«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(العسكرى) يباغت (الشعب) ويصدر قانون انتخابات الرئاسة (بأثر رجعى)
تنفيذ جميع ملاحظات (الدستورية العليا) على القانون وترك ضمانة عدم تكرار التصويت للجنة العليا للانتخابات
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 01 - 2012

بعد أسبوع من انتقال سلطة التشريع رسميا إلى مجلس الشعب، فاجأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة القوى السياسية، أمس، بإصدار ملحق ثالث لعدد الجريدة الرسمية الصادر فى 19 يناير الجارى، يحتوى على مرسوم بالقانون الجديد لانتخاب رئيس الجمهورية، مؤرخا بتاريخ 19 يناير 2012.

وراعى المجلس العسكرى فى مشروع القانون جميع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، حيث تم تعديل 4 مواد وإضافة المادة التى تنظم حالة وفاة مرشح حزبى فى فترة الترشح أو الدعاية، كما غض الطرف تماما عن ضمانات عدم تكرار التصويت فى الانتخابات، تاركا هذه المسئولية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى ستحدد الضمانة المناسبة فى لائحة تسيير الانتخابات، كما نشرت «الشروق» الأحد الماضى.

وينص القانون على أنه يلزم لقبول الترشح للرئاسة أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من نواب الشعب والشورى المنتخبين، وأن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى المحافظة عن ألف مؤيد، لا يؤيدون غيره.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من المجلسين أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة 28 من الإعلان الدستورى برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يتولى الرئاسة نائبه الأول، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلاّ بحضور 3 من أعضائها على الأقل.

ويكون تأييد النواب للمتقدم للترشيح على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، وأن يتضمن هذا النموذج البيانات المثبتة لشخصية المرشح وشخصية العضو المؤيد له، وإقرارا بعدم سابقة تأييده لآخر، ويتم إثبات صحة التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأى من مجلسى الشعب والشورى.

ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وأخصها: النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له، وشهادة ميلاده أو مستخرج رسمى بها، وإقرار بأنه مصرى من أبوين مصريين وأنه ووالداه لم يحملا أى جنسية أخرى، وإقرار بأنه غير متزوج من غير مصرية، وشهادة أدائه أو إعفائه من الخدمة العسكرية، وإقرار الذمة المالية، وبيان المحل المختار الذى يخطر عليه بقرارات اللجنة، على أن يتعرض المتلاعب بهذه الأوراق للعقوبة المقررة فى قانون العقوبات.

وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التى رشحتهم، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال يومين من تاريخ الإعلان.

ونص القانون أيضا على أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب لغير التنازل وبسبب قوة قاهرة خلال الفترة بين بدء الترشح وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الإعلان عن خلو المكان فى الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، مع مد الترشح استثنائيا أو فتح بابه بحسب الأحوال 5 أيام، وإذا خلا المكان فى فترة الدعاية الانتخابية تعلن اللجنة موعدا جديدا للاقتراع وتؤجله مدة لا تزيد على 25 يوما.

ويحظر القانون نشر أو إذاعة أى من استطلاعات الرأى بشأن المرشحين خلال اليومين السابقين على موعد الاقتراع، ويلزم مشروع القانون المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة، ليودع فيه كل ما يتلقاه من تبرعات، على أن يعلن اللجنة أولا بأول بالزيادة التى تطرأ على حسابه وأوجه الإنفاق، مع حظر إنفاق أى مبالغ مالية من خارج هذا الحساب، وأن تلتزم الأحزاب التى لها مرشحون بإخطار اللجنة بما تتلقاه من تبرعات تتجاوز كل منها ألف جنيه.

ونص القانون أيضا على أن يجرى الاقتراع فى يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية، ويجوز فى حالة الضرورة أن يجرى الاقتراع على يومين متتاليين، وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح له الإشراف الفعلى عليها جميعا.

ونص القانون على أن يتم الاقتراع لانتخاب الرئيس حتى لو لم يتقدم للترشيح سوى مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.

وعن أسلوب تصويت المصريين فى الخارج، ذكر القانون أن تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد فى انتخابات رئاسة الجمهورية، ويجوز أن يبدأ الاقتراع قبيل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر، وأن يتم الاقتراع عبر البريد، كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية فى الخارج برئاسة أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.

ويعاقب القانون كل من أدلى بصوته أكثر من مرة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، كما يعاقب كل موظف عام يمتنع عن أداء عمله ويتسبب فى عرقلة أو تعطيل إجراءات الاقتراع والفرز بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.

ويعاقب القانون أيضا بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى نموذج الترشيح.


نواب (الشعب) ينتقدون انفراد (العسكرى) بإصدار قانون الرئاسة


شاهين: المرسوم صادر فى 18 يناير (والناس عرفت متأخر)


عاشور يقترح تعديل الإعلان الدستورى ليختار مجلس الشعب فقط (جمعية الدستور)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.