تعرف على سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025    أمم إفريقيا، منتخب الجزائر يلتقي غينيا الاستوائية في مواجهة تحصيل حاصل    تجديد حبس عاطلين قتلا مالك كافيه رفض معاكستهما لفتاة في عين شمس    اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة الإرهابية    اليوم.. نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل أسرة اللبيني    أخبار مصر: اليوم مواعيد جديدة للمترو، اسم مدرب الزمالك الجديد، تحذير من زلزال كبير خلال أيام، صدمة عن سعر الذهب في 2026    دميترييف يسخر من تمويل أوروبا المتحضرة للمنظمات غير الحكومية لغسل أدمغة الناس    طقس اليوم الأربعاء.. تنبيه هام بشأن أجواء ليلة رأس السنة    طاجن خضار بالجبنة في الفرن، وجبة صحية وسهلة التحضير    ارتفاع أسعار الذهب في بداية التعاملات بالبورصة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    تمهيدًا لسحب الجنسية، واشنطن تجري تدقيقًا بشأن "أمريكيين صوماليين"    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    حملة مكبرة لإزالة مخازن فرز القمامة المخالفة بحرم الطريق الدائري بحي الهرم    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو    وخلق الله بريجيت باردو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    حمادة المصري: الأهلي مطالب بالموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم إلى برشلونة    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب
نشر في الدستور الأصلي يوم 30 - 01 - 2012

على طريقة إصدار قانون الأزهر في خلسة وقبل انعقاد مجلس الشعب الذي انتقلت إليه سلطة التشريع بمجرد إعلان النتيجة النهائية لانتخاب أعضائه في 21 يناير الحالي، فقد فوجئنا أمس -الأحد - بأن المجلس العسكري أصدر مرسوما بتعديل قانون انتخابات الرئاسة ونشره في العدد 3 تابع من جريدة الوقائع المصرية - الجريدة الرسمية - بتاريخ 19 يناير الجاري أي قبل 24 ساعة فقط من تسلم البرلمان لسلطة التشريع؛ مما يثير القلق حول هدف المجلس العسكري من عدم انتظار 24 ساعة فقط لإحالة القانون إلى مجلس الشعب.
وهذا نص القرار:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد أرقام 2 و3 و5 و7 «الفقرة الأولى» و11 و12 «الفقرة الأولى» و13 «الفقرتان الثانية والثالثة» و14 «الفقرة الثانية» و18 «الفقرتان الأولى والثانية» و23 «الفقرة الثانية» و26 «الفقرتان الثانية والرابعة» و28 «الفقرة الأولى»، و30 «الفقرة الأولى» و37 «الفقرة الأولى» من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية النصوص التالية:
المادة «2»:
يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثون ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمسة عشر محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
المادة «3»:
لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح حد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
المادة «5»:
تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة «28» من الإعلان الدستوري الصادر في 30-3- 2011 برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة
أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا
أقدم نواب رئيس محكمة النقض
أقدم نواب رئيس مجلس الدولة
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محلة أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في ذات المحكمة، وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محلة من يليه في الأقدمية من أضاء هيئته القضائية.
المادة 7 «الفقرة الأولى»:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون اللجنة اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من اعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من اعضائها، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
المادة «11»:
يكون تأييد اعضاء مجلسي الشعب والشورى لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب ان يتضمن هذا النموذج، على وجه الخصوص، البيانات المثبتة لشخصية المرشح، ولشخصية العضو الذي يؤيده، ولعضويته المنتخبة في أي من المجلسين المشار إليهما، وإقراره بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأي من مجلسي الشعب والشورى بحسب الأحوال.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية المواطن الذي يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحلا الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لأخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ويثبت صحة هذا التوقيع بدون رسوم، بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري والتوثيق وفقا للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 12 «الفقرة الأولى»:
تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقديم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية، على أن يتضمن هذه البيانات على وجه الخصوص، البيانات المتعلقة بالحزب، وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى، في أخر انتخابات، وعلي البيانات الخاصة بالمرشح وموافقته علي الترشيح، ويتم التثبت من صحة البيانات بمعرفة لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 13 «الفقرتان الثانية والثالثة»:
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وعلى الاخص:-
1- النماذج الخاصة بتأييد طلب الترشيح أو ترشيح الحزب نفسه
2- شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها
3- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه أو أي من والديه لم يحملا جنسية أخرى
4- إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصري
5- شهادة منه بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون
6- إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
7- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة
وتعتبر الأوراق التي يتقدم بها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراق رسمية في تطبيق أحكام العقوبات
المادة 14 «الفقرة الثانية»:
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مدة لتلقي طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعدادا المؤيدين لهم أو الأحزاب التي قامت بترشيحهم، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أي طالب ترشيح أخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقا للإجراءات التي تحددها اللجنة.
المادة 18 «الفقرة الأولى والثانية»:
إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب، لغير التنازل عن الترشيح وبسبب قوة قاهرة، خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون للحزب الذي خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال هذه المدة وذلك بذات الإجراءات المقررة.
وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعداد القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع، يتم الإعلان عن هذا الخلو ، وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد عن خمسة وعشرين يوما ويكون للحزب الذي خلا مكان ترشحه التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذي أعلن فيه خلو المكان . ويطبق ذلك خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.
المادة 23 فقرة ثانية:-
ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع أو وحتى انتهائه.
المادة 6 «الفقرتين 7،8»:
الفقرة الثانية:
يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أموال وعلى المرشح إبلاغ اللجنة اول بأول ما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
الفقرة الرابعة:
وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها الف جنيه خلال ال 3 شهور السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع ويكون الإخطار خلال الخمس الايام التالية لتلقي التبرع.
المادة 28 الفقرة الأولى:
على المرشح ان يقدم الى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب بيانان يتضمن مجموعة الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما انفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه الإنفاق.
المادة 30:
يجرى الاقتراع في يوم واحد تحت الإشراف العام من لجنة الانتخابات الرئاسية ويجوز في حالة الضرورة ان يكون الاقتراع على يومين متتاليين.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد اعضاء الهيئات القضائية ويجوز ان يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة اكثر من لجنة فرعية غل ان يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها اللجنة من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللجنة.
وتعين اللجنة أمينا أصليا وآخر احتياطيا لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة وتتولى اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وللجنة عند اللزوم ان تعين احتياطيين من أعضاء الهيئة القضائية لرؤساء اللجنة الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ولها ان تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات في المحافظات للإشراف على الانتخابات وتولي رئاسة لجان الاقتراع.
المادة 37 الفقرة الأولى:
يتم الاقتراع للانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوى شخص واحد أو لم يبقى سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
المادة الثانية:
يضاف الى القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار اليه فقرة ثانية لنص المادة (1) وثلاث مواد جديدة بأرقام (30 مكرر و42 مكرر و44 مكرر) نصوصها الآتية:
المادة 1 «فقرة ثانية»:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من أبوين مصريين وان يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية والا يقل سنه عن اربعين سنه.
المادة 30 مكرر:
تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد في انتخابات رئيس الجمهورية.
ويجوز ان يبدأ الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر وان يتم الاقتراع بطريق البريد كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الاقتراع والفرز رئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 42 مكرر:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار اليه في المادة 11 من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب في الترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 44 مكرر: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى إذا ترتب على ذلك عرقلة او تعطيل الاقتراع او الفرز.
«المادة الثالثة»
تلغى المواد أرقام «4 و 25 و 33 » من القانون 174 لسنة 2005
«المادة الرابعة»
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.