اللجنة الفنية الدائمة ل"التصدي للشائعات" ب"الأعلى للإعلام" تعقد اجتماعها الدوري    وزير البترول يتابع الموقف التنفيذي لمجمع شركة البحر الأحمر للبتروكيماويات المقرر إقامته بالمنطقة الاقتصادية    الجمعية العمومية للشركة المصرية للصيد تعتمد القوائم المالية وتعلن خططًا للنهوض بالثروة السمكية    أرمينيا وأذربيجان تنشران اتفاقية السلام    اندلاع حريق غابات جديد غربي تركيا    ترامب يمدد هدنة تعليق الرسوم الجمركية مع الصين 90 يوما إضافية    جريليش على بُعد خطوة من الانضمام لإيفرتون    برشلونة يكتفي بالصفقات الثلاث في الانتقالات الصيفية    سمية صفوت: هناك أشخاص جاهزون لقيادة الإسماعيلي فور سحب الثقة من مجلس أبوالحسن    الأرصاد: ظاهرة القبة الحرارية سبب الموجة شديدة الحرارة.. والذروة الأربعاء والخميس المقبلين    نظير عياد يستقبل مفتي القدس والديار الفلسطينية    دينا الشربيني تظهر في العرض الخاص لفيلم درويش المستوحى من أجواء الأربعينات    وليد عبدالعزيز يكتب: ظواهر سلبية تحتاج إلى إجراءات مشددة الطريق ملك للجميع.. والاستهتار في القيادة نتائجه كارثية    وزارة الرياضة تعلن الكشف عن المخدرات| تشمل "الاولمبية والاتحادات والأندية واللاعبين"    الإعدام للمتهم بقتل شاب لسرقة دراجته النارية في الواحات البحرية    عاد للتدريب المنفرد .. الإسماعيلي يكشف تطورات إصابة محمد حسن    غدًا.. «الوطنية للانتخابات» تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    نور الشريف.. أداء عبقرى خطف القلوب من السيدة زينب إلى قمة الفن العربي    لكل ربة منزل.. تعرفى على فوائد الماكريل    الشاي الأخضر.. مشروب مفيد قد يضر هذه الفئات    اللاعب لا يمانع.. آخر تطورات انتقال باليبا إلى مانشستر يونايتد    "من بريق موناكو إلى سحر بورسعيد".. المصري يتعاقد مع كيليان كارسنتي    محافظ المنيا يوجّه بوقف العمل خلال ساعات الذروة    تعاون مصري- إيفواري في مجالي الصناعة والنقل وبحث إقامة مناطق لوجستية مشتركة    محافظ كفرالشيخ يعتمد تحديث المخطط التفصيلي لمدينة سيدي سالم وتعديل قيود الارتفاع    قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده    غدًا.. انطلاق المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بمشاركة علماء من دول العالم    عمرو يوسف ودينا الشربيني يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم درويش    في ذكرى رحيله.. نور الشريف أيقونة الفن المصري الذي ترك إرثًا خالدًا في السينما والدراما    مذيعة القاهرة الإخبارية لمسئول بالوكالة الذرية: العلاقات لا تبنى على دم الشهداء    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    4 تفسيرات للآية «وأما بنعمة ربك فحدث».. رمضان عبدالمعز يوضح    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    وزارة التعليم تحدد اسعار الكتب المدرسية لطلاب المدارس الخاصة    محافظ الأقصر يبحث رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية مع وفد الصحة    وكيل صحة سيناء يتابع تقديم الخدمات الطبية للمترددين على مستشفى العريش    وصفات حلويات المولد النبوي الشريف السهلة بدون فرن    جدول مواقيت الصلوات الخمسة غدا الثلاثاء 12 أغسطس في المنيا والمحافظات    مجلس صيانة الدستور الإيراني: نزع سلاح حزب الله حلم واهم    إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية مع ارتفاع الحرارة ورفع الرايات التحذيرية    «يلوم نفسه».. كيف يتعامل برج العذراء عند تعرضه للتجاهل؟    بدء تداول أسهم شركتي «أرابيا إنفستمنتس» في البورصة المصرية    محمد إيهاب: نسعى لإخراج البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة في أفضل صورة    فيبا تضع مباراتي مصر ضمن أبرز 10 مواجهات في مجموعات الأفروباسكت    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    لليوم ال 11.. «التموين» تواصل صرف مقررات أغسطس    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب
نشر في الدستور الأصلي يوم 30 - 01 - 2012

على طريقة إصدار قانون الأزهر في خلسة وقبل انعقاد مجلس الشعب الذي انتقلت إليه سلطة التشريع بمجرد إعلان النتيجة النهائية لانتخاب أعضائه في 21 يناير الحالي، فقد فوجئنا أمس -الأحد - بأن المجلس العسكري أصدر مرسوما بتعديل قانون انتخابات الرئاسة ونشره في العدد 3 تابع من جريدة الوقائع المصرية - الجريدة الرسمية - بتاريخ 19 يناير الجاري أي قبل 24 ساعة فقط من تسلم البرلمان لسلطة التشريع؛ مما يثير القلق حول هدف المجلس العسكري من عدم انتظار 24 ساعة فقط لإحالة القانون إلى مجلس الشعب.
وهذا نص القرار:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد أرقام 2 و3 و5 و7 «الفقرة الأولى» و11 و12 «الفقرة الأولى» و13 «الفقرتان الثانية والثالثة» و14 «الفقرة الثانية» و18 «الفقرتان الأولى والثانية» و23 «الفقرة الثانية» و26 «الفقرتان الثانية والرابعة» و28 «الفقرة الأولى»، و30 «الفقرة الأولى» و37 «الفقرة الأولى» من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية النصوص التالية:
المادة «2»:
يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثون ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمسة عشر محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
المادة «3»:
لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح حد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
المادة «5»:
تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة «28» من الإعلان الدستوري الصادر في 30-3- 2011 برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة
أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا
أقدم نواب رئيس محكمة النقض
أقدم نواب رئيس مجلس الدولة
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محلة أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في ذات المحكمة، وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محلة من يليه في الأقدمية من أضاء هيئته القضائية.
المادة 7 «الفقرة الأولى»:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون اللجنة اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من اعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من اعضائها، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
المادة «11»:
يكون تأييد اعضاء مجلسي الشعب والشورى لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب ان يتضمن هذا النموذج، على وجه الخصوص، البيانات المثبتة لشخصية المرشح، ولشخصية العضو الذي يؤيده، ولعضويته المنتخبة في أي من المجلسين المشار إليهما، وإقراره بعدم سبق تأييده لآخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأي من مجلسي الشعب والشورى بحسب الأحوال.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية المواطن الذي يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحلا الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لأخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ويثبت صحة هذا التوقيع بدون رسوم، بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري والتوثيق وفقا للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 12 «الفقرة الأولى»:
تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقديم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية، على أن يتضمن هذه البيانات على وجه الخصوص، البيانات المتعلقة بالحزب، وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى، في أخر انتخابات، وعلي البيانات الخاصة بالمرشح وموافقته علي الترشيح، ويتم التثبت من صحة البيانات بمعرفة لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 13 «الفقرتان الثانية والثالثة»:
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وعلى الاخص:-
1- النماذج الخاصة بتأييد طلب الترشيح أو ترشيح الحزب نفسه
2- شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها
3- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه أو أي من والديه لم يحملا جنسية أخرى
4- إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصري
5- شهادة منه بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون
6- إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
7- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة
وتعتبر الأوراق التي يتقدم بها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراق رسمية في تطبيق أحكام العقوبات
المادة 14 «الفقرة الثانية»:
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مدة لتلقي طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعدادا المؤيدين لهم أو الأحزاب التي قامت بترشيحهم، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أي طالب ترشيح أخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقا للإجراءات التي تحددها اللجنة.
المادة 18 «الفقرة الأولى والثانية»:
إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب، لغير التنازل عن الترشيح وبسبب قوة قاهرة، خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون للحزب الذي خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال هذه المدة وذلك بذات الإجراءات المقررة.
وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعداد القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع، يتم الإعلان عن هذا الخلو ، وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد عن خمسة وعشرين يوما ويكون للحزب الذي خلا مكان ترشحه التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذي أعلن فيه خلو المكان . ويطبق ذلك خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.
المادة 23 فقرة ثانية:-
ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع أو وحتى انتهائه.
المادة 6 «الفقرتين 7،8»:
الفقرة الثانية:
يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أموال وعلى المرشح إبلاغ اللجنة اول بأول ما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
الفقرة الرابعة:
وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها الف جنيه خلال ال 3 شهور السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع ويكون الإخطار خلال الخمس الايام التالية لتلقي التبرع.
المادة 28 الفقرة الأولى:
على المرشح ان يقدم الى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب بيانان يتضمن مجموعة الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما انفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه الإنفاق.
المادة 30:
يجرى الاقتراع في يوم واحد تحت الإشراف العام من لجنة الانتخابات الرئاسية ويجوز في حالة الضرورة ان يكون الاقتراع على يومين متتاليين.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد اعضاء الهيئات القضائية ويجوز ان يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة اكثر من لجنة فرعية غل ان يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها اللجنة من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية وذلك كله وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللجنة.
وتعين اللجنة أمينا أصليا وآخر احتياطيا لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة وتتولى اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وللجنة عند اللزوم ان تعين احتياطيين من أعضاء الهيئة القضائية لرؤساء اللجنة الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ولها ان تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات في المحافظات للإشراف على الانتخابات وتولي رئاسة لجان الاقتراع.
المادة 37 الفقرة الأولى:
يتم الاقتراع للانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوى شخص واحد أو لم يبقى سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
المادة الثانية:
يضاف الى القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار اليه فقرة ثانية لنص المادة (1) وثلاث مواد جديدة بأرقام (30 مكرر و42 مكرر و44 مكرر) نصوصها الآتية:
المادة 1 «فقرة ثانية»:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من أبوين مصريين وان يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية والا يقل سنه عن اربعين سنه.
المادة 30 مكرر:
تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد في انتخابات رئيس الجمهورية.
ويجوز ان يبدأ الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر وان يتم الاقتراع بطريق البريد كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الاقتراع والفرز رئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 42 مكرر:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار اليه في المادة 11 من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب في الترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 44 مكرر: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى إذا ترتب على ذلك عرقلة او تعطيل الاقتراع او الفرز.
«المادة الثالثة»
تلغى المواد أرقام «4 و 25 و 33 » من القانون 174 لسنة 2005
«المادة الرابعة»
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.