صرح المحامي عصام سلطان، أنه تقدم مع الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية، كعضوين في الجمعية التأسيسية للدستور، بطلب إدراج المادة 181 الخاصة بمهنة المحاماة إلى الدستور. وتنص المادة على أن: "المحاماة مهنة حرة، وهي ركنٌ من أركان العدالة، يمارسها المحامي باستقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من ممارسة هذا العمل، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
وأضاف سلطان: "تكرمت الجمعية التأسيسية مشكورة بالموافقة على هذا المقترح، كما وافقت كذلك على إدراجه في باب السلطة القضائية، تحت عنون «الفرع السادس المحاماة»، لتكون بذلك شأنها شأن القضاء والنيابة العامة، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، "وذلك عرفانًا وتقديرًا لمهنة المحاماة العريقة، وحمايةً للمحامين الذين ينهضون بالنصيب الأكبر في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم"، بحسب تعبيره.