سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قانون بإنشاء نظام للتأمين الصحى على الأطفال قبل سن الدراسة 8 جنيهات اشتراكًا سنويًا لكل طفل وباقى المصروفات تتحملها الدولة وتمولها من التبرعات والإعانات
أصدر الرئيس محمد مرسى مرسوما بقانون رقم 86 لسنة 2012 بإنشاء نظام جديد للتأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسية، على أن يشمل النظام جميع المواليد ومن هم دون سن التعليم الأساسى غير الخاضعين للقانون 99 لسنة 1992 بشأن نظام التأمين الصحى على الطلاب. وكلف القانون فى المادة الثانية منه الهيئة العامة للتأمين الصحى بتقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية فى جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها للأطفال وفقا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار لاحق من وزير الصحة والسكان، على أن يمول النظام من الاشتراكات السنوية التى يتحملها ولى أمر الطفل بواقع 8 جنيهات فقط سنويا عن كل طفل، والاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع 12 جنيها سنويا عن كل طفل، والإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام وتقبلها الهيئة العامة للتأمين الصحى.
ونصت المادة الرابعة على أن يقدم النظام الصحى الجديد الخدمات العلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى الوحدات الصحية والمستشفيات، وخدمات الإخصائى والاستشارى وإخصائيى الأسنان، والفحص بالأشعة والبحوث المعملية، والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصى وإجراء العمليات الجراحية، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج، وتقديم الأجهزة التعويضية والنظارات الطبية، بالإضافة إلى التطعيم والتحصين ضد الأمراض.
ونصت المادتان الخامسة والسادسة على أن يكون علاج الطفل ورعايته طبيا مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته، وأن ينتهى انتفاع الطفل بالنظام بمجرد دخوله المدارس واشتراكه فى نظام التأمين الصحى على الطلاب، أو إذا بلغ من العمر 7 سنوات ولم يتم قيده بالمدارس.
ونصت المادة الثامنة على إعفاء جميع الاشتراكات المستحقة على الأطفال أيا كان نوعها من الضرائب والرسوم، أيا كان نوعها، وأن تعفى من ضريبة الدمغة كل الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات، التى تتم بين هيئة التأمين الصحى وأولياء أمور الأطفال الخاضعين للقانون.
وألزمت المادة التاسعة وزارة الصحة والسكان بموافاة وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحى، سنويا، بأعداد المواليد وجميع البيانات التى يتطلبها تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، وأن يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم.