صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور أشرف الشرقاوي بأنه تم إرسال المسودة النهائية لمشروع قانون صكوك تمويل الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى الحكومة متمثلة في وزارة الاستثمار، تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، مشيرًا إلى أن طرح المسودة للحوار المجتمعي مع الأحزاب والتيارات السياسية والجمعيات الاقتصادية، يعد من اختصاص الحكومة وليس الهيئة. وقال الشرقاوي- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه يرحب بإجراء أية حوارات ونقاشات مع أية جهة أو تيارات أيا كان انتماؤها أو توجهاتها، بشأن هذا القانون أو أية قوانين أخرى تصدر صياغتها عن الهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة كجهة مستقلة لا يجوز لها مخاطبة الأحزاب والتيارات السياسية، وإنما العكس مرحبا بأية جهة لديها مقترحات بشأن أي قانون.
«المادة الأولى» يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.. وتسري أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 والقانون رقم ( 10 ) لسنة 2010 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم (93) لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ولوائحهم التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص في القانون المرفق أو في لائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع أحكامه؛ وأهم المواد هي: «المادة الثانية» يصدرالوزيرالمختص بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدوره، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. «المادة الثالثة» تكون الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون. مادة (14) يجوز أن يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ويتم اختياره من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولى توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك، وفقًا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة الطرح. ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة، كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
مادة (15) يجوز لمالكي الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله وفق الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويشترط ألا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة أو الشركة ذات الغرض الخاص وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.
ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها، ويحدد مجلس إدارة الهيئة إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص.
مادة (16) يجوز قيد الصكوك وتداولها في بورصات الأوراق المالية في مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيدها وتداولها ببورصات الأوراق المالية المصرية، ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقًا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة. وفي جميع الأحوال يتم تسجيل الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي والقرارات الصادرة نفاذا له.
مادة (17) تعفي من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها ما يلي : 1- كافة التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة التي تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك. 2- تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التي تتم بين الجهة التي تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص، سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك. 3- ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية . 4- توزيعات الأرباح المقررة لحملة الصكوك .
مادة ( 24 ) يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى كان عالما بتلك المخالفات أو كان الإخلال بالواجبات التي تفرضها تلك الإدارة ساهم في وقوع المخالفات، وتكون أموال الجهة التابع لها ضامنة للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.
مادة ( 25 ) يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبًا في حالة العود.
مادة (26 ) تسري أحكام المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون رقم( 10 ) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.