استبعاد قيادات تعليمية في قليوب وإحالتها للتحقيق وإعادة الانضباط داخل المدارس    مدبولي: أكبر شركة سيارات كهربائية في العالم ستبدأ التصنيع في مصر.. ولا توجد فقاعة عقارية بالبلاد    ليبيا تحمِّل إسرائيل مسؤولية سلامة مواطنيها بأسطول الصمود    إيلي بريمر: الإغلاق الحكومي الأمريكي يهدد بخفض الناتج المحلي    ارتبط اسمه بالأهلي.. كانافارو يقترب من تدريب أوزبكستان    منتخب ناشئي اليد يواجه المغرب في بطولة العالم تحت 17 عاما    عمرو زكي يرد على شائعات مرضه: أنا بخير وبصحة جيدة    مكتشف النجوم وادارى العصر الذهبي.. محطات في مشوار محسن ابو جريشة مؤرخ الدراويش    مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تضمن حوارًا بين فرد شرطة وضابط بالجيزة: قديم منذ 2015    تحقيق عاجل بعد اتهام مدير مدرسة بالاعتداء على طالب في شبين القناطر    إسلام فوزي يحتفل بإطلاق مسلسله الجديد يوميات عيلة كواك في حفل بالقاهرة    ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم «فيها إيه يعني» أول أيام عرضه    فردوس عبد الحميد: تكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي له طعم خاص    تكريم حنان سليمان في الدورة الثالثة لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    «الصحة» تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون في الرعاية الصحية والتنمية البشرية    «الصحة» تعلن بدء تطوير مستشفى قلاوون للرمد بالقاهرة    22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة سموحة بالدورى    محمود حجاج مؤلفًا لمسلسل مصطفى شعبان فى رمضان 2026    أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    فيفا يعلن منح أذربيجان وأوزبكستان حق استضافة مونديال الشباب 2027    وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ المنافسة وبناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص"    5 أفلام عربية تتألق في مهرجان ريو دي جانيرو السينمائي بالبرازيل    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بدءا من السبت    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد: الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبداية تطبيق التوقيت الشتوي 2025    الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبًا على إنتاج الصلب الأوروبي (تفاصيل)    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    المنشاوي يعقد اجتماعًا لمتابعة المشروعات الإنشائية بجامعة أسيوط    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    «النار دخلت في المنور».. كيف امتد حريق محل ملابس إلى عقار كامل في الهرم؟ (معايشة)    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    شراكة استراتيجية بين جامعة عين شمس و"هارفارد" لتعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    الإصلاح والنهضة: انتخابات النواب أكثر شراسة ونسعى لزيادة المشاركة إلى 90%    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    براتب 290 دينار.. العمل تعلن عن وظائف جديدة في الأردن    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    المصرف المتحد يشارك في مبادرة «كتابي هديتي»    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    رئيس الوزراء: ذكرى نصر أكتوبر تأتى فى ظل ظروف استثنائية شديدة التعقيد    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرية للتمويل» تطالب بإعادة النظر في تعديلات ضريبة الدخل
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 01 - 2013

تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بعدد من المقترحات لمصلحة الضرائب بوزارة المالية بشأن مشروع الضرائب على الدخل الذي صدر مؤخرًا، وتم إرجاء تنفيذه لحين خضوعه لحوار مجتمعي.

وطالبت الجميعة بتعديل المادة 53 الخاصة بأرباح إعادة التقييم الناتجة عن الاندماج، لتتضمن «أنه حال اندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة يكون خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة في مصر في حدود أرباح إعادة تقييم الشركة المقيمة فقط؛ لأنه وفقًا لأغلب الاتفاقيات تخضع أرباح إعادة التقييم في بلد الإقامة وليس بلد الاستثمار».

كما أشارت إلى أهمية أن ينص القانون على الموقف في حال ترتب على إعادة التقييم خسارة، موضحة أنه يجب النص على الخسارة طالما أن القانون نص على الربح، وأن يتضمن النص الموقف في حال إتمام الاندماج بالقيمة الدفترية، خاصة أن تلك الحالة هي الأكثر شيوعًا على مستوى العالم.

وقالت الجمعية المصرية، إنه بالنسبة للتعديلات التي جاءت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005 بموجب القانون 101 عام 2012، فإنها ترى أن الحافز الضريبي الذي جاء بالمادة الأولى لم يكن له مبرر؛ لأن أكثر من 70% من الحصيلة يسددها عدد محدود من الشركات المعروفة بالالتزام في سداد الضريبة في موعدها، وقد يكون من المفيد للخزانة أن تنشط المصلحة في إنهاء الخلافات لتحصيل الضرائب دون حافز.

فيما أيدت الجمعية المادة 147 والخاصة بتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على التسجيل في المصلحة مع الإعفاء من الضريبة، مشيرة إلى أن العفو الضريبي وحده لن يكون حافزًا لجذب الاقتصاد غير الرسمي لتقنين وضعه والدخول ضمن المنظومة الضريبية.

كما أوضحت أنه يجب وضع منظومة خاصة لمحاسبة الباعة الجائلين والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

وفيما يخص تعديل المادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل، بتعديل نسبة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين، فاقترحت الجمعية تقسيم الشريحة الرابعة إلى شريحتين لتكون من أكثر من 45 ألفًا حتى 500 ألف جنيه بضريبة نسبتها 20%، وتليها شريحة خامسة تضم من تزيد دخولهم على 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه بقيمة 22%، ثم شريحة سادسة لمن يزيد دخله على مليون جنيه بقيمة 25%.

فيما اقترحت زيادة حد الإعفاء الضريبي من 5000 إلى 15000 جنيه ليتلاءم مع الحد الأدنى للأجور.

وعن إلغاء الإعفاء الضريبي للجمعيات والجهات التي لا تهدف للربح، قالت الجمعية المصرية إنه يجب العدول عن ذلك التعديل مع إلزام المحاسب بإخطار المصلحة، حال قيام أية جمعية بعمل يهدف للربح.

وفيما يتعلق بتعديل المادة 50، والتي تقصر الإعفاء عن أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق المال على صناديق الأوراق المالية دون غيرها، وهو ما يشير إلى خضوع صناديق استثمار أخرى، الأمر الذي يُعد ازدواجاً ضريبياً، خاصة أن أوعية هذه الصناديق خاضعة فعلياً للضريبة.

وفيما يتعلق بالمادة 56 مكرر، والخاصة بفرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10%على الأرباح التي يحققها أشخاص طبيعيون واعتباريون من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوية، رأت الجمعية أن إخضاع أرباح الطرح الأول لا يؤثر على التعاملات بالبورصة، فيما رأت ضرورة إعادة صياغة النص لتوضيح أن الضريبة على أرباح البيع، نظرًا لأن الصياغة الحالية توحي بالخضوع لأرباح الطرح وليس أرباح البيع.

في حين أشارت الجمعية، إلى أن الفقرة الثانية من المادة والتي تنص على خضوع أرباح المقيمين وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من عمليات بيع الأسهم، بما فيها عمليات الشراء والمبادلة نتيجة بيع الأسهم أو الحصص في صفقة استحواذ حتى تجاوزت 33%بنسبة 10%، جاءت بتفرقة غير مبررة في خضوع أرباح إعادة التقييم وخضوع أرباح الاستحواذ لتقييمين مختلفين، وخضوعهما لضريبة بنسبة 10%، موضحة أنها خالفت اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، مطالبة بالمساواة بين أرباح إعادة التقييم واستحواذ عند البيع بالخضوع بنسبة ضريبة واحدة 10%.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.