سامح الشاذلي يفوز بوسام الفارس من الاتحاد الدولي للإنقاذ    الجونة يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف مروان محسن مع نهاية الشوط الأول    الهيئة الوطنية للانتخابات: المشاركة فى الانتخابات حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا    يعمل من 5 صباحًا ل1 صباحًا .. تعرف على محطات وأسعار الأتوبيس الترددي    ترامب: أوكرانيا لم تعبر عن امتنانها للجهود الأمريكية المتعلقة بالحرب مع روسيا    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر 2023    "الوطنية للانتخابات" تنشر قرارين جديدين بشأن انتخابات مجلس النواب    "تصميم وتشييد وتقييم الفاعلية البيولوجية لمشتقات جديدة من البنزايميدازول" رسالة دكتوراه بجامعة بنى سويف    قضية رمضان صبحي تشتعل .. هريدي يعلن تنحيه عن الدفاع ويكشف الأسباب    ضبط تشكيل عصابي متخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالإسكندرية    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية العمل النوعي    مع أحمد السقا.. ياسمين عبد العزيز تبدأ تصوير فيلم «خلي بالك على نفسك»    فيديو.. إكسترا نيوز: تكدس غير مسبوق للشاحنات الإنسانية عند معبر رفح البري    مصر تستعد لإطلاق السجل البيئي الصناعي خلال ديسمبر المقبل    لفصل بعضهم.. زامير يستدعي ضباطا كانوا على رأس عملهم ب7 أكتوبر    بأمر النائب العام.. متابعة حالة الطفلة حور ضحية التنمر    تشكيل إنتر ميلان ضد ميلان المتوقع في قمة الدوري الإيطالي    شيرين عبدالوهاب تحرر محضر ضد شقيقها.. لهذا السبب    ب80 لوحة فنية.. ثقافة جنوب سيناء تفتتح معرض الفنون التشكيلية    وزير الصحة يبحث مع «جنرال إلكتريك» توطين صناعة الأجهزة الطبية    البابا تواضروس: نعمل معًا من أجل تمجيد اسم المسيح.. والكنيسة تختتم احتفالات 17 قرنًا على مجمع نيقية    مركز المناخ بالزراعة يحذر من أمطار تصل لحد السيول يومي الأحد والاثنين    دليلك الكامل للحصول على سيارة بديلة لل "توك توك" في الجيزة    رئيس جامعة أسيوط يهنئ طلاب ذوي الهمم لحصولهم على 22 ميدالية    "القاهرة الإخبارية": الغارة الإسرائيلية ببيروت أسفرت عن عدد كبير من الضحايا شهداء ومصابين    إنشاء محطة لتموين قاطرات قناة السويس بالغاز الطبيعي المسال    «النصر للسيارات» تتحول للربحية بقيمة 35 مليون جنيه خلال 2024-2025    وكيل صحة سوهاج يكلّف لجنة مشتركة من الطب العلاجي بالمرور على مستشفى طما    أغنية إيطالية عن "توت عنخ آمون" تشعل المنصات وتعيد وهج الحضارة المصرية للعالم    الفنانة التونسية عفاف بن محمود تحتفي بجائزة أحسن ممثلة بمهرجان القاهرة.. ماذا قالت؟    تعرف على غيابات الزمالك في مواجهة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية الليلة    الشروط والمستندات.. وظائف مشروع الضبعة النووي برواتب تصل ل45 ألف جنيه    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا هام لكبار السن لحمايتهم من العدوى    تحصين 94,406 رأس ماشية عبر 1,288 فرقة بيطرية خلال 4 أسابيع بأسيوط    مواعيد الاجازات.. بالرابط تفاصيل التقييمات الأسبوعية للمرحلة الابتدائية لتعزيز مهارة الطلاب    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    تزايد القلق داخل ليفربول بعد السقوط أمام نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة    قصف إسرائيلي يستهدف سيارة في عيتا الشعب جنوبي لبنان    ترامب يستعرض قوته وتايلور جرين تظهر ضعفه.. خلاف يفجر أزمة فى الحزب الجمهورى    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    مصطفى كامل: محدش عالج الموسيقيين من جيبه والنقابة كانت منهوبة    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    نصر: قيمة رعاية الزمالك لا تصل للربع بالنسبة للأهلي    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    مركز المناخ يتوقع تقلبات جوية قوية يومى الإثنين والثلاثاء.. وسيول محتملة    وزير الرى: تنفيذ خطة تطهيرات للترع والمصارف خلال السدة الشتوية    كيف تتعامل «هيئة الانتخابات» مع المخالفات؟    وزارة الصحة: معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والكحوليات
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 06 - 2025

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة المضافة، الذي يستهدف زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات، نهائيًا.
وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، إن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي بالموازنة العامة للدولة، مع المحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات، والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وأوضح خلال عرضه تقرير اللجنة، أنه بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات لتوفير الموارد المالية اللازمة، والتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها، وبما يسمح بضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلي منها، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري، وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية، مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر، وكذا المنتجات الكحولية.
وجاء نص المشروع كالتالي:
المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (1)/3، من البند "أو" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبية القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيهاً ولا يجاوز 56.44 جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهاً والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيهاً، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56.44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56.44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 79 جنيها، كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12٪ سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وقد روعي استنزال مدة سنتين من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة، وهو ما عبّر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة "الإطار المؤسسي متوسط المدى"، وحدّده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحيث يتضمن هذا الإطار بيانًا يحتوي على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية، تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (15) من البند "أولًا" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية للضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقًا للعدالة الضريبية، بحكم أنهما يتماثلان في المركز القانوني.
المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (3) ج، (د)، و(1) من البند "ثانيًا" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقيمة الضريبة عليها، والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) إلى نظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة، من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقًا لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظًا على الصحة العامة للمستهلك، مع النص على أن تزاد سنويًا بنسبة (15٪) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتُخفض نسبة الزيادة إلى (12٪) سنويًا بعد ذلك.
المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (20) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق مع استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقتضي بخضوعه للضريبة بفئة 10٪، وذلك في المادة الخامسة من المشروع، وإلغاء البند (18) من قائمة السلع والخدمات المعفاة الذي ينص على إعفاء البترول الخام، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (57) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنهج يهدف إلى تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضي بخضوعه للضريبة بقيمة 10٪ من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند "أولًا" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع للضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام، إعمالًا لحكم المادة (2).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.