أصدر وزير العمل، محمد جبران، السبت، القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، بما يضمن الانضباط التشغيلي ويحفظ حقوق العمال، ويتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي. وأكد الوزير أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، والقوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، إضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، في إطار تحديث التشريعات العمالية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل. وأوضح جبران أن القرار يرسخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية داخل المنشآت الصناعية، مع التأكيد على عدم جواز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع الالتزام بفترات الراحة المقررة قانونًا، بما يضمن حماية صحة وسلامة العامل ورفع كفاءة الأداء والإنتاج. وأشار إلى أن القرار يراعي حالات الضرورة أو الظروف غير العادية التي قد تستدعي تشغيلًا إضافيًا، وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الزائدة، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت. وأكد الوزير أن هذا القرار يُعد من القرارات التنظيمية الأساسية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل الصناعية، ودعم منظومة العمل اللائق، وتحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية.