أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر دعوى وقف وبطلان قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، بإنشاء «نيابة حماية الثورة» باعتبارها مخالفة لأحكام القانون، إلى 18 يونيو المقبل. كان المحامي سمير صبري، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 19277 لسنة 67 قضائية، واختصمت النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ووصف «نيابة الثورة» بأنها «انتهاك صارخ للقانون وضربة لهيبة القضاء في مقتل».
وأضافت الدعوى، أن القرار يأتي إعمالا للإعلان الدستوري، الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، إلا أن القرار المطعون ضده جاء مخالفا لأحكام القانون، لأنه لا يجوز له إنشاء نيابة متخصصة جديدة، فإنشاء النيابات تولد بقانون من السلطة التشريعية، وأن سلطات النائب العام تقف عند حد ندب مستشار للتحقيق، أو تشكيل فريق عمل في قضية ما، أو إشرافه هو شخصيا على التحقيقات.