هل تُطبق البصمة على طلاب الأزهر؟. رئيس الجامعة يحسم الجدل    جامعة بنها الأهلية تشارك في مؤتمر الجامعات الرقمية في العالم العربي بعمان    القليوبية ترفع درجة الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد    خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الزيت والأسمنت والذهب    التعليم العالي: مصر وألمانيا تطلقان مشروعا مشتركا لتعزيز سلامة الغذاء والصادرات    قرض ومنحة ب60 مليون يورو.. قرار جمهوري بشأن مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية    إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالوادي الجديد برعاية المحافظ    جاهزية 75 قطعة أرض بمشروع «بيت وطن» لتوصيل الكهرباء في القاهرة الجديدة    بولندا: صاروخ أطلق من طائرة مقاتلة غربية هو الذي سقط على الأرجح على منزل أثناء التوغل الروسي    سوريا.. قوات الأمن تحرر مختطفين من السويداء    اتصال بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط    مصر ل"ويتكوف": الفلسطينيون باقون على أرضهم.. ولا تهجير    لويس دياز عن مفاوضات برشلونة: فضلت الانتقال لبايرن لتحقيق البطولات    ميسي يقترب من توقيع عقد جديد مع إنتر ميامي    فيريرا يطيح ب شيكو بانزا أمام الإسماعيلي.. إعلامي يكشف التفاصيل    إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة في الوادي الجديد    رسميًا.. توزيع درجات الثانوية العامة والبكالوريا للعام الدراسي الجديد    الإعلان عن موعد عرض أولى حلقتي مسلسل ولد – بنت – شايب على WATCH IT (فيديو)    "يارب أسعد حبيبي".. مريم منيب تطلب من جمهورها الدعاء لخطيبها الراحل    الاثنين.. استراحة معرفة- دبي تناقش رواية «سنة القطط السمان» لعبد الوهاب الحمادي    الصحة: المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» تواصل تقديم خدماتها المتكاملة في مكافحة الإدمان    «الري»: خرائط لاستهلاك المحاصيل للمياه للوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة    ميدو: مواجهة الزمالك والإسماعيلي فقدت بريقها.. وأتمنى عودة الدراويش    الكلاسيكو 147.. التاريخ يميل نحو الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي الليلة    شبانة: وكيل إمام عاشور تخطى حدوده    هل اقترب موعد زفافها؟.. إيناس الدغيدي وعريسها المنتظر يشعلان مواقع التواصل    معا من أجل فلسطين.. حفل خيري بريطاني يهدم جدار الخوف من إعلان التضامن مع غزة    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات الخميس    نائب وزير الصحة تشهد إطلاق ورشة عمل للإعلاميين حول الصحة الإنجابية والتنمية السكانية    وزير الدفاع الصيني يجدد تهديداته بالاستيلاء على تايوان لدى افتتاحه منتدى أمنيا    النقل تناشد المواطنين الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه    مفتى كازاخستان يستقبل وزير الأوقاف على هامش قمة زعماء الأديان    سكاي: مورينيو يوافق على تدريب بنفيكا    فرنسا تستعد لاحتجاجات واسعة وسط إضرابات وطنية ضد خطط التقشف الحكومية    ديستيني كوسيسو خليفة ميسي ويامال يتألق فى أكاديمية لا ماسيا    «نعتز برسالتنا في نشر مذهب أهل السنة والجماعة».. شيخ الأزهر يُكرِّم الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    آثار تحت قصر ثقافة ومستوصف.. سر اللقية المستخبية فى الأقصر وقنا -فيديو وصور    فيديو متداول يكشف مشاجرة دامية بين جارين في الشرقية    التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025    الصحة تشارك في مؤتمر إيجي هيلث لدعم الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي    10 ورش تدريبية وماستر كلاس في الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب    ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته بمساكن الأمل في بورسعيد    جبران: تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط    مصر وروسيا تبحثان سبل التعاون بمجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية    تزامنًا مع عودة المدارس.. «الطفولة والأمومة» يطلق حملة توعوية لحماية الأطفال من العنف والإساءة    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 40    التحفظ على أكثر من 1400 كتاب دراسى خارجى مقلد داخل مكتبتين    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق مرسى علم    الأولى من نوعها.. مصر وإسبانيا توقّعان اتفاقية الشراكة من أجل التنمية 2025-2030    رئيس اتحاد الصناعات: العمالة المصرية المعتمدة تجذب الشركات الأجنبية    حكم تعديل صور المتوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي.. دار الإفتاء توضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025 في المنيا    شديد الحرارة.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    "معندهمش دم".. هجوم حاد من هاني رمزي ضد لاعبي الأهلي    سعر الأرز والفول والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    احتفظ بانجازاتك لنفسك.. حظ برج الدلو اليوم 18 سبتمبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتقدوا اعتبار الزواج من المسلمين كفر.. أقباط يطعنون في دستورية "القانون الموحد" ويطالبون البابا شنودة بحقهم في الطلاق والزواج المدني

دشن نشطاء أقباط يطلقون على أنفسهم مجموعة "ادعموا حق الأقباط فى الطلاق"، حملة عبر شبكة الإنترنت وموقع "فيس بوك"، والمؤتمرات لإعطاء الحق للمسيحيين فى الطلاق، ولمواجهة القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين المقدم من الكنيسة إلى وزارة العدل، مطالبين بعدم التسرع بإقرار القانون يقصر الطلاق على علة الزنا فقط بدلاً من لائحة 1938 التي تتيح الطلاق لعشرة أسباب.
وعقدت المجموعة مؤتمرها التأسيسي أمس فى مركز هشام مبارك وشنت فيه هجومًا شديدًا ضد رفض الكنيسة السماح للمسيحيين بالطلاق، سوى لعلة الزنا، كما شنت هجوما على مشروع القانون المقدم من الكنيسة، ودعت إلى الأخذ بعين الاعتبار موقف آلاف الأسر القبطية المعذبة جراء تعنت الكنيسة في عدم السماح لها بالزواج الثاني بالرغم من استحالة العشرة بين الزوجين.
وكان من بين المشاركين القس رفعت فكري سعيد راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا، الذي طرح ورقة بحثية بعنوان: "طلاق المسيحيين بين التشريع المدني والكنسي" طالب فيها بإقرار الزواج المدني للأقباط، معبرًا عن استنكاره لرفض الكنيسة الأرثوذكسية الاعتراف بالزواج الذي تعقده الكنائس الأخرى، وقال إنه ليس من حقها مطلقا أن تقول عن أي زواج يعقد خارجها انه زنا.
وأضاف إن السيد المسيح لم يعتبر أن الزواج الذي كان سائدا فى أيام تجسده زنا وإن الرسل الأوائل فى الكنيسة الأولى لم يعتبروا أن الزواج الوثني زنا بل كان يمكن لمن آمن بالمسيحية بعد وثنيته أن يعيش مع شريكه دون أدنى مشكلة، وأشار إلى أن الزواج حتى القرن الحادي عشر كان يتم مدنيا خارج دائرة الكنيسة ولم يكن للكنيسة أي دخل فى عملية الزواج.
وطالب بأن يكون هناك نظامان للزواج الزواج الكنسي حيث يخضع لقوانين وضوابط الكنيسة ويلتزم بقواعد الكتاب المقدس، وزواج مدني يخضع لقانون مدني ينظم حالات الزواج وفقا لقواعد قانونية عامة تحفظ لجميع الأطراف كافة حقوقهم، ويكون هذا الزواج زواجا رسميا مثل الزواج الكنسي ولا يختلف عنه سوى فى شيء واحد وهو حق الزوج أو الزوجة فى الانفصال فى حالة استحالة العلاقة الزوجية لأي سبب من الأسباب.
وقال إن دور الكنيسة هو أن تعلم وأن ترشد أما إذا اختلف الطرفان ورفضا تعليم المسيحية ووصلا إلى طريق مسدود فلينفصل كلا منهما عن الآخر وليتم التطليق بعيدا عن الكنيسة وإذا أراد أي طرف منهما أن يتزوج فليفعل بعيدا عن الكنيسة.
من جانبه، طرح ماجد ماهر أخصائي نفسي وناشط حقوقي ورقة بحثية بعنوان: "الحرمان من الطلاق هل هو أمر ديني بحت أم انتهاك للحقوق والحريات"، حيث دلل على أنه الأمر الثاني في ورقته.
وقال إن مشروع القانون المقدم من الكنيسة والذي يتضمن منع المسيحيين من حقهم فى الطلاق يمثل انتهاكا كبيرا لحق الأشخاص فى اختيار هم وفى تقرير مصيرهم، بالإضافة إلى أنه ينتهك حق الأطفال، حيث أكدت الدراسات أن الأطفال الذين يعيشون فى أسر تعاني من الخلافات الدائمة بين الأبوين والعنف الأسرى بينهما يعانون من اضطرابات نفسية شديدة، وأنه فى كثير من الحالات تكون مصلحة الطفل فى انفصال الأبوين،.
واتهم الكنيسة الأرثوذكسية بالتشدد في تفسيرها لمفهوم الطلاق، فيما اعتبره يمثل انتهاكا لحقوق أشخاص مصريين وحقوق أطفالهم، منوها إلى أن البابا شنودة الثالث رفض لائحة سنة 1938 التي تبيح الطلاق بسبب المرض النفسي، ورأى أنها غير مطابقة للكتاب المقدس، على الرغم من أن هناك أربعة بابوات سبقوه تعاملوا مع هذه اللائحة، مشيرا إلى أن رفض الطلاق بسبب المرض النفسي يجبر المرأة أن تعيش مع رجل مدمن.
وطالب الكنيسة بأن تلتزم بدورها فى الوعظ والتعليم وعدم التدخل فى أمور تشريع القوانين, وقال " نحن مصريين ومن المفترض أن الدولة التي تحكمنا هي التي تضع لنا القوانين " وأضاف أن الأقباط يعانون من الاضطهاد من كلا من الدولة والكنيسة.
في حين طعن تامر عبد العزيز الناشط الحقوقي والباحث القانوني في دستورية مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين المقدم من الكنيسة ووصفه بأنه غير دستوري ويسحب اختصاصات المحاكم ويضعها فى يد الكنيسة.
وقال إن مشروع القانون أغفل تماما دور الدولة ووزارة العدل ومصلحة الأحوال المدنية وسحب صفة موثق عقود الزواج من تبعيتها لوزارة العدل لتصبح تحت سلطة الكنيسة وحدها مع إغفاله لتسجيل العقود فى مصلحة الأحوال المدنية. ووصف المشروع بأنه يهدف إلى مد ذراع أخطبوطية تزيد من عزلة الشعب المسيحي عن الشارع.
وأشار في ورقة بعنوان: "قراءة متعمقة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين" إلى مخالفة مشروع القانون الذي ستقره وزارة العدل قريبًا للقانون المدني المصري والدستور، فضلاً عن كون المشروع المقدم من البابا شنودة سحب صفة موثق عقود الزواج من تبعيته لوزارة العدل لتصبح تحت سلطة الكنيسة وحدها مع إغفال تسجيل العقود أصلاً في الأحوال المدنية ، كما أنه يسحب اختصاصات القضاء المصري ليصير تحت سلطة الرئاسة الدينية في الكنائس.
وكشفت الورقة عن بعض الثغرات في مواد القانون ومنها المادة 5 " قيمة الشبكة والاتفاقات المالية يوقع عليها الخطبين و الشهود ورجل الدين وتحفظ في الكنيسة " ... وكأن الخطوبة معاملة رسمية تحت سلطة الكنيسة وتحت وصايتها.
أما المادة 12 " تنتهي الخطوبة لو وجد مانع شرعي بين الخطبين " ولم تحدد ماهيته ومن المحدد لشرعية الموانع من عدها، و المادة 14 " لا ينعقد الزواج صحيحًا إذا بمراسم دينية علي يد رجل دين مسيحي معتمد " بما يبطل أي عقد زواج " مدني " كما أنها سحبت من الكهنة صفة " موثقي العقود " كموظفين في وزارة العدل حيث صاروا تابعين لها وعليه فهم غير خاضعين للقانون المصري بعيداً عن أي رقابة سوى البابا فحسب.
أما المادة 22 "لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه"، فيشير إلى الإنجيل يؤكد إمكانية التوبة عن الزني فهل يغفر الرب ولا يغفر البابا، بينما تشير المادة 24 إلى أنه "لا يجوز للمسيحي أن يتزوج بمن ينتمي لدير آخر أو مذهب غير مسيحي كالسبتيين أو شهود يهوه"، بالرغم من الاعتراف بهم قانونًا لأن الكنيسة تعتبرهم كفرة فضلاً عن اعتبار المسلمين كفرة أيضًاً.
بينما تنص المادة 25 على أنه: "لا يجوز الزواج لو كان هناك مانع من الاتصال الجنسي أو أصيب أحدهم بالجنون أو بأي مرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية كالزهري أو الجذام "، المفارقة أن تلك الموانع يستحيل كشفها – بحسب الورقة – دون اتصال جنسي كامل قبل الزواج فهل يضطر طرفي الزواج للزني أثناء الخطوبة "للتأكد من صلاحيتهما" وماذا لو حدث مرض جنسي لأحد الزوجين "بعد الزواج"!
في حين تعتبر المادة 26 في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانة مبيت الزوج أو الزوجة مع شخص ليس من المحارم أو وجود شخص أو امرأة بحالة مريبة مع الزوجة أو الزوج والشذوذ الجنسي، وتساءلت الورقة البحثية: "يعني إيه مريبة" وكيف لم يعط المشرع نص "جامع مانع" للدلالة عليها.
أما المادة 27 فتنص على أن "العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى لو كان لا يرجي شفاء منه"، وهو ما تصفه الورقة بانه تدليس بمعني الكلمة لأنها مادة غير دستورية شكلاً ومضموناً فهل تلك عقوبة علي أحد الطرفين لأنه ارتضي طرفاً ثبت لاحقاً أنه لا ينجب.
وتنص المادة 28 على أنه "يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المرخص له إجراءه" وهو ما يكشف سعي الكنيسة لإنشاء مصلحة توثيق مستقلة بعيداً عن النظام الرسمي للدولة، في حين تؤكد المادة 46 أن الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، وهو ما يعارض القانون المصري حيث لا تنفصل الذمة المالية للزوجين، بحسب الورقة البحثية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.