تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات    شرطة بدرجة سوبرمان    ال سياحة: تكثيف أعمال المرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات    هبوط أسعار الذهب عالميًا .. والأوقية تتجه لتكبد خسائر أسبوعية بنحو 450 دولار    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء المرحلة الثانية لتطوير منطقة العتبة    خبراء: يدعم الثقة الدولية.. ويعزز جاذبية الاقتصاد المصرى للاستثمار    الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد الفتاح العليم فى عدد اليوم السابع غدا    مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطني تنظم فعالية مبهجة لأطفال دار الأيتام بالبحيرة    مصر تدين مخططات إرهابية تستهدف أمن واستقرار دول الخليج    وزير الخارجية يشدد على ضرورة الحل "الليبي-الليبي" وإجراء الانتخابات قريباً    السفير عاطف سالم ل "الجلسة سرية" : التيار اليميني المتشدد يتغلغل في مؤسسات إسرائيل منذ تأسيسها    البيت الأبيض: أمريكا قد تسيطر على جزيرة خرج الإيرانية في أي وقت    شاهد جانبا من مران الأهلى الأخير قبل مواجهة الترجى التونسى    الزمالك يخفف تدريباته قبل مواجهة أوتوهو لتجنب الإرهاق البدني    مصرع شاب إثر نشوب مشاجرة في طلخا بالدقهلية    وزارة التضامن تنقل شاباً بلا مأوي لدار رعاية الهدايا لكبار السن بالإسكندرية    السفير عاطف سالم ل الجلسة سرية: إسرائيل باتت أكثر تشددًا    رئيس المستشفيات التعليمية يتفقد معهد القلب القومي بأول أيام عيد الفطر    رئيس قطاع صحة القاهرة يُجري جولة مرورية على عددٍ من المنشآت الصحية    عن "الشقاوة" والبحث عن الفرح.. ماذا قال أجدادنا الفلاسفة عن "روقان البال"    وزارة الثقافة تواصل تقديم عروض المرحلة السادسة من "مسرح المواجهة والتجوال"    وفاة أسطورة الفنون القتالية تشاك نوريس عن 86 عاما بشكل مفاجئ    مجدي حجازي يكتب: «للصائم فرحتان»    النائبة ميرال الهريدي: كلمة الرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية تعكس رؤية واضحة لمواصلة التنمية وتعزيز الاستقرار    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في احتفالية "عيد_سعيد" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي    «الصحة»: فرق الرعاية الحرجة تتابع 37 مستشفى في 11 محافظة لتأمين احتفالات العيد    غرفة عمليات بالمجلس الأعلى للآثار خلال أيام عيد الفطر المبارك    تخفيض سرعة القطارات بسبب الأتربة وانخفاض مستوى الرؤية    الأب منذر إسحق: إساءة نتنياهو للمسيح محاولة لتبرير عدوان إسرائيل    جوارديولا عن جدل اللقب الأفريقي: ما حدث مفاجأة.. وهناك من يعمل في الخفاء    القابضه للكهرباء تكشف حقيقة استدعاء 10 آلاف مهندس وفني من الخارج    الخبراء يحذرون من حالة الطقس غدًا السبت.. منخفض قطبي يضرب البلاد    الموت يفجع خالد مرتجي    كيف نتجنب لخبطة الأكل في العيد ونتعامل مع التسمم الغذائي عند حدوثه؟    وزير الدفاع الإسرائيلي للنظام السوري: لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح بالإضرار بالدروز    "النقل العام": أتوبيسات حديثة وتكثيف التشغيل لخدمة المواطنين خلال عيد الفطر    السيسي: مصر واجهت فترة عصيبة شهدت أحداثا وعمليات إرهابية استمرت نحو 10 سنوات    صندوق النقد: ارتفاع تكلفة واردات الطاقة لمصر بأكثر من الضعف منذ اندلاع الحرب الأمريكية على إيران    وزيرا الخارجية المصرى والتركي يبحثان التطورات الإقليمية ويؤكدان على أهمية خفض التصعيد    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته للتصفيات الأفريقية    محافظ الدقهلية يشارك أطفال مستشفى الأطفال الجامعي احتفالهم بعيد الفطر    محافظ المنوفية يزور الحضانة الإيوائية ويوزع العيدية والهدايا على الأطفال    إيتاليانو: تعرضت لالتهاب رئوي قبل مباراة روما.. وبولونيا الطرف الأضعف    حرس الحدود يستضيف الإسماعيلي في صراع الهروب من الهبوط بالدوري    بعد صلاة العيد .. مصرع شاب في مشاجرة مسلحة بقنا    فيفا يحسم موقفه من نقل مباريات إيران للمكسيك    وسط آلاف المصلين.. محافظ الأقصر يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة سيدي «أبو الحجاج»    أفضل طريقة لتحضير الرنجة أول يوم العيد    العيد فرحة.. الآباء يصطحبون صغارهم لأداء صلاة العيد بكفر الشيخ    الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك داخل الساحات والمساجد بالمنيا (صور)    محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد العباسي    بالصور.. الآلاف يتوافدون على استاد ملوي بالمنيا لأداء صلاة عيد الفطر    الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة.. رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وعدد من المسئولين فى استقباله.. وخطيب المسجد: العفو والتسامح طريق بناء الأوطان    الرئيس السيسي يشهد خطبة عيد الفطر.. والإمام: يا شعب مصر سيروا ولا تلفتوا أبدا لصناع الشر    فجر العيد في كفر الشيخ.. روحانية وتكبيرات تعانق السماء (فيديو)    حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. دار الإفتاء تجيب    19 سيارة إسعاف لتغطية المساجد والساحات بشمال سيناء    البحرين تعلن اعتراض 139 صاروخا و238 مسيّرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات للتعديلات الدستورية العاجلة
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 02 - 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتشكيل لجنة برئاسة السيد الزميل الفاضل الأستاذ المستشار/ طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، لإجراء تعديلات دستورية عاجلة للمواد (76 و77 و88 و93 و189) من الدستور مع اقتراح تعديل القوانين المترتبة والمرتبطة بهذه المواد.
واسهاما منى بقدر متواضع، فى صياغة تعديلات هذه المواد، فإننى اقترح الصياغات الآتية للمواد المذكورة، ومع إلغاء المادة (89) التى تجيز عضوية مجلس الشعب لموظفى الحكومة والقطاع العام، وذلك وفقا لما يلى:
1 المادة (76) بعد تعديلها بأن تكون من ثلاثة أو أربعة اسطر فقط كالآتى:
«ينتخب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراح السرى العام المباشر، ولا يجوز ان يعاد ترشيح أو انتخاب ايهما مرة أخرى بأية حال من الأحوال، كما لا يجوز ترشيح أو انتخاب من يمت بصلة القرابة لأى منهما نسبا أو مصاهرة للدرجة الرابعة بعد انتهاء مدة رئاسته أو نيابته، وينظم القانون الشروط والأوضاع والإجراءات الخاصة بذلك كله».
وبذلك يعرف المواطنون سلفا من سوف يحل محل رئيس الجمهورية فى حالة عجزه المؤقت أو الدائم عن ممارسة مهام منصبه، لا ان يترك تعيين النائب لمحض إرادة رئيس الجمهورية وفى الوقت الذى يختاره كما حدث سابقا، وكذلك فإن الصياغة المقترحة تترك للقانون، وليس للدستور، ان يضع شروط الترشيح لمنصبى الرئيس والنائب، ومواعيد وإجراءات الترشيح وإجراءات الانتخابات الرئاسية، وإعلان نتيجة الانتخاب، وذلك بدلا من المادة الحالية التى تستغرق ثلاث صفحات ونصف من الدستور مما لا يوجد له مثيل فى أى من دساتير دول العالم المختلفة، وهذا حديث آخر.
2 المادة (77) بعد التعديل:
بأن تكون اعادة انتخاب رئيس الجمهورية (لمدة مماثلة واحدة فقط أخرى) بدلا من (لمدد أخرى) إلى مالا نهاية كالنص الحالى، مع تقصيرها إلى خمس سنوات وذلك وفقا لما يلى:
«تكون مدة رئيس الجمهورية ونائبه خمس سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو نائبه إلا لمدة واحدة مماثلة أخرى».
3 المادة (88) بعد التعديل:
«يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على ان يتم الاقتراع تحت الإشراف القضائى الكامل من أعضاء الهيئات القضائية حسبما ينظمه القانون».
ومن شأن هذا التعديل ان يعيد الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية بدءا من إعداد كشوف الناخبين، مرورا بالرقابة على عملية الانتخاب، وانتهاء بإجراءات إعلان نتيجة الانتخاب، وما يتعلق بجميع هذه الإجراءات من طعون انتخابية، على ان تختص بذلك كله محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والنص صراحة على عدم جواز رفع اشكالات التنفيذ أمام القضاء العادى فيما يصدره القضاء الإدارى من أحكام باعتبارها احكاما واجبة الاحترام والنفاذ الفورى وفقا للقانون.
4 مادة (93) بعد التعديل:
«تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، بعد إجراء التحقيق اللازم فى مدى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس وذلك بعد احالتها إليها من رئيسه، ويجب احالة الطعن إلى محكمة النقض وإصدار الحكم من المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ احالته إلى المحكمة.
ويكون حكم المحكمة باتا ونهائيا وغير قابل للطعن عليه بأى وجه من أوجه الطعن امام اية جهة قضائية، وينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وفور صدوره. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ صدور الحكم».
وبهذا التعديل ينتهى سند المجلس فى مقولة (المجلس سيد قراره)، حيث تختص محكمة النقض بصفتها جهة قضاء وليست جهة تحقيق بالنظر فى الطعون الانتخابية التى تثار بعد حلف عضو مجلس الشعب اليمين إذ قبل ذلك فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإدارى بمجلس الدولة وان تكون تلك الطعون فى شكل دعوى قضائية ترفع امام محكمة النقض ممن يدعى تزوير الانتخابات أو مخالفتها للقانون ضد جهة الإدارة ايا ما كانت التى ساهمت فى هذا التزوير أو تلك المخالفة، وان تصدر محكمة النقض أحكاما قضائية باتة ونهائية وغير قابلة للطعن أمام اية جهة قضائية أخرى، بقضائها النهائى فى الطعون، وعلى ان يلتزم مجلس الشعب (أو مجلس الشورى) بتنفيذ تلك الأحكام فور صدورها وبمسودتها وبدون إعلان واعادة الانتخاب فى الدوائر التى حكمت المحكمة بتزوير نتيجتها، وهو ما كان قائما فى ظل دستور سنة 1923، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم (141) لسنة 1951، فيمكن الاسترشاد به، إذ لا شك فى ان نقل الفصل فى الطعون الانتخابية إلى أعلى هيئة قضائية فى الدولة والتى تتسم بالحيدة والنزاهة والبعد عن التلون والتلوث الحزبى والأهواء السياسية فيه، أفضل بكثير من تركها لمجلس الشعب لتتحكم فيها اغلبيته السياسية، وبغض النظر عن كيفية وصول هذه الاغلبية إلى مقاعد المجلس، وحتى لا يكون المجلس خصما وحكما فى آن واحد، وهو ما يناقض ويصطدم بأبسط قواعد العدالة والفصل فى الخصومات.
5 المادة (189) بعد تعديلها:
«لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس المواد المطلوب تعديلها ويصدر قراره فى شأنها بأغلبية اعضائه خلال شهرين على الأكثر من تاريخ طلب التعديل، ثم تعرض هذه المواد على الشعب لاستفتائه فى شأنها.
فإذا وافق على التعديل فى الاستفتاء اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
أما إذا رفض مجلس الشعب الموافقة على التعديل فلا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض».
6 إلغاء وحذف المادة (89) من الدستور:
وهى تنص حاليا على انه:
«يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام ان يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون».
وسبب الإلغاء والحذف ان هذه المادة تجيز للعاملين فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ان يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، مما يخل اخلالا خطيرا بوظيفة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، إذ لا يعقل ان يقوم هؤلاء العاملون بمهام الرقابة والمساءلة البرلمانية للوزراء ولرؤساء الجهات التى يعملون بها تحت رئاستهم.
7 الغاء وحذف المادة (179) من الدستور:
وهى المادة الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب، حيث نصت على عدم تقيد هذا القانون بضمانات الحرية الشخصية، واحترام حرمة المساكن، واحترام سرية المراسلات والاتصالات والمنصوص عليها فى المواد (41 و44/2 و45) من الدستور، كما تجيز تلك المادة لرئيس الجمهورية ان يحيل اية جرائم من جرائم الإرهاب إلى اية جهة قضاء وفق اختياره المحض وهو ما يخل اخلالا خطيرا بترتيب واختصاص الجهات القضائية بما من شأنه اهدار القواعد الأساسية للعدالة.
8 وفى ضوء تعديل المواد السالف ذكرها فإنه يمكن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره يمارس سلطات رئيس الجمهورية ان يتخذ الإجراءات التشريعية الآتية:
إصدار قرارات جمهورية بقوانين باعتبار انه قد توافرت حالة غياب مجلس الشعب كنتيجة لحله، وذلك فى الموضوعات التالية:
8/1 قانون جديد للانتخابات على ان تكون بالقائمة وليست انتخابات فردية، مع تصفية وتصحيح جداول الناخبين مع الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، ومع إجراء الانتخابات بالرقم القومى.
8/2 إلغاء قانون الطوارئ، أو بالأقل إلغاء حالة الطوارئ وهو ما يمكن ان يتم بقرار من المجلس العسكرى.
8/3 قانون جديد لإجراءات وشروط الانتخابات الرئاسية وذلك بطبيعة الحال بعد ان يتم تعديل المادة (76) من الدستور، بما يحيل لبيان هذه الامور إلى القانون وليس فى صلب الدستور كما هى المادة (76) الحالية.
8/4 إصدار قانون باطلاق حرية تشكيل الأحزاب والنقابات، وإلغاء لجنة الأحزاب.
8/5 الإفراج فورا عن المعتقلين من أفراد الثورة الشعبية وغيرهم من المعتقلين السياسيين.
8/6 اية قوانين أو تعديلات تشريعية أخرى تقتضيها وتستلزمها تحقيق مطالب الثورة الشعبية، أو النصوص الدستورية المعدلة.
8/7 اتخاذ إجراءات اعادة انتخاب مجلسى الشعب والشورى انتخابا حرا نزيها بشفافية كاملة وتحت إشراف قضائى كامل وذلك بعد تعديل المادة (88) من الدستور بما يعيد هذا الإشراف، وكذلك بمشاركة إشراف دولى، إذ ليس فى ذلك أى انتقاص للسيادة المصرية.
9 وهناك نصوص دستورية أخرى تحتاج إلى إعادة النظر والتعديل يضيق المقام عن ذكرها، من أهمها تقليص سلطات رئيس الجمهورية بحيث يصبح الحكم جمهورية برلمانية وليست رئاسية، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين.
ولذا أرى انه من الملائم التعجيل بتشكيل لجنة تأسيسية عليا على أعلى مستوى من الكفاءات الدستورية والتشريعية والقضائية والسياسية وغيرها لوضع دستور جديد يليق بما يجب ان تتبوأه مصر ذلك البلد العظيم من مكانة وريادة ورفعة وسؤدد، اذ قد كرمها الحق سبحانه وتعالى بذكرها صراحة فى القرآن الكريم خمس مرات وبذكرها كناية سبعا وعشرين مرة.
انما اردت بما سبق ان اجتهد قدر الطاقة وبجهد المقل فى عرض بعض مقترحات الصياغة الدستورية للمواد المطلوب تعديلها وصولا بمصرنا العزيزة إلى بر الأمان ان شاء الله.
ومن اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد واخطأ فله أجر واحد، وحسبى ان أكون من أصحاب الأجر الواحد.
والله من وراء القصد وهو الموفق والهادى إلى سواء السبيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.