلام الشيكين الصادرين باسمه قيمة بيع الفيلا رقم 64.
المتهمون، الثالث والرابع والثامن والسابع:
وفيما يتعلق بسند مسئولية كل من المتهم الثالث والرابع والثامن، فإن المتهم الثالث استولى على الفيلا رقم 81 والمتهم الرابع بالاستيلاء على الفيلا رقم 2، أما المتهم السابع فقام بالتوقيع على المستندات المالية الخاصة بالجمعية، ومن بينها أوامر الدفع الخاص بالفيلل الأربع، بالإضافة لحصول نجل المتهم العاشر على فيلا رقم 97، حيث أردف الخبير بالقول إن المتهمين المسئولين عن المخالفة بالفيلل الأربع عمدوا تسهيل الاستيلاء على منفعة تلك الفيلل دون وجه حق والتربح والإضرار بأموال ومصالح الجمعية.

أما المخالفات الخاصة بالفيلل رقم "81 و2 و159 و80 و97 و164" بمشروع جمعية الطيارين بقرية كازابيانكا بالساحل الشمالي، فتتمثل في عدم اتباع إجراءات التخصيص المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي بالجمعية، ولم يتم الإعلان عن تلك الفيلل ولم تتبع أقدمية العضوية بشأن أولوية التخصيص، وحصول أعضاء مجلس الإدارة، وهم المتهمون الثالث حتى السادس، وكذلك العاشر ونجل المتهم السابع وآخر متوفى وهو خالد طه الدالي، وقد حصلوا على تلك الفيلل بسعر التكلفة الثابت بمحضر مجلس الإدارة 258، وذلك بمخالفة محضر الاجتماع لمسئولي بنك التعمير والإسكان في الفيلل التي تم تخصيصها لجمعية الطيارين مقابل شاليهات مملوكة لجمعية ووجود محضر مجلس إدارة مؤرخين بذلك التاريخ، أحدهما ثابت به موضوع أن الفيلات تم الاحتفاظ بها بمقر الجمعية، دون أن يتم إرسالها للجهات المنوطة بها رقابة أعمال الجمعية والإدارة المركزية.

وتبين من الفحص أن الفيلل ثبت استلامها والتعامل عليها بتاريخ 10 يونيو 2008، وقام باستلامها المتهم الخامس وتم تسليمها للمتهم السادس واستلم المتهم العاشر الفيلا رقم 97 وحصل المتوفى على الفيلا رقم 164.

وقد أردف بأن المسئول عن المخالفات الخاصة بالفيلات، هو المتهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والمتوفى خالد طه، بالإضافة إلى سند مسئولية المتهم الأول وهو كونه رئيس مجلس إدارة الجمعية وثبت علمه بهذه المخالفات حال توقيعه على محضرين ثبت بإحداهما إخفاء المخالفات التي شابت تخصيصها.

وكذلك المتهم الثاني الذي قام بالتوقيع مع المتهم الأول على محضري مجلس الإدارة، وقيامه أيضًا بالتوقيع على تسليم تلك الفيلات الموجهة لرئيس جهاز القرى السياحية، بالإضافة لكون المتهم الثاني هو مع المتهمين الثاني والرابع مشكلين الجلسة المنوط بها تخصيص وحدات الساحل الشمالي وهذا بخلاف حصول المتهم الثالث على الفيلا رقم 81 والمتهم الرابع على الفيلا رقم 2، وذلك بدون وجه حق.
وبشأن المتهمين الخامس والسادس، قد حصلوا بدون وجه حق على الفيلتين رقمي 159و 80 والمتهم السابع المسئول عن التوقيع على المستندات المالية الخاصة بالجمعية، ومنها أوامر الدفع الخاصة بالمبالغ الخاصة بتلك الفيلات، وحصل لنجل المتهم العاشر على الفيلا رقم 97 بدون وجه حق.

وفيما يرتبط بالمتهم المتوفى خالد طه الدالي، فقد حصل على الفيلا رقم 164، حيث أشار تقرير الخبير إلى أن ذلك تم بقصد من مسؤولي الجمعية، حيث يكونوا بذلك استولوا على الفيلل والتربح والإضرار بأموال ومصالح الجمعية.

وأجمع باقي الشهود، وهم: عطية محمد عطية عضو لجنة خبراء وزارة العدل ومحمد مصطفى أحمد شهاب مقدم بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامه ومفتش بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس وشبل محمد مصطفى مدير عام المراقبة الإدارية للجمعيات بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ونصر موسى محمد رئيس مجلس إدارة جمعية النسور التعاونية للبناء والإسكان وفرخندة حسن يوسف أمين عام المجلس القومي للمرأة، وفرج الباتع مهندس مدني حر وصاحب شركة البنا للمقاولات التجارية وخالد صلاح محمد مهندس ميكانيكا حر ومحمد عبدالعزيز مهندس معماري، وشهدوا جميعًا بأن المتهمين قاموا بالاستيلاء والإضرار العمد بالمال العام وغسيل الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.