حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعًا لجيش الاحتلال في معتقل الخيام جنوبي لبنان    صدمة في باريس.. محمد صلاح خارج الحسابات وقرار سلوت يشعل الغضب    الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس الجمعة 10 أبريل    قشر البيض والجبس لصناعة ديكور ربيعي مميز    ترامب: إيران تقوم بعمل سيئ للغاية فيما يتعلق بالسماح بمرور النفط عبر هرمز    بلومبرج نيوز: البنك الدولي قد يجمع 20 مليار دولار كدعم لمرحلة ما بعد الحرب    استعدادًا لشم النسيم «صحة المنوفية» ترفع درجة الاستعداد القصوى    المنوفية تنظم اليوم العلمي ال31 لتعزيز الاستخدام الآمن لمضادات التجلط    سي بي إس نيوز عن بيانات ملاحية: عبور 6 سفن فقط من مضيق هرمز أمس الخميس    ترامب: وقف إطلاق النار سيشمل منطقة الشرق الأوسط    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    كاف يرد على اتهامات الفساد: من يملك دليلا فليتوجه للقضاء، والمغرب شريك أساسي في تطوير الكرة الأفريقية    الزمالك في مهمة صعبة بالجزائر أمام شباب بلوزداد بنصف نهائي الكونفدرالية    تموين القليوبية تحدد أسعار «الفينو» وتدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات    ضبط نصف طن دقيق بلدي وكميات من الخبز المدعم وأسماك فاسدة بالمنوفية    الطمع في الميراث وسلوك مشين، كشف لغز مقتل مسن الشرقية وضبط الجناة    هيئة الدواء: 250 مليون دولار استثمارات صينية لإنشاء مصانع زجاج دوائي في مصر    ساقية الصاوي ترفع شعار "الفن للجميع" في أبريل، خريطة متنوعة تجمع بين الطرب والأندرجراوند والكوميديا    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    محافظ البحيرة: إنشاء أول وحدة غسيل كلوي للأطفال بدمسنا تضم 5 أجهزة متطورة    دورة تدريبية للأئمة والواعظات بشمال سيناء لرفع الوعي بقضايا السكان    متحدث الحكومة: نمتلك مخزونا استراتيجيا من السلع يكفي 6 أشهر.. ومصر غير معرضة لأي أزمة طاقة    شاختار يكتسح ألكمار بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    محمد العزبي: البوابة المصرية هي الأساس في قرارات الشرق الأوسط الحاسمة    رئيس الوزراء البريطاني: يجب ألا تحتجز إيران مضيق هرمز «رهينة»    محمد زكريا يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    حمادة هلال: لا أمانع حصر نفسي في لون المداح بشرط الاختلاف.. وصنعنا حالة تشبه رجل المستحيل    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد    فرايبورج وأستون فيلا على أعتاب نصف نهائي الدوري الأوروبي    وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ: تجهيزات ب27 موقع لاستقبال القمح من المزارعين    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    خالد جلال: الإسماعيلى يتعرض للظلم.. ولاعبى الدراويش نجوم    فشل خطة إسقاط إيران وترامب يبحث عن كبش فداء لإنقاذ نفسه فى الانتخابات.. فيديو    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    إصابة 8 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بالطريق الدولي الساحلي بمطروح    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    إخلاء سبيل تلميذة بطنطا في حادثة الأقراص المنومة داخل مدرسة شوبر    بيطري القاهرة تطلق مبادرة ومسابقة طلابية لترشيد الاستهلاك (صور)    الأنبا دميان يترأس صلوات خميس العهد وقداس اللقان بالكنيسة القبطية في برلين    محافظ الإسكندرية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    أرتفاع أسعار النفط العالمي اليوم الخميس 9 أبريل 2026    السجن 3 أعوام لمتهم بتهديد زوجته بصورها للتنازل عن حقوقها الزوجية في الإسكندرية    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    عروض وتخفيضات على الرنجة قبل حلول شم النسيم    القصة الكاملة لدرجات الحضور والتقييمات، مستند رسمي يكشف إعادة التقييم للطالب المتغيب بعذر    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    مدير "الصيدلة للتميز" بجامعة المنصورة: المركز خطوة أساسية في مسار تصميم وتصنيع الدواء    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتقدوا اعتبار الزواج من المسلمين كفر.. أقباط يطعنون في دستورية "القانون الموحد" ويطالبون البابا شنودة بحقهم في الطلاق والزواج المدني

دشن نشطاء أقباط يطلقون على أنفسهم مجموعة "ادعموا حق الأقباط فى الطلاق"، حملة عبر شبكة الإنترنت وموقع "فيس بوك"، والمؤتمرات لإعطاء الحق للمسيحيين فى الطلاق، ولمواجهة القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين المقدم من الكنيسة إلى وزارة العدل، مطالبين بعدم التسرع بإقرار القانون يقصر الطلاق على علة الزنا فقط بدلاً من لائحة 1938 التي تتيح الطلاق لعشرة أسباب.
وعقدت المجموعة مؤتمرها التأسيسي أمس فى مركز هشام مبارك وشنت فيه هجومًا شديدًا ضد رفض الكنيسة السماح للمسيحيين بالطلاق، سوى لعلة الزنا، كما شنت هجوما على مشروع القانون المقدم من الكنيسة، ودعت إلى الأخذ بعين الاعتبار موقف آلاف الأسر القبطية المعذبة جراء تعنت الكنيسة في عدم السماح لها بالزواج الثاني بالرغم من استحالة العشرة بين الزوجين.
وكان من بين المشاركين القس رفعت فكري سعيد راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا، الذي طرح ورقة بحثية بعنوان: "طلاق المسيحيين بين التشريع المدني والكنسي" طالب فيها بإقرار الزواج المدني للأقباط، معبرًا عن استنكاره لرفض الكنيسة الأرثوذكسية الاعتراف بالزواج الذي تعقده الكنائس الأخرى، وقال إنه ليس من حقها مطلقا أن تقول عن أي زواج يعقد خارجها انه زنا.
وأضاف إن السيد المسيح لم يعتبر أن الزواج الذي كان سائدا فى أيام تجسده زنا وإن الرسل الأوائل فى الكنيسة الأولى لم يعتبروا أن الزواج الوثني زنا بل كان يمكن لمن آمن بالمسيحية بعد وثنيته أن يعيش مع شريكه دون أدنى مشكلة، وأشار إلى أن الزواج حتى القرن الحادي عشر كان يتم مدنيا خارج دائرة الكنيسة ولم يكن للكنيسة أي دخل فى عملية الزواج.
وطالب بأن يكون هناك نظامان للزواج الزواج الكنسي حيث يخضع لقوانين وضوابط الكنيسة ويلتزم بقواعد الكتاب المقدس، وزواج مدني يخضع لقانون مدني ينظم حالات الزواج وفقا لقواعد قانونية عامة تحفظ لجميع الأطراف كافة حقوقهم، ويكون هذا الزواج زواجا رسميا مثل الزواج الكنسي ولا يختلف عنه سوى فى شيء واحد وهو حق الزوج أو الزوجة فى الانفصال فى حالة استحالة العلاقة الزوجية لأي سبب من الأسباب.
وقال إن دور الكنيسة هو أن تعلم وأن ترشد أما إذا اختلف الطرفان ورفضا تعليم المسيحية ووصلا إلى طريق مسدود فلينفصل كلا منهما عن الآخر وليتم التطليق بعيدا عن الكنيسة وإذا أراد أي طرف منهما أن يتزوج فليفعل بعيدا عن الكنيسة.
من جانبه، طرح ماجد ماهر أخصائي نفسي وناشط حقوقي ورقة بحثية بعنوان: "الحرمان من الطلاق هل هو أمر ديني بحت أم انتهاك للحقوق والحريات"، حيث دلل على أنه الأمر الثاني في ورقته.
وقال إن مشروع القانون المقدم من الكنيسة والذي يتضمن منع المسيحيين من حقهم فى الطلاق يمثل انتهاكا كبيرا لحق الأشخاص فى اختيار هم وفى تقرير مصيرهم، بالإضافة إلى أنه ينتهك حق الأطفال، حيث أكدت الدراسات أن الأطفال الذين يعيشون فى أسر تعاني من الخلافات الدائمة بين الأبوين والعنف الأسرى بينهما يعانون من اضطرابات نفسية شديدة، وأنه فى كثير من الحالات تكون مصلحة الطفل فى انفصال الأبوين،.
واتهم الكنيسة الأرثوذكسية بالتشدد في تفسيرها لمفهوم الطلاق، فيما اعتبره يمثل انتهاكا لحقوق أشخاص مصريين وحقوق أطفالهم، منوها إلى أن البابا شنودة الثالث رفض لائحة سنة 1938 التي تبيح الطلاق بسبب المرض النفسي، ورأى أنها غير مطابقة للكتاب المقدس، على الرغم من أن هناك أربعة بابوات سبقوه تعاملوا مع هذه اللائحة، مشيرا إلى أن رفض الطلاق بسبب المرض النفسي يجبر المرأة أن تعيش مع رجل مدمن.
وطالب الكنيسة بأن تلتزم بدورها فى الوعظ والتعليم وعدم التدخل فى أمور تشريع القوانين, وقال " نحن مصريين ومن المفترض أن الدولة التي تحكمنا هي التي تضع لنا القوانين " وأضاف أن الأقباط يعانون من الاضطهاد من كلا من الدولة والكنيسة.
في حين طعن تامر عبد العزيز الناشط الحقوقي والباحث القانوني في دستورية مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين المقدم من الكنيسة ووصفه بأنه غير دستوري ويسحب اختصاصات المحاكم ويضعها فى يد الكنيسة.
وقال إن مشروع القانون أغفل تماما دور الدولة ووزارة العدل ومصلحة الأحوال المدنية وسحب صفة موثق عقود الزواج من تبعيتها لوزارة العدل لتصبح تحت سلطة الكنيسة وحدها مع إغفاله لتسجيل العقود فى مصلحة الأحوال المدنية. ووصف المشروع بأنه يهدف إلى مد ذراع أخطبوطية تزيد من عزلة الشعب المسيحي عن الشارع.
وأشار في ورقة بعنوان: "قراءة متعمقة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين" إلى مخالفة مشروع القانون الذي ستقره وزارة العدل قريبًا للقانون المدني المصري والدستور، فضلاً عن كون المشروع المقدم من البابا شنودة سحب صفة موثق عقود الزواج من تبعيته لوزارة العدل لتصبح تحت سلطة الكنيسة وحدها مع إغفال تسجيل العقود أصلاً في الأحوال المدنية ، كما أنه يسحب اختصاصات القضاء المصري ليصير تحت سلطة الرئاسة الدينية في الكنائس.
وكشفت الورقة عن بعض الثغرات في مواد القانون ومنها المادة 5 " قيمة الشبكة والاتفاقات المالية يوقع عليها الخطبين و الشهود ورجل الدين وتحفظ في الكنيسة " ... وكأن الخطوبة معاملة رسمية تحت سلطة الكنيسة وتحت وصايتها.
أما المادة 12 " تنتهي الخطوبة لو وجد مانع شرعي بين الخطبين " ولم تحدد ماهيته ومن المحدد لشرعية الموانع من عدها، و المادة 14 " لا ينعقد الزواج صحيحًا إذا بمراسم دينية علي يد رجل دين مسيحي معتمد " بما يبطل أي عقد زواج " مدني " كما أنها سحبت من الكهنة صفة " موثقي العقود " كموظفين في وزارة العدل حيث صاروا تابعين لها وعليه فهم غير خاضعين للقانون المصري بعيداً عن أي رقابة سوى البابا فحسب.
أما المادة 22 "لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه"، فيشير إلى الإنجيل يؤكد إمكانية التوبة عن الزني فهل يغفر الرب ولا يغفر البابا، بينما تشير المادة 24 إلى أنه "لا يجوز للمسيحي أن يتزوج بمن ينتمي لدير آخر أو مذهب غير مسيحي كالسبتيين أو شهود يهوه"، بالرغم من الاعتراف بهم قانونًا لأن الكنيسة تعتبرهم كفرة فضلاً عن اعتبار المسلمين كفرة أيضًاً.
بينما تنص المادة 25 على أنه: "لا يجوز الزواج لو كان هناك مانع من الاتصال الجنسي أو أصيب أحدهم بالجنون أو بأي مرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية كالزهري أو الجذام "، المفارقة أن تلك الموانع يستحيل كشفها – بحسب الورقة – دون اتصال جنسي كامل قبل الزواج فهل يضطر طرفي الزواج للزني أثناء الخطوبة "للتأكد من صلاحيتهما" وماذا لو حدث مرض جنسي لأحد الزوجين "بعد الزواج"!
في حين تعتبر المادة 26 في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانة مبيت الزوج أو الزوجة مع شخص ليس من المحارم أو وجود شخص أو امرأة بحالة مريبة مع الزوجة أو الزوج والشذوذ الجنسي، وتساءلت الورقة البحثية: "يعني إيه مريبة" وكيف لم يعط المشرع نص "جامع مانع" للدلالة عليها.
أما المادة 27 فتنص على أن "العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى لو كان لا يرجي شفاء منه"، وهو ما تصفه الورقة بانه تدليس بمعني الكلمة لأنها مادة غير دستورية شكلاً ومضموناً فهل تلك عقوبة علي أحد الطرفين لأنه ارتضي طرفاً ثبت لاحقاً أنه لا ينجب.
وتنص المادة 28 على أنه "يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المرخص له إجراءه" وهو ما يكشف سعي الكنيسة لإنشاء مصلحة توثيق مستقلة بعيداً عن النظام الرسمي للدولة، في حين تؤكد المادة 46 أن الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، وهو ما يعارض القانون المصري حيث لا تنفصل الذمة المالية للزوجين، بحسب الورقة البحثية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.