سفير تركيا يفتتح معرض "كايرو فاشون آند تكس" بالقاهرة بحضور 650 شركة مصرية واجنبية    تفاصيل محاضرة فيريرا للاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة    وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس    أوقاف الدقهلية تنظم أكثر من 150 قافلة دعوية حول مواجهة التنمر المدرسي    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    شقيق عمرو زكي: أخويا معندوش أى أمراض وسنُقاضى مروّجي الشائعات    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة سموحة بالدورى    تعديل مواعيد قطارات بعض خطوط السكة الحديد السبت المقبل .. اعرف التفاصيل    بالصور.. هند صبري ويسرا اللوزي تدعمان المسرح الخطير في موسمه الجديد    محمود حجاج مؤلفًا لمسلسل مصطفى شعبان فى رمضان 2026    عبد الله الهوارى نجل غادة عادل يكشف سبب عدم إجرائه عملية التكميم    أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي    وزير الصحة يستقبل نائب رئيس البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالي الصحة والتنمية البشرية    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    خبيرة: نجاح المالية في جذب اكتتابات تتجاوز 9 مليارات دولار دليل على تحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري    معلم يعتدى على زميله بمدرسة فى قليوب.. وتعليم القليوبية تحيل الواقعة للتحقيق    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بدءا من السبت    موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبداية تطبيق التوقيت الشتوي 2025    وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ المنافسة وبناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص"    الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبًا على إنتاج الصلب الأوروبي (تفاصيل)    5 أفلام عربية تتألق في مهرجان ريو دي جانيرو السينمائي بالبرازيل    خيري الكمار يكتب: منة شلبي في حتة تانية    فيفا يعلن منح أذربيجان وأوزبكستان حق استضافة مونديال الشباب 2027    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد: الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    انطلاق مباراة روما وليل بالدوري الأوروبي    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل جديدة في الأردن بمجال الصناعات الخرسانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    المنشاوي يعقد اجتماعًا لمتابعة المشروعات الإنشائية بجامعة أسيوط    سعر الدولار ينخفض لأدنى مستوى عالميًا مع قلق الأسواق من الإغلاق الحكومي الأمريكي    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    «العمل» تشارك في فعاليات تبادل الخبرات حول التوظيف الدامج لذوي الاعاقة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    المصرف المتحد يشارك في مبادرة «كتابي هديتي»    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تبدأ الإعداد للإنتخابات الرئاسية الإسبوع المقبل
نشر في المشهد يوم 30 - 01 - 2012

صرح رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بأن اللجنة ستبدأ عملها اعتبارا من الاسبوع المقبل.
وقال رئيس اللجنة انه سيتم اعتبارا من الاسبوع المقبل الاعداد والتجهيز للانتخابات الرئاسية.
يذكر انه طبقا للاعلان الدستورى فان رئيس المحكمة الدستورية هو الذى يتولى الاشراف على الانتخابات الرئاسية برمتها بدءا من خطوات فتح باب الترشح مرورا بخطوات اعلان النتائج
أكد مصدر سيادي مسئول أن تصديق المجلس العسكري على مرسوم قانون انتخابات الرئاسة لا يعني إلغاء دور مجلس الشعب في مناقشته ولكن له الحق في ذلك وإذا لم يتم الاعتراض عليه خلال 60 يوما يتم العمل بالقانون كما تم التصديق عليه.
وأوضح المصدر أن أغلب مواد القانون كانت متضمنة في الإعلان الدستوري الذي حصل على موافقة الشعب المصري في إستقتاء عام.

يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتم نشره في الجريدة الرسمية يوم 19 يناير ونص القانون أنه يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
وتضمنت نصوص القانون أن لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، ووفقا للقانون تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة "28" من الإعلان الدستورى الصادر فى 3 نوفمبر 2011، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية.
ونص القانون على أن يكون تأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية العضو الذى يؤيده ولعضويته المنتخبة فى أى من المجلسين المشار إليهما، وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأى من مجلسى الشعب والشورى بحسب الأحوال.
وأوضح نص القانون أن تأييد المواطنين يكون ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارا بعدم سبق تأييده لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير مرسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقا للضوابط التى تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتضمن القانون أن لجنة الانتخابات الرئاسية ملتزمة بالإعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وإعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التى قامت بترشيحهم، ولكل من تقدم بطلب الترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة.
ونص القانون على أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب لغير التنازل عن الترشح وبسبب قوة قاهرة خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك بذات الإجراءات المقررة.
وأكد القانون أنه إذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على 25 يوما، ويكون للحزب الذى خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال 7 أيام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.