حددت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو جلسة 12 مارس لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من سمير صبرى المحامى والتى طالب فيها بوقف وبطلان قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم بإنشاء نيابة حماية الثورة بإعتبارها مخالفة لأحكام القانون. ذكرت الدعوى رقم 19277 لسنة 67 قضائية التى إختصمت النائب العام المستشار طلعت عبد الله أن نهجا جديدا تبدعه بعض سلطات الدولة هو إنتهاكا صارخا للقانون وضربة لهيبة القضاء فى مقتل. وقالت " الدعوى " إن السلطات المشار إليها لم تدرك هذا المسلك المشين على البلاد بتصرفات سلطة حاكمة لا تعرف للقانون إحترام أو إهتمام وأن الطاعن فؤجئ بقرار إنشاء نيابة حماية الثورة برئاسة المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة. واضافت الدعوى أن القرار يأتى إعمالا للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى إلا أن القرار المطعون ضده جاء مخالفا لأحكاك القانون لأنه لايجوز له إنشاء نيابة متخصصة جديدة فإنشاء النيابات تولد بقانون من السلطة التشريعية وأن سلطات النائب العام تقف عند حد ندب مستشار للتحقيق أوتشكيل فريق عمل فى قضية ما أو إشرافه هو شخصيا على التحقيقات. وقالت الدعوى إن إنشاء نيابة حماية الثورة المشكلة وفقا لقانون حماية الثورة تعد بديلا لقانون الطوارئ وهذا مرفوض تماما كمحاكمات إستثنائية وإجراءات إستثنائية أيضا وكان يمكن للنيابة العامة أن تباشر بنفسها سير التحقيقات دون حاجة لنيابات جديدة مختصة. واعتبرت الدعوى أن القرار إجراءا شكلى هدفه التغطية على سياسات إستبدادية تحقق مصالح فصيل معين وهى لن تضيف أى جديد.