دعا أحمد رفعت عبد الغفار، رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بالالتزام بإصدار الفاتورة الضريبية وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير. وقال إن عدم إصدار الفاتورة الضريبية سيدخل ضمن جرائم التهرب الضريبي. وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن العقوبات على المخالفين لعدم إصدار الفواتير قد تصل عقوباتها وفقا لحكم القانون 91 لسنة 2005 إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز 5 سنوات. وقال عبد الغفار إن الفاتورة يجب أن تتضمن تاريخ الشراء، أو الحصول على الخدمة، وقيمة المبلغ المحصل مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلى مصلحة الضرائب عند كل طلب بهدف ضبط المجتمع الضريبي والتعاملات التي تتم في الأسواق بما يضمن الحفاظ على حقوق المستهلكين، ويقضى على ظاهرة التهرب الضريبي، ويضمن حقوق الخزانة العامة للدولة. وطالب رئيس المصلحة المستهلكين بإبلاغ المصلحة فورا على كل من يرفض تقديم الفاتورة أو يرفع سعر السلعة أو الخدمة بحجة إصدار الفاتورة والاتصال فورا بالإدارة العامة لخدمة الممولين الكائنة بلاظوغلي، مشيرا إلى أن تقديم الفاتورة سيمكن المصلحة من محاسبة التاجر بالسعر الذي باع به السلعة للمستهلك.