قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المشتسار نزيه فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، تأجيل الدعوي التي أقامها علاء سمير موظف بهيئة أرض المعارض والمؤتمرات، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بصفتهم، لإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة وكل الهيئات التابعة لها لجلسة 12 فبراير للإطلاع أشارت الدعوي التي حملت رقم 62251 لسنة 66 قضائية إلى أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أصدر قرار تنظيمي بالوزارة رقم 678 لسنة 2012 جاء فيه: يحظر علي أي من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها الإعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر في مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل أو إتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرافق وإلا تعرض المخالف للمسائلة القانوني وعلي رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة بإجراء تحقيق عاجل مع كل من يخالف هذا القرار وإستصدار قرار بوقفة عن العمل.
وأضافت الدعوى أن هذا قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية لمخالفته الإعلان الدستوري الذي طالب بحرية الرأي للجميع ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشرة بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
وتابع أن قرار منع التظاهر يشكل عدواناً علي حقوق مكفولة بالدستور خاصة وأن مصر تمر بلحظة فارقة في تاريخها عقب ثورة عظيمة أزالت النظام الدكتاتوري، وانتقلت الي نظام ديمقراطي تحترم الدولة في الدستور والقانون.