طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بتوفير الإطار القانوني لتداول حقوق الاكتتاب بالبورصة وفقا للمادة الثالثة من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية. وقالت الهيئة -في بيان اليوم الأحد- إنها حثت إدارة البورصة على موافاتها بقرارات مجلس إدارتها المنظمة لقواعد وإجراءات ونظم تداول حقوق الاكتتاب، وكافة التفاصيل للنظر في اعتمادها إعمالا للمادة 10 من القرار الجمهوري رقم 191 لسنة2009 ، حيث إن الجهة المنوط بها وضع قواعد تداول الأوراق المالية هي مجلس إدارة البورصة، وذلك ما أكدته المواد (86 و92 و94 و97) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وطالبت الهيئة أيضا بموافاتها بقرار مجلس إدارة البورصة الصادر بالإجراءات التنفيذية لقيد واستمرار قيد وشطب حقوق الاكتتاب في ضوء المادة الثالثة من مواد إصدار قواعد القيد، وكذلك بمراعاة المادة 32 مكرر من قواعد القيد. وأضافت الهيئة -في بيانها- أنها قامت بمخاطبة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للتنسيق مع إدارة البورصة وموافاتها بإجراءات إيداع وقيد حقوق الاكتتاب في أسهم زيادة المال، وكذلك كيفية إلغائها في نهاية فترة الاكتتاب، وكذلك إجراءات التسوية والمقاصة لهذه الحقوق، والإجراءات المتعلقة بتنسيق شركة المقاصة مع بنوك تلقى الاكتتاب من حيث الربط الآلي اللحظي لإمكان تحديد من لديه الحق في الاكتتاب، والإجراءات المرتبطة بإصدار كشف حساب مميز لكل عميل موضح به رصيده من حقوق الاكتتاب. وأشارت إلى أنها طالبت شركة مصر المقاصة بضرورة توفير كافة الإمكانيات الآلية اللازمة لإيداع وقيد وإلغاء حقوق الاكتتاب والقيام بعمليات التسوية والمقاصة لها. ونوهت إلى أنها حريصة على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بتداول حقوق الاكتتاب بالبورصة، بما يمكن قدامى المساهمين غير الراغبين في الاكتتاب في أسهم الزيادة، بالحصول على مقابل نقدي لحق الاكتتاب المقرر لهم.