القاهرة:- يبدأ غدا العمل بالتعديلات الجديدة في القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والخاصة بإلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بإصدار فاتورة ضريبية وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير. يتضمن القانون ضرورة أن يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول على الخدمة وقيمة المبلغ المحصل مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلى مصلحة الضرائب عند كل طلب. قال أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب إن التعديل التشريعي الجديد هدفه ضبط المجتمع الضريبي والتعاملات التي تتم في الأسواق بما يضمن الحفاظ علي حقوق المستهلكين ويقضي على ظاهرة التهرب الضريبي ويضمن حقوق الخزانة العامة للدولة. وأشار رفعت إلى أن التعديل الجديد يأتي ضمن خطة إصلاح المنظومة الضريبية التي تطبقها وزارة المالية مؤكدا أن تعديل القانون هو أسهل مراحل الإصلاح في حين أن تغيير ثقافة المجتمع والقائمين على تنفيذ القانون هي المرحلة الأصعب.