أسعار الخضروات اليوم الإثنين 22 ديسمبر فى سوق العبور للجملة    مشاجرة باللكمات بين أعضاء البرلمان التركي خلال مناقشة الميزانية (فيديو)    345 مليون دولار ايرادات افتتاحية لفيلم Avatar: Fire and Ash    عضوان بالكونجرس الأمريكي يسعيان إلى إجبار السلطات على الإفراج عن ملفات إبستين المتبقية    نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    التعمير والإسكان العقارية تتعاون مع شركة إي للكهرباء والطاقة لإدارة شبكات الكهرباء والمياه بمشروعاتها    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد اليوم 22 ديسمبر 2025    محمود الليثي يشعل رأس السنة بحفل عالمي في فرنسا ويعيش أقوى فتراته الفنية    طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة في خطوات بسيطة للتدفئة من البرد    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الصيدلة من حيث المبدأ
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 05 - 2025

استعرض أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، النائب أمين بدر، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنتي الشئون التشريعية والتعليم والبحث العلمي بشأن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وقال بدر خلال الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة المشروع من حيث المبدأ إن مهنة الصيدلة ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، مشيرًا لدور الصيادلة في هذه المنظومة.
ولفت إلى التحولات الجذرية التي شهدتها هذه المهنة، وضرورة استحداث قوانين تنظم ممارستها بما يحمي صحة المواطنين والتأكد من تأهيل الصيادل للتعامل مع الدواء.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، استندت فلسفة مشروع القانون على الحاجة الملحة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر هو ما أفرزه الواقع العلمي، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع 5 سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.
واستكمل التقرير: إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض)، إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الإجباري لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطاً للحصول على درجة البكالوريوس، ومن هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديداً فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.
وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى؛ تضمنت استبدال نصي المادتين (2، 3)، من القانون 127 لسنة 1955، كما استبدلت المادة (2) بغية أن يكون القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، لكل من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/2024، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، وذلك تماشياً مع ما ورد بالمادة 168 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بتحديد سنوات الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، وما ارتبط به من مقترح في هذا الشأن بأن تكون سنوات الدراسة خمس سنوات يعقبها مدة تدريب أسوة بكليات القطاع الصحي الأخرى.
وقد حددت التدريب بكونه أن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات والمؤسسات الصيدلية المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة تفادياً لخلو القانون المعروض من لائحة تنفيذية، وذلك إلى جانب القيد بالسجل المشار إليه لمن كان حاصلاً على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدرب الإجباري المشار إليه فيها؛ توفيقاً لأوضاعهم، ومنعاً من سريان القانون بأثر رجعي عليهم.
وتضمن التعديل الوارد على المادة (3) بياناً للمكافأة التي تمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) خلال مدة التدريب الإجباري، بما لا يقل عن 2500 جنيه ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
وألغت المادة الثانية من المشروع المادة (4) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه؛ إذ لم يعد لها محل، في ضوء ما تضمنه التعديل المشار إليه آنفاً من أحكام.
أما المادة الثالثة فهي الخاصة بنشر هذا القانون متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.