4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة    وزير الصناعة: التوسع في تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في الطاقة المتجددة    تراجع ملحوظ في النترات واليوريا.....انخفاض أسعار الأسمدة اليوم الجمعة 3 أبريل2026 فى المنيا    وزير الخارجية يلتقي ممثلي كبرى الشركات الروسية بمشاركة نائب وزير الصناعة والتجارة    بسبب الحرب.. إلغاء الصلوات وتعليق الأنشطة في كنيسة مارمينا بدبي    إصابة 6 إسرائيليين إثر إطلاق صواريخ إيرانية على حيفا    انطلاق كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة اليوم    «أهلي 2012» يواجه بيراميدز اليوم في نصف نهائي كأس منطقة القاهرة    إخماد حريق شقة سكنية في العمرانية دون وقوع إصابات    ضبط 4 أطنان ذرة صفراء وأرز مجروش و27 شيكارة مقرمشات مجهولة المصدر بالغربية    «رعاية وعناية».. أسرار مكانة اليتيم بين القيم الدينية والتربية المجتمعية    «الصحة»: تقديم 259 ألف خدمة طبية بمستشفيات الحميات خلال فبراير    دوليو الأهلي ينتظمون في التدريبات اليوم استعدادًا لسيراميكا    إنبي في مواجهة نارية أمام بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر    كامافينجا عن مواجهة أوليسي في دوري الأبطال: سأكون مضطراً لقتاله    بسام راضي يستقبل وفد الكنيسة المصرية بروما    تراجعات تصل ل 784 جنيهًا، انخفاض أسعار الأسمدة في المنيا اليوم الجمعة    اليوم.. طقس دافىء نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والعظمي بالقاهرة 24    بإجمالي 120 مليون قدم مكعب يوميًا.. "البترول" تعلن إضافة 4 آبار جديدة للغاز    موعد صلاة الجمعة في المنيا اليوم ومواقيت الصلاة الجمعة 3 أبريل 2026    توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي القاهرة وبرلين الحرة للتعاون الأكاديمي والبحثي    استهداف مصفاة ميناء الأحمدي بطائرات مسيرة    وسط تحذير إيراني.. مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة بمضيق هرمز    إبراهيم عبد المجيد ينتقد انتخابات اتحاد الكتاب: لماذا يضم المجلس 30 عضوًا؟    بينهم 5 سيدات، تجديد حبس شبكة لاستغلال الأطفال في التسول بالجيزة    أشرف قاسم: مصطفى محمد يتحمّل مسؤولية ابتعاده عن التشكيل الأساسي للمنتخب    طبيب يفجر مفاجأة: الخضار المجمد أكثر أمانا وفائدة من الطازج    صورة دقيقة للقوة العسكرية لإيران.. الاستخبارات الأمريكية: نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية سليمة    الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا طائرة من طراز "إف 35" في محافظة مركزي وسط البلاد    سعر الدولار أمام الجنيه بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة    تعليم سيناء يهنئ أبطال الجمهورية في مسابقات الأنشطة التربوية    معاينة لمشروع رصف طريق «مدينة السلام - البرث - العوجا»    رئيسة أكاديمية الفنون تكلف الفنان حازم القاضي نائبًا لمدير مسرح نهاد صليحة    وزير البترول: خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 إلى 1.3 مليار دولار    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    يارا السكري تراهن على "صقر وكناريا": خطوة جريئة نحو بصمة فنية مختلفة    أستاذ قانون دولي: الإبادة والتهجير القسري جرائم دولية واضحة    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الخارجية بشأن مضيق هرمز    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    فلسفة شاعر    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(العسكرى) يباغت (الشعب) ويصدر قانون انتخابات الرئاسة (بأثر رجعى)
تنفيذ جميع ملاحظات (الدستورية العليا) على القانون وترك ضمانة عدم تكرار التصويت للجنة العليا للانتخابات
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 01 - 2012

بعد أسبوع من انتقال سلطة التشريع رسميا إلى مجلس الشعب، فاجأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة القوى السياسية، أمس، بإصدار ملحق ثالث لعدد الجريدة الرسمية الصادر فى 19 يناير الجارى، يحتوى على مرسوم بالقانون الجديد لانتخاب رئيس الجمهورية، مؤرخا بتاريخ 19 يناير 2012.

وراعى المجلس العسكرى فى مشروع القانون جميع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، حيث تم تعديل 4 مواد وإضافة المادة التى تنظم حالة وفاة مرشح حزبى فى فترة الترشح أو الدعاية، كما غض الطرف تماما عن ضمانات عدم تكرار التصويت فى الانتخابات، تاركا هذه المسئولية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى ستحدد الضمانة المناسبة فى لائحة تسيير الانتخابات، كما نشرت «الشروق» الأحد الماضى.

وينص القانون على أنه يلزم لقبول الترشح للرئاسة أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من نواب الشعب والشورى المنتخبين، وأن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى المحافظة عن ألف مؤيد، لا يؤيدون غيره.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من المجلسين أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة 28 من الإعلان الدستورى برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يتولى الرئاسة نائبه الأول، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلاّ بحضور 3 من أعضائها على الأقل.

ويكون تأييد النواب للمتقدم للترشيح على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، وأن يتضمن هذا النموذج البيانات المثبتة لشخصية المرشح وشخصية العضو المؤيد له، وإقرارا بعدم سابقة تأييده لآخر، ويتم إثبات صحة التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأى من مجلسى الشعب والشورى.

ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وأخصها: النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له، وشهادة ميلاده أو مستخرج رسمى بها، وإقرار بأنه مصرى من أبوين مصريين وأنه ووالداه لم يحملا أى جنسية أخرى، وإقرار بأنه غير متزوج من غير مصرية، وشهادة أدائه أو إعفائه من الخدمة العسكرية، وإقرار الذمة المالية، وبيان المحل المختار الذى يخطر عليه بقرارات اللجنة، على أن يتعرض المتلاعب بهذه الأوراق للعقوبة المقررة فى قانون العقوبات.

وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التى رشحتهم، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال يومين من تاريخ الإعلان.

ونص القانون أيضا على أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب لغير التنازل وبسبب قوة قاهرة خلال الفترة بين بدء الترشح وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الإعلان عن خلو المكان فى الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، مع مد الترشح استثنائيا أو فتح بابه بحسب الأحوال 5 أيام، وإذا خلا المكان فى فترة الدعاية الانتخابية تعلن اللجنة موعدا جديدا للاقتراع وتؤجله مدة لا تزيد على 25 يوما.

ويحظر القانون نشر أو إذاعة أى من استطلاعات الرأى بشأن المرشحين خلال اليومين السابقين على موعد الاقتراع، ويلزم مشروع القانون المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة، ليودع فيه كل ما يتلقاه من تبرعات، على أن يعلن اللجنة أولا بأول بالزيادة التى تطرأ على حسابه وأوجه الإنفاق، مع حظر إنفاق أى مبالغ مالية من خارج هذا الحساب، وأن تلتزم الأحزاب التى لها مرشحون بإخطار اللجنة بما تتلقاه من تبرعات تتجاوز كل منها ألف جنيه.

ونص القانون أيضا على أن يجرى الاقتراع فى يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية، ويجوز فى حالة الضرورة أن يجرى الاقتراع على يومين متتاليين، وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح له الإشراف الفعلى عليها جميعا.

ونص القانون على أن يتم الاقتراع لانتخاب الرئيس حتى لو لم يتقدم للترشيح سوى مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.

وعن أسلوب تصويت المصريين فى الخارج، ذكر القانون أن تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد فى انتخابات رئاسة الجمهورية، ويجوز أن يبدأ الاقتراع قبيل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر، وأن يتم الاقتراع عبر البريد، كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية فى الخارج برئاسة أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.

ويعاقب القانون كل من أدلى بصوته أكثر من مرة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، كما يعاقب كل موظف عام يمتنع عن أداء عمله ويتسبب فى عرقلة أو تعطيل إجراءات الاقتراع والفرز بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.

ويعاقب القانون أيضا بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى نموذج الترشيح.


نواب (الشعب) ينتقدون انفراد (العسكرى) بإصدار قانون الرئاسة


شاهين: المرسوم صادر فى 18 يناير (والناس عرفت متأخر)


عاشور يقترح تعديل الإعلان الدستورى ليختار مجلس الشعب فقط (جمعية الدستور)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.