قررت القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، تأجيل الدعوي التي تطالب بإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة وكل الهيئات التابعة لها لجلسة 2 أبريل المقبل للاطلاع. واختصمت الدعوى المقامة من مصطفى حمادة المحامي وحملت رقم 5230 لسنة 67 قضائية وزير الصناعة والتجارة الخارجية. ذكرت الدعوي أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أصدر قرارا تنظيميا بالوزارة رقم 678 لسنة 2012 جاء فيه: يحظر علي أي من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر في مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل أو اتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرافق وإلا تعرض المخالف للمسائلة القانوني وعلى رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة بإجراء تحقيق عاجل مع كل من يخالف هذا القرار واستصدار قرار بوقفة عن العمل. وأضافت الدعوى أن هذا قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية لمخالفته الإعلان الدستوري الذي طالب بحرية الرأي للجميع ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشرة بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون. وأوضحت الدعوى أن ''قرار منع التظاهر يشكل عدواناً على حقوق مكفولة بالدستور خاصة وأن مصر تمر بلحظة فارقة في تاريخها عقب ثورة عظيمة أزالت النظام الدكتاتوري، وانتقلت إلى نظام ديمقراطي تحترم الدولة في الدستور والقانون''.