حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 10 يوليو المقبل، لبدء نظر دعوى قضائية أقامها اليوم النشطاء الحقوقيون بهي الدين حسن وحسام بهجت وأحمد سيف الإسلام، وأعدها المحامي أحمد حسام، لإلغاء قرار المجلس العسكري بتشكيل مجلس الدفاع الوطني، على النحو الذي صدر به القرار 348 لسنة 2012، بأن يرأسه رئيس الجمهورية ويشغل عضويته 11 عسكرياً منهم 10 أعضاء بالمجلس العسكري الحاكم حالياً. وأوضحت الدعوى أن الشكل الأساسي الغالب لعضوية هذا المجلس تتكون من القيادات العليا للسلطة العسكرية، بنسبة غير متكافئة مع القيادات المدنية المنتخب بعضها ومنها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، وبمطالعة تشكيل العضوية المُقرر بأحكام هذا القرار نجد عدداً من قيادات السلطة العسكرية يصلون 9 أعضاء يشكلون وحدهم دون باقي الأعضاء النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس.
وأضافت الدعوى أن هذا النص يتيح إصدار قرارات عن الأعضاء العسكريين بالمجلس فقط، علماً بأن 9 أعضاء بالمجلس خاضعون لعضو آخر غيرهم، هو رأس السلطة العسكرية القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعلى الجانب الآخر فإن باقي التشكيل المقرر من المدنيين، لا يستطيعون عقد اجتماعات مجلس الدفاع الوطني لنسبتهم الضئيلة، التي لا تتيح انعقاداً صحيحاً لهذا المجلس.
وأكدت الدعوى بطلان القرار لمخالفته القانون وصدوره مُفصحاً عن طُغيان للسلطة العسكرية على السلطة المدنية، بهيمنتها الكاملة على تشكيل مجلس الدفاع الوطني، للدرجة التي تصل فيها تلك السلطة العسكرية وحدها ودون أي سلطة غيرها عملياً وفعلياً إلى أنها هي التي تُعطل أو تُفعل أعمال هذا المجلس بإرادتها المنفردة.
واستندت الدعوى إلى أن منح السلطة العسكرية موقع الصدارة في مجال السلطة المدنية يخالف رؤية الفقيه الدستوري الراحل المستشار عوض المر، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، الذي تحدث مراراً عن علو السلطة المدنية على السلطة العسكرية، حيث أن القواعد الكلية التي يتضمنها الدستور تكون حداً للنظم العسكرية، فترتبط الجيوش بخضوعها للقانون، وبعلو السلطة المدنية عليها، وتلقيها لتعليماتها منها، وليس العكس.