تنسيق الجامعات 2025| بعد إعلان المرحلة الأولي طرق تسجيل الرغبات    هبوط أرضي يسبب تصدعاً ب11 منزلاً في بني سويف    الرئيس يتابع مشروعات البتروكيماويات والصناعات التعدينية |السيسى: جذب الاستثمارات وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير    حرارة الشمس تحرق الاحتلال.. إجلاء 16 جنديا من غزة بسبب ضربة شمس    بيراميدز يقرر خوض مباراتين وديتين بالقاهرة قبل انطلاق الموسم الجديد    منتخب سيدات السلة يحقق فوزه الأول في بطولة الأفروباسكت على حساب أنجولا    مواعيد مباريات الأهلي في الموسم الجديد بالدوري الممتاز    جريمة تحت الدائري تقود جزار وكهربائي للإعدام شنقاً والمشدد 27 عامًا لآخرين    تعطيل الدوام في العمل بالعراق بعد ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة    تنسيق الجامعات 2025| تعرف على طريقة كتابة وترتيب وتعديل الرغبات    مصرع طفلة وإصابة 5 آخرين إثر انهيار جزئي لمنزل بقنا    «نورا» صاحبة «بيت الجاز»:«رضوى عاشور» زارتنى فى المنام!    أفلام الثورة    «صحة المنوفية» تطلق مبادرة لتحويل المستشفيات إلى منشآت صديقة للبيئة    "تركوه غارقًا في دمائه".. كواليس مقتل سائق "توك توك" غدرًا بأبو زعبل    يسرا تستعيد ذكرى رحيل يوسف شاهين: "مكانك في قلبي بيكبر يوم بعد يوم"    في الحر الشديد.. هل تجوز الصلاة ب"الفانلة الحمالات"؟.. أمين الفتوى يوضح    هولندا تصنّف إسرائيل ك"تهديد لأمنها القومي".. فما السبب؟    وزير السياحة: نستهدف شرائح جديدة من السياح عبر التسويق الإلكتروني    حروب تدمير العقول !    مدبولي يوجه بمراجعة أعمال الصيانة بجميع الطرق وتشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة    تأجيل محاكمة 108 متهمين بخلية "داعش القطامية" ل 28 أكتوبر    البابا تواضروس يصلي القداس مع شباب ملتقى لوجوس    ليفربول بين مطرقة الجماهير وسندان اللعب المالي النظيف    بوتين يعلن إعادة هيكلة البحرية الروسية وتعزيز تسليحها    ب "لوك جديد"| ريم مصطفى تستمتع بإجازة الصيف.. والجمهور يغازلها    ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على كنيسة بالكونغو الديموقراطية إلى 30 قتيلا    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    تحقيق| «35 دولارًا من أجل الخبز» و«أجنّة ميتة».. روايات من جريمة «القتل جوعًا» في غزة    بعد 11 عامًا.. الحياة تعود لمستشفى يخدم نصف مليون مواطن بسوهاج (صور)    تعرف على طرق الوقاية من الإجهاد الحراري في الصيف    ذكرى وفاة «طبيب الغلابة»    نجوى كرم تتألق في حفلها بإسطنبول.. وتستعد لمهرجان قرطاج الدولي    وزير الثقافة يزور الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم بعد نقله إلى معهد ناصر    رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى والدها: الأب الحنين ما بيروحش بيفضل جوه الروح    رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدا صينيا لبحث التعاون المشترك    «الداخلية»: مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية    محافظ دمياط يطلق حملة نظافة لجسور نهر النيل بمدن المحافظة.. صور    «رياضة أصحاب الثروات الطائلة».. إمبراطورية ترامب للجولف من فلوريدا إلى عُمان    بورسعيد تودع "السمعة" أشهر مشجعي النادي المصري في جنازة مهيبة.. فيديو    وزير الإسكان يواصل متابعة موقف مبيعات وتسويق المشروعات بالمدن الجديدة    «فتح»: غزة بلا ملاذ آمن.. الاحتلال يقصف كل مكان والضحية الشعب الفلسطيني    7 عادات صباحية تُسرّع فقدان الوزن    قبل كوكا.. ماذا قدم لاعبو الأهلي في الدوري التركي؟    بعد عودتها.. تعرف على أسعار أكبر سيارة تقدمها "ساوايست" في مصر    أمين الفتوى: النذر لا يسقط ويجب الوفاء به متى تيسر الحال أو تُخرَج كفارته    "دفاع النواب": حركة الداخلية ضخت دماء جديدة لمواكبة التحديات    وزير البترول يبحث خطط IPIC لصناعة المواسير لزيادة استثماراتها في مصر    مجلس جامعة بني سويف ينظم ممراً شرفياً لاستقبال الدكتور منصور حسن    الجيش السودانى معلقا على تشكيل حكومة موازية: سيبقى السودان موحدا    «مصر تستحق» «الوطنية للانتخابات» تحث الناخبين على التصويت فى انتخابات الشيوخ    وزير التموين يفتتح سوق "اليوم الواحد" بمنطقة الجمالية    جواو فيليكس يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي    مصر تنتصر ل«نون النسوة».. نائبات مصر تحت قبة البرلمان وحضور رقابي وتشريعي.. تمثيل نسائي واسع في مواقع قيادية    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المبادرة المصرية تطالب "البرلمان" بإلغاء مرسوم عسكرى يجيز التصالح فى جرائم المال العام
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 02 - 2012

بعثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم مذكرة إلى نواب مجلس الشعب تطالبهم بإلغاء المرسوم العسكرى رقم 4 لسنة 2012 الصادر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى شهر يناير الماضى قبيل انعقاد مجلس الشعب، والذى أدخل تعديلات إلى قانون حوافز وضمانات الاستثمار تمنح الحكومة سلطة مطلقة للتصالح مع أى مستثمر فى جرائم الاعتداء على المال العام حتى لو كان خاضعا للمحاكمة الجنائية أو صدرت ضده أحكام قضائية ابتدائية.
وأكدت المبادرة فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر هذا المرسوم بقانون فى 3 يناير الماضي، غير أنه لم ينشر فى الجريدة الرسمية إلا فى ملحق صدر فى يوم 12 يناير.
ويسمح القانون للحكومة بناء على توصية الهيئة العامة للاستثمار بالتصالح مع أى مستثمر فى أى من الجرائم الواردة فى قانون العقوبات تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه"، وتشمل الاختلاس والاستيلاء على الأموال بغير حق وتسهيل ذلك للغير والتربح واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام والإهمال فى صيانته أو استخدامه.
وأجاز القانون للحكومة إتمام هذا التصالح فى أى مرحلة من مراحل المحاكمة ما لم يصدر بحق المستثمر حكم نهائى.
وقال الدكتور عمرو عادلى، مدير قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن إصدار هذا القانون الخطير بمرسوم عسكرى بناء على توصية من الحكومة وقبل أيام من انعقاد مجلس الشعب المنتخب يعد إهداراً صريحاً لسيادة القانون ومؤشرا بالغ الخطورة على النوايا الحقيقية للحكومة الحالية فى صيانة مصالح المستثمرين حتى ولو كانت على حساب المال العام وبالمخالفة للقانون، وفى الدفاع عن شبكات الفساد والمصالح الموروثة من عصر مبارك، والتى لم تسقط بسقوطه".
وأشارت المبادرة إلى المرسوم صدر فى توقيت مريب، موضحة أن مذكرة المبادرة المصرية تتضمن قائمة بعدد من أوجه العوار التى احتواها هذا القانون المعيب، من بينها الخلط العمدى بين المخالفات الإجرائية والإدارية التى يجوز التصالح فيها مع المستثمر وبين الجرائم المالية من اختلاس ورشوة وعدوان على المال العام، والتى لا يجوز التصالح فيها بحال من الأحوال بل يجب توقيع العقوبة على مرتكبها إعمالا للقانون واحتراما لسيادته على الكافة.
كما ينص التعديل على أن يرد المستثمر فى حالة التصالح كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى محل الجريمة للدولة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة، وليس وقت التصالح، دون النظر لفروق الأسعار ولا لاحتمال استغلال المستثمر وانتفاعه بالمال العام محل الجريمة، بل ودون النظر للقيمة التى فقدها الاقتصاد الكلى والمجتمع عامة من جراء جريمة المال العام هذه.
وانتقدت مذكرة المبادرة المصرية إسناد القانون المعيب مهمة التفاوض والتصالح فعليا مع المستثمرين المدانين أو الخاضعين للمحاكمة إلى الهيئة العامة للاستثمار، وهو إسناد ينطوى على قدر كبير من تعارض المصالح، حيث يسند التصالح إلى جهة مختصة بالترويج للاستثمار لا الرقابة عليه، وهو ما يشكل خطورة فى نظر أن توصية الهيئة ستكون دوما فى التساهل مع المستثمرين، لأن مهمتها أصلا هى جذب الاستثمار وزيادته، بينما كان من الأحرى أن يسند القانون مسألة التصالح برمتها لجهة رقابية من حيث الاختصاص. كما انتقدت المذكرة نص المرسوم بقانون على أن تكون قرارات لجنة التصالح التى يشكلها رئيس الوزراء ملزمة وواجبة التنفيذ، وهو ما يهدر كافة أشكال الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية ويسد الطريق تماما أمام حق أى من المتضررين فى اللجوء للقضاء.
وانتهت المذكرة بحث نواب الشعب، وخاصة أعضاء اللجنتين التشريعية والاقتصادية، على استخدام صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية فى مراجعة وإلغاء المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 فى ضوء كل أوجه العوار الدستورية والقانونية التى جاء بها، وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التى من شأنها أن تنال من أهداف الثورة فى تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكدت المبادرة المصرية فى مذكرتها على أن أى تعديل لهذا القانون لا يجب أن يتم إقراره إلا بعد تلافى كل هذه المثالب والتداعيات.
ديسك فهيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.