أول تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية "أونلاين"    موعد استطلاع هلال شوال 1447 في مصر| هل وقفة عيد الفطر 2026 إجازة؟    زيادة سنوات الدراسة بالابتدائي إلى 7 سنوات| ما الحقيقة؟    أسعار الدولار فى مصر اليوم الخميس 5 مارس 2026    رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات مهمة.. تعرف عليهم    بعد إغراقها فرقاطة إيرانية.. عراقجي: أمريكا ستندم أشد الندم    الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران تدخل يومها السادس.. هجمات صاروخية إقليمية واشتباكات بحرية    مواعيد مباريات الخميس 5 مارس 2026.. المقاولون ضد الأهلي ضمن 4 مباريات في الدوري    موعد مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد    بالخطوات، طرق حجز تذاكر عيد الفطر المبارك (انفوجراف)    النيابة تأمر بضبط شخص موجه إليه 3 طرود بداخلها مخدرات في مطار القاهرة    مفتي الجمهورية: الصيام عبادة تهذب النفس وتكسر الغرور الداخلي للإنسان    معهد التغذية يحذر: لا تكسروا الصيام بالشاي أو القهوة أو التدخين    لعزومة مشرفة فى رمضان، طريقة عمل الكوردون بلو    دراسة: ارتفاع أسعار النفط سيؤثر بقوة على الاقتصاد الألماني    موعد عرض مسلسل فرصة أخيرة الحلقة الأولى    عروض فنية ومسرح عرائس في خامس ليالي رمضان الثقافية بفرع ثقافة المنيا    المقاومة الإسلامية في العراق: مصالح الدول الأوروبية التي ستشارك بالعدوان على إيران عرضة للاستهداف    اليوم، الاتحاد المغربي يستعد للإعلان عن إقالة وليد الركراكي    مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار لوقف هجوم ترامب على إيران وسط انقسام في الكونجرس    أكسيوس عن مسؤولين: الفصائل الكردية الإيرانية مدعومة من الموساد والاستخبارات الأمريكية    العراق تعلن انقطاع تام للكهرباء بجميع المحافظات.. عطل فني أم هجوم سيبراني؟    الحلقة الأخيرة من «توابع» تكشف دور الدولة في دعم مرضى ضمور العضلات    طلاق أحمد داود وميرنا جميل في أول حلقة من «بابا وماما جيران»    رمضان.. شمولية المنهج    إيران تعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية ومطار بن جوريون بالصواريخ والمسيرات    خلافات عيد الزواج تشعل أولى حلقات «بابا وماما جيران»    مصدر أمني ينفي إضراب نزيلة بمركز إصلاح وتأهيل عن الطعام    غرفة القاهرة التجارية تنفي وقف بيع الهواتف المحمولة وزيادة الأسعار    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء غارات جديدة ضد مواقع «حزب الله»    كواليس «خناقة العقار» بالقليوبية.. الأمن يضبط طرفى المشاجرة (فيديو)    كيف يسمح مركز خاص لمريض بعناية مركزة بالقفز والموت بعد يومين من الجراحة    «العودة الطوعية واجب وطني»..أحمد المحقق يكشف ل«الفجر» تفاصيل الجسر الجوي إلى السودان وخطط الطاقة الشمسية وفروع جامعة الدلنج    مستشفى الهرم التخصصي تنظم إفطارًا رمضانيًا للعاملين تأكيدًا لروح الأسرة الواحدة    الكاتب مصطفى أبو شامة: «صحاب الأرض» أعاد بريق الدراما المصرية في معركة الوعي    إيوان يجدد نداء الحياة.. رسالة فنية تتحدى الحرب وتوحد القلوب العربية    مسئول إيراني: طهران لم ترسل أي رسائل إلى الولايات المتحدة.. وقواتنا تستعد لحرب طويلة    وزيرة التضامن تتفقد الاستعدادات النهائية لإفطار المطرية وتعلن تدشين مؤسسة شباب 15 رمضان (صور)    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الخامسة عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    حرب إيران في زمن الAI.. انتصار «الكود» أسرع من رمشة عين الجنرالات    محافظ الإسكندرية يستقبل وفداً من الكنيسة القبطية للتهنئة بتوليه مهام منصبه    قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود    النائب العام يستقبل عددًا من أطفال مستشفى 57957 ويناول معهم مأدبة الإفطار    احذري، تدخين طعام الإفطار بالفحم المشتعل يهدد صحة أسرتك    سوسيداد يفوز على بيلباو 0/1 ويضرب موعدا مع أتلتيكو مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا    "أبو شنب" 45 سنة مسحراتي يصحي النايمين بميكروفون وطبلة بكفر الشيخ.. فيديو    «الفلاش باك» فى رأس الافعى يرصد رحلة التطرف من سيد قطب إلى محمود عزت    محافظ الإسماعيلية يدعم لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة المصري    محافظ الغربية: ضبط 160 شيكارة دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية    مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بالبحيرة    إنتر ميلان ويوفنتوس يتصارعان لضم أليسون بيكر    نواب رئيس جامعة بنها يشاركون طلاب المدن الجامعية حفل إفطار رمضان    المشيخيون يستعدون للمشاركة في الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة دعمًا لحقوق النساء    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: التصدى لأى محاولة لممارسات احتكارية للسلع    عمرو ناصر يتعافى من الإصابة ويشارك في جزء من تدريبات الزمالك    جنى إيهاب: القرآن لا يضيّع أهله.. وأوأظب على حفظه ومراجعته يوميًا    محافظ دمياط يشارك الأيتام وذوي الهمم حفل الإفطار الجماعي (صور)    كنوز| الشهر الفضيل في مرآة نجيب محفوظ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الصيدلة من حيث المبدأ
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 05 - 2025

استعرض أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، النائب أمين بدر، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنتي الشئون التشريعية والتعليم والبحث العلمي بشأن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وقال بدر خلال الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة المشروع من حيث المبدأ إن مهنة الصيدلة ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، مشيرًا لدور الصيادلة في هذه المنظومة.
ولفت إلى التحولات الجذرية التي شهدتها هذه المهنة، وضرورة استحداث قوانين تنظم ممارستها بما يحمي صحة المواطنين والتأكد من تأهيل الصيادل للتعامل مع الدواء.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، استندت فلسفة مشروع القانون على الحاجة الملحة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر هو ما أفرزه الواقع العلمي، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع 5 سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.
واستكمل التقرير: إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض)، إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الإجباري لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطاً للحصول على درجة البكالوريوس، ومن هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديداً فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.
وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى؛ تضمنت استبدال نصي المادتين (2، 3)، من القانون 127 لسنة 1955، كما استبدلت المادة (2) بغية أن يكون القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، لكل من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/2024، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، وذلك تماشياً مع ما ورد بالمادة 168 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بتحديد سنوات الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، وما ارتبط به من مقترح في هذا الشأن بأن تكون سنوات الدراسة خمس سنوات يعقبها مدة تدريب أسوة بكليات القطاع الصحي الأخرى.
وقد حددت التدريب بكونه أن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات والمؤسسات الصيدلية المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة تفادياً لخلو القانون المعروض من لائحة تنفيذية، وذلك إلى جانب القيد بالسجل المشار إليه لمن كان حاصلاً على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدرب الإجباري المشار إليه فيها؛ توفيقاً لأوضاعهم، ومنعاً من سريان القانون بأثر رجعي عليهم.
وتضمن التعديل الوارد على المادة (3) بياناً للمكافأة التي تمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) خلال مدة التدريب الإجباري، بما لا يقل عن 2500 جنيه ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
وألغت المادة الثانية من المشروع المادة (4) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه؛ إذ لم يعد لها محل، في ضوء ما تضمنه التعديل المشار إليه آنفاً من أحكام.
أما المادة الثالثة فهي الخاصة بنشر هذا القانون متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.