سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مقترحات «الدستورية» ل«التأسيسية»: لا سلطة للرئيس فى اختيار رئيس المحكمة وأعضائها نائب الدستورية: المحكمة تفضل بقاء 4 مواد تتعلق بتنظيمها كما هى فى دستور 71
حصلت «الشروق» على النصوص الدستورية المقترحة التى أرسلتها المحكمة الدستورية العليا إلى الجمعية التأسيسية للدستور، لتحل بديلا للنصوص التى تضمنتها مسودة الدستور بشأن تنظيم عمل واختصاصات وتشكيل المحكمة الدستورية، والتى واجهت معارضة شديدة من جانب الجمعية العمومية للمحكمة. وأوضح المستشار ماهر سامى، نائب رئيس الدستورية، أن المحكمة تفضل بقاء المواد الأربع الخاصة بتنظيمها فى دستور 1971 كما هى دون تعديل، وتوضح كيفية تشكيل المحكمة والشروط الواجب توافرها فى أعضائها، وطريقة مساءلتهم تأديبيا، مع التأكيد على أنهم جميعا غير قابلين للعزل. وأضاف: «نحن مصرون على تغيير هذه المواد وذكر صلاحيات المحكمة بشكل صريح فى الدستور الجديد، ولن نقبل استبعاد بعض الصلاحيات والاقتصار على ذكر صلاحيات بعينها، لأن هذا يعنى تلقائيا أن الصلاحيات الأخرى عرضة للإلغاء فى القانون».
وتتمسك المحكمة ببقاء النص الخاص بتشكيل اعضائها، والذى تم إضافته لقانون المحكمة بعد ثورة يناير، بحيث تنتخب الجمعية العمومية رئيس المحكمة من أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة، ويصدر بتعيينه قرار كاشف وليس منشأ من رئيس الجمهورية، كما تختار الجمعية العمومية للمحكمة الأعضاء الجدد، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
وينص التعديل على أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية، مما يعنى إمكانية ضم المحامين وأساتذة الجامعات، على أن تكون الأولوية فى التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة.
واعتبر المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية، فى مؤتمره الصحفى، أمس الأول، أن هذا النص «ثمرة نضال قضاة المحكمة لتحقيق الاستقلال الكامل عن رئيس الجمهورية»، بعدما كان الرئيس قبل الثورة يختار رئيس المحكمة من خارج المحكمة، إلى جانب اختياره لأعضاء المحكمة الجدد، فيما يقتصر دور الجمعية العمومية على الترشيح فقط وليس الموافقة.
من ناحيته، أكد الدكتور جابر جاد نصار، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن «المحكمة الدستورية العليا محقة فى اعتراضها على النصوص التى وردت فى الدستور الجديد بشأن تنظيمها وطريقة تشكيلها واختصاصاتها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أو الحكومة الاستبداد بالقضاء لأن هذا يهدم المؤسسة القضائية»، على حد تعبيره.
وأوضح أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن «المسودة الأولى للدستور الجديد تمنح الرئيس حق تعيين رئيس المحكمة وقضاتها، وهو ما يخالف مرسوم قانون المجلس العسكرى، الصادر فى أغسطس عام 2011، الذى يقضى بانتخاب الجمعيات العمومية لرئيس المحكمة، وهو ما حدث بالفعل عند انتخاب رئيس المحكمة الحالى المستشار ماهر البحيرى».