تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار نزيه فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة وكل الهيئات التابعة لها. واختصمت الدعوى المقامة من مصطفى حمادة المحامي، ورئيس نقابة العاملين بالتجارة الخارجية، التي حملت رقم 5230 لسنة 67 قضائية وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وقالت الدعوى: "إن وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أصدر قرارا تنظيميا بالوزارة رقم 678 لسنه 2012 جاء فيه: يحظر على أي من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر في مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل أو اتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرافق وإلا تعرض المخالف للمساءلة القانونية، وعلى رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة بإجراء تحقيق عاجل مع كل من يخالف هذا القرار واستصدار قرار بوقفه عن العمل".