التقديم مفتوح في المعاهد الصحية العسكرية 2025 للطلاب والطالبات.. تفاصيل وشروط القبول    أستاذ مناهج يُطالب بتطوير التعليم الفني: له دور كبير في إحداث التنمية (فيديو)    سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 20-7-2025 مع بداية التعاملات    العشائر السورية: انسحبنا من السويداء امتثالا لوقف إطلاق النار وأي خرق سيقابل برد قاس    في يوم واحد.. 131 شهيدًا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة    الدفاعات الجوية الروسية تُدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانيا    عمرو حمزاوي: الشرق الأوسط يعيش «مغامراتية عسكرية».. والقوة لن تحقق الأمن لإسرائيل    مصدر يكشف لمصراوي التفاصيل المالية لانتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي    آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2025 و«التعليم» تكشف التفاصيل    متحدث التعليم: فرصة التحسين في البكالوريا اختيارية ورسومها 200 جنيه فقط    استقالة الرئيس التنفيذي لشركة أسترونومر بعد جدل فيديو حفل كولدبلاي    توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 20 يوليو 2025.. طاقات إيجابية وتحولات حاسمة بانتظار البعض    أحمد شاكر: اختفيت عمدا عن الدراما «مش دي مصر».. وتوجيهات الرئيس السيسي أثلجت صدر الجمهور المصري    ب9 آلاف مواطن.. مستقبل وطن يبدأ أولى مؤتمراته للشيوخ بكفر الزيات    لمواجهة الإعصار "ويفا".. الصين تصدر إنذارًا باللون الأصفر    أحمد شاكر عن فيديو تقليده لترامب: تحدٍ فني جديد وتجربة غير مألوفة (فيديو)    في حفل سيدي حنيش.. عمرو دياب يشعل المسرح ب"بابا"    موعد بداية شهر صفر 1447ه.. وأفضل الأدعية المستحبة لاستقباله    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    العلاقات المصرية الإفريقية.. رؤية استراتيجية متجددة    تراجع جاذبية ودائع «المركزى» يعيد رسم توجهات السيولة بالبنوك    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر بعد هبوط كبير تجاوز ال1300 جنيه    اليوم محاكمة 12 متهمًا في قضية «رشوة وزارة الري»    «دماغه متسوحة.. وطير عربيتين ب 50 مليون».. مجدي عبدالغني يشن هجومًا ناريًا على أحمد فتوح    «اتباع بأقل من مطالب الأهلي».. خالد الغندور يكشف مفاجأة عن صفقة وسام أبوعلي    لويس دياز يبلغ ليفربول برغبته في الانتقال إلى بايرن ميونيخ    "عنبر الموت".. شهادات مروعة ..إضراب جماعي ل 30قيادة إخوانية وسنوات من العزل والتنكيل    ماركا: بعد تجديد كورتوا.. موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد    نجم الزمالك السابق: عبدالله السعيد يستطيع السيطرة على غرفة الملابس    «احترم النادي وجماهير».. رسالة نارية من نجم الزمالك السابق ل فتوح    جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة على شئون التعليم والطلاب    وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة براتب 8 آلاف جنيه | تفاصيل    الكونغو الديمقراطية و«إم 23» توقعان اتفاقًا لوقف إطلاق النار    مصرع 3 أطفال غرقا داخل حوض مياه بمزرعة بصحراوى البحيرة    حالة الطقس اليوم الأحد في مصر.. «الأرصاد» تحذر من الشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق    "روحهم كانت في بعض".. وفاة شخص أثناء محاولته اللحاق بجنازة والدته ببني سويف    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال إيران    ضبط 3 وقائع في أقل من 48 ساعة.. الداخلية تتحرك سريعًا لحماية الشارع    علاء مبارك يرد على ساويرس: عمر سليمان «كان رجل بمعنى الكلمة»    مفتي الجمهورية ينعى الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود    سوريا أكبر من الشرع!    خلال 24 ساعة.. 133 شهيدًا ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    سعر الخوخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 20 يوليو 2025    حنان ماضى تعيد للجمهور الحنين لحقبة التسعينيات بحفل «صيف الأوبر» (صور و تفاصيل)    الملاك والمستأجرون وجها لوجه في انتظار قانون الإيجار القديم    هيئة الطرق والكباري ترد على شائعة توقف العمل بكوبري الميمون ببني سويف    تجنبها ضروري للوقاية من الألم.. أكثر الأطعمة ضرراً لمرضى القولون العصبي    هل يؤثر إضافة السكر الطبيعي على كوكاكولا؟ رد رسمي على تصريحات ترامب    شائعة بين المراهقين وتسبب تلف في الكلى.. أخطر أضرار مشروبات الطاقة    ب"فستان جريء".. أحدث جلسة تصوير ل جوري بكر والجمهور يغازلها    حدث بالفن | رقص هيدي كرم وزينة في الساحل وتعليق أنغام على أزمتها الصحية    محمد ربيعة: عقليتى تغيرت بعد انضمامى لمنتخب مصر.. وهذا سبب تسميتى ب"ربيعة"    قافلة بيطرية من جامعة المنوفية تفحص 4000 رأس ماشية بقرية مليج    غلق 6 مطاعم فى رأس البر بعد ضبط أطعمة منتهية الصلاحية    «قولي وداعًا للقشرة».. حلول طبيعية وطبية تمنحك فروة صحية    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يوضح أسباب الهجرة النبوية    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. محمد علي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتقدوا اعتبار الزواج من المسلمين كفر.. أقباط يطعنون في دستورية "القانون الموحد" ويطالبون البابا شنودة بحقهم في الطلاق والزواج المدني

دشن نشطاء أقباط يطلقون على أنفسهم مجموعة "ادعموا حق الأقباط فى الطلاق"، حملة عبر شبكة الإنترنت وموقع "فيس بوك"، والمؤتمرات لإعطاء الحق للمسيحيين فى الطلاق، ولمواجهة القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين المقدم من الكنيسة إلى وزارة العدل، مطالبين بعدم التسرع بإقرار القانون يقصر الطلاق على علة الزنا فقط بدلاً من لائحة 1938 التي تتيح الطلاق لعشرة أسباب.
وعقدت المجموعة مؤتمرها التأسيسي أمس فى مركز هشام مبارك وشنت فيه هجومًا شديدًا ضد رفض الكنيسة السماح للمسيحيين بالطلاق، سوى لعلة الزنا، كما شنت هجوما على مشروع القانون المقدم من الكنيسة، ودعت إلى الأخذ بعين الاعتبار موقف آلاف الأسر القبطية المعذبة جراء تعنت الكنيسة في عدم السماح لها بالزواج الثاني بالرغم من استحالة العشرة بين الزوجين.
وكان من بين المشاركين القس رفعت فكري سعيد راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا، الذي طرح ورقة بحثية بعنوان: "طلاق المسيحيين بين التشريع المدني والكنسي" طالب فيها بإقرار الزواج المدني للأقباط، معبرًا عن استنكاره لرفض الكنيسة الأرثوذكسية الاعتراف بالزواج الذي تعقده الكنائس الأخرى، وقال إنه ليس من حقها مطلقا أن تقول عن أي زواج يعقد خارجها انه زنا.
وأضاف إن السيد المسيح لم يعتبر أن الزواج الذي كان سائدا فى أيام تجسده زنا وإن الرسل الأوائل فى الكنيسة الأولى لم يعتبروا أن الزواج الوثني زنا بل كان يمكن لمن آمن بالمسيحية بعد وثنيته أن يعيش مع شريكه دون أدنى مشكلة، وأشار إلى أن الزواج حتى القرن الحادي عشر كان يتم مدنيا خارج دائرة الكنيسة ولم يكن للكنيسة أي دخل فى عملية الزواج.
وطالب بأن يكون هناك نظامان للزواج الزواج الكنسي حيث يخضع لقوانين وضوابط الكنيسة ويلتزم بقواعد الكتاب المقدس، وزواج مدني يخضع لقانون مدني ينظم حالات الزواج وفقا لقواعد قانونية عامة تحفظ لجميع الأطراف كافة حقوقهم، ويكون هذا الزواج زواجا رسميا مثل الزواج الكنسي ولا يختلف عنه سوى فى شيء واحد وهو حق الزوج أو الزوجة فى الانفصال فى حالة استحالة العلاقة الزوجية لأي سبب من الأسباب.
وقال إن دور الكنيسة هو أن تعلم وأن ترشد أما إذا اختلف الطرفان ورفضا تعليم المسيحية ووصلا إلى طريق مسدود فلينفصل كلا منهما عن الآخر وليتم التطليق بعيدا عن الكنيسة وإذا أراد أي طرف منهما أن يتزوج فليفعل بعيدا عن الكنيسة.
من جانبه، طرح ماجد ماهر أخصائي نفسي وناشط حقوقي ورقة بحثية بعنوان: "الحرمان من الطلاق هل هو أمر ديني بحت أم انتهاك للحقوق والحريات"، حيث دلل على أنه الأمر الثاني في ورقته.
وقال إن مشروع القانون المقدم من الكنيسة والذي يتضمن منع المسيحيين من حقهم فى الطلاق يمثل انتهاكا كبيرا لحق الأشخاص فى اختيار هم وفى تقرير مصيرهم، بالإضافة إلى أنه ينتهك حق الأطفال، حيث أكدت الدراسات أن الأطفال الذين يعيشون فى أسر تعاني من الخلافات الدائمة بين الأبوين والعنف الأسرى بينهما يعانون من اضطرابات نفسية شديدة، وأنه فى كثير من الحالات تكون مصلحة الطفل فى انفصال الأبوين،.
واتهم الكنيسة الأرثوذكسية بالتشدد في تفسيرها لمفهوم الطلاق، فيما اعتبره يمثل انتهاكا لحقوق أشخاص مصريين وحقوق أطفالهم، منوها إلى أن البابا شنودة الثالث رفض لائحة سنة 1938 التي تبيح الطلاق بسبب المرض النفسي، ورأى أنها غير مطابقة للكتاب المقدس، على الرغم من أن هناك أربعة بابوات سبقوه تعاملوا مع هذه اللائحة، مشيرا إلى أن رفض الطلاق بسبب المرض النفسي يجبر المرأة أن تعيش مع رجل مدمن.
وطالب الكنيسة بأن تلتزم بدورها فى الوعظ والتعليم وعدم التدخل فى أمور تشريع القوانين, وقال " نحن مصريين ومن المفترض أن الدولة التي تحكمنا هي التي تضع لنا القوانين " وأضاف أن الأقباط يعانون من الاضطهاد من كلا من الدولة والكنيسة.
في حين طعن تامر عبد العزيز الناشط الحقوقي والباحث القانوني في دستورية مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين المقدم من الكنيسة ووصفه بأنه غير دستوري ويسحب اختصاصات المحاكم ويضعها فى يد الكنيسة.
وقال إن مشروع القانون أغفل تماما دور الدولة ووزارة العدل ومصلحة الأحوال المدنية وسحب صفة موثق عقود الزواج من تبعيتها لوزارة العدل لتصبح تحت سلطة الكنيسة وحدها مع إغفاله لتسجيل العقود فى مصلحة الأحوال المدنية. ووصف المشروع بأنه يهدف إلى مد ذراع أخطبوطية تزيد من عزلة الشعب المسيحي عن الشارع.
وأشار في ورقة بعنوان: "قراءة متعمقة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين" إلى مخالفة مشروع القانون الذي ستقره وزارة العدل قريبًا للقانون المدني المصري والدستور، فضلاً عن كون المشروع المقدم من البابا شنودة سحب صفة موثق عقود الزواج من تبعيته لوزارة العدل لتصبح تحت سلطة الكنيسة وحدها مع إغفال تسجيل العقود أصلاً في الأحوال المدنية ، كما أنه يسحب اختصاصات القضاء المصري ليصير تحت سلطة الرئاسة الدينية في الكنائس.
وكشفت الورقة عن بعض الثغرات في مواد القانون ومنها المادة 5 " قيمة الشبكة والاتفاقات المالية يوقع عليها الخطبين و الشهود ورجل الدين وتحفظ في الكنيسة " ... وكأن الخطوبة معاملة رسمية تحت سلطة الكنيسة وتحت وصايتها.
أما المادة 12 " تنتهي الخطوبة لو وجد مانع شرعي بين الخطبين " ولم تحدد ماهيته ومن المحدد لشرعية الموانع من عدها، و المادة 14 " لا ينعقد الزواج صحيحًا إذا بمراسم دينية علي يد رجل دين مسيحي معتمد " بما يبطل أي عقد زواج " مدني " كما أنها سحبت من الكهنة صفة " موثقي العقود " كموظفين في وزارة العدل حيث صاروا تابعين لها وعليه فهم غير خاضعين للقانون المصري بعيداً عن أي رقابة سوى البابا فحسب.
أما المادة 22 "لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه"، فيشير إلى الإنجيل يؤكد إمكانية التوبة عن الزني فهل يغفر الرب ولا يغفر البابا، بينما تشير المادة 24 إلى أنه "لا يجوز للمسيحي أن يتزوج بمن ينتمي لدير آخر أو مذهب غير مسيحي كالسبتيين أو شهود يهوه"، بالرغم من الاعتراف بهم قانونًا لأن الكنيسة تعتبرهم كفرة فضلاً عن اعتبار المسلمين كفرة أيضًاً.
بينما تنص المادة 25 على أنه: "لا يجوز الزواج لو كان هناك مانع من الاتصال الجنسي أو أصيب أحدهم بالجنون أو بأي مرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية كالزهري أو الجذام "، المفارقة أن تلك الموانع يستحيل كشفها – بحسب الورقة – دون اتصال جنسي كامل قبل الزواج فهل يضطر طرفي الزواج للزني أثناء الخطوبة "للتأكد من صلاحيتهما" وماذا لو حدث مرض جنسي لأحد الزوجين "بعد الزواج"!
في حين تعتبر المادة 26 في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانة مبيت الزوج أو الزوجة مع شخص ليس من المحارم أو وجود شخص أو امرأة بحالة مريبة مع الزوجة أو الزوج والشذوذ الجنسي، وتساءلت الورقة البحثية: "يعني إيه مريبة" وكيف لم يعط المشرع نص "جامع مانع" للدلالة عليها.
أما المادة 27 فتنص على أن "العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى لو كان لا يرجي شفاء منه"، وهو ما تصفه الورقة بانه تدليس بمعني الكلمة لأنها مادة غير دستورية شكلاً ومضموناً فهل تلك عقوبة علي أحد الطرفين لأنه ارتضي طرفاً ثبت لاحقاً أنه لا ينجب.
وتنص المادة 28 على أنه "يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المرخص له إجراءه" وهو ما يكشف سعي الكنيسة لإنشاء مصلحة توثيق مستقلة بعيداً عن النظام الرسمي للدولة، في حين تؤكد المادة 46 أن الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، وهو ما يعارض القانون المصري حيث لا تنفصل الذمة المالية للزوجين، بحسب الورقة البحثية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.