أحال مجلس الشعب، في جلسته اليوم الخميس، قانوني محاكمة الوزراء أحدهما الصادر عام 1956 والآخر الصادر عام 1958، في ظل الوحدة بين مصر وسوريا، لحسم طلب اقتراح الاتهام الذي وجهه الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية و143 نائبا آخرين بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية محمد إبراهيم بالتقصير والإهمال إلى اللجنة التشريعية. وذلك للنظر في صلاحية أي من القانونين للتطبيق في هذا الموضوع، خاصة بعد أن نبه النائب سعد عبود إلى: "أن القانون الصادر عام 58 ألغى قانون 1956 وأن القانون الصادر عام 58 أيضا كان ينص على تشكيل محكمة مختلطة مصرية سورية وهو ما ليس مطروحا الآن".
وأشار الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب إلى: "أن نصوص اللائحة تقضي بأن تتم إحالة الطلب إلى اللجنة العامة فور تقديمه ويتم استدعاء وزير الداخلية المطلوب توجيه الاتهام إليه للتحقيق معه والاستماع إلى أقواله".
مشيرا إلى: "أن الطلب المقدم من الدكتور العريان و143 نائبا آخر مستوفي الشروط القانونية واللائحة حيث يتطلب تقديم الطلب من خمس نواب البرلمان، ويكون للجنة العامة عرض تقريرها على البرلمان خلال شهر من تاريخ عرض الطلب عليها".
وفي حالة الموافقة على الطلب يعرض رئيس البرلمان الطلب على رئيس الجمهورية مصحوبا بالأسباب والأسانيد التي دعت إلى ذلك على أن يصدر القرار بموافقة أغلبية النواب ويصدر قرار الاتهام في جلسة خاصة يعقدها البرلمان لهذا الغرض.