الاحتلال الإماراتي يلهط 85% من الإيرادات .. موانئ أبوظبي "ديليسبس" قناة السويس والموانئ المصرية!    ترامب يتعهد بمساعدة سكان غزة في الحصول على "بعض الطعام"    وزير الشباب يهنئ اتحاد الجمباز بعد حصد 8 ميداليات في بطولة إفريقيا    الاتحاد السلوفينى يطلب جراديشار من الأهلى خلال فترة كأس العالم للأندية    هل تقدم كولر بشكوى ضد الأهلي في «فيفا»؟ وكيل المدرب يحسم الجدل    جداول امتحانات نهاية العام للصف الأول والثاني الإعدادي بمدارس الجيزة 2025 - (مستند)    تكييف صحراوي ينهي حياة طفل صعقا بالكهرباء في «دراو» بأسوان    بالفيديو.. رنا رئيس ترقص مع زوجها في حفل زفافها على أغنية "بالراحة يا شيخة"    الدفاع الروسية: إسقاط تسع مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعتي بيلجورود وكورسك    باستونى قبل مواجهة الإنتر ضد برشلونة: علينا السيطرة على يامال وتفادى أخطاء الذهاب    جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 في القاهرة لطلاب الابتدائية    هل بدأ الصيف؟ بيان الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة (عودة ارتفاع درجات الحرارة)    قتلت جوزها بسبب علاقة مع أخوه.. قرار من الجنايات في جريمة "الدم والخيانة" بالجيزة    البابا تواضروس: مصر تعتبر القضية الفلسطينية من أهم أولوياتها    ليلى علوي تقدم واجب العزاء في المنتج الراحل وليد مصطفى    بمباركة أمريكية.. ما دور واشنطن في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الحوثيين؟    "ابدأ حلمك" يواصل تدريباته فى قنا بورش الأداء والتعبير الحركى    محمد عشوب يكشف سبب طلاق سعاد حسنى و علي بدرخان (فيديو)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    تصعيد عسكري في غزة وسط انهيار إنساني... آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    شولتز: ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين    وزير الرياضة يهنئ المصارعة بعد حصد 62 ميدالية في البطولة الأفريقية    التصريح بدفن جثتين طفلتين شقيقتين انهار عليهما جدار بقنا    «حتى أفراد عائلته».. 5 أشياء لا يجب على الشخص أن يخبر بها الآخرين عن شريكه    أسرار حب الأبنودى للسوايسة    المغرب وموريتانيا يبحثان ترسيخ أسس التعاون جنوب-جنوب ومواجهة التحديات التنموية    محافظ سوهاج: مستشفى المراغة المركزي الجديد الأكبر على مستوى المحافظة بتكلفة 1.2 مليار جنيه    جامعة العريش تستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    أسعار النفط تتراجع 2.51%.. وبرنت يسجل أقل من 60 دولاراً للبرميل    عاد من الاعتزال ليصنع المعجزات.. كيف انتشل رانييري روما من الهبوط؟    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    زراعة الشيوخ توصي بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية    خوفا من الإلحاد.. ندوة حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم» بحضور قيادات القليوبية    الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية "بث مباشر"    "الجزار": انطلاق أعمال قافلة طبية مجانية لأهالي منطقة المقطم.. صور    وفاة نجم "طيور الظلام" الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    وضع السم في الكشري.. إحالة متهم بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للمفتي    «هكتبلك كل حاجة عشان الولاد».. السجن 10 سنوات لمتهم بإنهاء حياة زوجته ب22 طعنة    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    جانتس: التأخير في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر يضر بأمن الدولة    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    هيئة الصرف تنظم حملة توعية للمزارعين فى إقليم مصر الوسطى بالفيوم    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات للتعديلات الدستورية العاجلة
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 02 - 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتشكيل لجنة برئاسة السيد الزميل الفاضل الأستاذ المستشار/ طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، لإجراء تعديلات دستورية عاجلة للمواد (76 و77 و88 و93 و189) من الدستور مع اقتراح تعديل القوانين المترتبة والمرتبطة بهذه المواد.
واسهاما منى بقدر متواضع، فى صياغة تعديلات هذه المواد، فإننى اقترح الصياغات الآتية للمواد المذكورة، ومع إلغاء المادة (89) التى تجيز عضوية مجلس الشعب لموظفى الحكومة والقطاع العام، وذلك وفقا لما يلى:
1 المادة (76) بعد تعديلها بأن تكون من ثلاثة أو أربعة اسطر فقط كالآتى:
«ينتخب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراح السرى العام المباشر، ولا يجوز ان يعاد ترشيح أو انتخاب ايهما مرة أخرى بأية حال من الأحوال، كما لا يجوز ترشيح أو انتخاب من يمت بصلة القرابة لأى منهما نسبا أو مصاهرة للدرجة الرابعة بعد انتهاء مدة رئاسته أو نيابته، وينظم القانون الشروط والأوضاع والإجراءات الخاصة بذلك كله».
وبذلك يعرف المواطنون سلفا من سوف يحل محل رئيس الجمهورية فى حالة عجزه المؤقت أو الدائم عن ممارسة مهام منصبه، لا ان يترك تعيين النائب لمحض إرادة رئيس الجمهورية وفى الوقت الذى يختاره كما حدث سابقا، وكذلك فإن الصياغة المقترحة تترك للقانون، وليس للدستور، ان يضع شروط الترشيح لمنصبى الرئيس والنائب، ومواعيد وإجراءات الترشيح وإجراءات الانتخابات الرئاسية، وإعلان نتيجة الانتخاب، وذلك بدلا من المادة الحالية التى تستغرق ثلاث صفحات ونصف من الدستور مما لا يوجد له مثيل فى أى من دساتير دول العالم المختلفة، وهذا حديث آخر.
2 المادة (77) بعد التعديل:
بأن تكون اعادة انتخاب رئيس الجمهورية (لمدة مماثلة واحدة فقط أخرى) بدلا من (لمدد أخرى) إلى مالا نهاية كالنص الحالى، مع تقصيرها إلى خمس سنوات وذلك وفقا لما يلى:
«تكون مدة رئيس الجمهورية ونائبه خمس سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو نائبه إلا لمدة واحدة مماثلة أخرى».
3 المادة (88) بعد التعديل:
«يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على ان يتم الاقتراع تحت الإشراف القضائى الكامل من أعضاء الهيئات القضائية حسبما ينظمه القانون».
ومن شأن هذا التعديل ان يعيد الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية بدءا من إعداد كشوف الناخبين، مرورا بالرقابة على عملية الانتخاب، وانتهاء بإجراءات إعلان نتيجة الانتخاب، وما يتعلق بجميع هذه الإجراءات من طعون انتخابية، على ان تختص بذلك كله محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والنص صراحة على عدم جواز رفع اشكالات التنفيذ أمام القضاء العادى فيما يصدره القضاء الإدارى من أحكام باعتبارها احكاما واجبة الاحترام والنفاذ الفورى وفقا للقانون.
4 مادة (93) بعد التعديل:
«تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، بعد إجراء التحقيق اللازم فى مدى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس وذلك بعد احالتها إليها من رئيسه، ويجب احالة الطعن إلى محكمة النقض وإصدار الحكم من المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ احالته إلى المحكمة.
ويكون حكم المحكمة باتا ونهائيا وغير قابل للطعن عليه بأى وجه من أوجه الطعن امام اية جهة قضائية، وينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وفور صدوره. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ صدور الحكم».
وبهذا التعديل ينتهى سند المجلس فى مقولة (المجلس سيد قراره)، حيث تختص محكمة النقض بصفتها جهة قضاء وليست جهة تحقيق بالنظر فى الطعون الانتخابية التى تثار بعد حلف عضو مجلس الشعب اليمين إذ قبل ذلك فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإدارى بمجلس الدولة وان تكون تلك الطعون فى شكل دعوى قضائية ترفع امام محكمة النقض ممن يدعى تزوير الانتخابات أو مخالفتها للقانون ضد جهة الإدارة ايا ما كانت التى ساهمت فى هذا التزوير أو تلك المخالفة، وان تصدر محكمة النقض أحكاما قضائية باتة ونهائية وغير قابلة للطعن أمام اية جهة قضائية أخرى، بقضائها النهائى فى الطعون، وعلى ان يلتزم مجلس الشعب (أو مجلس الشورى) بتنفيذ تلك الأحكام فور صدورها وبمسودتها وبدون إعلان واعادة الانتخاب فى الدوائر التى حكمت المحكمة بتزوير نتيجتها، وهو ما كان قائما فى ظل دستور سنة 1923، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم (141) لسنة 1951، فيمكن الاسترشاد به، إذ لا شك فى ان نقل الفصل فى الطعون الانتخابية إلى أعلى هيئة قضائية فى الدولة والتى تتسم بالحيدة والنزاهة والبعد عن التلون والتلوث الحزبى والأهواء السياسية فيه، أفضل بكثير من تركها لمجلس الشعب لتتحكم فيها اغلبيته السياسية، وبغض النظر عن كيفية وصول هذه الاغلبية إلى مقاعد المجلس، وحتى لا يكون المجلس خصما وحكما فى آن واحد، وهو ما يناقض ويصطدم بأبسط قواعد العدالة والفصل فى الخصومات.
5 المادة (189) بعد تعديلها:
«لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس المواد المطلوب تعديلها ويصدر قراره فى شأنها بأغلبية اعضائه خلال شهرين على الأكثر من تاريخ طلب التعديل، ثم تعرض هذه المواد على الشعب لاستفتائه فى شأنها.
فإذا وافق على التعديل فى الاستفتاء اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
أما إذا رفض مجلس الشعب الموافقة على التعديل فلا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض».
6 إلغاء وحذف المادة (89) من الدستور:
وهى تنص حاليا على انه:
«يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام ان يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون».
وسبب الإلغاء والحذف ان هذه المادة تجيز للعاملين فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ان يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، مما يخل اخلالا خطيرا بوظيفة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، إذ لا يعقل ان يقوم هؤلاء العاملون بمهام الرقابة والمساءلة البرلمانية للوزراء ولرؤساء الجهات التى يعملون بها تحت رئاستهم.
7 الغاء وحذف المادة (179) من الدستور:
وهى المادة الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب، حيث نصت على عدم تقيد هذا القانون بضمانات الحرية الشخصية، واحترام حرمة المساكن، واحترام سرية المراسلات والاتصالات والمنصوص عليها فى المواد (41 و44/2 و45) من الدستور، كما تجيز تلك المادة لرئيس الجمهورية ان يحيل اية جرائم من جرائم الإرهاب إلى اية جهة قضاء وفق اختياره المحض وهو ما يخل اخلالا خطيرا بترتيب واختصاص الجهات القضائية بما من شأنه اهدار القواعد الأساسية للعدالة.
8 وفى ضوء تعديل المواد السالف ذكرها فإنه يمكن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره يمارس سلطات رئيس الجمهورية ان يتخذ الإجراءات التشريعية الآتية:
إصدار قرارات جمهورية بقوانين باعتبار انه قد توافرت حالة غياب مجلس الشعب كنتيجة لحله، وذلك فى الموضوعات التالية:
8/1 قانون جديد للانتخابات على ان تكون بالقائمة وليست انتخابات فردية، مع تصفية وتصحيح جداول الناخبين مع الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، ومع إجراء الانتخابات بالرقم القومى.
8/2 إلغاء قانون الطوارئ، أو بالأقل إلغاء حالة الطوارئ وهو ما يمكن ان يتم بقرار من المجلس العسكرى.
8/3 قانون جديد لإجراءات وشروط الانتخابات الرئاسية وذلك بطبيعة الحال بعد ان يتم تعديل المادة (76) من الدستور، بما يحيل لبيان هذه الامور إلى القانون وليس فى صلب الدستور كما هى المادة (76) الحالية.
8/4 إصدار قانون باطلاق حرية تشكيل الأحزاب والنقابات، وإلغاء لجنة الأحزاب.
8/5 الإفراج فورا عن المعتقلين من أفراد الثورة الشعبية وغيرهم من المعتقلين السياسيين.
8/6 اية قوانين أو تعديلات تشريعية أخرى تقتضيها وتستلزمها تحقيق مطالب الثورة الشعبية، أو النصوص الدستورية المعدلة.
8/7 اتخاذ إجراءات اعادة انتخاب مجلسى الشعب والشورى انتخابا حرا نزيها بشفافية كاملة وتحت إشراف قضائى كامل وذلك بعد تعديل المادة (88) من الدستور بما يعيد هذا الإشراف، وكذلك بمشاركة إشراف دولى، إذ ليس فى ذلك أى انتقاص للسيادة المصرية.
9 وهناك نصوص دستورية أخرى تحتاج إلى إعادة النظر والتعديل يضيق المقام عن ذكرها، من أهمها تقليص سلطات رئيس الجمهورية بحيث يصبح الحكم جمهورية برلمانية وليست رئاسية، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين.
ولذا أرى انه من الملائم التعجيل بتشكيل لجنة تأسيسية عليا على أعلى مستوى من الكفاءات الدستورية والتشريعية والقضائية والسياسية وغيرها لوضع دستور جديد يليق بما يجب ان تتبوأه مصر ذلك البلد العظيم من مكانة وريادة ورفعة وسؤدد، اذ قد كرمها الحق سبحانه وتعالى بذكرها صراحة فى القرآن الكريم خمس مرات وبذكرها كناية سبعا وعشرين مرة.
انما اردت بما سبق ان اجتهد قدر الطاقة وبجهد المقل فى عرض بعض مقترحات الصياغة الدستورية للمواد المطلوب تعديلها وصولا بمصرنا العزيزة إلى بر الأمان ان شاء الله.
ومن اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد واخطأ فله أجر واحد، وحسبى ان أكون من أصحاب الأجر الواحد.
والله من وراء القصد وهو الموفق والهادى إلى سواء السبيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.