نقيب المحامين: أوهام "إسرائيل الكبرى" تعيد إحياء أطماع استعمارية بائدة    عميد كلية الصيدلة بجامعة الجلالة الأهلية تعلن عن مميزات برنامج "Pharm‐D"    وزيرا الخارجية والرى: نرفض كل إجراء أحادى يخالف القانون بحوض النيل الشرقى    5234 جنيهًا لعيار 24.. تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس    وزارة الإسكان توافق على تشكيل مجلس أمناء مدينة أسوان الجديدة    وزير الخارجية يؤكد علي أهمية تعزيز التواجد الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية    ترامب مهددا بوتين قبل لقاء ألاسكا : العقوبات جاهزة إذا لم نصل لنتيجة    البرهان متمسكا بدحر الدعم السريع: لا مهادنة ولا مصالحة    للإصابة .. الأهلي يعلن غياب ياسر إبراهيم عن مباراة فاركو غداً في الدوري    تأهل 4 مصريات لنهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عاما    طقس الجمعة .. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 49    الحفاظ على النيل.. لقاء توعوي لذوي الهمم ضمن فعاليات قصور الثقافة    ليلى علوى تطمئن الجمهور على حالتها بعد حادث طريق الساحل الشمالي : أنا بخير وقدر ولطف    نجاح جراحة نادرة لتركيب مفصل فخذ لمريض عمره 105 أعوام بمستشفى العجوزة    حالة الطقس غدا الجمعة 15-8-2025 في محافظة الفيوم    ريبيرو يرفض مشاركة هذا الثنائي ومفاجأة تخص مستقبله    السبت.. عرض أولى حلقات حكاية "بتوقيت 28" على dmc    السكة الحديد: خفض مؤقت لسرعات القطارات بسبب ارتفاع الحرارة    تسليم لجان امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة لرؤسائها استعدادًا لانطلاقها السبت    رسميًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 كامل pdf    بماذا نأخذ سياسة هذه الجريدة؟    اليوم.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 في 9 مدن جديدة (تفاصيل)    الزمالك يصرف مقدمات عقود لاعبيه للموسم الجديد ويعد بالانتظام في المستحقات    من مقاومة الاحتلال والملكية إلى بناء الإنسان والجمهورية الجديدة.. معارك التنوير مستمرة    25 ألف.. هل سيتم سحب فيلم "المشروع X"؟    عاجل.. الأهلي يتجه لطلب حكام أجانب لمباراته أمام بيراميدز بالدوري    وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    طريقة عمل الكيكة العادية فى البيت بمكونات اقتصادية    مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط تنظم برنامجا تدريبيا عن معايير GAHAR للسلامة    قصور الثقافة بالمنيا تحتفي بوفاء النيل بعروض الفنون الشعبية    أسامة نبيه: حققنا مكاسب كثيرة من تجربة المغرب    إسرائيل تحذر لبنانيين من الاقتراب إلى مناطقهم الحدودية جنوب البلاد    علشان يسرق فلوسه.. قليوبي ينهي حياة جاره المسن داخل منزله    الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي    بيان رسمي.. توتنهام يدين العنصرية ضد تيل بعد خسارة السوبر الأوروبي    قرار قاسي في انتظاره.. تفاصيل عفو الزمالك عن فتوح وشرط جون إدوارد    شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لا نرغب فى تحسين العلاقة مع الجنوب.. وتنفي إزالة مكبرات الصوت    سعر الأسمنت اليوم الخميس 14- 8-2025.. بكم سعر الطن؟    إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    ما حكم اللطم على الوجه.. وهل النبي أوصى بعدم الغضب؟.. أمين الفتوى يوضح    خارطة طريق للمؤسسات الصحفية والإعلامية    عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء    بسبب خلافات أسرية.. الإعدام شنقاً للمتهم بقتل زوجته وإضرام النيران في مسكنهما بالشرقية    الائتلاف المصري يستعد لمراقبة انتخابات الإعادة: خطط عمل وأدوات رصد للتنافسية داخل 5 محافظات    ضبط موظف بمستشفى لاختلاسه عقاقير طبية ب1.5 مليون جنيه    الداخلية تضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات بالقاهرة    فرنسا ترسل تعزيزات لدعم إسبانيا في مكافحة الحرائق    رئيسة القومي للطفولة تزور الوادي الجديد لمتابعة الأنشطة المقدمة للأطفال    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    مع اقتراب موعد المولد النبوي 2025.. رسائل وصور تهنئة مميزة ب«المناسبة العطرة»    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    خالد الجندي: حببوا الشباب في صلاة الجمعة وهذه الآية رسالة لكل شيخ وداعية    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة مشروع قانون"الصكوك الإسلامية"للشركات

حصل "اليوم السابع" على مسودة مشروع قانون صكوك التمويل الإسلامى، والتى تختص بالشركات، وتتكون من 26 مادة، والذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، للعرض على وزير الاستثمار، الذى سيقوم بدوره بإرساله لمجلس الوزراء لدراسته وإقراره، وكانت الهيئة قد طالبت بعدم اقتصار النصوص القانونية المنظمة للصكوك على لائحة تنفيذية، وإصدار مشروع قانون موسع يتناسب مع حجم الدور المرتقب للصكوك فى تمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وتضم المسودة المواد الآتية:
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم ينص على خلاف ذلك:
الصكوك: أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو خدمات أو فى مشروع معين، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
المشروع: أى نشاط اقتصادى مدر للدخل وفقاً لدراسة جدوى تعد عنه، ويكون غير محظور شرعاً.
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية
نشرة الاكتتاب العام: دعوة جمهور غير محدد سلفا تتضمن بيانات وشروط وأحكام الاكتتاب فى الصكوك، وتعتمد من الهيئة، وتنشر فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
مذكرة المعلومات: دعوة جمهور محدد سلفا من المؤسسات والأشخاص المؤهلين أو ذوى الملاءة المالية تتضمن بيانات وشروط وأحكام الاكتتاب فى الصكوك وتعتمد من الهيئة.
لجنة الرقابة الشرعية: لجنة مكونة من ثلاثة خبراء على الأقل تختارهم الجهة المصدرة للصكوك من بين الخبراء المقيدين بسجل يعد لهذا الغرض بدار الإفتاء المصرية، ويصدر بقواعد القيد، واستمرار القيد والشطب من السجل، قرار من الوزير المختص، بعد التشاور مع مفتى الجمهورية.
الشركة المصدرة للصكوك: شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تأسيسها والترخيص لها لغرض اصدار الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.
الجهة الراغبة فى التمويل: الأشخاص الاعتبارية الخاصة التى يجيز نظامها الأساسى ذلك والحاصلة على موافقة الهيئة، وفقاً للقواعد الواردة بهذا القانون.
حق الانتفاع: هو حق استخدام الأصول التى تصدر الصكوك فى مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول، ولا تسرى فى شأن نقل حق الانتفاع من الجهة الراغبة فى التمويل إلى الشركة المصدرة للصكوك الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.
مادة (2)
تتولى الهيئة الصلاحيات الآتية بالنسبة لتنظيم الصكوك:
-1 اصدار القواعد والإجراءات المنظمة لاصدار الصكوك واستردادها.
-2 تحديد المتطلبات الأساسية الواجب تضمينها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للصكوك وفقاً لخصائص كل نوع من أنواع الصكوك.
-3 التأكد من تضمين نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات لآراء لجنة الرقابة الشرعية أو ملاحظاتها.
-4 متابعة مدى قيام الشركات المصدرة للصكوك بتنفيذ بنود نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
مادة (3)
يجب على الشركة المصدرة عند قيامها باصدار صكوك أن تختار لجنة رقابة شرعية تتولى المهام، وتكون لها الصلاحيات الآتية:
أ- إعداد تقرير بشأن رأيها الشرعى فى مدى توافق الإصدار مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ب- إبداء الرأى الشرعى بشأن ما تضمنه مشروع نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات من بيانات ومعلومات، ومدى توافق العقد التى تصدر مقابله الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ج- التحقق من استمرار توافق الصكوك منذ الإصدار وحتى الاسترداد مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يتم نشر ما يتم إعداده من تقارير فى هذا الشأن بصورة دورية.
مادة (4)
يجب أن تصدر الصكوك بموجب عقد من العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها العقود التالية:
-1 الإجارة
-2 المضاربة
-3 ملكية الخدمات
-4 الوكالة بالاستثمار
-5 المشاركة
-6 المرابحة
-7 السلم
-8 الاستصناع
-9 بيع حق المنفعة
-10 أى عقد آخر تجيزه لجنة الرقابة الشرعية وتوافق عليه الهيئة، ويصدر قرار من الوزير المختص بإضافته إلى العقود الجائز إصدار صكوك بمقتضاها.
مادة (5)
يكون لمالك الصك جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعاً للمالك بما فى ذلك البيع والرهن والوصية وفقاً للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
مادة (6)
يجب على الجهة الراغبة فى إصدار الصكوك وفق أحكام هذا القانون القيام بتأسيس شركة ذات غرض خاص تنتقل إليها ملكية الموجودات أو الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع، وتقوم بإصدار صكوك فى مقابلها.
ويتم تأسيس وترخيص الشركة ذات الغرض الخاص لدى الهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات التى تصدر من مجلس إدارة الهيئة.
وتعد الشركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتخضع فى مباشرة أعمالها، وفى الرقابة عليها، وفى التدابير والجزاءات التى يجوز توقيعها عليها للأحكام الواردة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة، تنفيذاً لهما.
وتتولى الشركة المصدرة بحسب نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ما يأتى:
-1 تملك الموجودات والمنافع والحقوق وإصدار الصكوك فى مقابلها.
-2 إدارة المشروع بمعرفتها أو بواسطة جهة متخصصة تختارها لذلك، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
-3 التصرف فى المشروع بالكامل أو فى جزء منه أو من موجوداته أو منافعه أو حقوقه وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب.
-4 توزيع العائد أو الربح على حملة الصكوك.
وتؤول ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع إلى الجهة التى صدرت الصكوك لصالحها، وذلك فور استهلاك الصكوك والوفاء بحقوق حملتها.
مادة (7)
يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الشركة المصدرة التى تنشأ لهذا الغرض:
-1 الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليهما، والتى يسمح نظامها الأساسى بذلك.
-2 البنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك، وبعد موافقة البنك المركزى المصرى.
-3 المؤسسات الدولية والإقليمية والجهات الأخرى لتمويل مشروعات تعمل فى مصر وتسمح نظمها القانونية بإصدار الصكوك.
مادة (8)
فى حالة اصدار صكوك لتمويل مشروع اقتصادى محدد يكون لهذا المشروع حسابات مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة التى تصدر الصكوك لصالحها، وتكون هذه الشركة مسئولة عن الالتزامات المقررة لحملة الصكوك، وفقاً للأحكام وفى الحدود المنصوص عليها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
مادة (9)
يشترط فى حالة إصدار صكوك لتمويل مشروع استثمارى معين أن تتوافر فى المشروع الذى تصدر الصكوك لتمويله ما يلى:
أ أن يكون مدرا للدخل وفقا لدراسة جدوى تعد عنه.
ب أن يكون المشروع داخل جمهورية مصر العربية.
ج أن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة التى تصدر الصكوك لصالحها.
د أن تكون له حسابات مالية مستقلة تستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية.
ه أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة.
و أن تصدر القوائم المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة المنصوص عليها فى هذا القانون ويتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة «10»
يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة ومعايير المراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك، وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
مادة (11)
تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص والاكتتاب فيها وتغطيتها.
وتقوم الشركة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة على النموذج المعد لذلك، والذى يتضمن المستندات والبيانات والإقرار الواجب إرفاقها ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار، وفقا للضوابط التى تحددها الهيئة.
وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة وعن المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشموليتها وأى معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها وتكون ذات علاقة بعملية الإصدار.
وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأى عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالتقد الأجنبى.
مادة (12)
يحدد مجلس إدارة الهيئة البيانات الواجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على المستندات البيانات التالية على الأقل:
1 وصفا وافيا للمشروع الذى تستخدم فى تمويله حصيلة الاكتتاب.
2 القيمة الاسمية للصك وحجم الحصيلة المتوقعة للاكتتاب ومدته ومدى قابلية الصك للتجزئة.
3 النص على قيام لجنة رقابة شرعية بمراقبة توافق المشروع الممول من حصيلة إصدار الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال مدة الإصدار.
4 حدود مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته.
5 بيان الجدوى الاقتصادية للمشروع المزمع تمويله من حصيلة الاكتتاب.
6 تقرير من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة للأصول أو المنافع أو الخدمات أو الحقوق المكونة لمحفظة الصكوك.
7 المخاطر التى قد يتحملها حملة الصكوك والضمانات المقدمة لهم فى حالة وجودها.
8 شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة والذى يجب ألا تقل درجته عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك فى الحالات التى تتطلب طبيعة الصك ذلك.
9 بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المصدرة وكل من مستشار الطرح وشركة الترويج وتغطية الاكتتاب ومدير حصيلة الاكتتاب وأى أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح والتزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها وأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين.
10 طريقة توزيع الأرباح أو العوائد المتوقعة وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
11 مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله والقواعد والإجراءات التى تواجه حالة عدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة فى نشرة الاكتتاب.
12 اسم الجهة التى تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب إن وجدت، وملخص واف عن أعمالها السابقة.
13 طرق التقييم الدورى لأصول وموجودات ومنافع وحقوق المشروع حالات ومواعيد وإجراءات استرداد الصكوك.
14 بيان بالأشخاص المرتبطين وحجم ونوعية المعاملات التى تجرى بينهم.
15 بيان بإصدارات الصكوك السابقة التى قامت الجهة المصدرة بطرحها فى الأسواق المالية فى مصر أو فى الخارج.
16 الأسباب والحالات التى تستوجب الاسترداد أو الاستهلاك المبكر للصكوك.
17 آليات تسوية المنازعات بين أصحاب الصكوك وأى أطراف ذات علاقة بعمليتى الطرح والإصدار.
18 آلية التحوط من المخاطر إن وجدت.
19 كيفية معالجة حالات التعثر فى حال وقوعه وكيفية تسوية حقوق مالكى الصكوك.
20 أى بيانات أخرى ترى الهيئة أو لجنة الرقابة الشرعية أهمية إضافتها للطبيعة الخاصة للإصدار أو للمشروع المزمع تمويله من حصيلة الاكتتاب.
وفى جميع الأحوال يجب أن يرفق بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات تقرير لجنة الرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات والمستشار القانونى والمستشار المالى المستقل.
مادة (13)
فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأى سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها كاملة، وذلك خلال يومى عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح وحدوث عدم التغطية وخلال المدة التى تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار.
مادة (14)
يجوز أن يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ويتم اختياره من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولى توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة الطرح.
ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة.
كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
مادة (15)
يجوز لمالكى الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويشترط ألا تكون له أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة أو الشركة ذات الغرض الخاص وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.
ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد، وكيفية الانعقاد ومكانه، والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص.
مادة (16)
يجوز قيد الصكوك وتداولها فى بورصات الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيدها وتداولها ببورصات الأوراق المالية المصرية. ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية، وفقًا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وفى جميع الأحوال يتم تسجيل الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى والقرارات الصادرة نفاذًا له.
مادة (17)
تعفى من جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها ما يلى:
-1 جميع التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة التى تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك.
-2 تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة التى تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص، سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك.
-3 ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية.
-4 توزيعات الأرباح المقررة لحملة الصكوك.
مادة (18)
يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها الجهات المشاركة فى عملية الإصدار، بما فى ذلك الشركة المصدرة أو المشروع الذى تستخدم الصكوك فى تمويله سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية التى تلتزم الشركة المصدرة أو المشروع بالإفصاح عنها لحملة الصكوك أو غيرها من الحالات التى يجب على تلك الجهات الإفصاح عنها.
مادة (19)
تخضع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون لأحكام القانون رقم «120» لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
مادة (20)
يجوز التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن الوزير المختص أو عن الهيئة أو مجلس إدارتها وفقًا للقواعد الواردة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
مادة (21)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
-1 كل من باشر نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له فى ذلك.
-2 كل من أثبت عمدًا فى أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غيَّر فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها.
-3 كل من خالف أياً من التعهدات المقدمة للهيئة أو الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات المرتبطة بإصدار الصكوك.
مادة (22)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه لكل من خالف أياً من الأحكام الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب كل من تأخر فى تسليم القوائم المالية بغرامة يومية قدرها ألف جنيه عن كل يوم تأخير، تزاد إلى ألفى جنيه عن كل يوم تأخير فى حال تجاوز مدة التأخر ثلاثين يومًا.
مادة (24)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى كان عالمًا بتلك المخالفات أو كان الإخلال بالواجبات التى تفرضها تلك الإدارة ساهم فى وقوع المخالفات، وتكون أموال الجهة التابع لها ضامنة للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.
مادة (25)
يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبًا فى حالة العود.
مادة (26)
تسرى أحكام المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون رقم «10» لسنة 2009، بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.