عبد الهادي القصبي: ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام بالغ يتجسد في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان    بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة بنى سويف    جامعة بني سويف ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العربي لعام 2025    استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 25/12/2025 أمام الجنيه المصرى عند 47.54 للشراء    بحضور علي جمعة ونبيلة مكرم، "الصديقية" و"أورثوميدكس" تطلقان مبادرة شاملة لتمكين "ذوي الهمم"    وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاق ثلاثي مع الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي    وزير التموين: تطوير مكاتب السجل التجاري أولوية لتحسين جودة الخدمات ودعم مناخ الاستثمار    وزير الخارجية يكشف موقف مصر من مطالب بعض الدول بحقوق المثليين    الهلال الأحمر المصري يدفع ب5900 طن مساعدات إنسانية و شتوية عبر قافلة زاد العزة ال102 إلى غزة    قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة فى غزة.. جيش الاحتلال يستهدف المخيمات فى جباليا وخانيونس.. مصر تدفع ب 5900 طن من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء.. تل أبيب: لن نخرج من القطاع أبدا وننفذ مناطق أمنية عازلة    صحف جنوب أفريقيا: بروس يجهز مفاجأتين ل الفراعنة.. وصلاح السلاح الأخطر    البوروندي باسيفيك ندابيها حكما للقاء مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية    رجال سلة الأهلي يصلون الغردقة لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري    سقوط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بروض الفرج    الإعدام شنقا لعامل قتل صديقه بسبب خلافات فى المنوفية    المؤتمر الدولي لدار علوم القاهرة يناقش قضايا الاستشراق والهوية    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    المؤتمر الدولى لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة يناقش قضايا الاستشراق والهوية    وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    استشهاد لبنانيين بغارة إسرائيلية في البقاع    محافظ الإسماعيلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد    منع التغطية الإعلامية في محاكمة المتهمين بواقعة وفاة السباح يوسف    إصابة عضلية تبعد حمدالله عن الشباب لأسابيع    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    مصرع 3 تجار مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤر إجرامية بالإسكندرية    وزير الخارجية: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من سد النهضة    قرار هام مرتقب للبنك المركزي يؤثر على تحركات السوق | تقرير    الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقي بعد إعادة دفن رفاته في «مقابر تحيا مصر للخالدين»    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    أحمد البطراوي: منصة "مصر العقارية" الذراع التكنولوجي لوزارة الإسكان وتستوعب مئات آلاف المستخدمين    أشرف فايق يطمئن الجمهور على حالة الفنان محيى إسماعيل: تعافى بنسبة 80%    «تغليظ عقوبات المرور».. حبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه    «مدبولي»: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي ويؤكد دعم تطوير المنظومة الصحية    المندوب الأميركي لدى "الناتو": اقتربنا من التوصل لتسوية للأزمة الأوكرانية    25 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    طقس الكويت اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(العسكرى) يباغت (الشعب) ويصدر قانون انتخابات الرئاسة (بأثر رجعى)
تنفيذ جميع ملاحظات (الدستورية العليا) على القانون وترك ضمانة عدم تكرار التصويت للجنة العليا للانتخابات
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 01 - 2012

بعد أسبوع من انتقال سلطة التشريع رسميا إلى مجلس الشعب، فاجأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة القوى السياسية، أمس، بإصدار ملحق ثالث لعدد الجريدة الرسمية الصادر فى 19 يناير الجارى، يحتوى على مرسوم بالقانون الجديد لانتخاب رئيس الجمهورية، مؤرخا بتاريخ 19 يناير 2012.

وراعى المجلس العسكرى فى مشروع القانون جميع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، حيث تم تعديل 4 مواد وإضافة المادة التى تنظم حالة وفاة مرشح حزبى فى فترة الترشح أو الدعاية، كما غض الطرف تماما عن ضمانات عدم تكرار التصويت فى الانتخابات، تاركا هذه المسئولية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى ستحدد الضمانة المناسبة فى لائحة تسيير الانتخابات، كما نشرت «الشروق» الأحد الماضى.

وينص القانون على أنه يلزم لقبول الترشح للرئاسة أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من نواب الشعب والشورى المنتخبين، وأن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى المحافظة عن ألف مؤيد، لا يؤيدون غيره.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من المجلسين أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة 28 من الإعلان الدستورى برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يتولى الرئاسة نائبه الأول، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلاّ بحضور 3 من أعضائها على الأقل.

ويكون تأييد النواب للمتقدم للترشيح على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، وأن يتضمن هذا النموذج البيانات المثبتة لشخصية المرشح وشخصية العضو المؤيد له، وإقرارا بعدم سابقة تأييده لآخر، ويتم إثبات صحة التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأى من مجلسى الشعب والشورى.

ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وأخصها: النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له، وشهادة ميلاده أو مستخرج رسمى بها، وإقرار بأنه مصرى من أبوين مصريين وأنه ووالداه لم يحملا أى جنسية أخرى، وإقرار بأنه غير متزوج من غير مصرية، وشهادة أدائه أو إعفائه من الخدمة العسكرية، وإقرار الذمة المالية، وبيان المحل المختار الذى يخطر عليه بقرارات اللجنة، على أن يتعرض المتلاعب بهذه الأوراق للعقوبة المقررة فى قانون العقوبات.

وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التى رشحتهم، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال يومين من تاريخ الإعلان.

ونص القانون أيضا على أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب لغير التنازل وبسبب قوة قاهرة خلال الفترة بين بدء الترشح وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الإعلان عن خلو المكان فى الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، مع مد الترشح استثنائيا أو فتح بابه بحسب الأحوال 5 أيام، وإذا خلا المكان فى فترة الدعاية الانتخابية تعلن اللجنة موعدا جديدا للاقتراع وتؤجله مدة لا تزيد على 25 يوما.

ويحظر القانون نشر أو إذاعة أى من استطلاعات الرأى بشأن المرشحين خلال اليومين السابقين على موعد الاقتراع، ويلزم مشروع القانون المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة، ليودع فيه كل ما يتلقاه من تبرعات، على أن يعلن اللجنة أولا بأول بالزيادة التى تطرأ على حسابه وأوجه الإنفاق، مع حظر إنفاق أى مبالغ مالية من خارج هذا الحساب، وأن تلتزم الأحزاب التى لها مرشحون بإخطار اللجنة بما تتلقاه من تبرعات تتجاوز كل منها ألف جنيه.

ونص القانون أيضا على أن يجرى الاقتراع فى يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية، ويجوز فى حالة الضرورة أن يجرى الاقتراع على يومين متتاليين، وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح له الإشراف الفعلى عليها جميعا.

ونص القانون على أن يتم الاقتراع لانتخاب الرئيس حتى لو لم يتقدم للترشيح سوى مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.

وعن أسلوب تصويت المصريين فى الخارج، ذكر القانون أن تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد فى انتخابات رئاسة الجمهورية، ويجوز أن يبدأ الاقتراع قبيل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر، وأن يتم الاقتراع عبر البريد، كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية فى الخارج برئاسة أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.

ويعاقب القانون كل من أدلى بصوته أكثر من مرة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، كما يعاقب كل موظف عام يمتنع عن أداء عمله ويتسبب فى عرقلة أو تعطيل إجراءات الاقتراع والفرز بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.

ويعاقب القانون أيضا بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى نموذج الترشيح.


نواب (الشعب) ينتقدون انفراد (العسكرى) بإصدار قانون الرئاسة


شاهين: المرسوم صادر فى 18 يناير (والناس عرفت متأخر)


عاشور يقترح تعديل الإعلان الدستورى ليختار مجلس الشعب فقط (جمعية الدستور)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.