فاصل من الكوميديا البلهاء    مجلة كلية التجارة بجامعة حلوان ضمن أفضل المجلات العربية    إسقاط الجنسية عن شخص لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    المناهج المستوردة كشفت الكارثة…المنظومة التعليمية تنهار والمعلمون يأسوا من الإصلاح فى زمن الانقلاب    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس    وزير قطاع الأعمال: إعادة إحياء علامة "نصر" كرمز للصناعة الوطنية بمعايير عالمية    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    البورصة المصرية تشارك شركة "توسع للتخصيم" فعالية "قرع الجرس"    أمير قطر يؤدي صلاة الاستسقاء في مسجد لوسيل    هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب منطقة قبرص    خلال مباريات نوفمبر، 14 منتخبا يستعدون لحسم بطاقة العبور لكأس العالم    ضبط مالك مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة وبحوزته 25 ألف مطبوع مخالف    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    خلال 24 ساعة.. تحرير 150 ألف مخالفة مرورية متنوعة    حسين فهمي يشارك في حلقة نقاشية عن "الترميم الرقمي"    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    حسين فهمي يشارك في حلقة نقاشية عن "الترميم الرقمي" بمهرجان القاهرة السينمائي    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    اسعار الفراخ البيضا والبلدى اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى بورصة الدواجن.    مئات الشاحنات تعبر رفح محمّلة بالمساعدات في طريقها إلى كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني    تعليم الأقصر تبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور    ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    الكهرباء: مستمرون في التنسيق مع البيئة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول نحو الطاقات المتجددة    الأهلي يجهز محمد شريف لقيادة الهجوم أمام شبيبة القبائل    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    الأعلى للثقافة: مدونة السلوك خطوة مهمة لضمان احترام الآثار المصرية وتعزيز الوعي الحضاري    بشير التابعي: شكوى الزمالك ضد زيزو "شخصية".. وطاهر لا يستحق الانضمام للمنتخب    «التحديات النفسية والاجتماعية لظاهرة التنمر في ظل الرقمنة».. ندوة بآداب بنها    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    مخاطر وأضرار مشروبات الطاقة على طلبة المدارس.. استشاري تغذية توضح    وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما القوي للشعب الفلسطيني وتخفيف معاناة قطاع غزة    سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 أمام الجنيه    المجلس التصديرى للملابس يوقع مذكرة تعاون مع "الجمعية التشيكية"    الرئيس يوافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد    جوتيريش يدعو للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة    دوري المحترفين، 5 مباريات اليوم في الجولة ال 12    تشييع جثمان زوجته أُنهي حياتها خنقا علي يد زوجها بالمنوفية    إعلام فلسطيني: غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على غزة وخان يونس    طريقة عمل البطاطا بالكاسترد بمذاق لا يقاوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة    أديل تخوض أولى تجاربها التمثيلية في "Cry to Heaven" للمخرج الشهير توم فورد    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم    كرة يد - تألق الخماسي المصري بفوز باريس سان جيرمان وفيزبريم في أبطال أوروبا    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ويبقى الفساد.. مرسوم العسكرى بإجازة التصالح فى الجرائم المالية
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 03 - 2012

هل تعلم أن بإمكان المهندس أحمد عز المسجون حاليا والمحبوس على ذمة قضايا فساد أخرى التصالح مع الحكومة وإسقاط التهم الموجهة إليه حتى ولو صدر فى حقه حكم غير نهائى؟ هذا الكلام صحيح بالفعل، وينطبق على كل رجال الأعمال المتهمين بالفساد أو التربح أو إهدار المال العام والعدوان عليه طبقا للمرسوم بقانون رقم 4، والذى صدر فى 3 يناير 2012 قبيل انعقاد البرلمان بأسابيع قليلة، وتضمن القانون إضافة مادتين إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 8 لسنة 1997) بما يجيز التصالح مع المستثمرين فى الجرائم المالية وينظم إجراءات ذلك قانونيا وإداريا. وقد مر المرسوم مرور الكرام فلم يسترع انتباه مجلس الشعب عقب انعقاده رغم خطورة آثاره على ملفات جوهرية كاسترداد الأموال المنهوبة وتفكيك شبكات الفساد ووقف ممارسات إهدار المال العام علاوة على قضايا تمس الخصخصة وتوزيع الأراضى المملوكة للدولة فى عهد النظام السابق، وكلها فى قلب المطالب السياسية والاجتماعية للثورة.

تنص التعديلات المذكورة على جواز التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 112 إلى 119 من قانون العقوبات فى أى مرحلة من مراحل المحاكمة ما لم يصدر بحقه حكم نهائى بات، وهو ما يعنى إمكانية التصالح مع مستثمر قيد المحاكمة أو حتى المدان بحكم غير نهائى! مما يعد إهدارا صريحا لسيادة القانون خاصة إذا ما علمنا أن العقوبات المشار إليها غاية فى الخطورة وتشمل الاختلاس والاستيلاء على الأموال بغير حق وتسهيل ذلك للغير والتربح واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام والإهمال فى صيانته أو استخدامه. فهل يجوز أن يطلق المرسوم بقانون التصالح على جميع الجرائم المالية المشار إليها؟ وهل يمكن التصالح على قضايا كالرشوة والاستيلاء على المال العام بغير حق والإضرار بالمال العام؟ وما هو المنطق أو المبرر وراء التصالح مع مستثمر مدان أو تتم محاكمته بمثل هذه الجرائم وما هو النفع المنتظر أن يحصل عليه الاقتصاد المصرى من وراء مثل هذا التصالح؟

ومما يزيد الطين بلة أنه فى هذه القضايا عادة ما يكون أحد المتهمين موظفا عاما، سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا، إلى جانب المستثمر، غير أن المرسوم الصادر من المجلس العسكرى جاء بوضع تمييزى غير دستورى لأحد المتهمين دون الآخرين، حيث أتاح وأباح للمستثمر فرصة التصالح دون إتاحة ذلك للموظف العام على نحو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما يجعل المرسوم مشوبا بعدم الدستورية فمن غير المتصور لا قانونا ولا منطقا ولا أخلاقا أن تتم محاسبة الموظف العام فى حين يتم التصالح مع المستثمر فى ذات الجريمة.

●●●

كما اشترطت التعديلات رد المستثمر جميع الأموال أو المنقولات أو الأراضى محل الجريمة للدولة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة وليس وقت التصالح! وكأن المرسوم يكافئ المجرم على جريمته مرتين: حين يفلت من العقاب، وحين لا يتحمل عند الرد سوى التكلفة التى سبق وأن دفعها فى تاريخ التعاقد، ودون النظر لفروق الأسعار ولا لاحتمال استغلاله واستنفاعه بالمال العام محل الجريمة. بل ودون النظر للقيمة التى فقدها الاقتصاد الكلى والمجتمع عامة جراء جريمة المال العام هذه!

ويسند القانون مهمة التفاوض والتصالح مع المستثمرين للهيئة العامة للاستثمار، وهو إسناد ينطوى على قدر كبير من تعارض المصالح، حيث يسند التصالح إلى جهة مختصة بالترويج للاستثمار لا الرقابة عليه. ومن المنطقى أن تكون مصلحة الهيئة العامة للاستثمار شأنها فى ذلك شأن جميع الجهات الترويجية دوما فى التساهل مع المستثمرين، لأن مهمتها أصلا هى جذب الاستثمار وزيادته. بينما كان من الأحرى أن يسند القانون مسألة التصالح برمتها لجهة رقابية من حيث الاختصاص.

تنص التعديلات كذلك على أن قرارات اللجنة ملزمة وواجبة التنفيذ، وهو ما مؤداه خروج تصرفات السلطة التنفيذية عن الرقابة القضائية، وليس بخاف أن الغرض من التصالح مع المستثمرين المتورطين فى جرائم مالية، أو حتى المدانين الذين لم يصدر فى حقهم أحكام نهائية باتة، هو إسراع السلطة التنفيذية بمحاولة تعديل العقود المبرمة فى عهد النظام السابق، والتى تعانى فى الأغلب عوارا قانونيا وعدوانا على المال العام وانعداما للتوازن فى شروط العقد لصالح المستثمر، وذلك استباقا لتدخل القضاء. وهذا أمر غاية فى الخطورة لأنه يعنى ببساطة تعديل شروط العقود مع الإبقاء على مصالح المستثمرين دون تغيير يذكر، ومن ثم فهذا التعديل يهدف لمأسسة وتثبيت ما حدث فى حالات عدة من تدارك لأحكام بطلان القرارات وفسخ العقود من قبل القضاء الإدارى بإعادة الوضع كما هو عليه بشكل أو بآخر.

وقد حدث ذلك كثيرا قبل وبعد الثورة، فبعدما صدر حكم مجلس الدولة ببطلان عقد تخصيص أرض مدينتى لمجموعة طلعت مصطفى على أساس أن تخصيص الأرض أتى بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، عادت الحكومة ووقعت عقدا جديدا، بشروط مختلفة، مع ذات الشركة باعتبارها حالة ضرورة لما ترتب على تخصيص الأرض من آثار اجتماعية واقتصادية ومراكز قانونية. وتكرر الأمر بعد الثورة فى أرض الوليد بن طلال بتوشكى، حيث صدر حكم مجلس الدولة كذلك بفسخ العقد لاحتوائه على شروط مجحفة لصالح المستثمر الأجنبى، ثم عادت الحكومة وأعادت تخصيص الأراضى له مراعاة لظروف سياسية غير واضحة. وثمة قضايا إدارية كقضية عمر أفندى انتهى حكم القضاء فيها بالنص صراحة على اعتبار حيثيات الحكم بمثابة بلاغ للنائب العام للتحقيق فى جرائم العدوان على المال العام والتربح والفساد.

كان هذا فى قضايا إدارية نظرت أمام مجلس الدولة، ولكنه كاشف عن النوايا الحقيقية للحكومة الحالية فى صيانة مصالح المستثمرين حتى ولو كانت على حساب المال العام وبالمخالفة للقانون. والسؤال هنا هل يمكن التصالح مع أحمد عز فى جرائمه المالية وعدوانه على المال العام مثلا؟ ألا تتجاوز جرائم العدوان على المال العام مجرد الرد العينى أو النقدى لما تم الاستيلاء عليه بالمخالفة للقانون إلى البنية الاقتصادية والسياسية التى كان يتم من خلالها توزيع الموارد العامة لصالح ثلة محدودة من المنتفعين؟ ألا يوجب هذا بالضرورة إنفاذ القانون وعقاب المفسدين لا الاكتفاء فحسب برد ما استولوا عليه؟

●●●

إن رد الأمر برمته للسلطة التنفيذية خاصة الحالية غير المنتخبة والتى لا تملك تفويضا شعبيا، والمشوبة بالولاء للمصالح القائمة وللنظام السابق هو إيجاد إطار قانونى ومؤسسى لاحتواء أثر تدخل القضاء والقانون فى النظر فى العقود المعيبة وغير المتوازنة التى تم إبرامها إبان حكم مبارك، وهو ما يصب فى ذات الاتجاه المذكور من التفاف على مطالب الثورة، وصيانة للمصالح الكبيرة كما بأقل الخسائر الممكنة جراء التغير السياسى بعد الثورة. فالسعى الحثيث لتمرير هذه التعديلات قبيل أيام قليلة من انعقاد البرلمان هو محاولة يائسة للدفاع عن شبكات الفساد والمصالح الموروثة من عصر مبارك، والتى لم تسقط بسقوطه. ومن ثم فإن الحل الأمثل المنتظر من نواب الشعب هو أن يعيد البرلمان دراسة جميع المراسيم الصادرة عن المجلس العسكرى، وأن يقوم بإلغاء المرسوم بقانون رقم 4، مع إعادة النظر فى جميع قوانين الاستثمار حتى تتوافق مع مبادئ الدستور والقانون بما يكفل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.