صادق مجلس الأمة الجزائري "مجلس الشيوخ"، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يخص الأمر المتضمن برفع حالة الطوارئ بعد 19 عاما من فرضها في البلاد. كما صادق مجلس الأمة أيضا على الأمر الرئاسي المعدل لقانون الإجراءات الجنائية، والأمر الرئاسي المتعلق بمشاركة الجيش في مهام حفظ الأمن العام خارج الحالات الاستثنائية. ويقضي تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافة المادة 125 مكرر التي تنص على وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية في 'إقامة محمية، يحددها قاضي التحقيق، وعدم مغادرتها إلا بإذنه'، ويأتي هذا الإجراء بدلا من 'التوقيف الإداري' المطبق في قانون الطوارئ، الذي كان يسمح لوزير الداخلية بإصدار قرار التوقيف الإداري بدون اللجوء إلى القضاء. وكان المجلس الشعبي الوطني الجزائري "البرلمان" قد صادق، يوم الأحد الماضي، بأغلبية كبيرة على نفس مشاريع القوانين الثلاثة في غياب حزبين من المعارضة. وكان قرار رفع حالة الطوارئ بالجزائر قد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 24 فبراير الماضي، بعد أن تم فرضها بموجب مرسوم أصدره الرئيس الراحل محمد بوضياف في 9 فبراير عام 1992، إثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، بعد أن حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة في المرحلة الأولى منها على 188 مقعدا من أصل 389 مقعدا. ويتضمن مرسوم إعلان حالة الطوارئ في عام 1992، 12 مادة، منها المادة الثانية التي تحدد أهداف فرض حالة الطوارئ، وهي استتباب النظام العام، وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات، وتأمين السير الحسن للمصالح الحكومية، فيما تعطي المادة الثالثة والرابعة للحكومة ووزارة الداخلية صلاحيتي اتخاذ الإجراءات التنظيمية لحالة الطوارئ وتسييرها. وكان مجلس الوزراء الجزائري قد وافق خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقه يوم 22 فبراير الماضي على رفع حالة الطوارئ، وعلى مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش في محاربة الإرهاب والتخريب. وذكر بيان صادر عقب الاجتماع أن إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، وأوضح البيان أن كيفية تحديد وتنفيذ هذا المرسوم الرئاسي سيتم من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية.