دعا أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بالالتزام بإصدار الفاتورة الضريبية وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما, أو كأتعاب, أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير, علي أن تتضمن تاريخ الشراء, أو الحصول علي الخدمة, وقيمة المبلغ المحصل, مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب بهدف ضبط المجتمع الضريبي والتعاملات التي تتم في الأسواق بما يضمن الحفاظ علي حقوق المستهلكين, ويقضي علي ظاهرة التهرب الضريبي, ويمن حقوق الخزانة العامة للدولة. ونبه رئيس المصلحة إلي أن عدم إصدار الفاتورة الضريبية سيدخل ضمن جرائم التهرب الضريبي, وطالب المستهلكين بإبلاغ المصلحة فورا علي كل من يرفض تقديم الفاتورة, أو يرفع سعر السلعة أو الخدمة بحجة إصدار الفاتورة, والاتصال فورا بالإدارة العامة لخدمة الممولين أو عن طريق البريد الإلكتروني للإجابة علي استفسارات وتساؤلات المواطنين وتلقي شكواهم, مؤكدا أن التعديلات الجديدة في القانون لم تفرض أي أعباء ضريبية جديدة علي التجار أو المنتجين, مشيرا إلي أن تقديم الفاتورة سيمكن المصلحة من محاسبة التاجر بالسعر الذي باع به السلعة للمستهلك. وأضاف رفعت أن هناك تعاونا تاما مع جمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية في جميع أنحاء الجمهورية في هذا الشأن, بما يضمن الحفاظ علي حقوق المستهلكين والخزانة العامة للدولة, مؤكدا أن المصلحة سوف تقوم بتنظيم دورات تدريبية لشرح أبعاد إصدار الفاتورة الضريبية, وما يترتب من عقوبات علي عدم إصدار هذه الفاتورة.وأشار رئيس المصلحة إلي أن الفترة المقبلة تحتاج إلي تضافر الجهود من الجميع للالتزام بالفاتورة الضريبية حتي تتحقق العدالة الضريبية, ويتم القضاء علي فرص تمتع الممول غير الملتزم بالميزة التنافسية التي كان يتمتع بها في السابق نتيجة عدم إصدار الفاتورة في تعاملاته, وأن من يرفض التعامل بالفاتورة لن يستطيع التعامل مع منظومة التجارة الحديثة.وألمح إلي العقوبات علي المخالفين لعدم إصدار الفواتير التي تعد واقعة من وقائع التهرب الضريبي التي قد تصل عقوباتها وفقا لحكم القانون91 لسنة2005 إلي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات.