خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتوفير الإطار القانوني الذي يمكن من تداول حقوق الاكتتاب المقيدة بالبورصة. طلبت الهيئة من إدارة البورصة موافاتها بقرارات مجلس إدارة البورصة المنظمة لقواعد وإجراءات ونظم تداول حقوق الاكتتاب موضحا بها كافة التفاصيل وذلك للنظر في اعتمادها إعمالا للمادة 10 من القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2009 حيث أن الجهة المنوط بها وضع قواعد تداول الأوراق المالية هي مجلس إدارة البورصة ، وذلك ما أكدته المواد 86 و92 و94 و97 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 . كما طلبت الهيئة موافاتها بقرار مجلس إدارة البورصة الصادر بالإجراءات التنفيذية لقيد واستمرار قيد وشطب حقوق الاكتتاب فى ضوء المادة الثالثة من مواد إصدار قواعد القيد ، وكذلك بمراعاة المادة 32 مكرر من قواعد القيد. كما خاطبت الهيئة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للتنسيق مع إدارة البورصة وموافاة الهيئة بإجراءات إيداع وقيد حقوق الاكتتاب في أسهم زيادة المال وكذلك كيفية إلغائها في نهاية فترة الاكتتاب وكذلك إجراءات التسوية والمقاصة لهذه الحقوق ، وأيضا الإجراءات المتعلقة بتنسيق شركة المقاصة مع بنوك تلقى الاكتتاب من حيث الربط الآلي اللحظي لإمكان تحديد من لدية الحق في الاكتتاب ، وكذلك الإجراءات المرتبطة بإصدار كشف حساب مميز لكل عميل موضح به رصيده من حقوق الاكتتاب. كما طلبت الهيئة من شركة المقاصة التأكيد على توافر كافة الإمكانيات الإلية اللازمة لإيداع وقيد وإلغاء حقوق الاكتتاب والقيام بعمليات التسوية والمقاصة لها. تهدف الهيئة إلى توفير الإطار القانوني الذي يمكن تداول حقوق الاكتتاب بجداول البورصة ، بما يمكن قدامى المساهمين غير الراغبين فى الاكتتاب فى اسهم الزيادة ، بالحصول على مقابل نقدي لحق الاكتتاب المقرر لهم .