السيسي يشهد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية..ويكلفهم بتحقيق الجدارة وكفاءة الأداء في المؤسسات.. الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيل الكوادر.. التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة    المنظمة العربية للسياحة تختتم مشاركتها في اجتماع لجنة الشرق الأوسط ال52 بالكويت    سعر الذهب اليوم الأربعاء 11/2/2026.. عيار 21 عند 6770 جنيها    متحدث التنمية المحلية والبيئة: حملات يومية على معارض أهلا رمضان للتاكد من صلاحية المنتجات المعروضة    الرئيس الفلسطيني يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إجراءات الضم والتوسع الاستيطاني    جوهر نبيل: أعتز بثقة القيادة السياسية بهذه المسئولية الوطنية    اجواء مستقرة تميل إلى الدفء..... حالة الطقس اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    تعرف على سبب وفاة الممثل التركى كانبولات جوركيم أرسلان    ننشر أول صورة لوزيرة الثقافة بعد استلام مهام عملها رسميا    "القومي للطفل" يعلن عن القائمة القصيرة لجائزة رواية اليافعين    وزارة الصحة تختتم تدريبا متخصصا بأسوان لتعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعى    حديد عز يسجل 37464.43....تعرف على اسعار الحديد اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    جامعة الإسكندرية تهنئ "قنصوة" بتوليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. وتستعرض إنجازاته    زلزال سياسي في بريطانيا بعد كشف ملفات إبستين قد يطيح بحكومة ستارمر    مقتل وإصابة 34 فى مجزرة كندا.. كيف علقت نيويورك تايمز على «الحادث الأسوأ»؟    محافظ شمال سيناء: قادرون على استيعاب المصابين الفلسطينيين الذين يحتاجون العلاج خارج القطاع    راشفورد يغيب عن مواجهة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة فى كأس الملك    عضو بالشيوخ: التغيير الوزاري يمثل رسالة طمأنة للرأي العام    يلا شوت النصر LIVE.. مشاهدة مباراة النصر وأركاداغ بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال آسيا    رئيس الإنجيلية يشارك في افتتاح مؤتمر الرعاة والقادة ببيت السلام بالعجمي    أبرز الملفات على طاولة وزير التربية والتعليم في ولايته الثانية    السبت.. فصل الكهرباء 3 ساعات عن احياء بمدينة بني سويف للصيانة    بكام البلطى النهارده....... اسعار الأسماك اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية    شيماء سيف تثير الجدل بتصريحاتها عن الفن.. اعرف التفاصيل    أفطرت أيامًا فى رمضان الماضى ولم أقضها حتى الآن ماذا أفعل.. الأزهر للفتوى يجيب    الذكاء الاصطناعي يقود ثورة سلاسل الإمداد.. داليا يونس تطرح مرجع عربي متخصص    الرعاية الصحية: تبادل الخبرات مع الجانب التركي في مجال السياحة العلاجية    محافظ الدقهلية يتفقد عيادة أجا للتأمين الصحي    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    السجن 3 سنوات لصاحب كافتريا بدهب لاتجاره في المخدرات    خالد منتصر ل شيماء سيف: طالما الفن حرام دخلتيه ليه    رئيس جامعة العاصمة يهنئ قنصوة بتوليه حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي    26 طالبا وطالبة من سوهاج يشاركون التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم    من العشوائية إلى التنظيم.. محافظة الجيزة تجهز سوقا حضاريا لبائعى شارع العريش    رئيس كولومبيا يروي تفاصيل نجاته من محاولة اغتيال    محافظ المنوفية: تحرير 236 محضر مخالفات مخابز وأسواق خلال يومين بنطاق المحافظة    غزل المحلة يجدد تعاقد محمود صلاح 3 مواسم    باستخدام الأوناش.. رفع 38 سيارة ودراجة نارية متهالكة    أقنعة الحب ال 7؟!    أمير قطر والرئيس الأمريكى يبحثان تطورات الأوضاع الراهنة فى المنطقة    غدا.. انطلاق المؤتمر العلمي السنوي الثامن لمركز تدريب طب الأسنان بالمنصورة    فاروق جعفر يمنح الزمالك روشتة تخطى المرحلة الصعبة ورسالة للناشئين    جرعة مخدرات زائدة وراء العثور على جثة عاطل بالهرم    لقاء مصري خالص بين نور الشربيني وأمنية عرفي بنهائي ويندي سيتي للإسكواش    النائب حازم توفيق يعلن إطلاق نسخة من «دولة التلاوة» بالقليوبية لرعاية المواهب القرآنية    المصري يواجه وادي دجلة في مباراة مؤجلة    شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق    أحمد مالك عن تكرار تقديمه للأعمال الشعبية: مش حابب أحصر نفسي في نوع واحد والشعبي قماشة كبيرة    وزير الدفاع والرئيس الصومالى يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة ببعثة الاتحاد الإفريقي    «عقول عالمية- صحة مستقبلية» بالملتقى الدولي الأول للتغذية بجامعة المنصورة    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض قوي في درجات الحرارة وعودة الأجواء الشتوية    تقرير: ترامب يفكر في إرسال قوة بحرية إضافية إلى الشرق الأوسط    أميرة أبو المجد: دار الشروق نشرت مؤلفات عن الأدب المصري القديم    مانشستر يونايتد يتعادل مع وست هام في الدوري الإنجليزي    كومو يفوز على نابولي بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا    " طلعت فهمي ": " الإخوان "ملتزمة بتأييد القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في التحرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(العسكرى) يباغت (الشعب) ويصدر قانون انتخابات الرئاسة (بأثر رجعى)
تنفيذ جميع ملاحظات (الدستورية العليا) على القانون وترك ضمانة عدم تكرار التصويت للجنة العليا للانتخابات
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 01 - 2012

بعد أسبوع من انتقال سلطة التشريع رسميا إلى مجلس الشعب، فاجأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة القوى السياسية، أمس، بإصدار ملحق ثالث لعدد الجريدة الرسمية الصادر فى 19 يناير الجارى، يحتوى على مرسوم بالقانون الجديد لانتخاب رئيس الجمهورية، مؤرخا بتاريخ 19 يناير 2012.

وراعى المجلس العسكرى فى مشروع القانون جميع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، حيث تم تعديل 4 مواد وإضافة المادة التى تنظم حالة وفاة مرشح حزبى فى فترة الترشح أو الدعاية، كما غض الطرف تماما عن ضمانات عدم تكرار التصويت فى الانتخابات، تاركا هذه المسئولية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى ستحدد الضمانة المناسبة فى لائحة تسيير الانتخابات، كما نشرت «الشروق» الأحد الماضى.

وينص القانون على أنه يلزم لقبول الترشح للرئاسة أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من نواب الشعب والشورى المنتخبين، وأن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى المحافظة عن ألف مؤيد، لا يؤيدون غيره.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من المجلسين أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة 28 من الإعلان الدستورى برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يتولى الرئاسة نائبه الأول، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلاّ بحضور 3 من أعضائها على الأقل.

ويكون تأييد النواب للمتقدم للترشيح على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، وأن يتضمن هذا النموذج البيانات المثبتة لشخصية المرشح وشخصية العضو المؤيد له، وإقرارا بعدم سابقة تأييده لآخر، ويتم إثبات صحة التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأى من مجلسى الشعب والشورى.

ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة وأخصها: النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له، وشهادة ميلاده أو مستخرج رسمى بها، وإقرار بأنه مصرى من أبوين مصريين وأنه ووالداه لم يحملا أى جنسية أخرى، وإقرار بأنه غير متزوج من غير مصرية، وشهادة أدائه أو إعفائه من الخدمة العسكرية، وإقرار الذمة المالية، وبيان المحل المختار الذى يخطر عليه بقرارات اللجنة، على أن يتعرض المتلاعب بهذه الأوراق للعقوبة المقررة فى قانون العقوبات.

وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التى رشحتهم، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه خلال يومين من تاريخ الإعلان.

ونص القانون أيضا على أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب لغير التنازل وبسبب قوة قاهرة خلال الفترة بين بدء الترشح وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الإعلان عن خلو المكان فى الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، مع مد الترشح استثنائيا أو فتح بابه بحسب الأحوال 5 أيام، وإذا خلا المكان فى فترة الدعاية الانتخابية تعلن اللجنة موعدا جديدا للاقتراع وتؤجله مدة لا تزيد على 25 يوما.

ويحظر القانون نشر أو إذاعة أى من استطلاعات الرأى بشأن المرشحين خلال اليومين السابقين على موعد الاقتراع، ويلزم مشروع القانون المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة، ليودع فيه كل ما يتلقاه من تبرعات، على أن يعلن اللجنة أولا بأول بالزيادة التى تطرأ على حسابه وأوجه الإنفاق، مع حظر إنفاق أى مبالغ مالية من خارج هذا الحساب، وأن تلتزم الأحزاب التى لها مرشحون بإخطار اللجنة بما تتلقاه من تبرعات تتجاوز كل منها ألف جنيه.

ونص القانون أيضا على أن يجرى الاقتراع فى يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية، ويجوز فى حالة الضرورة أن يجرى الاقتراع على يومين متتاليين، وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح له الإشراف الفعلى عليها جميعا.

ونص القانون على أن يتم الاقتراع لانتخاب الرئيس حتى لو لم يتقدم للترشيح سوى مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.

وعن أسلوب تصويت المصريين فى الخارج، ذكر القانون أن تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد فى انتخابات رئاسة الجمهورية، ويجوز أن يبدأ الاقتراع قبيل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر، وأن يتم الاقتراع عبر البريد، كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية فى الخارج برئاسة أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.

ويعاقب القانون كل من أدلى بصوته أكثر من مرة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، كما يعاقب كل موظف عام يمتنع عن أداء عمله ويتسبب فى عرقلة أو تعطيل إجراءات الاقتراع والفرز بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.

ويعاقب القانون أيضا بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى نموذج الترشيح.


نواب (الشعب) ينتقدون انفراد (العسكرى) بإصدار قانون الرئاسة


شاهين: المرسوم صادر فى 18 يناير (والناس عرفت متأخر)


عاشور يقترح تعديل الإعلان الدستورى ليختار مجلس الشعب فقط (جمعية الدستور)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.