بتكلفة ملياري و350 مليون جنيه.. «عاشور وعطية والجيزاوي» يفتتحون عددًا من المشروعات بجامعة بنها    «النواب» يوافق على مشروعات قوانين خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة 2025- 2026    قرار عاجل من «التعليم» لسداد مصروفات الدراسة لعام 2025-2026 للصفوف الأولى (تفاصيل)    «لا يمس محدودي الدخل».. خبير إدارة محلية يكشف تفاصيل القانون الجديد ل«الإيجار القديم»    التعليم العالي: جهود مستمرة لمواجهة التصحر والجفاف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف    محافظ القاهرة: لن نسمح بتواجد أي مواقف عشوائية في محيط موقف السلام الجديد    وزير الإسكان يناقش مجالات التعاون المشترك مع شركة استادات للاستثمار الرياضي    رئيس شعبة استخبارات إسرائيل لموظفيه: جلبتم معلومات مهدت الطريق إلى طهران    «مدبولي» يشكر حكومة صربيا على دعمها ترشيح خالد العناني ل«اليونسكو»    رئيس الوزراء: أى تصعيد عسكرى سيجر المنطقة لخراب ودمار كبير    3 أوراق رابحة في الأهلي يراهن عليها ريبيرو أمام بالميراس (تفاصيل)    «لازم تستخدمه».. سعد سمير يوجّه نصيحة ل ريبيرو بخصوص بن شرقي    ريبيرو يستبعد نجمه المغربي من مباراة بالميراس البرازيلي    حلمي طولان يكشف موعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر في كأس العرب    ظهرت رسميًا..نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس    توقعات برج العقرب في النصف الثاني من يونيو 2025    وزير التعليم العالي: 145 مستشفى جامعى استقبلت 25 مليون متردد خلال 2024    نجاح طبي جديد: استئصال ورم ضخم أنقذ حياة فتاة بمستشفى الفيوم العام    عرض غنوة الليل والسكين والمدسوس في ختام الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    محافظ أسوان يشيد بجهود صندوق مكافحة الإدمان فى الأنشطة الوقائية    السجن المشدد 3 سنوات لمتهم لحيازته وتعاطيه المخدرات بالسلام    رئيس جامعة بني سويف يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة    التصعيد بين إسرائيل وإيران يُنذر بانفجار إقليمي وحرب نووية في الشرق الأوسط    تراجع كبير بإيرادات أفلام العيد والمشروع x في الصدارة    رئيس جامعة أسيوط يستقبل السفير الهندي للمشاركة في ورشة تعريفية برياضة اليوجا    اليوم.. عزاء نجل صلاح الشرنوبي بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد    السفارة الصينية في إيران تحث رعاياها على مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن    وزير المالية أمام النواب: حجم الدين مناسب للاقتصاد وسينخفض مستقبلًا    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع اختبارات الدراسات العليا ويشيد بسير العملية الإمتحانية    ارتفاع ضحايا حادث تصادم سيارة بأخرى تحمل عمالة زراعية إلى 4 وفيات في البحيرة    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    طلاب الثانوية العامة بالفيوم: "امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى مستوى الطالب المتوسط لكن به بعض التركات الصعبة جدا    ننشر أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية ببنى سويف 2025    محافظ المنوفية والسفيرة نبيلة مكرم يتفقدان قافلة ايد واحدة.. مباشر    «برج العرب التكنولوجية» تفتتح ثالث فروع جامعة الطفل بالشراكة مع نادي سموحة (صورة)    جدول مباريات اليوم: مواجهات نارية في كأس العالم للأندية ومنافسات حاسمة في الكونكاكاف    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    من مؤتمر نسائي إلى أجواء حرب.. إلهام شاهين تحكي لحظات الرعب في رحلة العراق    بينها «شمس الزناتي».. أول تعليق من عادل إمام على إعادة تقديم أفلامه    برفقة صديقها.. نور عمرو دياب تدعم شيرين رضا في العرض الخاص ل «في عز الضهر»    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    الجامع الأزهر: حب الوطن غريزة متأصلة والدفاع عن قضايا الأمة يجسد منهج النبوة    "ليست حربنا".. تحركات بالكونجرس لمنع تدخل أمريكا فى حرب إسرائيل وإيران    زيلينسكي: روسيا هاجمتنا بالطائرات المسيرة بكثافة خلال ساعات الليل    نصائح لطلاب الثانوية العامة لحماية انفسهم من التعرض للإجهاد الحراري    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    أسعار النفط تقفز 1% مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل رئيس الأركان الجديد فى إيران على شادمانى    جامعة قناة السويس: تأهيل طبيب المستقبل يبدأ من الفهم الإنساني والتاريخي للمهنة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة قنا    بدء التشغيل التجريبي لمستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس    "فقرات استشفائية".. الأهلي يواصل تدريباته استعداداته لمواجهة بالميراس    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    «لازم تتحرك وتغير نبرة صوتك».. سيد عبدالحفيظ ينتقد ريبيرو بتصريحات قوية    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    مصرع شاب غرقا فى مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ وإنقاذ اثنين آخرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يوجد نص مسيحي يقول لا طلاق إلا لعلة الزنا
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 07 - 2010

البابا كيرلس الرابع أبوالإصلاح وقانون الأحوال الشخصية
فى عام 1867 خاطبت وزارة الحقانية البطريرك كيرلس الرابع أبوالإصلاح عن أسباب الطلاق فى المسيحية فكلف الأيجومانس (القمص) فيلوثأوس عوض بإعداد لائحة، وبعد أن انتهى من اعتمدها البابا كيرلس الرابع وقدمها للوزارة.
فماذا فعل الأيجومانس فيلوثأوس عوض والذى دعاه قداسة البابا شنودة فى جريدة وطنى الصادرة الأحد 23/8/1987 قائلا: إنه أستاذ أستاذى ويقصد بأستاذه حبيب جرجس.
لقد قام القمص فيلوثأوس بالعودة إلى كتاب المجموع الصفوى الذى يتضمن القوانين التى جمعها العلامة الشيخ الصفى أبى الفضائل ابن العسال فى القرن الثالث عشر وبنى عليه ما سماه الخلاصة القانونية فى الأحوال الشخصية لكنيسة الأقباط الأرثوذكسيين، وقد جمع كل ذلك ابن فيلوثأوس ويدعى جرجس فيلوثأوس عوض ووضع ملحقات له كانت الطبعة الأولى عام 1896 والثانية 1913 والأخيرة 1933م، وهو ما نعتمد عليه فى بحثنا هذا.
يقول فى المادة 18 الأحوال الشخصية (الطلاق وفسخ الزيجة): «فى الدين المسيحى لا يوجد طلاق بل فسخ زيجة المتزوجين والتفريق بينهما ليصح للمؤمن منهما أن يتزوج بمن يريد الرب فقط».
أسباب فسخ الزيجة
1 الموت حقيقة أو حكما أو تقديرا
2 الزنى حقيقة أو حكما أو تقديرا
فالموت حقيقة هو مفارقة النفس العاقلة للجسم الترابى، ولو قتلا، من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد، أما الموت حكما فهو الحكم بإلحاقة بالموتى كما فى المفقود أو كمن حكم عليه جنائيا بالموت أو النفى أو السجن المؤبد أو أخذ فى الأسر وحكم بأنه لا يعيش أكثر من هذه المدة أو نفته الكنيسة من شركتها وقطعته واعتبرته مائتا من عضويتها سواء كان لتغييره دينه أو لعدم إطاعته لأوامر الكتاب والسير حسبما تقضى الأوامر من حسن المعاشرة والقيام بما يجب عليه حال قيام الزوجية.
وأيضا إذا غاب أحد الزوجين عن وطنه بالأسر أو بغيره بحيث لا يعلم مقره ولا حياته من عدمها واستمر أمره هكذا مجهولا من خمس سنوات إلى سبع سنوات، ولم يحتمل قرينه الانتظار أكثر من ذلك ويرغب بعد مضى هذه المدة بالتصريح له بالزواج فيجاب إلى ذلك، بشرط أن يتحقق لدى الرئيس الشرعى غياب الزوج الآخر سبع سنين أو أقله خمس ولم يظهر له خبر كل هذه المدة ولم يكن لقرينه احتمال أو رغبة فى الانتظار أكثر.
إما إذا كانت حياة الغائب أو الأسير محققة غير مشكوك فيها ومقره معلوما فلا يفسخ الزواج اللهم إلا إن طالت المدة، أعنى تجاوزت السنوات السبع، أو إذا ثبت أن الغائب قد تزوج، أو كان الغائب هو الرجل ولم يبعث لامرأته النفقة وتشكى الفريق الآخر من ذلك، فللرئيس الروحى تدبير أمره من جهة الزواج، حسبما تستدعيه حالته مما لا يضاد الشرع.
وكذلك إذا حكم على أحدهم بحكم جنائى وجب إبعاده عن وطنه أو إقليمه، فإن كانت مدة الحكم لا تزيد على سبع سنوات فالزواج باق وانتظرت عودته، وإن كانت تزيد على ذلك زيادة لا يتحملها قرينه أو كان الحكم توقع بالإبعاد مدة عمره بحيث لا ترجى عودته، فالخيار لقرينه أن شاء الزواج بآخر يصرح له بذلك بعد ثبوت الموجب، والنتيجة أن يعتبر فى حالة الغائب المجهول أمره أو المعلوم مدة من خمس سنوات إلى سبع، ومتى عبرت ولم يطق قرينه الاحتمال ورغب الاتصال فللرئيس الروحى إجابته، وذلك بالتطبيق لما ورد بالعدد الثالث من التطاوس (البند) الحادى عشر وما ورد فى القانون الكيرلسى، ونصه: إن الكتاب المقدس يقول صراحة إن المرأة مرتبطة بالرجل مادام حيا. فإن ثبت موته ولو حكما ترخص للباقى بالزيجة، أما إذا ثبت بقاء الغائب على قيد الحياة انتظره الآخر حتى يعود.
وعليه يكون فسخ الزيجة بموجب هذه الأسباب محتما وما يسرى على الرجل يسرى على المرأة:
أ الموت حقيقة.
ب تغيير الدين لا المذهب، واعتبار العضو الشارد ميتا حكما عن كنيسته.
ج النفى المؤبد الذى لا يرتجى أن يعود منه.
د السجن المؤبد الذى لا يرتجى الخلاص منه.
ه الحكم بالإعدام ولو طال الأمد.
و المنافرة وعدم الخضوع للأوامر الإلهية والخروج عن الحد واعتبار العضو النافر ناشزا فى حكم الميت عن كنيسته. حيث يضر بنظام الزواج كوقوع الشر والخصام المتواصلين المؤذيين من أحد الزوجين للآخر ظلما، أو كمانعة أحدهم للآخر فى استيفاء حقوقه الشرعية التى له على قرينه، أو توبيخه أو تأديبه على ما تقتضيه الحال إلى أن يصطلحا ويتفقا فى عش الزوجية، وإذا كان الخلاف واقعا من الفريقين معا ويرى الرئيس أنهما مشتركان فى التعدى فليؤدبهما الأب الروحى حتى يتوبا وينصلح أمرهما.
أما إذا كان الخلاف صادرا من أحدهما دون الآخر ولم يكف المخالف عن فعله لا بالنصح ولا بالتوبيخ ولا بالتأديب الروحى، وثبت للرئيس امتناعه عن قرينه وانحرام هذا القرين من حقوقه الشرعية الزوجية، واستمر الفريقان منفصلين عن بعضهما وتوسط الكهنة ورئيس الكهنة فى ذلك ولم يهتد المفترى منهما ويرجع عن شره، ورغب المظلوم حله من رباط الزيجة، وترجح بالنظر الدقيق أنه لا وسيلة لامتزاجهما ثانية، فحينئذ للرئيس الروحى أن يجرى ما صرح به القانون ونصه: إن ما جرى بينه وبين زوجته شر وكانت هى الظالمة، فليصبر عليها ويرفق حتى يصلح أمرها، وإن لم يطق وتفاقم شرها فليتوسط بينهما القسيس الكبير، وإن لم تطع فليتوسط الأسقف مرة واثنتين، وإن لم تطع فليتبرأ الأسقف منها، ومباح للرجل إن أراد الترهب أو العزوبية فله ذلك، وإن لم يكن قادرا ورغب الزواج فله ذلك. أما إن كان الرجل هو الظالم لزوجته ويطلب إقامة الشر معها لكى يفارقها، فلا يقبل منه ذلك ويجبر على مصالحتها، وإن خالف ذلك فليمتنع من شركة السرائر ودخول الكنيسة حتى يتوب.
الزنى أو الفسق
أ الزنى حقيقة وأسباب حصوله.
ب مبيت المرأة فى بيت غير بيت أهلها، إلا إذا كان الرجل هو المتسبب فى ذلك بأن أخرجها ليلا ولم يكن أحد من أهلها قريبا لها فباتت فى بيت أجنبى.
ج ذهاب المرأة إلى محال الفجور والمواخير والحال التى لا يؤمن فيها على عفتها متى كان ذهابها بمفردها، فما أن أصبح زوجها معها سواء كانت عارفة أو غير عارفة فالتبعة على الزوج.
د سكر المرأة مع الأجانب ومؤاكلتهم إلا إذا كان برضى زوجها واطلاعه.
ه وجودها مع أجنبى فى محل خصيصا بها ولم يكن معهما أحد.
3 وما يلحق بذلك:
أ تدبير أحد الزوجين على حياة وعفة الآخر.
ب اشتراك أحدهما فى المؤامرات السياسية أو مع قطاع الطريق.
ج انضمام الرجل إلى فئة المؤنثين أو السكيرين واعتباره مفروزا من الكنيسة.
د الأسباب التى توجب عدم الزواج كالإمراض القاطعة والعنة والخصاء، حتى إذا عقد مع وجودها، أو حدثت بعده فسخ الزواج لعدم وقوع الآخر فيما لا يرجوه، والسبب فى التشديد على المرأة أكثر من الرجل لحدوث جرائم كثيرة من وراء الزنى إن لم يكن القتل وعلى الأقل حرمان النسل الحقيقى من الإرث وتحويله إلى غير مستحقه فضلا عما تصاب به من الأمراض الكثيرة ولذلك كان التشديد على المرأة كثيرا.
لائحة 1938:
لم تخرج لائحة 38 عن لائحة 1867 للبابا كيرلس الرابع أبوالإصلاح ونصها نجده فى مجموعة 1955 التالية، وهى المجموعة التى تقدم بها المجلس المللى لوزارة العدل تمهيدا لإصدارها كقانون يطبق نصوصه على الأقباط الأرثوذكس بعد صدور القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المجالس الملية، ولكن نصوص هذه المجموعة لم يأخذ بها القضاء بل أخذ بنصوص مجموعة 1938، وأيدت محكمة النقض والإبرام فى أحكامها هذا الاتجاه وقد حصرت هذه المجموعة أحكام التطليق فيما يلى:
1 يجوز لكلا الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنى.
2 ينفسخ الزواج إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى.
3 إذا غاب أحد الزوجين 5 سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا يعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
4 الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة والسجن لمدة تزيد على سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
5 إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى خمس سنوات على الجنون وثبت أنه غير قابل للشفاء.
ويجوز للزوجة أن تطلب الطلاق إذا أصيب زوجها بمرض العنه وثبت انه غير قابل للشفاء، وكانت الزوجة فى سن يخشى عليها فيه من الفتنة، ولم يكن قد مضى على الزواج 5 سنوات.
6 إذا اعتدى أحد الزوجين على الآخر وإذا اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض حياته أو صحته للخطر جاز للمجنى عليه أن يطلب الطلاق.
إلا أن المحكمة عادت إلى قصر التطليق على علة الزنى، عدم زواج المطلقين، وذلك بالقرار الباباوى رقم 7 18 11 1971.
ونص القرار:
1 عملا بوصية الرب فى الإنجيل المقدس لا يجوز التطليق إلا لعلة الزنى فقد ورد فيها تعليم السيد المسيح له المجد فى عظته على الجبل قوله: «وأما أنا فأقول من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزنى» (إنجيل متى 5:22)، وقد كرر الرب إجابته هذه على الفريسيين إذ قال لهم: «أقول لكم إن من طلق إمرأته إلا لعلة الزنى وتزوج بأخرى يزنى» (إنجيل متى 19:11)، و«من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزنى عليها» (إنجيل مرقس 10:11).
2 كل طلاق يحدث لغير هذه العلة الواحدة لا تعترف به الكنيسة المقدسة وتعتبر إن الزواج الذى حاول هذا الطلاق أن يفصله لايزال قائما.
والقرار الباباوى رقم 8 والخاص بعدم زواج المطلقات ونصه:
1 لا يجوز زواج المطلقة عملا بوصية السيد المسيح له المجد فى الإنجيل المقدس إذ قال فى عظته على الجبل: «ومن يتزوج مطلقة فهو يزنى» إنجيل متى 5:32، وقد كرر الرب نفس الوصية فى حديثه مع الفريسيين إذ قال لهم: والذى يتزوج بمطلقة يزنى (متى 19:9)، وقد ورد فى إنجيل القديس لوقا قول الرب: «وكل من يتزوج بمطلقة رجل يزنى» إنجيل لوقا 16:18. وورد فى إنجيل القديس مرقس: «وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزنى» مرقس 10:12.
والمرأة المطلقة إما أنها طلقت بسبب زناها، أو لسبب آخر غير الزنى، فإن كانت قد طلقت بسبب زناها فإن الإنجيل المقدس لا يسمح لها بالزواج مرة ثانية بحسب النصوص المقدسة التى أوردناها، إذ إن هذه المرأة لا يمكن أن تؤتمن على زواج جديد، أما إن كانت قد طلقت لسبب غير الزنى، فإن هذا الطلاق يعتبر باطلا بسبب وصية الرب فى الإنجيل، ويكون الزواج الذى حاول الطلاق أن يفصمه لا يزال قائما، فأن تزوجت تكون قد جمعت بين زوجين وتعتبر زانية بحسب وصية الرب.
2 إنما إن حدث التطليق بسبب زنى الزوج فإن المرأة البريئة من حقها أن تتزوج ويدخل فى نطاق زنى الزوج زواجه بامرأة أخرى.
3 لا يجوز لأى من رجال الكهنوت فى كنيستنا المقدسة أن يعقد زواجا لمطلقة إما أن يرفضه أو يعرض الأمر علينا لتحويله إلى المجلس الإكليريكى العام فينظره المجلس الأعلى للأحوال الشخصية.
ملاحظات أخيرة: بعد هذا البحث المطول علينا أن نلاحظ ما يلى:
أولا: أن تشويه لائحة 1938 على أساس أن الذى أقرها علمانيون وأن البابا يؤانس الذى وضعت فى عهده كان ضعيفا وفرضت عليه اللائحة، وغير ذلك مما سمعناه وقرأناه ليس دقيقا، لأنه تبين أن لائحة 38 جاءت معتمدة أساسا على لائحة 1867م التى أعدها القمص فيلوثاؤس عوض، واعتمدها البابا كيرلس الرابع أبوالإصلاح، والتى اعتمدت على المجموع الصفوى للشيخ ابن العسال من القرن الثالث عشر، الذى اعتمد بدوره على تاريخ طويل بدءا من القرن الأول.
ثانيا: إنه على طول التاريخ، اعتبرت الكنيسة الموت الحكمى سببا فى الطلاق، وهو الغياب من خمس لسبع سنوات دون معرفة المصير لأحد الزوجين، أو إذا حكم على أحد الطرفين بالسجن بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات، أو إذا أصيب احد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معد يخشى منه على سلامة الآخر على أن يطلب الطلاق الطرف المتضرر بعد مرور ثلاث سنوات على المرض، أو إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر واعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر، أو الفرقة لمدة ثلاث سنوات.
ثالثا: أيضا اعترفت الكنيسة بالزنى الحكمى على طول تاريخها
رابعا: إن القول بأن السيد المسيح قال إن لا طلاق إلا لعلة الزنى وأن من يتزوج بمطلقة يزن.. إلخ تماما مثل القول لا تقربوا الصلاة، لا يوجد نص يقول لا طلاق إلا لعلة الزنى لكنه يقول إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزنى، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى متى 5:31 ولكن هذا النص يتضح ويفسره المسيح فى نفس الإنجيل فى الإصحاح 19 إذ يقول إنجيل متى وجاء إليه الفريسيين ليجربوه (يسوع المسيح) قائلين له هل يحل لرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ وكان هذا السؤال لان الرجل اليهودى كان يطلق امرأته بالإرادة المنفردة لكل سبب وأى سبب، لذلك كان السؤال عن الطلاق بالإرادة المنفردة للرجل، وكانت إجابة السيد المسيح: «من طلق امرأته إلا بسبب الزنى وتزوج بأخرى يزن»، والرد هنا إن ليس على الرجل أن يطلق امرأته بالإرادة المنفردة إلا إذا وجدها متلبسة بالزنى، أما الطلاق لأسباب أخرى فلابد من الحوار مع الزوجة، وهذه إجابة السؤال.
وقال لهم: إنه من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، وإن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم إذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. لم يقل المسيح إن موسى أخطأ، لكنه قبل الطلاق إذا توافرت قساوة القلب وهذا الذى ترجمه القمص فيلثاؤس بعمل الشر للآخر وإيذائه، وترجمته لائحة 38 باستحالة العشرة، أما عن الزواج الثانى فقد قال السيد المسيح تكملة للحوار: إن المطلق الذى يتزوج بأخرى يزنى والذى يتزوج بمطلقة يزنى، قال له تلاميذه: إن كان هذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق إن تزوج فقال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام. أى هناك من يرفضه لأنه صعب بالنسبة له، والسيد المسيح يقبل الاثنين، من يقبل ومن يرفض.
ثم قال السيد المسيح: من ينظر لامرأة ليشتهيها فقد زنى بها فى قلبه، وإذا طبقنا حرفيا هذه الكلمات يصبح الطلاق فى المسيحية سهلا جدا.
خامسا: إن هناك مبدأ أساسيا فى المسيحية يجب كل المبادئ الأخرى هو الغفران، ولقد قال السيد المسيح لتلاميذه ومنهم الرسل بطرس ويوحنا ويعقوب: ما تربطونه فى الأرض يكون مربوطا فى السماء وما تحلونه فى الأرض يكون محلولا فى السماء. وقال لهم أيضا: صلوا قائلين: وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، وأردف: لأنه إن لم تغفروا للناس زلاتهم لن يغفر لكم أبوكم السماوى زلاتكم، أى لا توجد خطيئة بلا غفران مدى العمر، وإذا رفض التلاميذ أن يغفروا للناس لن يغفر الله لهم.
سادسا: لقد فرق الأنبا جرجوريوس بين الطلاق والتطليق كما جاء فى كتاب شريعة الزوجة الواحدة تأليف قداسة البابا شنودة، ويقول الأنبا جرجوريوس أسقف التعليم إنه لا طلاق فى المسيحية لكن يوجد تطليق، والتطليق يسمح بالموت الحكمى والزنى الحكمى.. إلخ
سابعا: لم يحدث فى التاريخ أن طلب أحد الباباوات من الدولة أن يقتصر طلاق المسيحى على علة الزنى فقط، وأن يُرفض الزواج الثانى إلى الأبد، فما يحدث ألان يتم لأول مرة منذ ألفى عام.
ثامنا: إن القول بعدم زواج المطلق بسبب الزنى مدى الحياة يتنافى مع حقوق الإنسان وليس من المناسب القول إن مبادئ حقوق الإنسان أعلى من الوحى المقدس الذى جاء لأجل الإنسان كما عبر السيد المسيح قائلا إن السبت لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت. أى إن الوصية فى خدمة الإنسان وإسعاده وليس العكس.
تاسعا: إننا نحتاج أن نعرف هل نعيش دولة دينية أم مدنية؟
فإذا كنا دولة مدنية فهل يوجد قانون مدنى لكل أفراد الشعب تصدره الدولة ويبقى اختياريا لكل المصريين مثل تونس وتركيا ولبنان وأمريكا وأوربا.. إلخ وهنا ينضج البشر ويكون لهم حق الاختيار بدلا من الوضع الحالى والذى فيه تعامل الكنيسة أولادها معاملة الأطفال أو المعوقين فهى التى تعرف ما ينفعهم وما يضرهم وما لا يعلمون. فى النهاية نهدى هذا البحث للمستشار ممدوح مرعى وزير العدل والمستشار المهذب الخلوق عمر الشريف رئيس لجنة القانون الموحد لغير المسلمين ورؤساء الطوائف المسيحية ولأعضاء لجنة القانون الموحد ولجموع الشعب المصرى من مسلمين ومسيحيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.