بثينة أبو زيد: تطبيق الحد الأدنى للأجور إلزامي وغرامات تصل ل100 ألف جنيه على المخالفين    مصر تعتزم طرح سندات دولية ب4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل    أمين عام المنظمة البحرية الدولية: أي تحرك لإغلاق مضيق هرمز يتعارض مع قواعد القانون الدولي    الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: إغلاق مضيق هرمز يشعل أسعار النفط والغذاء عالميا    بدون مهاجم.. بيراميدز يعلن تشكيل مواجهة المصري في الدوري    الشعباني: خبرات الكونفدرالية تمنح نهضة بركان أفضلية أمام الجيش الملكي    أول ظهور للفنان محي إسماعيل من دار رعاية كبار الفنانيين    عميد طب بيطري القاهرة يتفقد الكلية ويشدد على ترشيد الطاقة وتعظيم الاستفادة من الموارد    العلوم المتكاملة "الأبرز"، طلب إحاطة بسبب صعوبة المناهج الدراسية والتوسع في التقييمات    وزير التعليم يهنئ بابا الإسكندرية والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد    إطلاق 350 أسير حرب بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد    سعر جرام الفضة اليوم السبت 11 أبريل.. عيار 925 يسجل رقمًا جديدًا    سيميوني عن شكوى برشلونة: لا تزعجنا.. معتادون على ذلك    كرة السلة، منتخب السيدات يودع تصفيات كأس العالم 3/3 بهزيمتين    الداخلية تضبط المتهم بالتعدى على سائق أتوبيس وركابه بالقاهرة    العظمى تصل إلى 33.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد اعتبارا من الثلاثاء    تاجيل محاكمة 37 متهما في قضية خلية الملثمين    ضبط 700 كيلو فسيخ وأسماك مملحة غير صالحة خلال حملات مكثفة بأسيوط    تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلة خلال الاحتفال بزفافه في أوسيم ل15 أبريل الجاري    إزالة 13 حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية بعدد من مراكز الشرقية    بشرى وإدواردو جيوت وسولاي غربية بلجنة تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان لأفلام المرأة    خبير: محادثات إسلام آباد الأولى من نوعها منذ 40 عاماً ومصير المنطقة على المحك    للحد من تأثيرات الرنجة والفسيخ، معهد التغذية يقدم بدائل صحية لأكلات شم النسيم    إجراء الفحص الطبى ل1422 مواطنا خلال القافلة المجانية بقرية 73 فى كفر الشيخ    سكرتير عام الفيوم يناقش أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق بخطة المحافظة    الننى أساسيا فى تشكيل مباراة الجزيرة ضد دبا الفجيرة بالدوري الإماراتى    أهالي المنوفية يشيعون جثماني شقيقين لقيا مصرعهما أثناء عودتهما من حفل زفاف بالقليوبية    سيتي كلوب تكشف رؤيتها لتعزيز الاستثمار وتأهيل الكوادر فى ملتقي السياحة الرياضية بأسوان    جامعة العريش ترسخ الوعي الوطني لدى أبنائها الطلاب    بعد 6 شهور زواج.. تأجيل محاكمة عروس المرج المتهمة بقتل زوجها    "حتحور للثقافة" و"المؤسسة الافريقية" يكرمان اسم المخرج الكبير علي عبد الخالق    بدء مشروعات ترميم وتطوير معابد الأقصر والكرنك وحتشبسوت وستي الأول    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث سيارة بالمنيا    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع مسؤولي شركة "ألستوم" سبل توطين صناعة النقل    نجاح أول حالة سحب جلطة حادة بالمخ بمستشفى طيبة التخصصي جنوب الأقصر    محافظ الوادى الجديد تتابع نتائج تجربة إكثار أصناف القمح عالية الجودة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الجنوب أفريقي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية    جامعة القاهرة تستضيف مصطفى الفقي في محاضرة حول "مصر في عالم مضطرب إقليميًا ودوليًا"    الصراعات الحديثة تعيد تعريف القوة.. كيف تتحدى أوكرانيا وإيران القوى العسكرية العظمى؟    الخط الأصفر والبرتقالي في غزة.. حدود ميدانية جديدة وصعود الميليشيات المحلية    نتيجة التظلمات للمتقدمين لشغل 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف    الداخلية تُنظم ورشتي عمل لطلبة الجامعات والمؤسسات الأهلية لمواجهة مخططات إسقاط الدول    إبراهيم نور الدين: لم يتم تكليفي برئاسة لجنة الحكام وربنا يولي من يصلح    بعد إثارته للجدل، نقابة القراء تمنع التعامل مع هشام عنتر بسبب قرائته وأحكام التجويد    حكم الحجاب مع ظهور الشعر والرقبة.. أمين الفتوى يوضح الرأي الشرعي الكامل    سلوت يكشف ملامح خطة ليفربول لتعويض رحيل صلاح وروبرتسون    وزير «الصحة» يعلن الاستعداد لدعم الكويت وإرسال فرق طبية إلى لبنان    "البدوي": نرفض امتهان الكرامة العربية في الخطاب الأمريكي.. والعربي الحر يموت من أجل كرامته    في 30 يومًا.. إقبال كبير على «100 مليون صحة» بسوهاج.. 150 ألف مستفيد    أهمها تشوش الذهن.. ماذا يحدث لجسمك عند النوم أكثر من اللازم؟    دعاء الفجر.. اللهم إنى وكلتك أمرى فأنت خير وكيل    مكتبات مصر العامة تتجاوز نصف مليون زائر بالجيزة والمتنقلة تخدم قرابة مليون ونصف    الدوري الممتاز| الأهلي يواجه سموحة اليوم على استاد القاهرة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11ابريل 2026 بتوقيت محافظه المنيا    شراقي: زيادة إيراد النيل إلى السد العالي رغم بطء تصريف سد النهضة    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(حق الأقباط فى الطلاق) تكشف 30 خطأ قانونيًا فى مشروع الكنيسة للأحوال الشخصية
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 08 - 2010

كشفت مجموعة «ادعموا حق الأقباط فى الطلاق» عن 30 خطأ قانونيا فى مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط المقدم من الكنيسة القبطية لوزير العدل، لإقراره بعد عرضه على لجنة من المستشارين كقانون موحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وخلال المؤتمر الذى عقدته المجموعة أمس الاول، بمركز هشام مبارك للدراسات القانونية، كشفت ورقة بحثية قدمها الباحث القانونى تامر عبدالعزيز عن الأخطاء الثلاثين، التى كان أبرزها تحويل عقود زواج الأقباط إلى عقود عرفية بعد أن أغفل القانون إرسال نسخة من عقود الزواج إلى وزارة العدل لتوثيقها، مكتفيا بأن يظل أصل العقد لدى الرئاسة الدينية، كذلك تحديد الكنيسة كجهة إعلان، عوضا عن النيابة العامة، فى عقود الخطبة.
هذا وكشفت المجموعة عن أن المادة ال14 من مشروع القانون تسحب من وزارة العدل سلطة تعيين الموثقين المنتدبين (رجال الدين الذين تعينهم الوزارة لعقد قران الأقباط) وتمنح هذه السلطة للكنيسة، وبالتالى يصبح على الدولة إما أن تعترف بختم البطريركية كخاتم رسمى يصلح كبديل قانونى عن خاتم النسر، أو أن تصبح جميع عقود زواج الأقباط عرفية، هذا إلى جانب اعتبار أى عقد مدنى يعقد خارج الكنيسة عقدا باطلا قانونا.
وفى المادة 24 من المشروع التى تنص على أنه لا يجوز للمسيحى أن يتزوج بمن ينتمى إلى دين آخر، أو مذهب غير مسيحى كالسبتيين وشهود يهوه، ينتزع المشروع اعترافا من الدولة ببطلان جميع عقود الزواج بين مسيحية ومسلم، كما ينتزع اعترافا بعدم اعتبار شهود يهوه مسيحيين.
وفى المادة 31 يجعل مشروع القانون توثيق عقود الزواج مرحلة تالية على إتمام عقد القران دينيا، ومبنيا عليها وغير جائز بدونها، وهو ما يعنى إنكار سلطة الدولة فى عقد أو فصم عقود زواج الأقباط، حيث يقتصر دورها على توثيق العقد العرفى الذى عقدته الكنيسة.
وكشفت المجموعة عن مخالفة قانونية جسيمة فى مشروع القانون المقدم من الكنيسة حيث تنص المادة 46 على أن الارتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية حيث تظل الذمة المالية لكل من الزوجين منفصلة، وهو ما يخالف قانون الضريبة الموحد الصادر برقم 187 لسنة 1993.
كما ينص مشروع القانون فى مادته رقم 49 على أول حكم بالحبس لمدة شهر غير قابل للطعن فى القانون المصرى، الذى أجاز الطعن على أى حكم حبس صادر عن محكمة درجة أولى، وهى المادة المتعلقة بالنفقة والتى أبرزت الدراسة عدة تحفظات أخرى على بنودها.
وفى المادة 143 يلزم القانون المسلم الذى كان مسيحيا أن يحتكم للقانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط فى كل تبعيات زواجه من حضانة ونفقة وميراث وخلافه، مادام قد تزوج وهو قبطى وفقا للقانون الموحد للأقباط، حيث لا تعتد المادة بتغيير الملة أو الديانة كسبب للاحتكام لقانون آخر فى حالة نشوب أية منازعات.
هذا وجدد القس الإنجيلى رفعت فكرى، خلال المؤتمر، رفضه للفهم التقليدى المتشدد لمفهوم الزنى فى الكنيسة القبطية، وقال الزواج كان أمرا مدنيا بحتا حتى القرن الحادى عشر ولم نسمع أن أحد الحواريين طلب من المسيح أن يعقد له أو لأحد أقاربه طقوس زواج أو إكليلا.
وأضاف «من قال إن الزواج بغير المسيحيين باطل أو أن الزواج المدنى زنى، فتاريخ الكنيسة يحكى عن عشرات القديسين كانوا لأم مسيحية وأب وثنى أو العكس ولم يقل أحد إنهم أبناء زنى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.