انتهاء أول اجتماعات القائمة الوطنية استعدادا لانتخابات مجلس النواب المقبلة    ألمانيا تعدل توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2025 بزيادة طفيفة    مصر تستضيف اجتماعات لوفدين إسرائيلي وفلسطينى    الأهلي يكتفي بثانئية في شباك كهرباء الإسماعيلية في الشوط الأول    وكيل صحة القليوبية يتابع إجراءات الكشف الطبي على مرشحي "النواب"    تامر حسني نجم حفل افتتاح نقابة المهن التمثيلية للمسرح    أبطال فيلم «فيها إيه يعنى؟!» ل«الشروق»: العمل يحمل رسالة إنسانية تناسب الجميع.. ولمسة وفاء للراحل سليمان عيد    اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء: «أرض الفيروز 2030» مركز لوجيستى وتجارى عالمى    نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بدولة فلسطين رغم دعم دول كبرى لها    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد القومسيون الطبي العام استعدادا لانتخابات مجلس الشعب    المدير الرياضى للأهلى ل «الأخبار»: احتراف الشحات مرفوض وعبدالقادر يرحب بالتجديد    الشوط الأول| بايرن ميونخ يضرب فرانكفورت في الدوري الألماني    بطلة مصر للسباحة بالزعانف: أحلم بحصد أكبر عدد من الميداليات ببطولة العالم    هامن من التعليم بشأن أجهزة التابلت لطلاب أولى ثانوي    شبورة وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الأحد    مات والدها فحاولت الانتحار حزنا عليه بالشرقية    افتتاح فرع جديد للخط الساخن لمكافحة الإدمان لأول مرة بالسويس لعلاج المرضى مجانا    لهذا المشروع.. الإسكندرية تفوز بجائزة سيول للمدن الذكية    مركز الزرقا يروي المسطحات الخضراء ويُنعش وجه المدينة الحضاري    "المواجهة والتجوال" يحتفي بانتصارات أكتوبر من سيناء    وزيرة التضامن تتلقى تقريرًا عن جهود الاستجابة لارتفاع منسوب نهر النيل بقرى محافظة المنوفية    «النهر الجديد».. شريان أمل تشقه مصر في زمن المشهد المائي المربك    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    نائب وزير الصحة يوجه بمعاقبة المتغيبين عن العمل بمركز طب الأسرة بالسنانية في دمياط    أسعار البنزين والسولار السبت 4 أكتوبر 2025    بنك مصر يحذر عملاءه من عمليات الاحتيال الإلكترونى.. ورسائل توعية لحماية سرية البيانات المصرفية    حكومة جنوب إفريقيا: نرحب بالتقدم المحرز نحو اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة    ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    أقوى عرض لشحن شدات ببجي موبايل 2025.. 22،800 UC مجانًا    أمام السيدة انتصار السيسي.. وزير التعليم يعلن قفزة تاريخية للتعليم الفني    طوفان بشري.. مئات الآلاف يتظاهرون في برشلونة ضد الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال الإسرائيلي    استقبل تردد قناة صدى البلد دراما 2025 الجديد على نايل سات    انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين طلائع الجيش والجونة    "بداية أسطورية ل Kuruluş Osman 7" موعد عرض الحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية    وزير الخارجية يؤكد أهمية تكاتف جهود أبناء الوطن في الداخل والخارج لدعم المصالح المصرية والدفاع عنها    مواقيت الصلاه اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    متحدث فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقًا لإعادة إعمار غزة    رئيس الوزراء: صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر صناعة عريقة    أضرار الزيت المعاد استخدامه أكثر من مرة.. سموم خفية    أبرز إنجازات خالد العنانى المرشح لمنصب مدير اليونسكو    غدا احتفالية نقابة الصحفيين بذكرى نصر أكتوبر المجيد    وكيل صحة سوهاج يتابع أعمال لجنة الكشف الطبي للمرشحين المحتملين لمجلس النواب    المتحف المصري بالتحرير يبرز دور الكهنة في العصر الفرعوني    السيسي يتابع توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة.. فيديو    " سي إن بي سي": توقعات باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي حتى 14 أكتوبر وسط تعثر المفاوضات    وكيل الشباب والرياضة بالفيوم يشهد انطلاق الدورة الأساسية رقم 578 للمدربين والإداريين    قوافل طبية وغذائية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بدلهمو بالمنوفية    وزير الزراعة يعلن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن حتى الآن    الرعاية الصحية ببورسعيد بعد إجراء جراحة دقيقة: التكنولوجيا الصحية لم تعد حكرا على أحد    موجة انتقادات لاذعة تطارد محمد صلاح.. ماذا فعل النجم المصري؟    ما حكم من لم يقدر على الوضوء لأجل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    ننشر أسماء المرشحين للفردى والقائمة للتحالف الوطني ببنى سويف للانتخابات البرلمانية 2025 (خاص)    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    بينهم طفلان.. 6 شهداء في قصف الاحتلال غزة وخان يونس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق.. الكيلو وصل 35 جنيه    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى معركة تعديل قانون السلطة القضائية (1).. الزند يطبع مشروعًا مغايرًا لما طرحه على عمومية القضاة
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 10 - 2011

أبدى عدد من القضاة استغرابهم من قيام رئيس نادى قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، بطبع مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية غير الذى كان عرضه من قبل على الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، فى 9 سبتمبر الماضى.

وقال قضاة إن النسخة الجديدة للتعديل تتضمن «تعديلات كبيرة» تجعل من المشروع الجديد مغايرا تماما للمشروع الأول، والذى كان الزند طرحه على القضاة، وأكد أنهم وافقوا عليه.

فى أول رد فعل على خطوة الزند، أعد المتحدث الرسمى باسم لجنة مكى، المستشار سعيد محمد، مذكرة إلى رئيس نادى القضاة ومجلس إدارة النادى يطلب منهم توضيحا لما حدث وكيف يمكن لهم تغيير المشروع الذى عرضوه على الجمعية الطارئة للقضاة؟، وهى المذكرة التى جاءت تحت عنوان: «خطاب مفتوح من المحامى العام سعيد محمد أحمد إلى مجلس إدارة نادى القضاة»، وتنشر «الشروق» نصها.

«السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى..

حصلت اليوم على نسخة من مشروع تعديل القانون الذى قمتم بطرحه مؤخرا وبمطالعتها تبين لى أنها تختلف تماما عن تلك النسخة التى طرحت بالجمعية العمومية غير العادية التى عقدت بدار القضاء العالى فى 9/9/2011م، والتى أرسلت لبعض المحاكم لطرحها على جمعياتها العمومية، والتى سبق أن أبديت عليها فى مداولتى السابقة مع حضراتكم ومع شيوخنا رؤساء أندية الأقاليم نحو 60 ملاحظة نالت رضاء وقبول المنصفين جميعا.

واليوم وقد حصلت على النسخة الجديدة أتساءل من الذى أعد هذه النسخة وقد أنهت اللجنة المشكلة من قبل حضراتكم أعمالها قبل انعقاد الجمعية العمومية فى 9/9/2011 وأطلقت مشروعها لأخذ الموافقة عليه؟.. ثم أتساءل أيضا هل يحق التعديل فى مشروع طرح لأخذ الموافقة عليه كمشروع مكتمل وليس للمداولة كما فعلت اللجنة المشكلة برئاسة القاضى الجليل أحمد مكى بإعلانها أنها تطرح مسودة أولى للمداولة وأخذ الرأى؟!

والسؤال الأهم زملاءنا الأفاضل: أعلنتم أن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 9/9/ 2011 قد وافقت بما يشبه الإجماع على ذلك المشروع ثم أعلنتم أن جمعيات بمحاكم استئناف قنا وأسيوط والمنصورة قد وافقت على مشروع لجنتكم أيضا .

فهل يجوز يا سادة إجراء تعديل أو بالأحرى إجراء تغيير كامل لمشروع وافق عليه القضاة كما تقولون وما مصير تلك الموافقة هل أهدرت؟!

المادة (5)

أعلنتم فى كل حدب وصوب أن مشروعكم يجل ويمجد مبدأ الأقدمية المطلقة، ولكن فى هذه المادة القيتم بمبدئكم العظيم أرضا بالنص فى الفقرة الأولى على أن رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض يختار من بين مستشارى المحكمة وذلك دون مراعاة لمبدأ الأقدمية الذى ورد فى مادتين فقط فى مشروعكم وتغنى به خطابكم الإعلامى على أنه عنوان للمشروع، وفى ذات الفقرة جعلتم الندب للمكتب الفنى يكون بقرار من رئيس محكمة النقض دون وضع قواعد عامة مجردة تعلن للكافة يخضع لها الجميع بلا استثناء لسد الذرائع على أى شبهة فى ذلك الاختيار. وفى الفقرة الثانية من هذه المادة استحدثتم النص على أنه لا يجوز إنهاء ندب عضو المكتب الفنى إلا بموافقة رئيس الدائرة التى يعمل معها ورئيس المكتب الفنى وهنا نتساءل ألسنا بشرا منا من يصيب ومنا من يخطئ، منا الصالح ومنا دون ذلك، ماذا يكون الأمر فى حالة العضو الذى ثبت لمجلس القضاء الأعلى على سبيل القطع أنه فاسد لأمور خارج العمل الفنى وامتنع رئيس الدائرة ورئيس المكتب الفنى لسبب أو لآخر عن طلب إنهاء ندبه؟.. ماذا يكون الأمر فى حصانتكم التى تضعونها عليه وكيف يملك مجلس القضاء الأعلى قرار الندب ولا يملك قرار إنهاء ذلك الندب، وقد قمتم بحذف الفقرة الأخيرة من النص الأصلى والتى كان نصها يجرى على تحديد المسائل التى يختص بها المكتب الفنى فجاء نصكم خاليا من أى اختصاص لذلك المكتب وهو أمر نرى أنه يحتاج إلى إعادة نظر.

المادة (11) والمادة (13)

جعلتم الاختصاص بإنشاء محاكم جزئية فى المادة 11 لمجلس القضاء الأعلى وحده وفى المادة 13 لوزير العدل وإن كنتم قد أضفتم إلى المادة 13 عبارة يخصها بنوع معين من القضايا، ما الداعى لهذه التفرقة فى صاحب القرار فى إنشاء المحاكم الجزئية أيا كان نوع القضايا المعروضة عليها؟.. لابد من إزالة هذا التناقض بين المادتين.

المادة (18 مكرر)

استحدثتم هذه المادة نقلا عن المادة 133 من قانون العقوبات فما الداعى لتكرارها هنا وما الداعى لتشديد العقوبة لجعلها جناية مع ما فى هذا التشديد من صعوبات جمة فى التطبيق خصوصا إذا ما وقعت الجريمة على محكمة جزئية أو ابتدائية أو إذا وقعت بمناسبة العمل وليس فى أثناء الجلسة وتطلب الأمر تحريك الدعوى الجنائية من النيابة العامة وتقاعست النيابة العامة عن تحريكها وباب الادعاء المباشر مغلق كما تعلمون فى الجنايات وكان من الأفضل أن يبقى النص على أنها جنحة حتى يظل للمجنى عليه حق تحريك الدعوى مباشرة ولا يسلب منه للنيابة العامة، ثم ماذا عن اقتحام ومحاصرة دور المحاكم والنيابات وإحراقها أو إحداث تلفيات بها، ثم ماذا عن تعطيل سير العدالة دون المساس بهيئة المحكمة أو أعضاء النيابة؟

المادة (24)

فى هذه المادة أيضا ألقيتم بمبدأ الأقدمية المطلقة أرضا بالنص فى الفقرة الثانية، على أن نيابة النقض تؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل وذلك دون مراعاة لمبدأ الأقدمية الذى ورد فى مادتين فقط فى مشروعكم وتغنى به خطابكم الإعلامى على أنه عنوان للمشروع وفى الفقرة الرابعة من ذات المادة جعلتم الندب لهذه النيابة لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى 4 سنوات، وطبيعة العمل فى نيابة النقض يا سادة ومن بين حضراتكم من خاض العمل فيها يقوم فى المقام الأول على تراكم الخبرات عاما بعد عام فكيف ننهى الندب بعد 4 سنوات والتى بنهايتها يكون عضو النيابة قد كون خبرات متراكمة فى هذا العمل المتخصص ونأتى بعضو جديد ليبدا قصة التعلم وتراكم الخبرة من جديد ثم نخرجه بعد 4 سنوات أيضا والأهم من كل ذلك فترة ال4 سنوات تمر على العضو المنتدب وهو على درجة رئيس نيابة من الفئة ب، وقد رقى خلالها إلى رئيس نيابة من الفئة أ وبنهاية ال4 سنوات يتم إنهاء ندبه فمن ذا الذى سيصبح محاميا عاما يسند إليه أمر المجموعات فى هذه النيابة.

ثم إنكم استحدثتم فقرة أخيرة فى هذه المادة تنص على عدم جواز انهاء ندب عضو النيابة إلا بناء على تقييم الدوائر وتقرير مدير النيابة، وهنا نتساءل ألسنا بشرا منا من يصيب، ومنا من يخطئ، منا الصالح ومنا دون ذلك؟.. ماذا يكون الأمر فى حالة العضو الذى ثبت لمجلس القضاء الأعلى على سبيل القطع أنه غير لائق لهذا العمل لأمور خارج العمل الفنى وامتنع مدير النيابة لسبب أو لآخر عن طلب إنهاء ندبه؟.. ماذا يكون الأمر فى حصانتكم التى تضعونها عليه وكيف يملك مجلس القضاء الأعلى قرار الندب ولا يملك قرار إنهاء ذلك الندب؟.. وما قيمة الفقرة الثالثة التى جرى عليها مشروعكم من أن يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة؟!

كما أصر مشروعكم على ترك أمر الترشح لنيابة النقض دون وضع قواعد عامة مجردة تعلن للكافة يخضع لها الجميع بلا استثناء لسد الذرائع على أى شبهة فى ذلك الاختيار.

المادة (44)

فى هذه المادة أيضا ألقيتم بمبدئكم الأقدمية المطلقة أرضا بالنص فى الفقرة الثانية على أن يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب دون مراعاة لمبدا الاقدمية المطلقة الذى ورد فى مادتين فقط فى مشروعكم وتغنى به خطابكم الإعلامى على أنه عنوان للمشروع.

المادة (45)

فى هذه المادة أيضا ألقيتم بمبدأ الأقدمية المطلقة أرضا بالنص فى الفقرة الأولى على أن تشغل وظائف مساعد أول ومساعدى وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين وبالنص فى الفقرة الثانية على أن تشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة دون مراعاة لمبدا الأقدمية المطلقة.

المادة (65)

الفقرة الأولى من هذه المادة جرى عجزها على (لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة عن 5 سنوات متصلة لمرتين طوال مدة الخدمة) والنهى لم يحدد سقفا أعلى لإجمالى سنوات الإعارة لأن النهى بوضعه القائم فى النص يجيز أن تتعدد الإعارة مرات عدة وليس مرتين فقط مادام المعار لم يتخط حاجز السنوات الخمس المتصلة.

المادة (67)

تركتم النص القديم على حاله رغم ما به من عوار تمثل فى تمييز قضاه محكمة النقض عن نظرائهم بمحاكم الاستئناف باشتراط رضاء قضاة محكمة النقض فقط فى حالة النقل إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة وهذا تمييز تأباه التقاليد القضائية.

المادة (72)

أبقيتم المادة على حالها مع تعديل طفيف فى الصياغة فى الفقرة الثانية وكنا نتمنى أن ينص مشروعكم نصا صريحا على عدم جواز ترشح القاضى لأية انتخابات بالأندية والاتحادات الرياضية أو قبول التعيين فيها حفاظا على سمو الوظيفة واتقاء لشر تناول العامة لشخص القاضى حال الترشح أو التعيين.

المادة (73)

استحدثتم النص على أنه يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية بجميع الوسائل والتواجد بأى تجمعات سياسية أو حزبية أو اتخاذ أى وسيلة إعلامية منبرا للتعبير عنها وجعلتم كل مخالفة لما تقدم تمثل إخلالا بواجبات الوظيفة وحطا من كرامتها تستوجب المساءلة التأديبية وهذا النص يناقض تماما المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.