سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصادر ب«الدستورية»: لا يجوز نظر قضية التأسيسية قبل استيفاء مواعيد المذكرات «المفوضين» لم تنته من فحص الشق الموضوعى من الدعاوى ضد قرار مرسى بعودة البرلمان
أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، أنه لا يجوز للمحكمة أو هيئة مفوضيها بدء نظر قضية القانون 79 لسنة 2012 الخاصة بالجمعية التأسيسية والمحالة من محكمة القضاء الإدارى، الثلاثاء الماضى، قبل استيفاء مواعيد تبادل المذكرات والفحص المقررة قانونا، والتى لن تنتهى قبل الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر المقبل. وحول ما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن أن القضية ستنظر عقب عيد الأضحى، وأن المحكمة تنظر بالفعل قضية أخرى تطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية، أوضحت المصادر أن الدعوى المنظورة حاليا فى هيئة المفوضين هى «الشق الموضوعى من منازعة التنفيذ رقم 8 لسنة 2012 التى كان عدد من المحامين أقامها لوقف قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد يوم 11 أغسطس الماضى، والتى قضت المحكمة فى شقها المستعجل بوقف تنفيذ القرار، واستمرار اعتبار مجلس الشعب منحلا».
واستطردت المصادر قائلة: «بعض المحامين المدعين فى هذه القضية قدموا فى مذكراتهم طلبات تتطرق إلى القانون رقم 79 لسنة 2012 باعتباره أحد نتائج قرار عودة مجلس الشعب الذى أوقفت تنفيذه المحكمة الدستورية، إلاّ أنها ليست مرتبطة بالقضية المحالة من محكمة القضاء الإدارى، ولم تعد هيئة المفوضين تقريرها بالرأى القانونى فيها حتى الآن، وبالتالى فلا صحة لما يتردد عن تحديد جلسة لها عقب عيد الأضحى».
وأشارت المصادر إلى أن «المحكمة رفضت الفصل فى الشق المستعجل لهذه المنازعة المرفوعة من هؤلاء المحامين تحديدا، لأنها قدرت عدم وجود صفة أو مصلحة لهم فى رفعها، ولذلك فهى تطلب رأى هيئة المفوضين فى مسألة توافر الصفة والمصلحة من حيث المبدأ» لافتة النظر إلى أن «المحكمة تصدت فقط فى الشق المستعجل من منازعة التنفيذ المرفوعة من الناشط السياسى جورج إسحق بصفته مرشحا سابقا على المقاعد الفردية لمجلس الشعب المنحل، ومتضررا بصورة مباشرة من قرار عودة المجلس للانعقاد».
وأوضحت المصادر أنه «من الملائم إجرائيا أن يكون تقرير هيئة المفوضين فى قضية منازعة تنفيذ حل مجلس الشعب أمام بصر المحكمة عند تصديها لقضية بطلان القانون 79 لسنة 2012 المحالة من القضاء الإدارى، لكن هذا لا يؤثر من قريب أو بعيد على المواعيد القانونية الواجب استيفاؤها للقضية، والمذكورة سلفا».