أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في جلستها اليوم برئاسة المستشار حسني السلاموني مبدأ قانونيا يقضي بعدم السماح للجهة الإدارية الموافقة على استقالة الموظف بعد سحب طلبه للاستقالة. وأشارت المحكمة إلى، أنه يجوز للموظف الرجوع في استقالته حتى لو وافقت الجهة الإدارية خلال سنة من تاريخ تقديم الاستقالة.
كما أرست المحكمة مبدأ آخر هو أن الجهة الإدارية لا يجوز لها أن تنهي خدمة الموظف المنقطع عن العمل 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة، طالما كان محالا للمساءلة التأديبية.
وأرست المحكمة مبدأ قانونيا ثالثا يقضي بأنه لا يجوز ترقية العامل خلال فترة محاكمته تأديبيا، وأن الترقيات تجمد حتى انتهاء المحاكمة.