أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح سلطة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، في التعامل مع الجرائم التي يرتكبها المدنيون، لحين وضع الدستور الجديد. وقالت المحكمة: "إن القرار قد خالف المبادئ الدستورية المستقرة منذ دستور 1923 وحتى الإعلان الدستوري الصادر في مارس عام 2011"، وذكرت أن وزير العدل اغتصب سلطة المشرع الدستوري بإصداره لمثل هذا القرار. واعتبرت المحكمة، أن القرار ظاهره رحمة وفي باطنه العذاب، وقالت: "إن سلطة الضبطية القضائية حددها قانون الإجراءات، وجعلها قاصرة على أعضاء النيابة العامة والشرطة والموظفين العموميين المدنيين الذين يحددهم وزير العدل، بالاتفاق مع الوزراء المختصين كل في مكانه، وأنه ليس من بين هؤلاء ضباط الجيش أو رجال الشرطة العسكرية بأي حال من الأحوال."