النيابة تعاين مسرح العثور على جثة طفلة مقتولة بالمنيب.. والجار في دائرة الاشتباه    رواتب مجزية وتأمين صحي.. «العمل» تعلن عن 5456 وظيفة جديدة بالتعاون مع 54 شركة    سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري    حشود عسكرية ضخمة بالمنطقة، وخبير بالناتو: أمريكا تنفذ عملية حربية واسعة ضد إيران لأسابيع    الرئيس اللبناني: غارات إسرائيل تستهدف إفشال تثبيت الاستقرار في لبنان    زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة جيلان شمالي إيران    روسيا: تطبيق تليجرام يهدد حياة العسكريين بمنطقة العملية العسكرية الخاصة    مواعيد مباريات 21 فبراير.. كأس مصر وريال مدريد والدوري الإنجليزي    تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة فرانكفورت في الدوري الألماني    الدفع ب 3 سيارات إطفاء لإخماد حريق عقار سكني بالجيزة    ثالث أيام رمضان، الأغنية الشعبية تكتسح التريند وتنافس أبطال الدراما    الأعشاب المدرة للبول، وخطر الجفاف في رمضان    الصحة: تنفيذ 26 زيارة ميدانية لمتابعة 21 مستشفى و51 وحدة صحية بعدد من المحافظات    علاء إبراهيم: كان يجب رحيل إمام عاشور عن الأهلي    موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا بالدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    عاجل- بولندا تحذر مواطنيها في إيران: غادروا فورًا قبل أي تصعيد محتمل    طقس شديد البرودة يضرب شمال سيناء وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة    النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيقات في واقعة التعدي على فرد أمن بكمبوند التجمع    أزمة نفسية وراء إنهاء شاب حياته بإطلاق النار على نفسه في الوراق    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على جثة طالبة في الطالبية    أسعار الخضراوات والفاكهة بالمنوفية اليوم السبت 21-2-2026.. الطماطم ب15 جنيها    علي جمعة: يجوز الوضوء بالماء المنقى بالكلور أو الذي يحتوي على طحالب وتراب    كيف تنضم إلى الدعم النقدى بعد حصول مستفيدى تكافل وكرامة على منحة رمضان؟    رونالدو أساسيًا.. تشكيل النصر المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 21 فبراير 2026    محافظ الدقهلية: المعارض الدائمة بالمنصورة حائط صد ضد الغلاء والخصومات تصل ل20%    تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصرية    حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدة في السلام    طالبان تشرع ضرب الزوجات والأطفال "دون كسور" وحبس الزوجة حال هروبها جراء العنف    مانشستر سيتي يواجه نيوكاسل.. معركة العمالقة على ملعب الاتحاد    فلسطين.. الاحتلال يطلق الرصاص الحي خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس    طريقة عمل سلطة السيزر الأصلية، تمنح إحساسًا بالانتعاش بعد الإفطار    طمعًا في الميراث.. جنايات مستأنف الزقازيق تؤيد إعدام قاتل شقيقه وطفليه    جرائم الإخوان في رمضان.. تجنيد المراهقين والشباب عبر التطبيقات الحديثة    النيابة العامة تحيل محتكري الدواجن للمحاكمة الجنائية    وفاء حامد: الأسبوع الأول في رمضان مواجهة صادقة مع النفس| حوار    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    «ترامب» يفرض رسومًا جمركية 10% على جميع دول العالم.. والقرار يدخل حيز التنفيذ فورًا    مبادرات عظيمة يعرف قيمتها من استفاد منها    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    نهاية مشتعلة للحلقة 3 من «أولاد الراعي».. محاولة إنقاذ تنتهي بانفجار مفاجئ    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    أسرة مسلسل فخر الدلتا تحذف اسم أحد مؤلفيه مؤقتًا بعد اتهامات بالتحرش    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    مقتل رجل على يد شقيقة في الأقصر بطلق ناري بسبب الميراث بثاني أيام رمضان    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    تقرير إسباني: ديانج أجرى الكشف الطبي ل فالنسيا في القاهرة    للباحثين، صور خيانة الأمانة العلمية في الجامعات وفق دليل النزاهة الأكاديمية    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    مسئول أمريكى ينفى تقارير نيويورك تايمز عن إخلاء جنود من قاعدتين بالشرق الأوسط    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    توصيات برلمانية بشأن تحقيق استدامة التغطية الشاملة في منظومة التأمين الصحي    أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك    ألسن قناة السويس تعزز حضورها الفرنكوفوني بمشاركة فعّالة في الشتوية بجامعة عين شمس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 خطأ قانونيا فى مشروع الكنيسة للأحوال الشخصية
نشر في أموال الغد يوم 10 - 08 - 2010


خاص - أموال الغد :
كشفت مجموعة "ادعموا حق الأقباط فى الطلاق" عن 30 خطأ قانونيا فى مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط المقدم من الكنيسة القبطية لوزير العدل، لإقراره بعد عرضه على لجنة من المستشارين كقانون موحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين. وخلال المؤتمر الذى عقدته المجموعة أمس الاول، بمركز هشام مبارك للدراسات القانونية، كشفت ورقة بحثية قدمها الباحث القانونى تامر عبدالعزيز عن الأخطاء الثلاثين، التى كان أبرزها تحويل عقود زواج الأقباط إلى عقود عرفية بعد أن أغفل القانون إرسال نسخة من عقود الزواج إلى وزارة العدل لتوثيقها، مكتفيا بأن يظل أصل العقد لدى الرئاسة الدينية، كذلك تحديد الكنيسة كجهة إعلان، عوضا عن النيابة العامة، فى عقود الخطبة.
هذا وكشفت المجموعة عن أن المادة ال14 من مشروع القانون تسحب من وزارة العدل سلطة تعيين الموثقين المنتدبين (رجال الدين الذين تعينهم الوزارة لعقد قران الأقباط) وتمنح هذه السلطة للكنيسة، وبالتالى يصبح على الدولة إما أن تعترف بختم البطريركية كخاتم رسمى يصلح كبديل قانونى عن خاتم النسر، أو أن تصبح جميع عقود زواج الأقباط عرفية، هذا إلى جانب اعتبار أى عقد مدنى يعقد خارج الكنيسة عقدا باطلا قانونا.
وفى المادة 24 من المشروع التى تنص على أنه لا يجوز للمسيحى أن يتزوج بمن ينتمى إلى دين آخر، أو مذهب غير مسيحى كالسبتيين وشهود يهوه، ينتزع المشروع اعترافا من الدولة ببطلان جميع عقود الزواج بين مسيحية ومسلم، كما ينتزع اعترافا بعدم اعتبار شهود يهوه مسيحيين.
وفى المادة 31 يجعل مشروع القانون توثيق عقود الزواج مرحلة تالية على إتمام عقد القران دينيا، ومبنيا عليها وغير جائز بدونها، وهو ما يعنى إنكار سلطة الدولة فى عقد أو فصم عقود زواج الأقباط، حيث يقتصر دورها على توثيق العقد العرفى الذى عقدته الكنيسة.
وكشفت المجموعة عن مخالفة قانونية جسيمة فى مشروع القانون المقدم من الكنيسة حيث تنص المادة 46 على أن الارتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية حيث تظل الذمة المالية لكل من الزوجين منفصلة، وهو ما يخالف قانون الضريبة الموحد الصادر برقم 187 لسنة 1993.
كما ينص مشروع القانون فى مادته رقم 49 على أول حكم بالحبس لمدة شهر غير قابل للطعن فى القانون المصرى، الذى أجاز الطعن على أى حكم حبس صادر عن محكمة درجة أولى، وهى المادة المتعلقة بالنفقة والتى أبرزت الدراسة عدة تحفظات أخرى على بنودها.
وفى المادة 143 يلزم القانون المسلم الذى كان مسيحيا أن يحتكم للقانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط فى كل تبعيات زواجه من حضانة ونفقة وميراث وخلافه، مادام قد تزوج وهو قبطى وفقا للقانون الموحد للأقباط، حيث لا تعتد المادة بتغيير الملة أو الديانة كسبب للاحتكام لقانون آخر فى حالة نشوب أية منازعات.
هذا وجدد القس الإنجيلى رفعت فكرى، خلال المؤتمر، رفضه للفهم التقليدى المتشدد لمفهوم الزنى فى الكنيسة القبطية، وقال الزواج كان أمرا مدنيا بحتا حتى القرن الحادى عشر ولم نسمع أن أحد الحواريين طلب من المسيح أن يعقد له أو لأحد أقاربه طقوس زواج أو إكليلا ، حسبما ورد بصحيفة الشروق.
وأضاف "من قال إن الزواج بغير المسيحيين باطل أو أن الزواج المدنى زنى، فتاريخ الكنيسة يحكى عن عشرات القديسين كانوا لأم مسيحية وأب وثنى أو العكس ولم يقل أحد إنهم أبناء زنى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.