قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المشتسار نزيه فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، تأجيل الدعوي التي تطالب بإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة وكل الهيئات التابعة لها لجلسة 2 أبريل المقبل للاطلاع. واختصمت الدعوى المقامة من مصطفي حمادة المحامي والتي حملت رقم 5230 لسنة 67 قضائية وزير الصناعة والتجارة الخارجية. وذكرت الدعوي أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أصدر قرارا تنظيميا بالوزارة رقم 678 لسنة 2012 جاء فيه: يحظر علي أي من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر في مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل أو اتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرافق وإلا تعرض المخالف للمساءلة القانونية وعلي رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة بإجراء تحقيق عاجل مع كل من يخالف هذا القرار واستصدار قرار بوقفه عن العمل. وأضافت الدعوى أن قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية لمخالفته الإعلان الدستوري الذي طالب بحرية الرأي للجميع ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون. وتابع أن قرار منع التظاهر يشكل عدواناً علي حقوق مكفولة بالدستور خاصة أن مصر تمر بلحظة فارقة في تاريخها عقب ثورة عظيمة أزالت النظام الديكتاتوري، وانتقلت الي نظام ديمقراطي تحترم الدولة في الدستور والقانون.