قفزة جديدة بجميع الأعيرة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة وعيار 21 الآن بالمصنعية    «نقل الكهرباء» توقع عقدًا جديدًا لإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة    التشكيل الرسمي لقمة الإنتر ضد ريفر بليت فى كأس العالم للأندية    حماس تدعو السلطة الوطنية الفلسطينية للإفراج الفوري عن كافة المقاومين والمعتقلين السياسيين    لحظة حنية.. «ترامب» يتعاطف مع صحفية أوكرانية يقاتل زوجها في الحرب ضد روسيا    ثنائي هجومي في تشكيل الإنتر لمواجهة ريفر بليت    بعد إعلان رحيله.. ماذا قدم المثلوثي في 153 مباراة بقميص الزمالك؟    مؤتمر إنزاجي: سنحاول استغلال الفرص أمام باتشوكا.. وهذا موقف ميتروفيتش    يورو تحت 21 عاما - من أجل اللقب الرابع.. ألمانيا تضرب موعدا مع إنجلترا في النهائي    شديد الحرارة وتصل 41 درجة.. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم الخميس    إليسا تهنئ نادر عبدالله بعد تكريمه من «ساسيم»: «مبروك من نص قلبي»    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    تمريض حاضر وطبيب غائب.. رئيس الوحدة المحلية لنجع حمادي يفاجئ وحدة الحلفاية الصحية بزيارة ليلية (صور)    قافلة طبية لعلاج المواطنين بقرية السمطا في قنا.. وندوات إرشاية لتحذير المواطنين من خطر الإدمان    مينا مسعود يزور مستشفى 57357 لدعم الأطفال مرضى السرطان (صور)    إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تُلزم بإضافة تحذير عن خطر نادر للقلب بسبب لقاحات كورونا    صحة مطروح تنظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم    صوت بلغاريا مع أنطاكية.. البطريرك دانيال يندد بالعنف ويدعو إلى حماية المسيحيين    الزمالك يستقر على قائمته الأولى قبل إرسالها لاتحاد الكرة    وزير الشباب يهنئ أبطال السلاح بعد حصد 6 ميداليات في اليوم الأول لبطولة أفريقيا    «كوتش جوه الملعب».. ميدو يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة    «الشؤون العربية والخارجية» بنقابة الصحفيين تعقد أول اجتماعاتها وتضع خطة عمل للفترة المقبلة    رئيس البرلمان الإيراني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية سربت معلومات عن المراكز النووية الإيرانية لإسرائيل    تامر عاشور ل جمهور حفله: «اعذروني.. مش قادر أقف» (فيديو)    الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة مسيّرة مجهولة قرب الحدود مع العراق    مع إشراقات العام الهجري الجديد.. تعرف على أجمل الأدعية وأفضلها    ضياء رشوان: ترامب أدرك عجز إسرائيل عن الحسم مع إيران وحوّل الأزمة لفرصة دبلوماسية    الكرملين: كوبا ومنغوليا والإمارات وأوزبكستان يشاركون في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي    محافظ قنا يتفقد مشروع تطوير ميدان المحطة.. ويؤكد: نسعى لمدينة خضراء صديقة للبيئة    رئيس شركه البحيرة يتفقد عدد من الفروع التابعة لقطاع الساحل الشمالي    3 أيام متتالية.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2025 للقطاع العام والخاص بعد ترحيلها رسميًا    مصطفى نجم: الزمالك يسير بخطى ثابتة نحو استقرار كروي شامل    رئيس هيئة الدواء المصرية: نحرص على شراكات إفريقية تعزز الاكتفاء الدوائي    حادث تصادم..وفاة وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالمنيا    عاجل- هل حررت مها الصغير محضرًا رسميًا ضد طليقها أحمد السقا؟ (تفاصيل)    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارتين فى الإسماعيلية    إصابة 11 شخص من كلب ضال فى الغربية    خبير ذكاء اصطناعي: التكنولوجيا تحولت لسلاح رقمي لنشر الفوضى واستهداف الدول العربية    ابنة وزير شؤون مجلس الشورى الأسبق تكشف تفاصيل مشكلة بشأن ميراث والدها.. ومحامية تعلق    أخبار كفر الشيخ اليوم.. المؤبد لطالب أنهى حياة آخر    ضياء رشوان: إيران وأمريكا لم تعودا خصمين    محمد رمضان: رفضت عرضًا ب 4 ملايين دولار في الدراما علشان فيلم «أسد» (فيديو)    بلاغ رسمي ضد أحمد السقا.. طليقته تتهمه بالاعتداء عليها وسبّها أمام السكان    جمال الكشكي: سياسة مصر تدعم الاستقرار وتدعو دائما لاحترام سيادة الدول    ممر شرفي من المعتمرين استعدادا لدخول كسوة الكعبة الجديدة (فيديو)    بعد الانفصال... وليد سامي يستعد لطرح أغنية "أحلام بسيطة"    براد بيت يكشف الكواليس: لماذا تنحى تارانتينو عن الإخراج وتولى ديفيد فينشر مهمة "مغامرات كليف بوث"؟    رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26 يونيو 2025    مروة عبد الجواد: الإنسان يتحرك داخل قفص تاريخه الرقمي في زمن الذكاء الاصطناعي    مع حلول العام الهجري الجديد 1447ه.. متى يبدأ رمضان 2026 فلكيًا؟    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    دعاء العام الهجري الجديد 1447ه مستجاب.. ردده الآن لزيادة الرزق وتحقيق الأمنيات    لجنة إعداد الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية في حالة انعقاد مستمر    30 مليون يورو قرض أوروبي لمؤسسة ألمانية تغذي صناعة السيارات    محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد الروضة الشريفة    شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمتين الإسلامية والعربية بالعام الهجري الجديد    مجمع إعلام شمال سيناء يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو "إرادة شعب.. حماية وطن ".. اعرف التفاصيل (صور)    النيابة العامة بالمنيا تقرر تشريح جثة مدير المخلفات الصلبة بالمحافظة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة مشروع قانون"الصكوك الإسلامية"للشركات

حصل "اليوم السابع" على مسودة مشروع قانون صكوك التمويل الإسلامى، والتى تختص بالشركات، وتتكون من 26 مادة، والذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، للعرض على وزير الاستثمار، الذى سيقوم بدوره بإرساله لمجلس الوزراء لدراسته وإقراره، وكانت الهيئة قد طالبت بعدم اقتصار النصوص القانونية المنظمة للصكوك على لائحة تنفيذية، وإصدار مشروع قانون موسع يتناسب مع حجم الدور المرتقب للصكوك فى تمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وتضم المسودة المواد الآتية:
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم ينص على خلاف ذلك:
الصكوك: أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو خدمات أو فى مشروع معين، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
المشروع: أى نشاط اقتصادى مدر للدخل وفقاً لدراسة جدوى تعد عنه، ويكون غير محظور شرعاً.
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية
نشرة الاكتتاب العام: دعوة جمهور غير محدد سلفا تتضمن بيانات وشروط وأحكام الاكتتاب فى الصكوك، وتعتمد من الهيئة، وتنشر فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
مذكرة المعلومات: دعوة جمهور محدد سلفا من المؤسسات والأشخاص المؤهلين أو ذوى الملاءة المالية تتضمن بيانات وشروط وأحكام الاكتتاب فى الصكوك وتعتمد من الهيئة.
لجنة الرقابة الشرعية: لجنة مكونة من ثلاثة خبراء على الأقل تختارهم الجهة المصدرة للصكوك من بين الخبراء المقيدين بسجل يعد لهذا الغرض بدار الإفتاء المصرية، ويصدر بقواعد القيد، واستمرار القيد والشطب من السجل، قرار من الوزير المختص، بعد التشاور مع مفتى الجمهورية.
الشركة المصدرة للصكوك: شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تأسيسها والترخيص لها لغرض اصدار الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.
الجهة الراغبة فى التمويل: الأشخاص الاعتبارية الخاصة التى يجيز نظامها الأساسى ذلك والحاصلة على موافقة الهيئة، وفقاً للقواعد الواردة بهذا القانون.
حق الانتفاع: هو حق استخدام الأصول التى تصدر الصكوك فى مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول، ولا تسرى فى شأن نقل حق الانتفاع من الجهة الراغبة فى التمويل إلى الشركة المصدرة للصكوك الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.
مادة (2)
تتولى الهيئة الصلاحيات الآتية بالنسبة لتنظيم الصكوك:
-1 اصدار القواعد والإجراءات المنظمة لاصدار الصكوك واستردادها.
-2 تحديد المتطلبات الأساسية الواجب تضمينها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للصكوك وفقاً لخصائص كل نوع من أنواع الصكوك.
-3 التأكد من تضمين نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات لآراء لجنة الرقابة الشرعية أو ملاحظاتها.
-4 متابعة مدى قيام الشركات المصدرة للصكوك بتنفيذ بنود نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
مادة (3)
يجب على الشركة المصدرة عند قيامها باصدار صكوك أن تختار لجنة رقابة شرعية تتولى المهام، وتكون لها الصلاحيات الآتية:
أ- إعداد تقرير بشأن رأيها الشرعى فى مدى توافق الإصدار مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ب- إبداء الرأى الشرعى بشأن ما تضمنه مشروع نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات من بيانات ومعلومات، ومدى توافق العقد التى تصدر مقابله الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ج- التحقق من استمرار توافق الصكوك منذ الإصدار وحتى الاسترداد مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يتم نشر ما يتم إعداده من تقارير فى هذا الشأن بصورة دورية.
مادة (4)
يجب أن تصدر الصكوك بموجب عقد من العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها العقود التالية:
-1 الإجارة
-2 المضاربة
-3 ملكية الخدمات
-4 الوكالة بالاستثمار
-5 المشاركة
-6 المرابحة
-7 السلم
-8 الاستصناع
-9 بيع حق المنفعة
-10 أى عقد آخر تجيزه لجنة الرقابة الشرعية وتوافق عليه الهيئة، ويصدر قرار من الوزير المختص بإضافته إلى العقود الجائز إصدار صكوك بمقتضاها.
مادة (5)
يكون لمالك الصك جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعاً للمالك بما فى ذلك البيع والرهن والوصية وفقاً للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
مادة (6)
يجب على الجهة الراغبة فى إصدار الصكوك وفق أحكام هذا القانون القيام بتأسيس شركة ذات غرض خاص تنتقل إليها ملكية الموجودات أو الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع، وتقوم بإصدار صكوك فى مقابلها.
ويتم تأسيس وترخيص الشركة ذات الغرض الخاص لدى الهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات التى تصدر من مجلس إدارة الهيئة.
وتعد الشركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتخضع فى مباشرة أعمالها، وفى الرقابة عليها، وفى التدابير والجزاءات التى يجوز توقيعها عليها للأحكام الواردة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة، تنفيذاً لهما.
وتتولى الشركة المصدرة بحسب نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ما يأتى:
-1 تملك الموجودات والمنافع والحقوق وإصدار الصكوك فى مقابلها.
-2 إدارة المشروع بمعرفتها أو بواسطة جهة متخصصة تختارها لذلك، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
-3 التصرف فى المشروع بالكامل أو فى جزء منه أو من موجوداته أو منافعه أو حقوقه وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب.
-4 توزيع العائد أو الربح على حملة الصكوك.
وتؤول ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع إلى الجهة التى صدرت الصكوك لصالحها، وذلك فور استهلاك الصكوك والوفاء بحقوق حملتها.
مادة (7)
يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الشركة المصدرة التى تنشأ لهذا الغرض:
-1 الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليهما، والتى يسمح نظامها الأساسى بذلك.
-2 البنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك، وبعد موافقة البنك المركزى المصرى.
-3 المؤسسات الدولية والإقليمية والجهات الأخرى لتمويل مشروعات تعمل فى مصر وتسمح نظمها القانونية بإصدار الصكوك.
مادة (8)
فى حالة اصدار صكوك لتمويل مشروع اقتصادى محدد يكون لهذا المشروع حسابات مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة التى تصدر الصكوك لصالحها، وتكون هذه الشركة مسئولة عن الالتزامات المقررة لحملة الصكوك، وفقاً للأحكام وفى الحدود المنصوص عليها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
مادة (9)
يشترط فى حالة إصدار صكوك لتمويل مشروع استثمارى معين أن تتوافر فى المشروع الذى تصدر الصكوك لتمويله ما يلى:
أ أن يكون مدرا للدخل وفقا لدراسة جدوى تعد عنه.
ب أن يكون المشروع داخل جمهورية مصر العربية.
ج أن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة التى تصدر الصكوك لصالحها.
د أن تكون له حسابات مالية مستقلة تستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية.
ه أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة.
و أن تصدر القوائم المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة المنصوص عليها فى هذا القانون ويتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة «10»
يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة ومعايير المراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك، وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
مادة (11)
تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص والاكتتاب فيها وتغطيتها.
وتقوم الشركة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة على النموذج المعد لذلك، والذى يتضمن المستندات والبيانات والإقرار الواجب إرفاقها ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار، وفقا للضوابط التى تحددها الهيئة.
وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة وعن المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشموليتها وأى معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها وتكون ذات علاقة بعملية الإصدار.
وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأى عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالتقد الأجنبى.
مادة (12)
يحدد مجلس إدارة الهيئة البيانات الواجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على المستندات البيانات التالية على الأقل:
1 وصفا وافيا للمشروع الذى تستخدم فى تمويله حصيلة الاكتتاب.
2 القيمة الاسمية للصك وحجم الحصيلة المتوقعة للاكتتاب ومدته ومدى قابلية الصك للتجزئة.
3 النص على قيام لجنة رقابة شرعية بمراقبة توافق المشروع الممول من حصيلة إصدار الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال مدة الإصدار.
4 حدود مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته.
5 بيان الجدوى الاقتصادية للمشروع المزمع تمويله من حصيلة الاكتتاب.
6 تقرير من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة للأصول أو المنافع أو الخدمات أو الحقوق المكونة لمحفظة الصكوك.
7 المخاطر التى قد يتحملها حملة الصكوك والضمانات المقدمة لهم فى حالة وجودها.
8 شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة والذى يجب ألا تقل درجته عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك فى الحالات التى تتطلب طبيعة الصك ذلك.
9 بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المصدرة وكل من مستشار الطرح وشركة الترويج وتغطية الاكتتاب ومدير حصيلة الاكتتاب وأى أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح والتزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها وأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين.
10 طريقة توزيع الأرباح أو العوائد المتوقعة وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
11 مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله والقواعد والإجراءات التى تواجه حالة عدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة فى نشرة الاكتتاب.
12 اسم الجهة التى تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب إن وجدت، وملخص واف عن أعمالها السابقة.
13 طرق التقييم الدورى لأصول وموجودات ومنافع وحقوق المشروع حالات ومواعيد وإجراءات استرداد الصكوك.
14 بيان بالأشخاص المرتبطين وحجم ونوعية المعاملات التى تجرى بينهم.
15 بيان بإصدارات الصكوك السابقة التى قامت الجهة المصدرة بطرحها فى الأسواق المالية فى مصر أو فى الخارج.
16 الأسباب والحالات التى تستوجب الاسترداد أو الاستهلاك المبكر للصكوك.
17 آليات تسوية المنازعات بين أصحاب الصكوك وأى أطراف ذات علاقة بعمليتى الطرح والإصدار.
18 آلية التحوط من المخاطر إن وجدت.
19 كيفية معالجة حالات التعثر فى حال وقوعه وكيفية تسوية حقوق مالكى الصكوك.
20 أى بيانات أخرى ترى الهيئة أو لجنة الرقابة الشرعية أهمية إضافتها للطبيعة الخاصة للإصدار أو للمشروع المزمع تمويله من حصيلة الاكتتاب.
وفى جميع الأحوال يجب أن يرفق بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات تقرير لجنة الرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات والمستشار القانونى والمستشار المالى المستقل.
مادة (13)
فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأى سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها كاملة، وذلك خلال يومى عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح وحدوث عدم التغطية وخلال المدة التى تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار.
مادة (14)
يجوز أن يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ويتم اختياره من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولى توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة الطرح.
ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة.
كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
مادة (15)
يجوز لمالكى الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويشترط ألا تكون له أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة أو الشركة ذات الغرض الخاص وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.
ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد، وكيفية الانعقاد ومكانه، والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص.
مادة (16)
يجوز قيد الصكوك وتداولها فى بورصات الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيدها وتداولها ببورصات الأوراق المالية المصرية. ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية، وفقًا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وفى جميع الأحوال يتم تسجيل الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى والقرارات الصادرة نفاذًا له.
مادة (17)
تعفى من جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها ما يلى:
-1 جميع التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة التى تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك.
-2 تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة التى تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص، سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك.
-3 ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية.
-4 توزيعات الأرباح المقررة لحملة الصكوك.
مادة (18)
يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها الجهات المشاركة فى عملية الإصدار، بما فى ذلك الشركة المصدرة أو المشروع الذى تستخدم الصكوك فى تمويله سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية التى تلتزم الشركة المصدرة أو المشروع بالإفصاح عنها لحملة الصكوك أو غيرها من الحالات التى يجب على تلك الجهات الإفصاح عنها.
مادة (19)
تخضع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون لأحكام القانون رقم «120» لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
مادة (20)
يجوز التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن الوزير المختص أو عن الهيئة أو مجلس إدارتها وفقًا للقواعد الواردة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
مادة (21)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
-1 كل من باشر نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له فى ذلك.
-2 كل من أثبت عمدًا فى أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غيَّر فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها.
-3 كل من خالف أياً من التعهدات المقدمة للهيئة أو الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات المرتبطة بإصدار الصكوك.
مادة (22)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه لكل من خالف أياً من الأحكام الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب كل من تأخر فى تسليم القوائم المالية بغرامة يومية قدرها ألف جنيه عن كل يوم تأخير، تزاد إلى ألفى جنيه عن كل يوم تأخير فى حال تجاوز مدة التأخر ثلاثين يومًا.
مادة (24)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى كان عالمًا بتلك المخالفات أو كان الإخلال بالواجبات التى تفرضها تلك الإدارة ساهم فى وقوع المخالفات، وتكون أموال الجهة التابع لها ضامنة للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.
مادة (25)
يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبًا فى حالة العود.
مادة (26)
تسرى أحكام المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون رقم «10» لسنة 2009، بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.