تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي 2024 بالدرجات (علمي علوم ورياضة)    تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو في بداية التعاملات    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبرى في الأسواق اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025    «أزمات في أوضة اللبس؟».. رد صريح من نجم الأهلي    موقع وزارة التربية والتعليم ل نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس فور اعتمادها    البنتاجون يعلن سحب عناصر مشاة البحرية من لوس أنجلوس    صبرها بدأ ينفد، واشنطن تطالب حماس برد على المقترح المحدث وتهدد بهذا الإجراء    ترامب: مستعدون لشن ضربات متكررة على المنشآت النووية الإيرانية إذا لزم الأمر    أجنة على حافة الموت.. تقرير أممي يكشف مأساة الحوامل في غزة    البيت الأبيض: ترامب يسعى إلى حل دبلوماسي لصراعات الشرق الأوسط    «الوزير» ورئيس وزراء الكويت يبحثان تحويل الوديعة الكويتية لاستثمارات في مصر    النصر يقترب من حسم صفقة مدوية، وإعلامي سعودي: أقسم بالله سيكون حديث الشارع الرياضي    «هل انتهت القصة؟».. جون إدوارد يرفض كل سُبل الاتصال مع نجم الزمالك (تفاصيل)    وسيط كولومبوس ل في الجول: النادي أتم اتفاقه مع الأهلي لشراء وسام أبو علي    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22-7-2025 بعد هبوطه ب8 بنوك    دموع الفراق وفرحة العودة، شاهد ماذا فعل السودانيون بعد وصولهم أسوان قبل العودة لبلادهم (فيديو وصور)    7 أيام عِجاف.. تحذير شديد بشأن حالة الطقس: درجة الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية    رانيا محمود ياسين غاضبة: «منفعلتش على أمي.. كنت بدور عليها ومش لاقياها»    6 مزايا خاصة بقسم الضُباط المُتخصصين بكلية الشرطة    يوسف معاطي يكشف سر رفض فيلم "حسن ومرقص" وهذا طلب البابا شنودة للموافقة (فيديو)    هي دي مصر، رجال الشرطة بأسوان يساعدون النساء وكبار السن السودانيين لتسهيل عودتهم إلى بلادهم (فيديو)    أهلي جدة يحسم موقفه من المشاركة في السوبر السعودي بعد انسحاب الهلال    ثلاث صفقات من العيار الثقيل في الزمالك خلال ساعات (تفاصيل)    مفاجأة مدوية، محمد صلاح يتدخل لانتقال كوكا إلى الأهلي    وزير العمل: أي عامل بلا عقد سيُعتبر دائما.. والأجنبي لن يعمل إلا بتصريح    زيلينسكي: الجولة الجديدة من المحادثات مع روسيا تنعقد في إسطنبول الأربعاء    لندن: فرض عقوبات على من يسهلون رحلات المهاجرين عبر القنال الإنجليزي    9 اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة    «انهيار لغوي».. محمد سعيد محفوظ يرصد أخطاء بالجملة في بيان نقابة الموسيقيين ضد راغب علامة    إيمان العاصي تشارك في «قسمة العدل» والعرض خارج رمضان (تفاصيل)    تامر أمين ل «فشخرنجية الساحل»: التباهي بالثراء حرام شرعا ويزيد الاحتقان المجتمعي    طريقة عمل الأرز البسمتي، في خطوات بسيطة وأحلى من الجاهز    دراسة "تبرئ" البيض من تهمة إيذاء القلب، ماذا قالت عن الكوليسترول الضار    إسرائيل تقتحم منشآت تابعة لمنظمة الصحة العالمية في غزة وتحتجز موظفين    جثة و3 مصابين في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل بالمنيا- صور    موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا للسيدات والقناة الناقلة    سيمون توجّه رسالة حاسمة لجمهورها: لن أعلّق على ما لا يستحق    معتصم ينتقم من مسعد بعد خطف ريم..حلقة 29 من فات الميعاد    مصرع شاب في مشاجرة بين تجار خُردة بالإسماعيلية.. والأمن يُلقي القبض على المتهم    محافظ شمال سيناء يستقبل وفد من دار الإفتاء المصرية    «خاتم فرعوني» عمره 3500 سنة يُعرض للبيع في مزاد بلندن بسعر بخس    الداخلية تعلن بدء التقديم لكلية الشرطة 2025-2026 إلكترونيًا    تفسير آية| «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا» الشعراوي يوضح سر وجود الإنسان وغاية خلقه    لا علاقة له ب العنف الجسدي.. أمين الفتوى يوضح معنى «واضربوهن»    وصول قطار العائدين السودانيين إلى محطة السد العالي في أسوان    السفيرالمصري ببرلين يدعوا إلي زيارة مصرومشاهدة معالمها الأثرية والتاريخية والسياحية    التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها خنقًا علي يد زوجها بالقليوبية    عراقجى: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة لكننا لن نتخلى عن التخصيب    الداخلية تكشف ملابسات فيديو يظهر شخصًا يمارس البلطجة باستخدام سلاح أبيض في المنوفية    "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالشرقية لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ    أول بيان من «الداخلية» بشأن فيديو مواطن تعدى بالضرب على زوجة شقيقه المتوفى للاستيلاء على أرض زراعية في البحيرة    برلمانيون: نائب رئيس "مستقبل وطن" يحظى بشعبية كبيرة في الشرقية (صور)    التحقيق في وفاة سيدة مسنة إثر سقوطها من الطابق السادس بمستشفى طيبة بإسنا    ماذا قال عن بيان الاتحاد الفلسطيني؟.. وسام أبو علي يعتذر لجماهير الأهلي    سقوط سيارة نقل من معدية شرق التفريعة ببورسعيد وجهود لإنقاذ مستقليها    رسميا.. افتتاح وحدة مناظير أورام النساء بمستشفى 15 مايو التخصصي    ملتقى أزهري يكشف عن مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن الليل والنهار    هل النية شرط لصحة الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل المواطن لفهم الدستور: الحقوق المدنية والسياسية فى مسودة 5-11-2012
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 11 - 2012

نستكمل هنا مخرجات ورش العمل التى عقدت بمركز العقد الاجتماعى حول مسودة الدستور المطروحة حاليا من الجمعية التأسيسية. ويختص هذا المقال تحديدا بعرض المقترحات التى تمس المجموعة الثانية من الحقوق المدنية والسياسية. ونركز هنا على الإضافات أو الملاحظات دون تكرار لكل الأجزاء التى توافق فيها الحاضرون مع ما ورد فى مسودة الدستور.

المادة 46 الخاصة بحرية التنقل: إن الدولة هى التى تكفل حرية التنقل والإقامة والهجرة. كما لم تنص المادة على حق جميع المواطنين فى الحصول على وثيقة سفر.

المادة 47 الخاصة بالحق فى تنظيم الاجتماعات العامة: يجب أن تنص هذه المادة على أن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية من غير الحاملين سلاحا يشمل المواطنين والمواطنات على حد سواء. كما رأى المجتمعون أن تكون ممارسة هذا الحق بمجرد إخطار مسبق للسلطة المختصة دون الحاجة إلى قانون ينظم كيفية الإخطار عنها، كما أكدوا أنه لا تنازل عن أن تكون حماية الدولة لهذه التجمعات واجبا دستوريا.

المادة 48 عن تكوين الجمعيات والمؤسسات: إن هذا الحق ينبغى أن يشمل الروابط، وأن يمتد حق تكوين هذه الهياكل بالإضافة للأحزاب السياسية بمجرد الإخطار إلى كل المواطنين والمواطنات على حد سواء، على أن تتمتع هذه التشكيلات بالشخصية الاعتبارية وألا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ولفت الحاضرون النظر إلى حاجة الساحة السياسية والمجتمع فى مصر لأن يحظر الدستور إنشاء روابط أو جمعيات أو مؤسسات أهلية أو أحزاب يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكرى أو استنادا لأى مرجعية تتعارض مع المقومات الأساسية والحقوق والحريات الواردة فى الدستور.

المادة 49 عن إنشاء النقابات: إن حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات يجب أن تكون مكفولة بمجرد الإخطار على أن تقوم هذه المنظمات على أسس ديمقراطية دون أن تتدخل الدولة لضمان ذلك. كما يجب أن تلتزم المنظمات والنقابات المهنية التى يخول لها القانون إصدار تراخيص مزاولة المهنة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.

المادة 51 عن المشاركة فى الحياة العامة: حفاظا على حقوق المرأة واعترافا بدورها فى المجتمع وفى ثورة 25 يناير، لا يمكن أن يخرج دستور لا ينص صراحة على أن المواطنة لها حق متساوى مع المواطن فى المشاركة فى الحياة العامة والعمل التطوعى وأن من حقها ممارسة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا للقانون. كما أنه لا تنازل عن التزام الدولة بإدراج اسم كل مواطن ومواطنة بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب. فالنص صراحة على لفظة «مواطنة» فى هذه المادة يقدم البرهان على رؤية اللجنة التأسيسية لمكانة المرأة فى المجتمع المصرى ما بعد 25 بناير 2011.

المادة 69 عن رعاية النشء والشباب: رأى الحاضرون أن المادة بصورتها الحالية تضخم من الدور الذى تلعبه الدولة فى تنمية النشء ورعاية الشباب وتحملها عبء التدخل المفرط فى حياتهم. واكتفى الحاضرون بنص رصين يفيد بدور الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم تنمية شاملة بما يمكنهم من المشاركة المجتمعية الفاعلة.

المادة 70 بخصوص حقوق ذوى الاعاقة: اقترح الحاضرون اضافة عبارة تفيد بأن توجه الدولة يقوم فى هذا المجال على ضمان مشاركتهم واندماجهم اجتماعيا فى مؤسسات التعليم وكافة المجالات.

المادة 71 الخاصة بالعمل القسرى وتجارة الجنس: ان استخدام المصطلحات الدقيقة قانونا فى هذه المادة يسمح بالاتساق مع القانون الدولى والاتفاقات التى وقعت عليها مصر، كما يضع الدولة أمام مسئوليتها المباشرة فى مكافحة هذه الممارسات التى لا يؤدى إنكار وجودها سوى إلى تكاثرها. وعليه، طالب الحاضرون فى ورش العمل أن يشمل النص الدستورى فى هذه المادة على حظر الاتجار بالبشر رجالا ونساء وأطفالا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه من حظر الرق وليس الاسترقاق والعمل القسرى وتجارة الجنس.

المادة 73 بخصوص اللاجئين السياسيين: اقترح الحاضرون توسيع المادة لتشمل منح الدولة حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان دون تقييد هذه الحماية بما ينظمه القانون.

المادة 77 بخصوص الوحدة الوطنية: أكد الحاضرون على أهمية أن تكون حماية الوحدة الوطنية واجبا ليس فقط على كل مواطن وإنما أيضا على كل مواطنة. كما توافق الحاضرون على استبدال مصطلح «الوحدة الوطنية» بمصطلح «النسيج الوطنى» للتأكيد على قبول التنوع الذى يجعل النسيج الوطنى المصرى أكثر ثراءً.

●●●

المادة الخاصة «بجرائم النشر» والتى كان نصها: «لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم». وبررت الجمعية التأسيسية حذف المادة بأنها «تتعارض مع المادة 30 بخصوص عدم التمييز، ولعدم دقة مفهوم جرائم النشر، ولأن الأصل فى تحريك الدعوى الجنائية هو للنيابة العامة، ولأن هذا النص موضعه القانون لا متن الدستور». وعلى الرغم من ذلك، فقد رأى الحاضرون فى ورش العمل أنه يجب إعادة هذه المادة. ذلك أن «جرائم النشر» لا يقترفها فقط الصحفيون، وإنما قد يرتكبها من هذا المنظور كل مواطن من خلال إحدى الوسائل الاعلامية أو الاعلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) ويشمل ذلك الكتاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون فى الفضائيات أو أى مواطن ينشر رأيه فى الصحف أو على الانترنت. والغرض من إعادة المادة هو الغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر على أن ينص قانون العقوبات على عقوبات مادية ضخمة بدلا منه.

●●●

لا يكتمل تكريس الحقوق والحريات فى دستور مصر القادم دون أن يحتوى الدستور نفسه على آليات تضمن تحصينها ضد أى اعتداء من جانب السلطة التنفيذية أو من جانب السلطة التشريعية فى إطار تبنى قوانين وإن كانت انتقالية تمس بأصل الحقوق والحريات الواردة فيه. وبناء عليه، اقترح الحاضرون فى ورش العمل إضافة ثلاثة نصوص انتقوها من مبادرات شعبية سابقة:

أولا: النص على أن الحقوق والحريات الواردة فى هذا الباب تفرض على الدولة ثلاثة التزامات أساسية: الالتزام بالاحترام: الذى يتضمن مسئولية الدولة عن ألا يقوم أيا من أجهزتها أو موظفيها أو تابعيها بالاعتداء أو إعاقة أى حق من الحقوق؛ الالتزام بالحماية: والذى يتضمن مسئولية الدولة عن ألا يقوم أى أفراد أو جماعات أو كيانات خاصة بحرمان الأفراد من حقوقهم وأن تكون الدولة مسئولة عن أى انتهاكات أو اعتداءات على الحقوق؛ الالتزام بإعمال الحقوق وتوافرها وتسهيلها لكل مستحقيها.

ثانيا: النص على أن المبادئ والحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور لصيقة بشخص المواطن ولا تقبل تعطيلا أو انتقاصا أو ايقافا. كما أنه لا مفر من أن يتم النص صراحة على عدم جواز اصدار قوانين تنظم ممارسة أى حق أو حرية بشكل يقيدها أو يمس أصلها وجوهرها أو يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع ولا مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بوجه عام.

ثالثا: أن يُحظر دستوريا تأويل أى نص من نصوص الدستور على نحو يخول جماعة أو فردا أى حق فى القيام بنشاط أو تأدية عمل أو الامتناع عن عمل يؤدى إلى هدم أو انتقاص أو انتهاك أى من الحقوق والحريات والواجبات العامة والمقومات الأساسية الواردة فى الدستور أو فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.