خبير اقتصادي: حصول مصر على الشريحة الثالثة من صندوق النقد رسالة مهمة للمستثمرين    أسعار الدواجن واللحوم اليوم 7 يونيو    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    فرنسا وألمانيا وحلفاؤهما: يجب على حماس القبول بخطة بايدن    فلسطين.. عدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال منزل بمخيم البريج    عاجل.. 6 دول تستعد لحرب عالمية ثالثة كبرى.. ماذا حدث؟    تحديد موعد جديد لخطاب نتنياهو المنتظر أمام الكونجرس الأمريكي    عاجل.. أول تعليق من حسام حسن بعد الفوز على بوركينا فاسو    الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    السيطرة على حريق شب في محل حلويات بحلوان    شريهان تحتفل بزفاف جميلة عوض: «ولدت في أجمل أيام عمري»    افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم ال46 بمسرح السامر بالعجوزة غدًا    مرسى جميل عزيز l فارس الأغنية .. بين جواهر الكلم .. وجوهره    دعاء أول جمعة من ذي الحجة.. اللهم اغفر خطيئتي وجهلي وتقبل صيامي    دعاء أولى ليالي العشر من ذي الحجة.. اللهم اغفر لي ولوالدي    سيد معوض: هناك لاعبين لعبوا المباراة بقوة وبعد نصف ساعة كانوا بعيدين تمامًا    بايدن: قرار ضرب روسيا بالأسلحة الأمريكية قد يجر الغرب إلى الحرب    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    بايدن: قرار ضرب روسيا بالأسلحة الأمريكية قد يجر الغرب إلى الحرب    خالد الجندي يحذر من ذبح الأضاحي في أفريقيا: نصب    الصيادلة: الدواء المصري حتى بعد الزيادة الأرخص في العالم    موعد مباراة كوت ديفوار والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم    ترقبوا، محافظ المنوفية يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024    إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان    بعد جدل أفشة.. تركي آل شيخ يعلن عن مفاجأة في برنامج إبراهيم فايق    بيوصلوا رسالة لمصر، خبير يكشف بالأرقام أكذوبة إنتاج الكهرباء من سد النهضة (صور)    بعد تعاونهما في "باب الرضا".. "مصراوي" يًثمن ويُشيد بموسسة مصر الخير    تحديث تطبيق انستا باي الجديد.. تعرف على طريقة تحويل الأموال لحظيا    هل يجوز محاكمة الموظف تأديبيًا بعد بلوغ سن المعاش؟.. التفاصيل    نصائح هامة للطلاب قبل الثانوية العامة "تعرف عليهم"    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية    تفاصيل إصابة إمام عاشور في مباراة بوركينا فاسو    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    إنفوجراف لكلمة مصر نيابة عن «المجموعة العربية» في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    السجن 7 أعوام على سفيرة ليبية في قضايا اختلاس    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    هتوصل لأرقام قياسية، رئيس شعبة الذهب يصدم المصريين بشأن الأسعار الفترة المقبلة (فيديو)    بعد انخفاض الأخضر.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 في البنوك    متحدث الكهرباء: قبل انتهاء العام الحالي سينتهي تخفيف الأحمال    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    تحرير 30 مخالفة في حملات لتموين الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    طريقة عمل البسبوسة بالسميد، مثل الجاهزة وأحلى    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    السنغال تسقط في فخ الكونغو الديمقراطية    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    ملخص وأهداف مباراة هولندا ضد كندا قبل يورو 2024    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    حظك اليوم| برج الحوت الجمعة 7 يونيو.. «القمر مازال موجود في برج الحوت المائي ويدعم كل المواليد المائية»    نجل فؤاد المهندس: والدي كان يحب هؤلاء النجوم وهذا ما فعله بعد وفاة الضيف أحمد    نادين، أبرز المعلومات عن الدكتورة هدى في مسلسل دواعي السفر    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالدقهلية    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المبادرة المصرية تطالب "البرلمان" بإلغاء مرسوم عسكرى يجيز التصالح فى جرائم المال العام
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 02 - 2012

بعثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم مذكرة إلى نواب مجلس الشعب تطالبهم بإلغاء المرسوم العسكرى رقم 4 لسنة 2012 الصادر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى شهر يناير الماضى قبيل انعقاد مجلس الشعب، والذى أدخل تعديلات إلى قانون حوافز وضمانات الاستثمار تمنح الحكومة سلطة مطلقة للتصالح مع أى مستثمر فى جرائم الاعتداء على المال العام حتى لو كان خاضعا للمحاكمة الجنائية أو صدرت ضده أحكام قضائية ابتدائية.
وأكدت المبادرة فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر هذا المرسوم بقانون فى 3 يناير الماضي، غير أنه لم ينشر فى الجريدة الرسمية إلا فى ملحق صدر فى يوم 12 يناير.
ويسمح القانون للحكومة بناء على توصية الهيئة العامة للاستثمار بالتصالح مع أى مستثمر فى أى من الجرائم الواردة فى قانون العقوبات تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه"، وتشمل الاختلاس والاستيلاء على الأموال بغير حق وتسهيل ذلك للغير والتربح واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام والإهمال فى صيانته أو استخدامه.
وأجاز القانون للحكومة إتمام هذا التصالح فى أى مرحلة من مراحل المحاكمة ما لم يصدر بحق المستثمر حكم نهائى.
وقال الدكتور عمرو عادلى، مدير قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن إصدار هذا القانون الخطير بمرسوم عسكرى بناء على توصية من الحكومة وقبل أيام من انعقاد مجلس الشعب المنتخب يعد إهداراً صريحاً لسيادة القانون ومؤشرا بالغ الخطورة على النوايا الحقيقية للحكومة الحالية فى صيانة مصالح المستثمرين حتى ولو كانت على حساب المال العام وبالمخالفة للقانون، وفى الدفاع عن شبكات الفساد والمصالح الموروثة من عصر مبارك، والتى لم تسقط بسقوطه".
وأشارت المبادرة إلى المرسوم صدر فى توقيت مريب، موضحة أن مذكرة المبادرة المصرية تتضمن قائمة بعدد من أوجه العوار التى احتواها هذا القانون المعيب، من بينها الخلط العمدى بين المخالفات الإجرائية والإدارية التى يجوز التصالح فيها مع المستثمر وبين الجرائم المالية من اختلاس ورشوة وعدوان على المال العام، والتى لا يجوز التصالح فيها بحال من الأحوال بل يجب توقيع العقوبة على مرتكبها إعمالا للقانون واحتراما لسيادته على الكافة.
كما ينص التعديل على أن يرد المستثمر فى حالة التصالح كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى محل الجريمة للدولة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة، وليس وقت التصالح، دون النظر لفروق الأسعار ولا لاحتمال استغلال المستثمر وانتفاعه بالمال العام محل الجريمة، بل ودون النظر للقيمة التى فقدها الاقتصاد الكلى والمجتمع عامة من جراء جريمة المال العام هذه.
وانتقدت مذكرة المبادرة المصرية إسناد القانون المعيب مهمة التفاوض والتصالح فعليا مع المستثمرين المدانين أو الخاضعين للمحاكمة إلى الهيئة العامة للاستثمار، وهو إسناد ينطوى على قدر كبير من تعارض المصالح، حيث يسند التصالح إلى جهة مختصة بالترويج للاستثمار لا الرقابة عليه، وهو ما يشكل خطورة فى نظر أن توصية الهيئة ستكون دوما فى التساهل مع المستثمرين، لأن مهمتها أصلا هى جذب الاستثمار وزيادته، بينما كان من الأحرى أن يسند القانون مسألة التصالح برمتها لجهة رقابية من حيث الاختصاص. كما انتقدت المذكرة نص المرسوم بقانون على أن تكون قرارات لجنة التصالح التى يشكلها رئيس الوزراء ملزمة وواجبة التنفيذ، وهو ما يهدر كافة أشكال الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية ويسد الطريق تماما أمام حق أى من المتضررين فى اللجوء للقضاء.
وانتهت المذكرة بحث نواب الشعب، وخاصة أعضاء اللجنتين التشريعية والاقتصادية، على استخدام صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية فى مراجعة وإلغاء المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 فى ضوء كل أوجه العوار الدستورية والقانونية التى جاء بها، وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التى من شأنها أن تنال من أهداف الثورة فى تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكدت المبادرة المصرية فى مذكرتها على أن أى تعديل لهذا القانون لا يجب أن يتم إقراره إلا بعد تلافى كل هذه المثالب والتداعيات.
ديسك فهيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.